نظام التقاعد العسكري السعودي
نظام التقاعد العسكري
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/24 وتاريخ: 5 / 4 / 1395 هـ
بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19 و 20) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (97) في 29 / 10 / 1380 هـ. ،وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (331) وتاريخ 2 / 4 / 1395 هـ
رسمنا بما هو آت
أولًا: – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
——————————————————————————–
قرار رقم: (331) وتاريخ: 2 / 4 / 1395 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 5 /677 س في 10 / 3 / 94 هـ.
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في 7 / 3 / 95 هـ وفي 21 / 3 / 1395 هـ.
يقرر ما يلي
1 – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
نظام التقاعد العسكري
الباب الأول: التعريفات والخاضعون لهذا النظام.
المادة (1):
المادة (1):
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
المادة (2):
المادة (2):
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
——————————————————————————–
الباب الثاني – العائدات التقاعدية:
المادة (3):
المادة (3):
يقتطع شهريًّا نسبة 9% من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة 13% من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة .
الباب الثالث – المدة التي تعطي الحق في المعاش و المكافأة:
المادة (4):
المادة (4):
مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل:
أ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها .
ب) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة.
جـ) مدة الاستيداع بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها .
د) مدد الخدمة الإضافية.
المادة (5):
المادة (5):
أولا – مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية . .
د) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
حـ) ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات . ولا يسري القيد الأخير على الضباط المتخرجين قبل تاريخ 29 / 10 / 1380 هـ.
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
المادة (6):
المادة (6):
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية:
أ) مدة الغياب دون إجازة.
ب) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
جـ) مدة الحرمان من الراتب.
د) كسور الشهر في مدة الخدمة.
الباب الرابع – معاشات التقاعد والمكافأة
المادة (7):
المادة (7):
يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية:
1) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.
2) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
المادة (8):
المادة (8):
يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.
المادة (9):
المادة (9):
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي:
أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
المادة (10):
المادة (10):
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
الباب الخامس – الإحالة على التقاعد:
المادة (11):
المادة (11):
أ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
الرتبة فى القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون
ملازم وملازم أول 44 42
نقيب 48 46
رائد 50 48
مقدم 52 50
عقيد 54 52
عميد 56 54
لواء 58 56
أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
ب) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
جندى وجندى أول 44
عريف 46
وكيل رقيب 48
رقيب و رقيب أول 50
رئيس رقباء 52
المادة (12):
المادة (12):
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
المادة (13):
المادة (13):
أ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
ب) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
المادة (14):
المادة (14):
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
الباب السادس – معاشات العجز والوفاة بغير سبب العمل
المادة (15):
المادة (15):
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (8) أيهما أكثر..
المادة (16):
المادة (16):
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري..
الباب السابع. معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية أو العمل
المادة (17):
المادة (17):
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.
المادة (18):
المادة (18):
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.
المادة (19):
المادة (19):
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة (20):
المادة (20):
أ – العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
ب – إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
المادة (21):
المادة (21):
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟
المادة (22):
المادة (22):
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
الباب الثامن: أحكام الاستحقاق في المعاش
المادة (23):
المادة (23):
إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك.
المادة (24):
المادة (24):
أ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:-
1) إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.
2) إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.
ب) اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
جـ) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة.
د) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدي إليه المعاش الأكبر على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريًّا فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر.
هـ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن 50% من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويُعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
المادة (25):
المادة (25):
يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
الباب التاسع – أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة
المادة (26):
المادة (26):
إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير.
المادة (27):
المادة (27):
أ) العسكري الذي عُين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا تقاعديًّا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده.
ب) لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد.
جـ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسمًا من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فإذا استحق العسكري مكافأة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة.
وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش فيعفى عن الأقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته
——————————————————————————–
الباب العاشر – أحكام عامة
المادة (28):
المادة (28):
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:-
أ – إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
ب – إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.
المادة (29):
المادة (29):
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
المادة (30):
المادة (30):
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .
المادة (31):
المادة (31):
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (32):
المادة (32):
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
المادة (33):
المادة (33):
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
المادة (34):
المادة (34):
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
المادة (35):
المادة (35):
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
اترك تعليقاً