مقال قانوني حول خدم المنازل في القانون السوري

خدم المنازل في التشريع السوري

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يطلق تعبير خدم المنازل ومن في حكمهم في التشريع السوري على تلك الفئة التي تقوم باعمال الخدمة المنزلية حصراً و قد اهتم المشرع بحقوق هؤلاء العامة والخاصة و ذلك بالنص على القوانين الضامنة لحقوقهم و لهم ظروفهم الخاصة لانهم يعملون داخل المنازل و يطلعون على اسرار مخدوميهم و يتقاضون اجورهم طعاماً و لباساً و ايواء بالاضافة إلى مبلغ نقدي يومي أو شهري أو سنوي .

تعريف خدم المنازل :
يعرف المحامي احمد وليد سراج الدين في كتابه شرح قانون التامينات الاجتماعية هذه الفئة بقوله :
” يقصد بخدم المنازل ومن في حكمهم العمال الذين يقومون بخدمات خاصة في المنازل و يخصصون لاعمال تتصل بذات صاحب العمل اما بشخه مباشرة أو باشخاص ذويه كالطباخين والمربيات و المرضعات …
و يعرفهم الاستاذ سليمان الدوس بقوله :
خادم المنزل هو كل من يقوم بعمل في المسكن الخاص بالمخدوم حصرا من اجل راحته بذاته أو راحة ذويه و افراد اسرته و يكون على علاقة مباشرة بقاطني هذا المنزل علاقة تمكنه من الاطلاع على اسرارهم وشؤونهم الخاصة و لكي يتم اعتباره بهذه الصفة يجب آن تتوافر في عمله :
1- آن يكون مكان مزاولة عمله في منزل معد للسكن الخاص
2- آن يكون العمل الذي يمارسه من شانه قضاء حوائج سيده أو ذويه .

ولا يغير من صفة الخادم قيامه بالعمل بصفة دائمة أو متقطعة زمنياً ففي كلتا الحالتين يبقى خادماً منزلياً .
و في حال قيام الخادم باعمال الخدمة الخاصة للمخدوم أو ذويه بالاضافة إلى الاعمال الاخرىخارج المنزل فينظر إلى الصفة الغالبة في عمله فان كانت تغلب عليها الخدمة داخل المنزل عد خادماً و آن غلبت الاعمال الاخرى على عمله كانت عاملاً و في الحالة الاخيرة يخضع لقانون العمل و احكامه .

في القانـــــون : :
نصت المادة /5/ من قانون العمل على مايلي :
لا تسري احكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم ألا ما يرد به نص خاص .
و نصت المادة /2/ من قانون التامينات الاجتماعية على ما يلي :
تسري احكام هذا القانون على جميع العمال وذلك المتدرجين منهم و لا تسري على : 4- خدم المنازل ومن في حكمهم ..

في التطبيق القانوني السوري :
استثنى قانون العمل هؤلاء الخدم و كذلك استثناهم من الشمول باحكامه قانون التامينات الاجتماعية إذاً فهم مستفيدون من احكام القانون المدني الذي يفرض على الخادم تقديم تعويض مادي هو بمثابة الدين المدني العادي في ذمته حيث يخضع هذا التعويض للتقدير قضائياً و التوصيف والتحصيل و الحماية من الغبن و التقادم .

و صاحب الصلاحية الشاملة للنظر في أي نزاع حول ما يخصهم هو القضاء المدني .
و المواد التي يمكن تناولها القانون المجني السوري هما المادتين 647/ 648 منه :
حيث نصت المادة 647/ : يفترض في اداء الخدمة آن يكون باجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من اداه
اما المادة 648/ : …. فاذا لم تانص العقود الفردية أو العقود الجماعية .. على الاجر الذي يلتزم به صاحب العمل اخذ بالعمل المقدر لعمل من ذات النوع آن وجد و ألا قدر الاجر طبقاً لعرف المهنة و عرف الجهة التي يؤدى فيها العمل فاذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقاً لمقضيات العدالة .
اخيرا
خصائص الوضع القانوني لهذه الفئة :
1- كان و لايزال قانوني العمل والتامينات الاجتماعية يعتبران خدم المنازل ومن في حكمهم ليسوا عمالا و غير خاضعين لاحكام القانونين …
2- كان و لايزال القانون المدني السوري هو القاون الضامن لحقوق هؤلاء حيال مخدوميهم .
3- يتقدم خدم المنازل في دعاويهم في حال اللجوء إلى القضاء إلى محاكم الصلح المدني أو البداية المدنية حسب قيمة المدعى به و يمكن طلب التعويض متلازماً مع الدعوى الجزائية آن وجدت سواء اكانت جزائية عسكرية ام جزائية مدنية .
4- الاجانب الذين يعملون بصفة خدم المنازل في سوريا يخضعون لما يخضع له السوري سواء بسواء . سواء من حيث المطالبة بحقوقه أمام المحاكم الجزائية خاضعاً لما يخضع له السوري من شروط الادعاء .

المراجع :
القانون المدني – قانون العمل – قانون التامينات الاجتماعية
شرح قانون التامينات الاجتماعية – المحامي احمد وليد سراج الدين
الموجز في شرح قانون العمل – المحامي وفيق الامام .
مجلة المحامون

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.