قانون الاحوال الشخصية السوري يوضح حقوق حضانة الطفل .

على المحكمة أن تتحقق من المصلحة الأكيدة للولد في البقاء عند الحاضنة بعد تجاوزه سن الحضانة.

وقائع الدعوى

قد اعتمدت نص الفقرة الأولى من المادة /147/ من قانون الأحوال الشخصية فإن ذلك في غير محله.. لأن الأصل الذي أقام عليه الشرع الشريف حق الحضانة هو أنه لا بد أن ينتهي بحد معين ويأتي بعده حق الولاية الذي لم يكن إلا لمصلحة الصغير أولا وقبل كل شيء وهو يقوم على استغناء الولد عن حضانة النساء واحتياجه إلى من يتولى رعايته وإعداده للحياة العملية.
وجاءت الفقرة الأولى من المادة المذكورة استثناء من هذا الأصل ومعلوم أن الاستثناء يجب أن يبقى في أضيق حدوده ولا يتحول إلى قاعدة عامة على ما هو مقرر في الأصول. وهذا يوجب على المحكمة أن تتحقق من المصلحة الأكيدة للولد في البقاء عند الحاضنة بعد تجاوزه سن الحضانة وهذا لا يتأتى إلا بالوقوف الدقيق على حياة الولي وظروفه، والبيئة التي يعيش فيها والوقوف كذلك على حياة الحاضنة وظروفها وبيئتها، وبعد أن توازن المحكمة بين ذلك كله تقرر اختيار الأصلح لنمو الولد خلقا وتربية وصحة فإن وجدت الأم أو الحاضنة هي الأصلح أبقته عندها وإلا أعادت الولد إلى وليه الشرعي لأن ذلك هو الأصل.
وكانت المحكمة قد تجاوزت كل ذلك واكتفت بكلمة عابرة وردت على لسان الجدة لأم انتهت إلى أن بقاء البنات في حضانتها أصلح من الجد الذي أحله الشرع الشريف محل الأب ولا فرق.
وكان ما سلف ذكره يجعل الطعن واردا على الحكم الطعين.
قرار 182 / 1986 – أساس 272 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1083 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69817
إن زواج الحاضنة من أجنبي عن الولد موجب لإسقاط حقها بالحضانة.
قرار 608 / 1986 – أساس 681 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1087 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69821
إن الأصل الذي أقام عليه الشرع الشريف حق الحضانة هو أنه لا بد أن ينتهي بحد معين ويأتي بعده حق الولاية. وإن ذلك لمصلحة الصغير أولا وقبل كل شيء لأنه يقوم على استغناء الولد عن حضانة النساء واحتياجه إلى من يتولى رعايته وإعداده للحياة العملية.
قرار 182 / 1986 – أساس 272 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1077 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69811
إن الوالد هو أولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة إليه لرعايتهم وإعدادهم للحياة. ولا يسلب منه هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك.
قرار 80 / 1984 – أساس 52 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1078 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69812
للمحكمة أن تقرر وضع الولد الذي تجاوز سن الحضانة وليس له ولي من العصبات عند إمرأة أمينة مستقيمة وتقدير ذلك يعود للقاضي.
تطلب الطاعنة نوال نقض الحكم المطعون فيه لأنه حرمها من رعاية ابنها عمار الذي ليس له قريب من العصبات وهي أحق بضمه إليها من عمته المطعون ضدها في الوقت الذي حكم لها فيه بضم ابنها أنس إليها باعتبار أنها أهل للحضانة والرعاية وأهليتها لا تتجزأ وهي أقرب من العمة نادية وكلاهما أنثى.
حيث تبين من القيد المدني المخرج على الوجه الثاني لاستدعاء الدعوى أن الولدين عمار وأنس هما ولدا المتوفي شاكر ونوال.
والأول منهما من مواليد 1/10/1966 والثاني من مواليد 7/12/1968 وإن المدعى عليها نادية هي عمتهما الشقيقة.
وحيث كان للمحكمة أن تقرر وضع الولد الذي تجاوز سن الحضانة وليس له ولي من العصبات عند امرأة أمينة مستقيمة وذلك متروك لقاضي الموضوع مما يقتضي رفض الطعن المقدم من نوال.
