قانون أحداث محاكم الميدانالعسكرية
قانون أحداث محاكم الميدان العسكرية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المرسوم تشريعي رقم 109 تاريخ 17/8/1968
رئيس الدولة
بناء على أحكام قرارالقيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 109تاريخ 14/8/1968
يرسم ما يلي :
المادة 1
تحدث محكمة أو أكثر تسمى : محكمةالميدان العسكرية .
تتولى هذه المحكمة النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقرر وزيرالدفاع إحالتها إليها المرتكبة في إحدى الحالات التالية :
– زمن الحرب
– خلال العمليات الحربية .
– أمام العدو .
يسرياختصاص هذه المحكمة اعتباراً من 5/6/1967
المادة 2
يقصد في هذا المرسوم التشريعي مايلي :
أ- زمن الحرب : هو المدةالتي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحددبدؤها وانتهاؤها بمرسوم .
ب- العمليات الحربية : الأعمال والحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحربأو عند وقوع اصطدام مسلح مع العدو ، أو عند وقوع اضطرابات داخلية .
المادة 3
تؤلف المحكمة بقرار من وزير الدفاعمن رئيس وعضوين ، و لا تقل رتبة الرئيس عن رائد كما لا تقل رتبة كل من العضوين عننقيب ، و لا يجوز محاكمة أحد ضباط القوات المسلحة أمام محكمة يكون رئيسها أدنى منهرتبة .
المادة 4
أ- يقوم بوظائف النيابة العامة لدىالمحكمة قاض أو أكثر من النيابة العامة العسكرية يجري تسميتهم بقرار من وزير الدفاع .
ب- تتمتع النيابة العامة لدىالمحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين .
ت- تصدر قرارات النيابة العامةقطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
المادة 5
يجوز للمحكمة و للنيابة العامة عدمالتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
المادة 6
تطبق المحكمة العقوبات المقررةقانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريق من طرق الطعن .
المادة 7
لا تنفذ أحكام محكمة الميدانالعسكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية .
المادة 8
أ- تخضع أحكام الإعدام لتصديق رئيسالدولة ، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع .
ب- لرئيس الدولة و وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه أن يخففالعقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخرى ، أو يلغيها كلها مع حفظ الدعوى .
ويكون لحفظ الدعوى مفعول العفوالعام . كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى ، و يجبأن يصدر القرار في هذه الحالة معللاً ، فإذا صدر الحكم في المحاكمة الثانيةبالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وينفذ فوراً .
ج - لوزير الدفاع ضمن اختصاصه أنيوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وفي هذه الحالة تطبق قواعد وقف تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
د – لرئيس الدولة أو وزير الدفاع كل بحسب اختصاصه بعد التصديق علىالأحكام بالإدانة أن يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
المادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
اترك تعليقاً