السؤال
السلام عليكم
اذا كانت زوجة عندها 5 اولاد اصغرهم 9 سنوات وزوجها يريد الزواج من اخري والاولي تريد الطلاق ولكن الزوج يرفض الا بشرط التنازل عن كل حقوقها
فما موقفها هل اذا رفعت قضية تحصل علي الطلاق وحقوقها كاملة وتحصل علي شقة لحضانة الاطفال علما بانه لديه اكثر من شقة
الإجابة
بواسطة باحث قانوني
أختي الغالية أن الشرع لا منع الزوج من الزواج بزوجة ثانية طالما كان اهلا للزواج .. و مسألة التنازل عن حقوقك مقابل الطلاق عي مسألة عادة ما يفرضها الكثير من الأزواج .. اما مسالة رفع قضية و ما اذا كنتي ستحصلي على حقوقك من عدمه فهي مسألة تعود للقاضي .. على الرغم أن الزواج من زوجة ثانية لا اعتقد انه سبب مقنع كي يحكم القاضي بتطليقك .. و خصوصا إذا ما كان الزواج الثاني لا يؤثر على حقوق الزوجة الاولى و إلتزامات الزوج إتجاه زوجته لهذا و في النهاية أعتقد أن القانون و الشرع يسمح بالزواج .. و حتى يحكم القاضي بطلاقك لا بد أن يكون هناك سبب مقنع غير السبب الذي ذكرتيه وهو الزواج من زوجه ثانية و اشكرك جزيلا الشكر
بواسطة باحث قانوني
هل الزواج من زوجة ثانية سببا مقنعا للقاضي لتطليق الزوجة الاولى
بواسطة طارق فرغل
اختي الفاضل تنص المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فقراتها الثانية والثالثة على أن : ” يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها .
فإذا عجز عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إذا رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى الخ ” .
كما قضت محكمه النقض فى ذلك الشان على انه .
مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس .
(الطعن رقم 30 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1285بتاريخ 24/5/1983)
وخلاصة القول اذا تزوج زوج متزوج باخرى فقد الزم القانون وفقا للائحة الماذونين ان يعلن الماذون الزوجة بزواج زوجها باخرى وقد منح القانون للزوجة الحق فى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ العلم
مجرد الزواج باخرى لا يكفى ان يكون سببا للمطالبة بالتطليق مالم يصاحب هذا الطلاق ضرر يصيب المراة كعدم الانفاق عليها او طردها من منزل الزوجية او اى وجة اخر من اوجة الضرر
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على ان مجرد الزواج باخرى لا يعد سببا كافيا لطلب التطليق مالم يصاحب هذا الزواج بضرر اصاب الزوجة الاولى كامتناع الزوج عن الانفاق عليها او هجرها او اى امر يشكل ضرر للزوجة الازلى
وبعد التطليق يجوز لك المطالبه بكامل حقوقك الزوجيه
اترك تعليقاً