اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
ان الاطراف في هذه الاتفاقية ، اذ تدرك خطر الاضرار التي تلحق بالصحة البشرية والبيئة من جراء النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ومن جراء نقلها عبر الحدود . واذ تضع في اعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات اخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود . واذ تضع في اعتبارها ايضاً ان اكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئة من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها الى ادنى حد من حيث كميتها و/او الخطر الذي تنطوي عليه . واقتناعاً منها بضرورة ان تتخذ الدول التدابير الضرورية التي تكفل ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة اياً كان مكان التخلص منها . واذ تلاحظ ان الدول ينبغي ان تضمن اداء مولد النفايات لواجباته فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى والتخلص منها على نحو يتفق مع حماية البيئة اياً كان مكان التخلص . واذ تسلم كل التسليم بان لكل دولة الحق السيادة في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من نفايات اجنبية او التخلص منها في اراضيها . واذ تعترف ايضاً بتزايد الرغبة حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول اخرى ولا سيما في البلدان النامية . واقتناعاً منها بوجوب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الاخرى على نحو يتفق مع الادارة الفعالة والسليمة بيئياً لها في الدولة التي جرى توليدها فيها . اذ تدرك ايضاً انه يجب عدم السماح بنقل تلك النفايات من دولة توليدها عبر الحدود الى اي دولة اخرى الا وفقاً لشروط لا تهدد الصحة البشرية والبيئة وتتفق مع احكام هذه الاتفاقية . واذا ترى ان تعزيز التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود سيكون بمثابة حافز لادارتها على نحو سليم بيئياً ولخفض حجم هذا النقل عبر الحدود . واقتناعاً منها بوجوب قيام الدول باتخاذ تدابير للتبادل السليم للمعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود وللتحكم في هذا النقل من تلك الدول واليها . واذ تلاحظ ان عدداً من الاتفاقية الدولية قد عالج قضية حماية البيئة وصونها فيما يتعلق بعبور البضائع الخطرة . واذ تاخذ في الاعتبار اعلان مؤتمر الامم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية ( ستكهولم ، 1972 ) ومبادئ القاهرة التوجيهية والاساسية للادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة التي اعتمدها مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة بموجب مقررة 30/14 المؤرخ في 17 حزيران – يونيه 1987 وتوصيات لجنة خبراء الامم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة ( الموضوعة في عام 1957 والتي يجري تحديثها كل سنتين ) والتوصيات والاعلانات والصكوك والانظمة ذات الصلة المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة والاعمال والدراسات المضطلع بها في اطار منظمات اقليمية ودولية اخرى . واذ تضع في اعتبارها روح ومبادئ واهداف ومهام الميثاق العالمي للطبيعة الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة والثلاثين 1982 بوصفه القاعدة الاخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية . واذ تؤكد ان الدول مسؤولة عن اداء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحة البشرية وحماية البيئة وصونها وانها تتحمل هذه المسؤولية وفقاً للقانون الدولي . واذ تسلم بان الاحكام ذات الصلة في القانون الدولي للمعاهدات تنطبق في حالة وقوع انتهاك مادي لاحكام هذه الاتفاقية او اي بروتوكول لها . واذ تدرك الحاجة الى مواصلة تطوير وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً منخفضة النفايات والخيارات الخاصة باعادة الاستخدام ونظم صيانة وادارة جيدة بهدف تقليل توليد النفايات الخطرة وغيرها الى ادنى حد . واذ تدرك ايضاً تزايد القلق الدولي ازاء الحاجة الى التحكم الصارم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود والحاجة الى تقليل هذا النقل قدر الامكان الى الحد الادنى . واذ يساورها القلق ازاء مشكلة الاتجار غير المشروع في نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود . واذ تاخذ في اعتبارها ايضاً القدرات المحدودة للبلدان النامية على ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى . واذ تسلم بالحاجة الى تشجيع نقل التكنولوجيا من اجل الادارة السليمة للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى المنتجة محلياً ولا سيما الى البلدان النامية وفقاً لروح مبادئ القاهرة التوجيهية ومقرر مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة 16/14 بشان تعزيز نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية البيئة . واذ تسلم ايضاً بوجوب نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وفقاً للاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة . واقتناعاً منها ايضاً بضرورة عدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الا عندما يجري نقل هذه النفايات والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئياً . وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق التحكم الصارم من الاثار المعاكسة التي قد تنتج عن توليد وادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى . قد اتفقت على ما يلي :
