مفهوم و تعريف الاعتماد المستندي في القانون
هو احد الوسائل المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتتم عن طريق البنوك لذلك فهي تتمتع بالضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية. وبرغم أن أغلب التشريعات لم تعرف الاعتماد المستندي إلا ان بعض الفقه المتمثل في محي الدين اسماعيل علم الدين عرفه بأنه تعهد صادر من البنك بناء على طلب عميله الذي يسمى الامر بفتح اعتماد لصالح الغير الذي يسمي المستفيد مضمون بحيازة مستندات متمثلة لبضاعة منقولة أو معدة للنقل ، او هو عبارة عن كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل تسلم مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
وبناء على التعريفات المتقدمة فان الاعتماد المستندي يتكون من عدة اطراف هم : طالب فتح الاعتماد: وهو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر بحسب الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولا تكون مخالفة للأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية .
والطرف الثاني هو البنك فاتح او مُصدِر الاعتماد: وهو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن طريق بنك المصدر.
اما الطرف الثالث فهو البنك مُبلِّغ الاعتماد: و هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله ، والطرف الرابع هو البنك المعزز للاعتماد: وهو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. والطرف الخامس المستفيد وهو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له تسلم قيمة الاعتماد إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد.
البنك المشتري أو المفاوض على الشراء وهو الطرف السادس اذ يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري.
وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد. واخيرا البنك المغطي وهو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري.
ولابد من توفر بعض المستندات لغرض فتح الاعتماد المستندي اذ نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات وهذه المستندات هي : الفاتورة التجارية وتعد احد المستندات المهمة التي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة. وشهادة المنشأ: وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان انتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بالتصديق الوارد في الفاتورة التجارية نفسها.
و الوثيقة الثالثة هي بوليصة الشحن التي تطلب في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا ، وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المستندات المهمة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال تسلم وعقد نقل ووثيقة ملكية.
وهناك ايضا شهادة الوزن وتطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. فضلا عن بيان التعبئة في حالة كون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد ، وبيان المواصفات في حالة كون البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه ، وشهادة المعاينة والتي تصدر عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش اذ تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر اذ بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمى شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها.
واخيرا شهادة صحية وتطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. ومن الممكن ان تطلب مستندات أخرى في الاعتمادات بحسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وغيرها فالشهادات والمستندات التي ذكرناها انفا وردت على سبيل المثال لا الحصر.
المحامية: ورود فخري
اترك تعليقاً