تناول المشرع الكويتي الجرائم الجنسية او الجرائم الواقعة على العرض والسمعة ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في المواد من 186 إلى 204 حيث شملت هذه النصوص جميع انواع الجرائم الجنسية ابتداء بالمواقعة الجنسية بأنواعها وانتهاء بالتحريض على الفسق والفجور، وتطرق المشرع الكويتي لهذه الجرائم وشدد العقوبات فيها لما لها من اثر كبير في حياة الفرد لكونها تقع على شرفه وعرضه فهما المصلحة التي يبتغيها المشرع من ذلك التجريم.
وبدأ المشرع الكويتي بتجريم مواقعة الاناث وفصل فيها ونص عليها ضمن المواد 186 إلى 190 بالاضافة للمادة 194 وقسمها بالنص إلى جرائم تتم برضا الانثى واخرى دون رضاها، وفي كلتا الحالتين هي جرائم معاقب عليها، فمن جرائم مواقعة الاناث بالقوة او التهديد او الحيلة إلى جريمة مواقعة الاناث دون قوة او تهديد او حيلة ثم مواقعة انثى برضاها سواء كانت قاصرا ام تعدت سن البلوغ.
ولم يكلف المشرع بذلك بل تعداه لتجريم الزنا بالمادة 195 إلى المادة 197 وقد هدف المشرع فيه حماية الحياة الزوجية وعناصر الاسرة وفصل فيها تفصيلا دقيقا.
كذلك ذهب المشرع لتجريم فعل اخر من افعال المواقعة وهو اللواط حيث نص في المادة 193 على تجريم مواقعة رجل لرجل وغلظ العقوبة فيها لتصل إلى سبع سنوات.
ونظر المشرع من زاوية اخرى لجرائم قد لا تصل لمرتبة المواقعة الجنسية بل تقل عنها بدرجة وهي جرائم هتك العرض، حيث تناول تجريم مثل هذه الافعال في المادتين 191 و192 من قانون الجزاء وميز بين حالة هتك العرض من دون رضا المجني عليه وحالة هتك العرض برضا المجني عليه وشدد في العقوبة في كلتا الحالتين اذا ما اقترنت بظرف مشدد.
كذلك جرم المشرع الكويتي افعالا تقل في درجتها عما سلف، ذلك ان المشرع جرم الفعل المخل بالحياء العام لما له اقتران بالعرض والشرف حيث نص في المادة 198 على تجريم كل اشارة او فعل فاضح مخل بالحياء سواء كان ذلك في مكان عام او في مكان يمكن ان يراه او يسمعه من كان في مكان عام، بل تصدى المشرع لذلك ليعاقب ايضا الفعل المخل حتى لو كان في مكان خاص ونص عليه في المادة 199 من قانون الجزاء.
إلا ان نظرة المشرع الواسعة والمدركة لعواقب الامور لم تكتف بما سلف بل ذهب إلى اكثر من ذلك حيث جرم التحريض علي الفسق والفجور حتى لا يشيع الانحراف الجنسي ومن ثم اللجوء لعقوبات شديدة وحتى لا يقع الجاني في شرك الجرائم الاخرى.
ونلاحظ ان المشرع قد شدد العقوبات في الجرائم السالفة لما لها من خطورة وقوعها على العرض والشرف بل ايضا غلظ العقوبات في بعض تلك الجرائم اذا ما وقعت من اشخاص هم حماة لها كالاب او المسؤول او من كان في حكمهم وقد اصاب المشرع في ذلك وهذا ليس بغريب على المشرع الكويتي الذي اتخذ من الدين الاسلامي اساسا للتشريع.
عبدالله محمد صالح الصفي
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
كلية القانون
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً