رأيى الشخصى
من أحد المواقع القانونية
تعريف معيار المرفق العام
يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في بداية القرن 20 في مجلس الدولة الفرنسي أشهرها قضية بلا تكو حيث إن المسؤولية التي تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين يعملون في المرفق العام تقوم على أساس القانون الإداري وكذلك قضية روتشا د ( أي أن العمل يكون إداريا إذا اتصل بالمرفق العام سواء كان محليا أو وطنيا ) فالموظف العام يكتسب هذه الصفة بنشاطه بالمرفق العام ؛ والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة تتمتع بحماية خاصة وإحكام مستقلة عن الأموال الخـــــــــاصة.(1)
مدرسة المرفق العام
نجم عن صدور هذه الأحكام القضائية التي تقرر وتؤكد إن فكرة المرفق العام هي أصل ومحور القانون الذي يجمع شتات نظرياته وأساس اختلاف قواعده عن قواعد القانون الخاص؛ وحدود تطبيقه ؛ ظهرت مدرسة المرفق العام بزعامة ليون ديجي ؛أحكام القضاء الإداري التي أشارت إلى فكرة المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري والقضاء الإداري حيث أسس منها دوجي نظرية متكاملة ؛ وجاستون جيز وبونار ورولاند؛ حيث أفكار الشخصية المعنوية ؛ورفضه لفكرة السيادة ؛ والسلطة العامة أي أن الدولة هي ليست سلطة أمر ونهي وامتيازات ؛ بل هي مجموعة المرافق العامة التي يديرها الحكام باعتبار هم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق أهداف التضامن الاجتماعي ؛ والحكام حين تسييرهم لها يسيرونها بصفتهم عمال مرافق عامة لا لاعتبارهم أصحاب سلطة أمر ونهي ؛إما عن علاقة المرفق العام بالقانون الإداري فيرى أنصار هذه المدرسة إنها الفكرة الوحيدة لقيام نظرية القانون الإداري وقواعده الاستثنائية عن القانون الخاص فكل عمل متحل بالمرافق العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري.(2)
أزمة نظرية المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري
سادت فكرة المرفق العام كأساس مميز للقانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري حينما كان يسهل التعرف على المرفق العام,أي حينما كانت المرافق العامة ذات طابع إداري بحت أي عبارة عن مجرد مشروعات عامة تتولاها الإدارة وتقوم بنشاط يهدف إلى إشباع حاجات الجمهور العامة بحيث تباشر نشاطها وفقا لأحكام القانون العام .
(1)- د. نواف كنعان , القانون الإداري, دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان- الأردن ,2002.ص 84-85.
(2)- 1- د.عمار عوابدي , القانون الإداري الجزء الأول , ديوان المطبوعات الجامعية,الطبعة الثالثة –الجزائر,2005.ص140-141.
واستمر هذا الوضع حتى الحرب العالمية الأولى عام 1914.ومنذ ذلك التاريخ انتابت الحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية تطورات كبيرة انعكست أثارها على نشاط الإدارة وعلى نشاط الأفراد العاديين ,مما أدى إلى تغيير الصورة التقليدية للمرافق العامة.وزاد هذا التطور بعد قيام الحرب العالمية الثانية مما عمل على زيادة تغير الفكرة التقليدية للمرافق العامة.
فكان من نتيجة اتساع نشاط الإدارة أن تدخلت في المجال الذي كان لا يرتاده إلا النشاط الفردي,وباشرت الإدارة بالتالي ذات النشاط الذي يتولاه الأفراد . فظهرت المرافق ذات الطابع الاقتصادي أي المرافق الصناعية والتجارية ,وأصبح القانون الخاص يطبق على هذا النوع من المرافق.
ومن ناحية أخرى اتسع النشاط الفردي وسمحت الإدارة للأفراد أن يتولوا الكثير من المشروعات ذات النفع العام ,ولذلك ظهرت وتعددت المشروعات الخاصة ذات النفع العام .
وهكذا أدى اتساع كل من نشاط الإدارة ونشاط الأفراد ومباشرة كل منهما لنفس النشاط الذي يتولاه الآخر وظهور المرافق الصناعية والتجارية وكذا المشروعات الخاصة ذات النفع العام ,إلى فقدان فكرة المرافق العامة لوضوحها ,حتى صعب تحديد معالم المرافق العامة وصعب بتالي تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري و اختصاص القضاء الإداري.