نطاق الاتفاقية 1
1. لاغراض هذه الاتفاقية تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود – نفايات خطرة – : ا. النفايات التي تنتمي الى اي فئة واردة في الملحق الاول الا اذا كانت لا تتميز باي من الخواص الواردة في الملحق الثالث و ب. النفايات التي لا تشملها الفقرة ا ولكنها تعرف او ينظر اليها بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير او الاستيراد او العبور بوصفها نفايات خطرة . 2. لاغراض هذه الاتفاقية تعني ( النفايات الاخرى ) النفايات التي تنتمي الى اي فئة واردة في الملحق الثاني والتي تخضع للنقل عبر الحدود . 3. تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع لكونها مشعة لنظم رقابة دولية اخرى من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة . 4. تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن والتي يغطي تصريفها صك دولي اخر .
التعاريف 2
لاغراض هذه الاتفاقية : 1. النفايات : هي مواد او اشياء يجري التخلص منها او ينوي التخلص منها او مطلوب التخلص منها بناء على احكام القانون الوطني . 2. تعني الادارة : جمع النفايات الخطرة او النفايات الاخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3. يعني ( نقل عبر الحدود ) اي نقل لنفايات خطرة او لنفايات اخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى او عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة اخرى او الى او عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لاي دولة شريطة ان تشترك في النقل دولتان على الاقل . 4. يعني ( التخلص ) اي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5. يعني ( موقع او مرفق موافق عليه ) موقعا او مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة او النفايات الاخرى يؤذن او يسمح له بالعمل في هذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد بها الموقع او المرفق . 6. تعني ( سلطة مختصة ) سلطة حكومية عينها احد الاطراف لتكون المسؤولة داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة عن استلام الاخطار بنقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود واي معلومات تتعلق بها وعن الرد على هذا الاخطار وفقاً لما نص عليه في المادة 6 . 7. تعني ( جهة اتصال ) الكيان التابع لطرف من الاطراف المشار اليه في المادة 5 والمسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نص عليه في المادتين 13 و 16 . 8. تعني ( الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة او النفايات الاخرى ) اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الاثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9. تعني ( منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما ) اي مجال بري او بحري او جوي تمارس في نطاقه دولة ما مسؤولية ادارية وتنظيمية طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية او البيئة . 10. تعني ( دولة التصدير ) طرفاً يخطط لكي يبدا منه او بدا منه بالفعل نقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود . 11. تعني ( دولة الاستيراد ) طرفا يخطط او يتم فيه نقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود بغرض التخلص منها فيه او بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لاي دولة . 12. تعني ( دولة العبور ) اي دولة عدا دولة التصدير او الاستيراد يخطط او يجرى عبرها نفايات خطرة او نفايات اخرى . 13. تعني ( الدول المعنية ) دول التصدير او الاستيراد الاطراف او دول العبور سواء اكانت اطرافاً ام لا . 14. يعني ( شخص ) اي شخص طبيعي او قانوني . 15. يعني ( مصدر ) اي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة او نفايات اخرى . 16. يعني ( مستورد ) اي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة او نفايات اخرى . 17. يعني ( ناقل ) اي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة او نفايات اخرى . 18. يعني ( مولد ) اي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة او نفايات اخرى او اذا كان ذلك الشخص غير معروف الشخص الذي يحوز تلك النفايات و – او يتحكم فيها . 19. يعني ( المتخلص ) اي شخص تشحن اليه نفايات خطرة او نفايات اخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20. تعني ( منظمة تكامل سياسي و /او اقتصادي ) منظمة انشائها دول ذات سيادة ونقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية هذه الاتفاقية ورخص لها على النحو الواجب وفقاً لاجراءاتها الداخلية التوقيع على الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او المرافعة او الموافقة عليها او تاكيدها رسمياً او الانضمام اليها . 21. يعني ( اتجار غير مشروع ) اي نقل لنفايات خطرة او لنفايات اخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة 9 .
التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة 3
1. على كل طرف خلال ستة اشهر من كونه طرفاً فيا لاتفاقية ابلاغ امانة الاتفاقية بالنفايات عدا النفايات المدرجة في المحلقين الاول والثاني التي يجري النظر اليها او تعريفها بوصفها خطرة بمقتضى تشريعه الوطني وباي متطلبات تتعلق باجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات . 2. على كل طرف ابلاغ الامانة بعد ذلك باي تغييرات مهمة تطرا على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة 1 . 3. على الامانة ابلاغ جميع الاطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرتين 1 و 2 . 4. تكون الاطراف مسؤولة عن جعل المعلومات المحالة اليها من الامانة بموجب الفقرة 3 متاحة لمصدريها .
التزامات عامة 4
1. ا. تبلغ الاطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة او النفايات الاخرى بغرض التخلص منها الاطراف الاخرى بقرارها عملاً بالمادة 13 . ب. تحظر الاطراف تصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى او لا تسمح بتصديرها الى الاطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات عندما تخطر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية ا اعلاه . ج. تحظر الاطراف تصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى او لا تسمح بتصديرها اذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاستيراد المحددة ان كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى . 2. يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية : ا. ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى داخله الى الحد الادنى مع الاخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية . ب. ضمان اتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان ايا كان مكان التخلص منها . ج. ضمان ان يتخذ الاشخاص المشتركون في ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الاخرى الناجم عن تلك الادارة وخفض اثار التلوث على الصحة البشرية والبيئة الى ادنى حد . د. ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الى الحد ادنى بما يتفق مع الادارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات وان يجري النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الاثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل . هـ. عدم السماح بتصدير نفايات خطرة او نفايات اخرى الى دولة او مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادي و/او سياسي تكون اطرافاً ولا سيما الى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات او اذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بان النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً طبقاً للمعايير التي تحددها الاطراف في اجتماعها الاول . و. اشتراط ان تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الى الدول المعنية وفقاً للملحق الخامس الف كيما يتسنى لها ان تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من اثار على الصحة البشرية والبيئة . ز. منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى اذا كان لديه سبب يحمله على اعتقاد بان النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً . ح. التعاون في الانشطة مع الاطراف الاخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة وعن طريق الامانة بما في ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود بغية تحسين الادارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وانفاذ منع الاتجار غير المشروع . 3. تعتبر الاطراف ان الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة او بالنفايات الاخرى فعل اجرامي . 4. يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانونية والادارية والتدابير الاخرى الملائمة لتنفيذ احكام الاتفاقية وانفاذها بما في ذلك التدابير القانونية والادارية والتدابير الاخرى الملائمة لتنفيذ احكام الاتفاقية وانفاذها بما في ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها . 5. لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة او نفايات اخرى من اراضيه الى جانب غير طرف او باستيرادها الى اراضيه من جانب غير طرف . 6. تتفق الاطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 جنوباً سواء اكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود ام لم تكن . 7. وفضلاً على ذلك على كل طرف : ا. ان يحظر على جميع الاشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة او النفايات الاخرى او التخلص منها الا اذا كان هؤلاء الاشخاص مخولين او مسموح لهم بالقيام بتلك الانواع من العمليات . ب. ان يشترط ان تجري تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل وان يولي المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً . ج. ان يشترط ان تكون النفايات الخطرة والنفايات الاخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نقطة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها . 8. على كل طرف ان يشترط ادارة النفايات الخطرة او النفايات الاخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد او اي مكان اخر على ان تقرر الاطراف في اجتماعها الاول المبادئ التوجيهية التقنية للادارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية . 9. على الاطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الا يسمح بنقل النفايات الخطرة او النفايات الاخرى عبر الحدود الا اذا : ا. كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة او الوسائل او المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً ،او ب. كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خاماً لصناعات اعادة الدوران او الاسترداد في دولة الاستيراد ، او ج. كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجرى وفقاً لمعايير اخرى تقررها الاطراف شريطة الا تتعارض تلك المعايير مع اهداف هذه الاتفاقية . 10. لا يجوز للدول التي تولد فيها نفايات خطرة ونفايات اخرى ان تنقل الى دول الاستيراد والعبور الالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بادارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 11. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتمشى مع احكام هذه الاتفاقية وتتفق مع قواعد القانون الدولي من اجل حماية الصحة البشرية والبيئة على نحو افضل . 12. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر باي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية لدول في مناطقها الاقتصادية الخاصة وارصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة . 13. تتعهد الاطراف بان تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و/او احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الاخرى المصدرة الى الدول الاخرى ولا سيما الى البلدان النامية .
تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال 5
تقوم الاطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلي : 1. تعيين او انشاء سلطة مختصة واحدة او اكثر وجهة اتصال واحدة وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور . 2. ابلاغ الامانة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها بالوكالات التي عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها . 3. ابلاغ الامانة باي تغييرات تتعلق بالتعيين الذي اجرته بموجب الفقرة 2 اعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغييرات .
النقل عبر الحدود بين الاطراف 6
1. تخطر دولة التصدير عن طريق السلطة المختصة فيها او تطلب من المواد او المصدر ان يخطر السلطة المختصة في الدول المعنية كتابة باي نقل مقترح لنفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود وعلى هذا الإخطار ان يتضمن الاعلانات والمعلومات المحددة في الملحق الخامس الف مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد ويلزم ارسال اخطار واحد فقط الى كل دولة معنية . 2. تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط او دون شروط او برفض السماح بالنقل او بطلب معلومات اضافية وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الاطراف . 3. لا تسمح دولة التصدير للمواد او للمصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تاكيدات رسمية بما يلي : ا. ان المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد ، او ب. ان المخطر قد تلقى تاكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والمتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر . 4. تقوم كل دولة عبور طرف بابلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الاخطار ويجوز لها ان ترد بعد ذلك على المخطر كتبة خلال 60 يوماً بالموافقة على النقل بشروط او دون شروط او برفض السماح بالنقل او بطلب معلومات اضافية وعلى دولة التصدير الا تسمح ببدء النقل عبر الحدود الى ان تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور بيد انه اذا قرر طرف في اي وقت عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة سواء بصفة عامة او بمقتضى شروط محددة لنقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود او اذا عدل شروطه في هذا الصدد فان عليه ان يقوم في الحال بابلاغ الاطراف الاخرى بقراره عملاً بالمادة 13 . وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز لدولة التصدير اذا لم تتلق رداً خلال 60 يوماً من استلام دولة العبور لاخطار معين ان تسمح لعملية التصدير بان تجرى عبر دولة العبور . 5. في حالة نقل عبر الحدود لنفايات لم يجر بشانه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات او النظر اليها بوصفها نفايات خطرة الا من جانب . ا. دولة التصدير فان شروط الفقرة 9 من هذه المادة التي تنطبق على المستورد او المتخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق على المصدر ودولة التصدير على التوالى مع ما يلزم من تعديل ، او ب. دولة الاستيراد او دول الاستيراد والعبور الاطراف فان شروط الفقرات 1 و 3 و 4 و 6 من هذه المادة التي تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدير تنطبق على المستورد او المتخلص او دولة الاستيراد على التوالي مع ما يلزم من تعديل ، او ج. اي دولة عبور طرف فان احكام الفقرة 4 تنطبق على تلك الدولة . 6. يجوز لدولة التصدير رهناً بالموافقة المكتوبة للدول المعنية السماح للمولد او المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة او نفايات اخرى لها نفس الخواص الفيزيائية والكيمائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة عن طريق مكتب جمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب جمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد وفي حالة العبور عن طريق مكتب جمارك الدخول والخروج ذاته في دولة او دول العبور. 7. يجوز للدول المعنية ابداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار اليه في الفقرة 6 رهناً بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية او القوائم الدولية للنفايات الخطرة او النفايات الاخرى التي سيجرى شحنها . 8. يجوز ان يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار اليهما في الفقرتين 6 و 7 شحنات متعددة لنفايات خطرة او نفايات اخرى خلال مدة اقصاها 12 شهراً . 9. على الاطراف ان تشترط ان يقوم كل شخص مسؤول عن نقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل اما عند تسليم النفايات قيد النظر او استلامها وعلى الاطراف ايضاً ان تشترط ان يقوم المتخلص بابلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار واذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير او المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك . 10. يحال الاخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الاطراف المعنية او الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الاطراف . 11. يكون اي نقل لنفايات خطرة او لنفايات اخرى عبر الحدود مشمولاً بتامين او بسند او باي ضمان اخر قد تطلبه دولة الاستيراد او الى دولة عبور طرف .
النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليست اطرافاً 7
تنطبق الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية مع ادخال ما يلزم من تعديل حسب الاحوال على نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود من جانب احد الاطراف عبر دولة ليست طرفاً او دول ليست اطرافاً .
واجب اعادة الاستيراد 8
رهناً باحكام هذه الاتفاقية عندما يتعذر الانتهاء من نقل نفايات خطرة او لنفايات اخرى عبر الحدود كان قد تم بشانه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية تضمن دولة التصدير قيام المصدر باعادة النفايات قيد النظر الى دولة التصدير اذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بابلاغ دولة التصدير والامانة او خلال فترة زمنية اخرى تتفق عليها الدول المعنية وتحقيقاً لهذه الغاية على دولة التصدير واي طرف عبور عدم الاعتراض على اعادة هذه النفايات الى دولة التصدير او اعاقة هذه الاعادة او منعها .
الاتجار غير المشروع 9
1. لغرض هذه الاتفاقية فان اي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة لو لنفايات اخرى : ا. دون اخطار جميع الدول المعنية عملاً باحكام هذه الاتفاقية ، او ب. دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملاً باحكام هذه الاتفاقية ، او ج. بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير او الادعاء الكاذب او الغش من جانب المصدر او المستورد حسب الحالة ، او د. لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق ، او هـ. ينتج عن تخلص متعمد ( مثل الالقاء ) من نفايات خطرة او نفايات اخرى مما يتناقض مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي . 2. في حالة نقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر او المولد تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر : ا. تتم اعادتها من جانب المصدر او المولد او هي ذاتها عند اللزوم الى دولة التصدير او اذا تعذر ذلك من الناحية العملية . ب. يتم التخلص منها وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية في غضون 30 يوماً من وقت ابلاغ دولة التصدير بالاتجار غير المشروع او خلال اي فترة زمنية اخرى قد تتفق عليها الدول المعنية وتحقيقاً لهذه الغاية على الاطراف المعنية الا تعارض او تعوق او تمنع اعادة تلك النفايات الى دولة التصدير . 3. في حالة نقل نفايات خطرة او نفايات اخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد او المتخلص تضمن دولة الاستيراد ان يتولى المستورد او المتخلص او هي ذاتها عند اللزوم التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً في غضون 30 يوماً من وقت ابلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع او خلال اي فترة زمنية اخرى قد تتفق عليها الدول المعنية وتحقيقاً لهذه الغاية على الاطراف المعنية ان تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً . 4. في الحالات التي لا يمكن فيها اسناد مسؤولية الاتجار غير المشروع الى المصدر او المورد او المستورد او المتخلص تضمن الاطراف المعنية او اطراف اخرى حسب الاقتضاء من خلال التعاون التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً باسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير او دولة الاستيراد او في مكان اخر حسب الاقتضاء . 5. يضع كل طرف تشريعات وطنية / محلية ملائمة لمنع الاتجار غير المشروع والمعاقبة عليه وتتعاون الاطراف بغية تحقيق اهداف هذه المادة .
اترك تعليقاً