ذو علاقة بإجابة على:مسؤولية المتبوع – مصادر الإلتزام
بواسطة باحث قانوني
الشرط الاول – علاقة التبعية :-
المشرع توسع في رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط ان يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل اكتفى بوجود سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية . فتقوم التبعية ولو لم يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان وجود علاقة عقدية باطلة او حكم بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية . ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون المتبوع حرا في اختيار تابعه فتقوم المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على المتبوع بما في ذلك الموظفين او المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه المجالس حتى ولو لم تتدخل بتعيينهم .
كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان إدارة الميناء هى التى تقوم بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة في اختياره ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى اجرا .
وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه للتابع ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود الناحية الادارية او التنظيمية ؛ والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من الناحية الفنية نفس عمل التابع بما في ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل بطبيعة العمل الذى يقوم به العامل او نوعه بما في ذلك صاحب العمل في مشروع ضخم .
ونلفت النظر بهذا الخصوص إلى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع في اصدار الاوامر او التعليمات لا تقوم الا بالنسبة للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع لو لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج نطاق الاعمال الموكولة إلى التابع في تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار التى يمكن ان تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة المتبوع .
والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها التابع لحساب المتبوع اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة ارتكابه
الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-
فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع
كذا يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية المتبوع تنعقد اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام بواجب الرقابة او بقطع علاقة السببية
والمهم انه اذا تحققت مسئولية التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا المفترض تعين مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين تابعى المتبوع في حال تعددهم ويتعين كذلك ان يقع الخطا من التابع اثناء تادية وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا في اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع مما يدخل في اعمال وظيفته
ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب في المستشفى الذى يعمل لحساب في علاج المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة
كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه
كما ان المضرور لا يعلم في العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل الاخير في حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع في مساءلة المتبوع في اعمال تابعيه يجعل المتبوع أكثر تشددا في رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية من الحوادث فضلا عن اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل الغير
وننبه بأن مسؤلية المتبوع لا تنعقد في حالتين : الاولى اذا كان عمل التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة السببية بين الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع عنه بما في ذلك مثلا العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل والحالة الثانية ان يكون المضرور قد تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق ان المضرور شريك للتابع في ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع
9 أبريل، 2018 at 1:19 م
معلومه رائعه
9 أبريل، 2018 at 1:20 م
رائعه