قرار 798 / 1976 – أساس 809 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1081 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69815
إن حق الحضانة من الحقوق المتجددة بحيث يجوز للأم ضم ولديها لحضانتها مجددا ولو سبق لها أن تنازلت عن هذه الحضانة شريطة زوال السبب السابق للإسقاط.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 391 / 1982 – أساس 550 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1109 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69843
إن حق الأم في حضانة أولادها الصغار لا يسقط بالإسقاط لأنها حق يتجدد يوما بعد يوم وتعتبر من النظام العام لتعلقها بحق المحضون والحاضن.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 85 / 1976 – أساس 16 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1108 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69842
إذا قضت محكمة الموضوع بالبينة المقدمة على عدم أهلية الزوجة للحضانة فليس لها الحكم باستمرار الحضانة، لأن ما يوجب إسقاط الحضانة يتعلق بشخص الحاضنة وهو لا يتجزأ ولا يتبعض
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن استدعى إسقاط حضانة الطاعنة للأولاد من النفقة المفروضة لهم.
وكان الطاعن قد استلم أولاده فيما عدا الولدين موليده وعلي اللذين بقيا عند الطاعنة وقررت المحكمة استمرار حضانتها لهما.
وكان الطاعن قد قدم بينة أثبتت عدم أهلية الطاعنة للحضانة وسجلت المحكمة في حكمها الطعين أنها قنعت بصحة تلك البينة.. مما يجعل الحكم باستمرار الحضانة مناقضا لما اعتمدته المحكمة من بينة لأن ما يوجب إسقاط الحضانة يتعلق بشخص الحاضنة، وهو لا يتجزأ ولا يتبعض، ومن غير المعقول أن تكون الحاضنة أهلا لرعاية بعض الأولاد وغير آهلة لرعاية بعضهم الآخر ولا بد لهذا من تعليل لم تأت المحكمة على ذكره.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 652 / 1986 – أساس 742 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1098 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69832
إذا تزوجت والدة البنت من غير محرم فإن حق حضانة البنت تنتقل إلى جدتها لأمها.
قرار 228 / 1982 – أساس 322 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1089 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69823
لا يحق للحاضنة حضانة ولدها في غير موطن وليه الذي جرى عقد زواجها فيه ولا يحق للجدة لأم الحاضنة بما لا يحق للأم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
ولما كانت الدعوى تقوم على مطالبة المدعي المطعون ضده الأول بإسقاط حضانة المدعى عليها الطاعنة هالة لولدها محمد سامر وإلزامها بتسليمه له لممارسة ولايته عليه بصفتها عمة.
وكان يتضح من الأوراق أن الطاعنة ظلت تقيم في دمشق بعد وفاة زوجها وأن عقد زواجها في حلب وأنها تعمل موظفة في دائرة الإحصاء في دمشق وإن والدتها الطاعنة الثانية تقدمت طالبة حضانة الطفل بصفتها جدته لأم وأظهرت استعدادها لحضانته في محل إقامة وليه في حلب.
وكان عقد زواج الزوجين في حلب يفوت على الطاعنة الأم هالة حق حضانة الطفل في غير محل إقامة وليه إذ أن حقها في حضانته في غير موطن وليه بعد انقضاء عدتها مقيد بشرطين متلازمين وهما أن يكون موطن الحضانة بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها. وبناء على ذلك فإن الطاعنة لا يحق لها حضانة ولدها في غير موطن وليه لاختلال الشرطين المشار إليهما.
وإذا كانت الأم لا يحق لها الحضانة إلا ضمن الشرطين المشار إليهما فإن الجدة من باب أولى لا يحق لها ذلك وحقها في ذلك مستمد من حق ابنتها من هذه الجهة فضلا عن أنها تعهدت بالحضانة في موطن الدعوى.
وكان القرار المطعون فيه قد رد الرد السديد على بقية الأسباب وجاء في محله بحسب النتيجة.
