معلومات قيمة عن رفع الدعوى الي المحكمه المدنيه
لا يقفل الطريق الجنائي في وجه المدعي بالحقوق المدنيه الا اذا كان قد رفع دعواه الي المحكمه المدنيه للحكم فيها , ولا يعتبر رفعا للدعوى الدخول في تفليسه المتهم للمطالبه بالدين او تقديم شكوى لجهه الاداره وقد حكم بان بروتستو عدم الدفع( اثبات الامتناع عن االدفع المنصوص عليه في الماده 518\1 من قانون التجاره الجديد ) لا يسقط به حق اختيار الطريق الجنائي . كما لا بعتبر رفعا للدعوى المدنيه الحاله المنصوص عليها في الماده 507 من قانون التجاره الجديد هي الحاله التي يلجا فيها حامل الشيك الي محكمه الامور المستعجله بطلب شطب الاعتراض الحاصل من الساحب في غير حاله ضياع الشيك او افلاسه حامله او الحجز عليه . كما لما يعتبر رفعا للدعوى اقامه دعوى استحقاق الشيك او طلب حائز الشيك شطب الاعتراض من قاضي الامور المستعجله المنصوص عليها باالماده 513 من قانون التجاره الجديد . كما لا يعتبر رفعا الدعوى قيام حامل الشيك باخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته المنصوص عليها في الماده 519 من قانون التجاره الجديد . ولا يعتبر رفعا للدعوى قيام حامل الشيك المعمول عنه احتجاج اوما يقوم مقامه – بتوقيع الحجز التحفظي بغير كفاله على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطي طبقا للاحكامم المقرره بشان الحجز التحفظي في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المنصوصص عليها بالماده 525 من قانون التجاره الجديد وتعتبر الدعوى المدنيه مرفوعه امام المحكمه المدنيه بنا ء على طلب المدعى بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمه ما لم بنص القانون على غير ذلك عملا بنص الماده 63\1 من قانون المرافعات ويقوم قلم الكتاب بفيد الصحيفه حسبما تنص عليه الماده 65 من قانون المرافعات المستبدله بالقانون رقم 18 لسنه 1999 والماده 67 المعدله بالقاتون رقم 100 لسنه1974 , ولا تعتبر الخصومه منعقده في الدعوى المدنيه الا باعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسه وذلك عملا بالفقره الاخيره من الماده 68 من قانون المرافعات المضافه بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ولكن يشترط ان تكون الصحيفه الدعوى صحيحه من ثم اذا قضت المحكمه المدنيه ببطلان الصحيفه او باعتبار الدعوى كان لم تكن او باي حكم في غير موضوع الدعوى بما يعني زوال الدعوى بغير حكم في موضوعها فمن ثم يعود للمدعى المدني حقه في الخيار بين الطريقيت الجنائي والمدني , كما يشترط ان تكون المحكمه التي رفعا اليها الدعوى المدنيه مختصه بالفصل فيها, فاذا حكمت بعدم اختصاصها رجع المدعي المدني الي الحاله التي كان عليها قبل رفع دعواه المدنيه. هو ما يستفاد من حكم محكمه النقض الصادر بجلسه 14\5\1975 .
وحده الدعويين :-
لا يقبل الاحتجاج بحكم الماده 264 من قانون الاجرا ءات الجنائية الا اذا اتحدت الدعويان- الدعوى التي رفعت امام المحكمه المدنيه والدعوى التي يراد رفعها امام المحكمه الجنائيه تبعا للدعوى الجنائية- في الاشخاص والموضوع والسبب. وعلى ذلك لا يقبل الا دعاء امام المحكمه الجنائيه بادخال المسؤل مدنيا مع المتهم بقاله اختلاف الاشخاص, لانه لا يكون هناك اختلاف في الاشخاص ذلك ان الخصم الاصلي في الحالتين واحد هو المتهم وقد سبق رفع الدعوى عليه امام المحكمه المدنيه .ورفع الدعوى على المسئول عن الحقوق المدنيه وحده امام المحكمه المدنيه لا يمنع بعد ذلك من رفعها على المتهم والمسؤل مدنيا امام المحكمه الجنائيه لاختلاف السبب في الدعويين. كما ان حق المدعى بالحقوق المدنيه في الخيار لا يسقط الا اذا كانت دعواه المدنيه متحده مع تلك التي يريد اثارتها امام المحكمه الجنائيه وعلى ذلك فان دعوى اشهار الافلاس تختلف موضوعا وسببا من دعوى التعويض عن جنحه اصداره شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
وان كان المدعى قد اسس دعواه امام المحكمه المدنيه على المطالبه بقيمه الدين المثبت في الشيك الذي لا يقابل وفاء قابل للصرف فان له الحق في المطالبه امام المحكمه الجنائيه بتعويض الضرر الفعلي الناتج عن عدم قابليه الشيك للصرف مع ملاحظه ما تنص عليه ماده 539 من قانون التجاره الجديد . واذا رفعت الدعوى امام المحكمه المدنيه للمطالبه بتتعويض سببه الاخلال بالتعاقد او الخطا المفترض فهذا لا يمنع من الادعاء مدنيا امام المحكمه الجنائيه بناء على الجريمه والعبره دائما باختلاف الطلب ولو كانت الواقعه التي رفعا بسببها الدعويان واحده
اترك تعليقاً