ذو علاقة بإجابة على:الديون التي لا تقع فيها المقاصة حسب القانون المدني
بواسطة باحث قانوني
تفسير و شرح شروط المقاصة حسب القانون المدني الأردني
الشرط الأول : ان يكون الدينين بين نفس الشخصين (تقابل الدينين):
و معنى ذلك ان يكون هناك شخصان كل منهما دائنا و مدينا للآخر , في نفس الوقت و نفس الصفة,أي يكون منهما دائنا و مدينا للآخر بصفته الشخصية , وعلية لا تقع المقاصة إذا كانت لا تمثل صفة شخصية ,مثل الولي او وصية وبين ما علية من ديون , فلا يستطيع إجراء المقاصة و كذلك الحكم ينبني على الوكيل الذي يطالب بإيقاع المقاصة بين حق موكلة , و دينه فإذا وجد دينان متقابلان لشخصين كلاهما دائن و مدين للآخر , و على النحو المتقدم وقعت المقاصة , و لا ينظر إلى المصدر كلا الدينين
الشرط الثاني : ان يكون الدينين من نوع واحد فمثلا اذا كان محل كل دين مختلف عن الآخر لا يجوز إجراء المقاصة حيث اشترط القانون تماثل الدينان في ***** و الوصف و الاستحقاق و القوة و الضعف فمثلا لا تجوز المقاصة بين دينين محل احدهما قطن و الآخر قمح و لا بين دينين محل احدهما قمح هندي و الآخر قمح استرالي فالمثليات يجب ان تتحد ليس من نوعنا و إنما من درجة جودتها كذلك لا تقع المقاصة بين دينين احدهما التزاما مدنيا و الآخر التزاما طبيعيا مع ملاحظة ان الالتزامات بعمل او امتناع عن عمل لا تقع بينهما المقاصة حتى لو تماثلا
الشرط الثالث : ان يكون الدينين خاليان من التراع فلا يجوز ان يقاص حق متنازع فيه مع حق خالي من التراع و الدين يكون خالي من التراع اذا كان مؤكد في وجوده و محدد في مقداره و على ذلك لا تقع المقاصة اذا كان الدين معلق على شرط واقف لم يتحقق او كان الدين مستقبلا او احتماليا.
ويجب ان يكون الدين مؤكد مقداره أي معلوم المقدار و هو لا يكون كذلك اذا كان تعيينه يتوقف على تسوية حساب او على تقدير خبير او كان تقديره يتوقف على حكم القاضي كدين التعويض في المسؤولية التقصيرية حيث لا يصبح هذا الدين معلوم المقدار إلا بعد ان تقدره المحكمة
الشرط الرابع : ان يكون الدينان مستحقي الأداء .
يشترط لوقوع المقاصة ان يكون كل الدينين مستحقي الأداء و على ذلك تمنع المقاصة اذا كان احد الدينين معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد او مقترن باجل واقف لم يحل بعد و لا يحول دون وقوع المقاصة.
اذا كان احد الدينين معلق على شرط فاسخ و لكن إذا تحقق الشرط اعتبرت المقاصة كان لم تكن و جاز لمن كان التزامه بسيطا ان يطالب به
الشرط الخامس : ان لا يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير وذلك تبعا لما تقتضيه المادة (245) من القانون المدني الأردني بشطرها الأخير ان لا يضير إجراءها بحقوق الغير
ويظهر ذلك عندما يوقع حجزا على احد الدينين مثل استحقاق الدين الآخر وأصبحت المقاصة هنا غير ممكنة عند استحقاق الدين لا الدين المحجوز تعلق به حق الغير و من ثم لا يجوز المقاصة فيه منعا للإضرار بالآخرين .
الديون التي لا تقع فيها المقاصة
هنالك ديون لا تقع فيها المقاصة رغم توفر شروطها وهذا ما أشار إلية القانون المدني الأردني في المادة (348) وهذه الديون هي :
أولا: اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا وكان مطلوب رده و الحكمة في ذلك آم مناط الوديعة او العارية هي الثقة التي للمودع او لا معير في شخص المودع لدية آو المستعير وهذه الثقة تستوجب رد الشيء المودع او المعار .
ثانيا : اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكة و كان مطلوب رده فليس للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين الالتزام الذي له قبل المدين و سبب الالتزام يوجب عليه ان يرد لهذا المدين ما يخصه منه و لولا هذا الخطير لحل اقتضاء الحقوق بالقوة محا الترافع للقضاء
اترك تعليقاً