قرار 70 / 1975 – أساس 124 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1094 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69828
الحكم بإسقاط حضانة الجدة لأم والحكم بأحقية الجدة لأب فيها بحجة وجود مسكن أفضل وعيش أصفى لا سند له في القانون ولا وجه له.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قدرية قد تقدمت بدعواها على الطاعنة وعلى ابنتها مطلقة ابن المطعون ضدها بطلب نزع حضانة المطلقة للأولاد وضمهم للمطعون ضدها لأنها الجدة لأب بسبب زواج أمهم من أجنبي عنهم وكان النزاع في جوهره يدور بين الجدة لأب المطعون ضدها والجدة لأم الطاعنة وأيهما الأولى بحضانة الأولاد.
وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها الطعين إلى إسقاط حضانة الجدة لأم الطاعنة لأحفادها وعللت لذلك بأن مسكن المطعون ضدها أفضل ويتوفر للأولاد عندها معيشة كريمة عندها أحسن مما يتوفر لهم عند الجدة لأم الطاعنة، وكانت ما انتهت إليه المحكمة لا سند له في القانون ولا وجه له في الشرع لأن نص الفقرة الأولى من المادة /139/ من قانون الأحوال الشخصية قد ذكرت أصحاب حق الحضانة وفق الترتيب الشرعي، وكان هذا الترتيب واجب المراعاة ولا يمكن تجاوز صاحب الحق بالحضانة إلى من يليه إلا بسبب مسوغ لهذا التجاوز من شأنه أن يسقط عنه هذا الحق.
وكانت الدعوى خالية من أي سبب يتعلق بشخص الطاعنة الجدة لأم من شأنه أن يسلبها حق حضانة أولاد ابنتها، وكانت البينة التي قدمتها المطعون ضدها لم تشر إلى سبب يحرم الطاعنة من حق الحضانة.
وكان وجود مسكن للمطعون ضدها أفضل من المسكن الذي تقيم فيه الطاعنة لا يعتبر سالبا لحق الطاعنة بالحضانة لأن ضبط الكشف على مسكنها قد أكد سعته وكفايته لحاجة الأولاد.
وكان ما سبق يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم الطعين الذي جاء غير مستند إلى ما يؤيده
وحريا بالنقض.
قرار 531 / 1982 – أساس 608 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1106 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69840
على الأب تهيئة المسكن للحاضنة قريب من المدرسة التي يذهب إليها الطفل لأن المسكن جزء من الحضانة، فإن رفضت الذهاب إليه سقط حقها في الحضانة:
بما أن نفقة الولد الفقير على والده وهي شاملة للسكنى وبما أن القاضي الذي تحقق بالكشف الحسي الذي أجراه أن المسكن الذي تقيم فيه الحاضنة الطاعنة وتحضن فيه الولد عبد الرزاق هو بعيد عن المدرسة ويتعذر عليه الذهاب إليها والعودة في بعض فصول السنة كما أنه تحقق لديه أن المدعى عليها الطاعنة هي أهل للحضانة وقد رد مطاعن المدعي حول تلك الأهلية.
وبما أنه كان على القاضي أن يكلف المدعي بتهيئة مسكن آخر لسكن الولد عبد الرزاق متوفر فيه سهولة الوصول إلى المدرسة وانتظام الدراسة ويكلف المدعى عليها بحضانة الولد في ذلك المسكن فإذا تمنعت حق للقاضي إنهاء حقها بالحضانة. وبما أنه لم يفعل ذلك فقد كان حكمه بإسقاط حقها بحضانة الولد عبد الرزاق اعتبار من 1/أيلول/ 1971 سابقا أو أنه مستحق النقض من هذه الجهة.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 289 / 1971 – أساس 288 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1099 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69833
إن أصحاب الحق بالحضانة يتسلسلون وفق الترتيب المنصوص عنه بالمادة /139/ أحوال شخصية. ولا يجوز تجاوز صاحب الحق بالحضانة إلى من يليه إلا بمسوغ.
قرار 536 / 1982 – أساس 608 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1063 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69797
يشترط في الحاضنة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فأما الناحية الصحية فلا بد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي وأما الناحية الخلقية فلا بد من بيان الوقائع أولا ولا بد من إثباتها ثانيا وإن من بديهيات القواعد العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي واليمين حينما تتوجب إنما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها المطلوب إسقاط الحضانة عنها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث تبين أن الولدين موضوع هذه الدعوى محمد صباح وزهيدة ما زالا صغيرين وبحاجة للعناية والرعاية والحضانة إذ أن الأول منهما في الثالثة من العمر والثانية زهيدة في السنة الثانية من عمرها ولما كانت الحضانة حقا للمحضون كما هي حق للحاضن، وحيث أن حق الحضانة لأم الأم بعد سقوط حق الأم التي تزوجت من أجنبي.
