المرأة في الدستور السوري
المرأة في الدستور السوري :
أقر الدستور عام 1973 ، ويتضمن المواد التالية المتعلقة بالمرأة بشكل خاص:
المادة 25 :
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
المادة 44 :
الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشا والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة 45 :
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي .
إلا أن هذه المواد الدستورية التي تتعامل إيجابيا مع حقوق المرأة ، تتناقض تناقضا كليا مع الكثير من مواد قانون الإحوال الشخصية ، وبعض مواد قوانين العقوبات وقانون الجنسية .
المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري :
يتناقض قانون الأحوال الشخصية وبعض مواد القوانين الأخرى كالجنسية والعقوبات ،( و الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة دون موافقة الزوج ) ، مع الدستور السوري الذي يساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، إذ تحمل مواد قانون الأحوال الشخصية تمييزا ضد المرأة تشمل حقوق الولاية والقوامة والوصاية ، والمساواة في الزواج والطلاق والإرث ، وحق المرأة في صحيفة مدنية مستقلة ، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل وغيرها . وكذلك قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الزنا وعقوبة ما يسمى بجرائم الشرف ، وقانون الجنسية الذي يحرم الأم السورية من منح جنسيتها لأولادها مهما كانت الظروف .
من ناحية أخرى لا توجد أي مؤيدات جزائية أو عقوبات ، لمن يخالف التعديلات التي أدخلت على القانون لصالح المرأة ، إذ تنتفي العقوبة ولا يسع القاضي سوى تثبيت الزواج العرفي ، إذا ادّعت المرأة أنها حامل ، وذلك ما يحدث عادة ، مما يؤدي إلى تثبيت الزواج حتى لو كان مخالفا في شروطه لبعض مواد القانون ، دون أن يعاقب أحد لمخالفته نصوص القانون ، وم افائدة قانون غير مدعوم بمؤيدات جزائية ؟.
وأمام كل مطالبة بتغيير هذا القانون لصالح المرأة ، أوالمطالبة بقانون أسرة عصري تراعى فيه حقوق جميع أفراد الأسرة طبقا للدستور ، يقف المعارضون محتجون بأن أي تغيير في القانون لصالح المرأة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وفي الحقيقة إن ما يمنع تطبيق مثل هذا القانون هو فقط العقلية الذكورية البطريركية ، التي سبق أن قبلت بإلغاء الرق و بتغيير الحدود في القانون كحد السرقة و الزنا والقتل ، في حين تقوّم الدنيا ولا تقعدها إذا طالب أحدهم برفع سن حضانة المرأة لأطفالها سنة واحدة ، فإنصاف المرأة قانونيا لا يمكن أن يتعارض مع مقاصد الشريعة العادلة ، وهنالك الكثير من الدراسات ، من بينها واحدة لكاتبة الدراسة تبحث في عدم تعارض الشريعة الإسلامية مع قانون أسرة يعطي كل فرد فيها حقه ، دون ظلم أي منهم للآخر .
سورية واتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة ( السيداو ) :
بعد سنوات عديدة من المطالبة المستمرة من قبل النساء وأنصارهن بتوقيع سورية على اتفاقية السيداو ، صدر المرسوم التشريعي الذي حمل الرقم 333 بتاريخ 26 / 9 / 2002 ليعلن انضمام سورية إلى هذه الاتفاقية ، دون أن تتاح الفرصة للنساء كي تكتمل فرحتهن ، فقد أتت التحفظات ، التي وضعتها سورية على هذه الاتفاقية ، لتلغي أي أمل للنساء في سوريا بالاستفادة من هذه الاتفاقية في تحسين أوضاعهن ، خاصة على الصعيد القانوني .
يرد في مقدمة الاتفاقية أن الدول التي تصادق عليها ملزمة ليس فقط بشجب جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإنما باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على هذا التمييز ، وأن عليها كذلك تجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية أو قوانينها الأخرى ، وتبني التدابير التشريعية بما في ذلك الجزائية منها ، والامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ، والعمل على تغيير الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزا ضد المرأة.
التحفظات :
وقد تحفظت سورية على المواد التالية من الاتفاقية :
المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين ، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص ، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك .
و المادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها .
والمادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم .
ومادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية ،كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة ، والمهنة ، والوظيفة ، وتحديد سن أدنى للزواج ، وتسجيله إلزاميا .
كما تحفظت سورية على المادة 29 : فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية .
كمبدأ يعتبر أي تحفظ على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحد ذاته تمييزا ضدها . وقد اعتبرت إحدى المشاركات في أعمال مؤتمر” اتفاقية السيداو: بين التوقيع والتطبيق ” ، والذي عقد في بيروت ، أيلول 2002 ، أن كل دولة عربية أبدت تحفظها على المادة الثانية من الاتفاقية تعتبر دولة غير موقعة على هذه الاتفاقية التي تتجسد روحها ومغزاها في المادة الثانية منها .
تتطابق هذه التحفظات مع كل ما يحمل تمييزا ضد المرأة في القوانين السورية كمواد قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات ، ومع الأمر الدائم لوزير الداخلية رقم 876 لعام 1979 والذي يحدد انتقال وسفر الزوجة ، و التي تتعارض أصلا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
والحقيقة أن جهود المطالبة بالتوقيع على الاتفاقية في السنوات السابقة ، لم تهدأ بل تحولت بعد توقيع الاتفاقية ، إلى المطالبة بإلغاء التحفظات المجحفة عليها
اترك تعليقاً