ذو علاقة بإجابة على:متى يمكن للاب المطالبة بضم ابنته اليه؟
بواسطة marguerite rose
استنادا الى قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 21 لسنة 1987 وتعديلاته تنص المادة 57 فقرة 1 : الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدالفرقة مـــالم يتضرر المحضون من ذلك.
اي انه اذا كانت الام ذاهلة عن تربية ولدها بوظيفة او مهنة معينة وتضرر منها فان حضانتها له تسقط في هذه الحالة ، ويشترط في الحاضنة ان تكون بالغة ،عاقلة، امينة، قادرة على تربية المحضونوصيانته ولا تسقط حضانة الام بزواجها في القانون العراقي وتقرر المحمكة احقية الام او الاب في ضوء مصلحة المحضون استنادا الى المادة 57 فقرة 2 ،، فاذا زال شرط من الشروط الواردة اعلاه فان حق الام في الحضانة يسقط
اما بالنسبة للبنت نجد قرارات محكمة التمييز العراقية منها القرار المرقم547 المؤرخ سنة 1969 حكمت فيه المحكمة بضم المميزة الى ابيها المميز عليه لكي يقوم في رعايتها وحمايتها وتوجيهها وهناك قرارات لمحكمة التمييز كثيرة مشابهة لهذه الحالة
وكذلك ان فقهاء الشريعة الاسلامية ذهبوا الى ان البنت اذا لم تكن مأمونة على نفسها فــــلا خيار لها بل تلزم بالاقامة عند الاب اذا كان موجودا
27 يونيو، 2019 at 5:01 م
اريد التحدث للمحامي
2 أكتوبر، 2019 at 4:58 م
اريد التحدث الى محامي عراقي