لذلك نادى البعض بأن فكرة المرفق العام لا تصلح كأساس للقانون الإداري ,واستندوا في ذلك إلى عدد من الحجج هي
أولا أن فكرة المرفق العام فكرة ضيقة لا تكفي لتحديد نطاق القانون الإداري .ذلك أن النشاط لا يقتصر على تولي المرافق العامة فقد يتجاوز هذا النطاق ,وتستعمل الإدارة في ذلك وسائل أخرى غير المرفق العام لتحقيق الصالح العام .مثال ذلك لجوء الإدارة إلى وسيلة الضبط الإداري أي إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية العامة بغرض تحقيق النظام العام أي تحقيق الأمن والسكينة والصحة العامة.
ثانيا إن فكرة المرفق العام أصبحت غير واضحة المعالم في الوقت الحاضر ,حتى ضعف الفصل بين المرافق العامة ,والمشروعات الفردية الخاصة.وسبب ذلك كما أوضحنا تدخل الإدارة في ميادين النشاط الفردي وخاصة في ميدان التجارة والصناعة مما عمل على زيادة المرافق الصناعية والتجارية,ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى استغلال مشروع كمسرح أو إنشاء متجر أو مؤسسة لبيع المواد الغذائية ,أو إقامة مصنع لسد الحاجات الجماعية العامة دون أن تهدف من وراء نشاطها إلى تحقيق أباح مالية ,وتستعمل في إدارة هذه المرافق الاقتصادية بعض أساليب القانون الخاص أي الأساليب التي يستعملها الأفراد في إدارة مثل هذه المشروعات ,مما يؤدي إلى تدخل جانب من أحكام القانون الخاص في نطاق المرافق العامة وطرق إدارتها.(1)
(1)- قصير مزياني فريدة ,مبادئ القانون الإداري الجزائري ,جامعة باتنة –الجزائر 2001.ص 75-77.
ومن ناحية أخرى توسع الأفراد في القيام بمشروعات ذات النفع العام كالمؤسسات الخيرية الخاصة التي تباشر نشاطا في ميادين الصحة العامة مثلا أو استغلال الأفراد للمناجم ومشروعات المياه ,وكان من أثر ذلك خضوع هذه المشروعات لبعض القواعد التي تحكم سير المرافق العامة.
وعليه فان الفكرة التقليدية للمرفق العام أي ذات الطابع الإداري البحت قد تأثرت إلى حد كبير في الوقت الحاضر حتى غدت فكرة المرفق العام أحيانا مبهمة ومشوبة بعدم الوضوح التام ,إذ تدخل القانون الخاص في دائرة المرافق العامة .وتدخلت قواعد القانون العام من ناحية أخرى في المشروعات الخاصة ذات النفع العام ,مما أدى إلى المناداة بعدم صلاحية فكرة المرفق العام وحدها كأساس للقانون الإداري.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها فكرة المرفق العام وحدها كأساس للقانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري . (1)
تقدير فكرة المرفق العام
إن معيار المرفق العام تعرض لبعض الانتقادات التي تبرر عجزه وقصوره عن استيعاب التطورات الحاصلة بالقانون الإداري عامة والنشاط ألمرفقي خاصة بالرغم من إن فكرة المرفق العام قد أدت ومازالت تؤدي خدمة جليلة لنظرية القانون الإداري وحدته وتناسق نظرياته وأحكامه ومبادئه المبعثرة باعتباره قانون غير مقنن ؛ سريع التطور كما إن المبادئ القانونية للمرفق العام (مبدأ مساواة الجميع في الانتفاع بالخدمات ونظام المرافق العامة) لازالت ذات دور كبير في تأسيس وتبرير نظريات القانون الإداري ومبادئه (نظرية الظروف الطارئة ؛ فكرة الإضراب ؛ الاستقالة) فهذه النظريات أسست على هذه المبادئ تساهم مع فكرة السلطة العامة في تأصيلها وتأسيسها.(2)
(1)- د.قصير فريدة مزياني-المرجع السابق-ص76-77.
(2)- د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص141-142
8 مارس، 2017 at 10:28 ص
بواسطة asala
ما هو قرار محكمه العدل العليا في الاخذ بنظرية ان المرافق العامه اساس القانون الاداري ؟