رقم محامي من أبو ظبي متخصص في قضايا التعويضات
The Phone number of lawyer specialized in compensation cases
لماذا اختارنا هذا التخصص تحديدا؟
لإيماننا بأن الإهتمام بقضايا التعويض له أثر بالغ في المجتمع، وذلك لمساهمته في تحقيق العدالة ورد المظالم وهو ما نعمل من أجله وغاية سعينا، حيث أن هناك قاعدة فقهية نحفظها نحن المختصين بالقانون وهي ” إن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض”
في مثل هذا النوع من القضايا الحساسة والتي تحتاج إلى حنكة وخبرة معينة تحتاج لأن يساعدك محامي خبير ومخضرم في هذا النوع من القضايا، ومن جانبنا نقدم لك أفضل المحامين في أبو ظبي المتخصصين في قضايا التعويضات،كما أن المحامي لا يتقاضى أجره الا إذا حصل للعميل على مبلغ التعويض المناسب، تواصل معنا من خلال المنصة الرئيسية لـ “محاماة نت” وستجد أننا الأقوى في هذا النوع من القضايا.
وبالنسبة لخبراتنا وخدماتنا في هذا النوع من القضايا فنعرض لكلم لمحة عنها:
1. التعويض عن العجز الجزئي والمرضي و العجز الكامل
2. الامراض الناتجة من التعرض للسموم
3. إصابات الرأس مثل الارتجاج أو إصابات الدماغ المؤلمة نتيجة السقوط اثناء العمل.
4. حوادث البناء
5. فقدان السمع أو تلفه
6. إصابات الحروق الناتجة عن الصعق بالكهرباء
7. إصابات متنوعة في الظهر والحبل الشوكي والكتف والعينين والركبتين والرقبة
قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، سواء كان الضرر جسدي أو معنوي، أو ضرر نتيجة خطأ طبي أو مدني أو حتى نفسي، فمن حق كل إنسان الحفاظ على نفسه وجسده ودخله من الضرر وهي من أبسط الحقوق وأثبتها والمُناط بها لكون الإنسان إنسان لا أكثر، ونركز هنا على حالة تعرض العامل للإصابة أثناء ومكان العمل، فأصبح عاجزاً أو مريضاً و توقف دخله الذي كان يحصل عليه وهو ما فيه ضرر بيّن يوجب معه التعويض، وبالرغم من أن النظام القانوني قد كفل للمتقاضين الحق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم والتقدم برفع دعوى تعويض أمام المحاكم في حال ثبوت الضرر،
الا أن ثقافة رفع دعاوى التعويض في مجتمعاتنا العربية غير متأصلة عموماً، فهذه الثقافة تقوم أساساً على وعي الأفراد بحقوقهم وما لهم وما عليهم، بالتالي قلة الوعي الحقوقي لدى الكثير من العاملين، أدى إلى ضياع حقوقهم في الحصول على تعويض جراء ما لحقهم من ضرر، فنجد أن العامل يحرص على أن يعرف قبل الشروع في العمل ما عليه من التزامات وما يترتب على إخلاله بأي منها، ولكنه لا يعي لماهية حقوقه وما يكفله له القانون في حالة تعرض هو لأذى نتيجة خلل من الجهة الأخرى، فيكون غير ملم بشكل الإجراءات وما يجب أن يفعله لتحريك دعوى تعويض على جهة العمل، وكما هو متعارف عليه ويتردد دائماً بين العامة والبسطاء من أن إجراءات التقاضي طويلة وتكاليفها باهظة فيعتقد أنه لن يصل لنتيجة، فلا يسعى لإثبات الضرر الواقع عليه فيترك حقه في تحصيل التعويض، و هذا ما يريده المسؤولين في جهة العمل وشركات التأمين، وللأسف كل تأخر في إثبات الضرر يضعف من فرصة الحصول على تعويض، فربما تغيرت معالم الإصابة وأصبح التقرير الطبي لها مخالف للحقيقة الأولية!.
فيجب عليك بمجرد تعرضك للإصابة أثناء العمل أن تقوم بعمل فحص طبي وطلب تقرير طبي مفصل لحالتك، طالبا من الأطباء القائمين على هذا التقرير أن يكونوا دقيقين في وصف الإصابة وسببها، وبناء عليه يتم تحديد ما إذا كانت تلك الإصابة ناتجة عن نشاط يتعلق بالعمل أو لا، لأن شركات التأمين غالباً ما تلجأ لبعض ثغرات التقرير الطبي الغير محكم لتتملص من المسئولية وتتهرب من الدفع، ونؤكد هنا أن قضية التعويض الناجحة تقوم على تقرير طبي مظبوط ودقيق في بيان عمق وحجم الإصابات، فللأسف هناك حالات يتآمر فيها بعض الأطباء فاقدي شرف المهنة مع شركات التأمين من أجل تجنب دفع التعويض للمصاب.
بداية ما هو المقصود اصطلاحاً بكلمة “التعويض”:
التعويض هو ما يعطى للمرء مقابل ضرر لحق به ،ويقدر فى المسئوليه غير التعاقديه طبقا لحجم الضرر.
دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هي:
1- ركن الخطأ
يجب أن يكون هناك تعدي على المضرور، أي في شكل غير مشروع وخارج حدود القانون ، فيكون التصرف مخالف لفعل الرجل العادي، ولكن مجرد وجود خطأ، لا يعني الإلزام بالتعويض ، فيجب تحقق الضرر نتيجة هذا الخطأ بعينه للقول بوجوب التعويض.
2- وركن الضرر.
للضرر صورتان نشرحهم فيما يلي:
الضرر المادي:
وهو الضرر الذي يلحق بالأشياء الملموسة، كالإضابة الجسدية، والتي من السهل تقدير حجمها وإثباتها بشتى طرق الإثبات المنصوص عليها، ويتضمن تلك الأضرار المادية ما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة .
الضرر المعنوي:
هو الضرر الذي يصيب الشخص في شعوره وربما يضر بسمعته بين الناس، والضرر المعنوي ، وهذا النوع من الضرر هو وليد الأنظمة القانونية، فالأحكام الشرعية لم تنظم هذا النوع من الضرر، وهو ضرر مفترض قيامه ووقوعه على نفس الإنسان حين يتعرض له فلا حاجة لإثباته.
ويأخذنا هذا لسؤال هام، هل يتم التعويض عن كل خطأ صدر من المدعى عليه وكل ضرر يصيب المدعي؟
بالتأكيد لا،
3- وركن علاقة السببية التي تربط بينهما.
فالتعويض لا يكون الا على الضرر المباشر للخطأ، وهو ما يعرف في الوسط القانون بمسمى علاقة السببية، فعلاقة السببية هي الرابطة التي تربط بين الخطأ والضرر، فلابد أن يكون الضرر هو نتيجة حتمية للخطأ، فإذا فقدت تلك العلاقة فلا يكون هناك دعوى ولا يُحكم بتعويض..
شروط التعويض
لكي نستطيع أن نصف القضية بقضية تعويض لابد من توافر الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون هناك فاعل مسمى قام بالإضرار.
ثانيا: وكان فعله هذا بغير حق.
ثالثا: أن يكون الضرر متحقق.
رابعا: أن يكون التعويض هو السبيل الوحيد لإزلة الضرر, أو أن يكون المضر يرفض إتخاذ تلك الوسيلة.
إذا اجتمعت الشروط الأربعة تلك يكون المضِر ملزم بالتعيوض لمن وقع عليه الضرر
ويتبين من هذا الشروط أن احتمال الضرر لا يصلح معه التعويض، فلابد من أن يكون الضرر واقع ومتحقق ليتم رفع الدعوى بناء عليه
وهناك ما يجب أن نؤكد عليه وهو توافق حجم الضرر مع حجم التعويض المطلوب
فالمشرع حين شرّع التعويض لم يكن الغرض منها عقوبة المضِر أو أن يكون التعويض في شكل منحة، وإنما الهدف الأساسي هو محاولة لإرجاع الوضع لما كان عليه قبل وقوع الضرر.
وجدير بالذكر أن القانون الإماراتي يفرض على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل بما أصابه في مكان العمل خلال 30 يوم من الإصابة.
• ويجب على العامل أن يذكر بعض التفاصيل منها ما يلي:
•
• أسماء الشهود
• موقع الحادث
• سبب الحادث
• وقت وتاريخ الحادث والإصابة.
الإصابات والحوادث التي تحدث في مكان العمل غالباً ما تكون مشمولة بقوانين تعويض العمال، حيث يرى المشرع أن تعويض العمال عن الإصابة لا يلزم العمال إثبات الخطأ إصاباتهم للحصول على التعويض، فالخطأ في هذه الحالة مفترض وقائم، وقد حدد المشرع الإماراتي كل ما يتعلق بالتعويض عن الضرر من خلال نصوص قانونية صارمة من ذلك نجد ما يلي:.
المادة 289
“1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن الفاعل مجبراً على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجيء وحده.
2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد إنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر”
المادة 290
“يجوز للقاضي أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في أحداث الضرر أو زاد فيه.”
المادة 291
“إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم.”
المادة 298
“1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه.
2- على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها.
3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار”
هدفنا هو الثقة المتبادلة بيننا وبين العميل وهو ما نحرص عليه من خلال التواصل الدائم مع تقديم كل ما يحتاجه من معلومات حول القضية المثارة، فحرصنا على مصلحة العملاء وحوارنا مع العميل المستمر لتفهم الوضع الخاص به والتحرك بناء عليه، فنعتبر أن قضية العميل هي قضيتنا نحن، ونتشارك فيها ونعمل عليها كفريق متكامل هدفه الأوحد “حق العميل”، ومن ثم نشرع في وضع حلول وبدائل وأفكار للخروج بأكبر المكاسب وأقل الخسائر،
فإذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية أو لمحامي متميز تواصل معنا من خلال النافذة الرئيسية لمنصة “محاماة نت” وستجدون كل ما تحتاجون من أجل استعادة حقوقكم.
اترك تعليقاً