من طرق التزوير المعنوي جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة كيف ذلك
بواسطة باحث قانوني
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة:
وهذه الطريقة تعتبر أوسع طرق التزوير وأكثرها عموماً ، ويقصد بها إثبات الواقعة على غير حقيقتها . وبهذه العمومية فإن طريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة تشمل الطريقة الأولى للتزوير المعنوي المتمثلة في تغيير إقرار أولي الشأن ، ولكن تبقى عمومية الطريقة التي نحن بصددها هي الأساس المميز لها عن غيرها من الطرق . فكل تغيير في إقرار أولي الشأن “يعتبر جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة” والعكس غير صحيح لأن هذه الطريقة الأخيرة باتساعها تشمل حالات أخرى “غير تغيير أولي الشأن” كما لو تم إثبات ما يريده أطراف التصرف من بنود ولكن يزاد إلى ذلك وقائع أخرى مكذوبة في صورة وقائع صحيحة.
(حالات من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة)
ـ التزوير بانتحال الشخصية أو الاسم:
يعتبر انتحال المتهم لشخصية الغير أو اسمه نوعاً من التزوير المعنوي الذي يحدث بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، ويستوي في ذلك أن يكون الاسم المنتحل خاص بشخص له وجود حقيقي أو أن يكون لشخص خيالي لا وجود له.
ولا يخفى أن فعل الانتحال شبيه بجريمة النصب باتخاذ اسم كاذب ، غير أنه في التزوير يلزم أن يتم ذلك كتابة ، في حين يكفي وقوعه بالقول المجرد في النصب.
ـ انتحال الشخصية في تحقيق جنائي:
قد يلجأ المتهم الذي يخضع لتحقيق جنائي إلى أن يتسمى باسم غيره أو ينتحل شخصيته لكي يبعد عن نفسه الاتهامات ، وفي ذلك يجب التفرقة بين أمرين: الأول: أن لا يكون للاسم المنتحل وجود والثاني : أن يكون الاسم المنتحل لشخص معين وله وجود حقيقي.
ففي الحالة الأولى: الراجح فقهاً وقضاءً بأنه لا تزوير في الأمر وسواء وقع الشخص بالاسم المنتحل أم لم يوقع به . وأساس ذلك انتفاء الضرر الخاص الذي قد يحيق بالغير من جراء انتحال اسمه لأن هذا الغير غير موجود في الحقيقة.
وأما عن الضرر العام الذي يصيب المصلحة العامة بإهدار الثقة في المحررات الرسمية بتغيير الحقيقة فيها ، فإن المجتمع يتنازل عنه من أجل كفالة حق آخر أولى بالرعاية وهو حق المتهم في الدفاع عن نفسه حتى ولو كان ذلك بانتحال اسم شخص وهمي وإخفاء اسمه دفعاً للتهمة عن نفسه.
وفي الحالة الثانية: بأن ينتحل المتهم اسم شخص معين وله وجود حقيقي ، ففي هذه الحالة تقوم جريمة التزوير ، وسواء وقع المتهم بهذا الاسم أم لا.
وقد أيدت محكمة النقض المصرية هذا الرأي في العديد من أحكامها.ثالثاً: جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها:
ويقصد بهذه الطريقة أن يقوم الجاني بإسناد اعتراف كاذب إلى متهم عن واقعة لم يعترف بها. وفي الحقيقة أن هذه الطريقة ليست طريقة مستقلة للتزوير المعنوي وإنما هي لا تعدو أن تكون تطبيقاً للصورتين السابقتين.
(التزوير بالترك)
وقد يلجأ الجاني أحياناً في سبيل تغيير حقيقة المحرر إلى الامتناع عن إثبات أمر أو بيان كان يجب عليه إثباته ومثال ذلك: أن يمتنع كاتب الجلسة عن إثبات بعض طلبات الخصوم أو الموثق الذي لا يثبت بعض شروط المتعاقدين.
بواسطة باحث قانونى
اترك تعليقاً