وحيث أنه يشترط في الحضانة القدرة على صيانة المحضون صحة وخلقا فأما الناحية الصحية فلا بد حين التذرع بفقدان القدرة الصحية من خبرة فنية طبية تثبت قيام المانع الصحي.
وأما الناحية الخلقية فلا بد من بيان الوقائع أولا ولا بد إثباتها ثانيا. ولئن كان تقدير الشهادات واستنتاج القناعة منها وترجيح بعضها على بعض مما أنيط بقاضي الموضوع فإنه لا بد وأن يكون الاستنتاج متفقا مع الثابت في الأوراق.
وحيث أن من بدهيات القواعد العامة في الإثبات أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فالمدعي المطعون ضده لم يثبت ما تذرع به من الناحية الصحية بخبرة فنية طبية صحيحة والبينة المستمعة حول الناحية الخلقية ليس فيها ما يمكن الركون إليه لا سيما وأن شهود الجهة المدعى عليها – الطاعنة – ثبت صلاحها للحضانة – وقيامها بها على وجه جيد. وبينة الإثبات مقدمة على بينة النفي أما اليمين فحينما تتوجب إنما تتوجب على الطرف المنكر للدعوى وهي هنا المدعى عليها الطاعنة فضلا عن أن المقصود من توجيه اليمين هو النكول الذي يعتبر إقرار بدعوى الخصم والإقرار حجة قاصرة وإن كانت ملزمة للمتضرر وأثرها لا ينسحب على حق الطفلين الصغيرين بالحضانة وهما ما زالا بحاجة لرعاية الحاضن والجد العصبي وإن كان له ولاية على نفس القاصر وماله فإنه لا حق له بالحضانة في هذه السن المبكر وأما عمتها حسناء التي استمعت المحكمة إلى أقوالها فإنها متأخرة بهذا الحق عن الجدة أم الأم على فرض أنها راشدة وقادرة على الحضانة.
وحيث أن محكمة الموضوع لم تلحظ هذه النواحي فإن الطعن ينال من الحكم المطعون فيه ويجعله مستحق النقض.
قرار 625 / 1981 – أساس 636 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1055 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69789
إن الحضانة ليست حقا خالصا للأم أو الحاضنة وإنما هي حق للصغير وإن حقه هو الأغلب والأرجح لأنها في الأصل لم تكن إلا لرعايته وخدمته.
قرار 525 / 1984 – أساس 546 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1057 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69791

حضانة الطفل من قبل الجدة لأم لا تحتاج لحكم مثلها كمثل حضانته من قبل أمه:
لما كان ظاهرا من الإضبارة أن الطاعنة هي أم الطفل سافرت وتركت طفلها لدى والدتها وكانت والدتها صاحبة الحق بالحضانة بعدها وتتقدم على سائر الحاضنات ولا تتعدى بذلك على حق غيرها.
ولما كانت حضانة الطفل من قبل الجدة لأم لا تحتاج إلى حكم قضائي مثلها كمثل حضانته من قبل أمه حيث لا تحتاج في حضانته إلى حكم قضائي ولما كان التصرف الذي أجرته الأم بتسليم الطفل إلى جدته لا يضر بحقوق الطفل طالما أن الجدة لم يثبت عدم أهليتها للحضانة أو يخشى ضياع الولد لديها أو أنها لا ترغب في حضانته.
وكان القاضي يملك إدخال الجدة شخصا ثالثا في الدعوى إن شك في جدارتها للحضانة أو طعن فيها إقامة كان ما أدلت به الطاعنة واردا على الحكم الذي جاء سابقا أوانه ومخالفا للأصول.
قرار 424 / 1970 – أساس 458 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1067 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69801
إن الأم أحق بحضانة أولادها سواء كانت على عصمة زوجها والدهم أم مطلقته.
قرار 187 / 1975 – أساس 217 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1066 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69800

إعادة النشر بواسطة محاماة نت