بواسطة باحث قانوني
لعدم وجود تنظيم لنصوص هذه الجريمة في الكثير من الدول العربية نتناول ما نظمته احكام و انظمة المملكة العربية السعودية
حسب الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية والتي تنص على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: (أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام)
فالجريمة الإلكترونية هي كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد .
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً