معنى و تعريف الشركة العادية
بواسطة باحث قانوني
حسب منظومة التشريعات الفلسطينية قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964
(أ) الشركة العادية هي ارتباط قائم بين شخصين أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء فيها العشرين شخصاً لتعاطي أي عمل بالاشتراك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربحت أو خسارة.
ذو علاقة:الفرق بين الشركة العادية العامة و الشركة العادية المحدودة
اترك تعليقاً