الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه
ذو علاقة بإجابة على:قواعد سير التحكيم التجاري الدولي
بواسطة باحث قانوني
الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه
أي حكم تحكيم غير قابل للتنفيذ هو لا شيء فلا قيمة و لا أهمية له إلا أن يكون موضعا للتنفيذ و لذلك عملت اتفاقية نيويورك – التي وقعتها و تطبقها كل من إنجلترا و مصر – على التأكيد على الاعتراف بأحكام التحكيم و تنفيذها .[47]
المطلب الثاني
الطعن في أحكام التحكيم
في العادة يكون الطعن على حكم التحكيم غير ممكن ، و الإجراءات الأكثر شيوعا هي تصحيح الأخطاء الكتابية أو تقدير أوجه الخطأ في حكم التحكيم ، و معظم قوانين التحكيم الحديثة تجيز تصحيح و تفسير حكم التحكيم .[48]
الفرع الرابع
الاعتراف بأحكام التحكيم التجاري الدولي و الطعن فيه
لكي يصبح حكم هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ يجب أن يتم الاعتراف به ، و قد يطعن فيه .
نتناول هذا الفرع على النحو الأتي :
أولا : الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي و تنفيذه
إن القانون الجزائري تحدث عن الاعتراف في الجزائر بالأحكام التحكيمية الدولية ، التي لا يخالف النظام العام الدولي .
نتناول ذلك على النحو الآتي :
1- القاعدة العامة
تنص المادة 1051 من ق إ م الجزائري على أنه : ” يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولية في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها ، و كان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي .
و تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر و بنفس الشروط بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني “[49]
2- إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي
يتعين أولا إثبات وجود الحكم التحكيمي بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بتقديم نسخ تتوفر فيها الشروط المطلوبة لإثبات صحتها ، و تودع الوثائق لدى الجهة القضائية المختصة من أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل ، وعلى الأطراف أن يتحملوا المصاريف التي تترتب على إيداع العرائض و الوثائق .[50] و تكون أحكام التحكيم قابلة للتنفيذ بمقتضى أمر صادر من رئيس المحكمة بذيل أصل الحكم أو بهامشه و يتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه حاملة للصيغة التنفيذية ، و يصدر الأمر من رئيس المحكمة التي يقع مقرها بمكان التنفيذ ، إن كان مقر محكمة التحكيم خارج الجزائر .[51]
ثانيا : الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي
إن الطعن قد يكون في القرار أو الحكم الذي يرفض الاعتراف أو التنفيذ لحكم التحكيم ، و قد يكون الطعن في الحكم الذي يقر باعتراف حكم التحكيم أو بتنفيذه ، و يكون الطعن عن طريق الاستئناف ، كما أن الطعن قد يكون عن طريق الطعن بالبطلان .[52]
نتطرق هذا الطعن على النحو التالي :
1- الطعن عن طريق الاستئناف
تنص المادة 1055 من القانون المذكور أعلاه على أنه : ” يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف .”[53]
نصت المادة 1055 من القانون السالف الذكر على أنه : ” لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية :
1- إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية .
2- إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون .
3- إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها .
4- إذا لم يراع مبدأ الوجاهية .
5- إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب .
6- إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي .[54]
إن الطعن في الحكم الذي يسمح باعتراف أو بتنفيذ حكم التحكيم يكون عن طريق الاستئناف في الحالات التالية :[55]
– إذا تمسكت محكمة التحكيم باختصاصها أو عدم اختصاصها عن خطأ .
– إذا فصلت محكمة التحكيم من دون وجود اتفاقية أو استنادا إلى اتفاقية باطلة أو انقضت مدتها .
– إذا تم تشكيل محكمة التحكيم بصفة غير مطابقة للقانون أو كان تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون
– إذا فصلت محكمة التحكيم دون الامتثال للمهمة التي اسندت إليها .
– إذا فصلت محكمة التحكيم بأكثر ما طلب ، أو لم تفصل في عنصر من عناصر الطلب .
– إذا لم يحترم مبدأ المواجهة .
– إذا كان الحكم متقدم الأسباب أو يتميز بالقصور في التسبيب أو كان قائما على التناقض في الأسباب .
– إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي .
و عن آجال الاستئناف فإن المادة 1057 تنص على أنه :” يرفع الاستنناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة “[56]
2- الطعن بالبطلان
تنص المادة 1058 على أنه : ” يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه .”[57]
لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن ، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ ، إذا لم يتم الفصل فيه .[58]
كما تنص المادة 1059 على أنه : ” يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه ، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه . ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم .
لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ .” [59]
كما تنص المادة 1060 على أنه : ” يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها ، المنصوص عليها في المواد 1055 و 1056 و 1058 ، وتنفيذ أحكام التحكيم . [60]
هذا و أن الطعن بطريق الاستئناف و الطعن بالبطلان لهما أثر موقف أثناء سريان مهلة رفع الطعن كما أن أحكام الجهات القضائية الصادرة بناء على الاستئناف أو الطعن بالبطلان هي قابلة للطعن بالنقض .[61]
3 _ الطعن بالنقض :
تنص المادة 1061 على أنه : ” تكون القرارات الصادرة للمواد 1055 و 1056 و 1058 أعلاه قابلة للطعن بالنقض “[62]
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً