قانون المجلس الزراعى السوداني لسنة 1991

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
3ـ إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته .
4ـ تشكيل المجلس.
5ـ ألغيت .
5أـ حل المجلس .
5ب ـ قسم رئيس وأعضاء المجلس .
6ـ شروط العضوية.
7ـ دورة المجلس .
8ـ ألغيت .
9ـ الإستقالة من المجلس.
10.ـ الإعفاء من العضوية.
11ـ خلو المقعد.
12ـ ملء المقاعد الخالية
13ـ إجتماعات المجلس والنصاب القانونى.
14ـ إختصاصات المجلس وأغراضه.
15ـ سلطات المجلس .
الفصل الثالث
الأمين العام والمسجل ونائبه
16ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
17ـ واجبات الأمين العام .
18ـ واجبات المسجل .
الفصل الرابع
السلم الزراعى والتسجيل
19ـ السلم الزراعى.
20.ـ الإعلان عن التسجيل.
21ـ شروط التسجيل.
22ـ السجلات.
23ـ وجوب التسجيل.
24ـ إمتياز التسجيل.
25ـ إعلان التسجيل .
26ـ القسم .
27ـ الشطب من السجل والإستئناف .
الفصل الخامس
المالية والحسابات
28ـ الموارد المالية .
29ـ حفظ الحسابات .
30.ـ إيداع الأموال .
31ـ المكافآت وشروط الخدمة .
31أـ التقارير الدورية .
الفصل السادس
أحكام ختامية

32 ـ قواعد السلوك المهنى .
33ـ قواعد حماية المهنة.
34ـ الجزاءات والعقوبات .
35ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .

ـ الجدول

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المجلس الزراعى السودانى لسنة 1991″.1

تفسير.
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :2
“السلم الزراعى” يقصد به التدرج فى مهنة الزراعة ، المنصوص عليه فى المادة 18،
“الشخص المأذون” يقصد به الشخص الذى يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل معين فى أى من المجالات الزراعية ،
“فنى الزراعة” يقصد به كل شخص يتخرج من المدارس الزراعية الثانوية العليا السودانية ، أو ما يعادلها ،
“فنى الزراعة المتدرج” يقصد به كل شخص حصل على تدريب، بمركز التدريب الزراعى ، أو مدرسة زراعية ، دون الثانوية العليا ، واكتسب خبرة فى أى من المجالات الزراعية من طريق التدريب العالى ، أو الممارسة الفعلية ،
” مجالات الزراعية ” يقصد بها مجالات العمل الزراعى والدراسات والبحوث والإرشاد والتدريب والاستشارات وبيوت الخبرة فى كل تخصصات العلوم الزراعية والبيئية والتقنيات المرتبطة بالإنتاج الزراعى النباتى والحيوانى وأى مجال آخر يقرره المجلس ” ،
” المجلس ” يقصد به المجلس الزراعى السودانى المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1)،
” المهنة ” يقصد بها أى نشاط فنى ، أو علمى يرتبط بعملية الإنتاج الزراعى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض زيادة الإنتاج وتحسينه ، وترشيد إستخدام الموارد المتاحة ،
“مهندس زراعى مهنى” يقصد به كل شخص يحمل درجة البكالريوس فى علوم الزراعة أو ما يعادلها ، من أى جامعة معترف بها ،
“مهندس زراعى تقنى” يقصد به كل شخص يتخرج فى المعاهد الزراعية العليا السودانية أو ما يعادلها بدرجة دبلوم ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .

الفصل الثانى
المجلس

إنشاء المجلس ومقره ومسئوليته.
3ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “المجلس الزراعى” لينفذ الإختصاصات ويقوم بالواجبات ويمارس السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام ، وله حق التقاضى بإسمه .3
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم ، أو أى مكان آخر يقرره هو .
(3) يكون المجلس مسئولاً ، لدى الوزير المختص ، عن طريق رئيسه أو من ينوب عنه .4

تشكيل المجلس.5

4ـ يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ويتكون من رئيس ونائب للرئيس من القياديين فى العمل الزراعى على أن تتوفر فيهما الكفاءة والخبرة اللازمتين ، وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات الآتية :
( أ) ممثلين اثنين لاتحاد المهندسين الزراعيين أعضاء
(ب) ممثل نقابة المهندسين التقنيين العامى ، عضواً
(ج ) ممثل نقابة فنى الزراعيين ، عضواً
(د ) ثلاثة ممثلين لعمداء الكليات الزراعية فى الجامعات ، أعضاء
(هـ) ممثل للجمعيات العلمية الزراعية فىالجامعات تختاره الجمعيات المسجلة بالمجلس ، عضواً
(و ) ممثل وزارة التربية و التعليم العام فى مجال التعليم الزراعى ، عضواً
(ز ) ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عضواً
(ح ) ممثل وزارة العلوم و التكنولوجيا ، عضواً
(ط ) ممثل وزارة الزراعة ، عضواً
(ى) ممثل وزارة الرى والموارد المائية، عضواً
(ك ) ممثل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ، عضواً
(ل ) الأمين العام ، عضواً ومقرراً
(م ) ستة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس على أن يكون من بينهم ممثل للاتحاد العام لمزارعى السودان ، أعضاء

5ـ ألغيت . 6

حل المجلس.7
5أـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت المصلحة العامة وحسن سيرعمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد ، على أن يكون ذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس .

قسم رئيس وأعضاء المجلس.8

5ب ـ يؤدى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم ، القسم الوارد بالجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .

شـروط العضوية
6ـ يشترط فى عضو المجلس أن :9
(أ ) يكون سودانياً ،
(ب‌) يكون ممن مضى على تسجيلهم ست سنوات ،
(ج) لا يكون قد سبق إدانته بوساطة محكمة مختصة فى جريمة تتعلق بالشرف ، أو الأمانة ، أوفى أى مخالفة تتعلق بآداب السلوك المهنى ، ويرى المجلس إنها لا تليق بشرف المهنة.

دورة المجلس.1.
7ـ تكون دورة المجلس أربع سنوات على انه يجوز للوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر أخرى متى اقتضت الضرورة ذلك .

8ـ ألغيت .11
الإستقالة من المجلس.12
9ـ يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أى عضو أن يتقدم باستقالته من المجلس للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها.

الإعفاء من العضوية.
10ـ يجوز للمجلس أن يعفى من عضويته أى عضو غاب عن اجتماعين متتاليين من اجتماعاته ، دون إذن ، أو عذر مقبول .

خلو المقعد.
11ـ يخلو مقعد الرئيس أو العضو ، فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) الاستقالة ،
(ب) تخلف أى من شروط العضوية ،
(ج ) الإعفاء من العضوية ،
(د ) شطب الإسم من السجل ،
(هـ) إنتهاء العضوية ،
(و ) الوفاة .

ملء المقاعد الخالية.

12ـ (1) اذا خلا أى مقعد فى المجلس ، فيجب ملؤه فى أسرع فرصة ممكنة ، بذات الكيفية ، التى تم بها تعيين شاغله ، إلا اذا كانت المدة المتبقية أقل من ستة أشهر ، فلا يملأ المقعد ، الا بعد نهاية المدة الاعتيادية .13
(2) لا يكون لخلو المقعد أى أثر فى سلطـات المجلس ، شريطة ألا يقل عدد الأعضاء الباقين ، عن نصف أعضاء المجلس .

اجتماعات المجلس والنصاب القانونى.

13ـ (1) يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل ، فى السنة بدعوة من رئيسه ، وتجوز الدعوة لاجتماع طارئ بدعوة من رئيس المجلس، أو بناء على طلب نصف الأعضاء ، اذا دعت الضرورة لذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى ، لاجتماعات المجلس ، بحضور نصف أعضائه .
(3) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفى حالة تعادل الأصوات ، يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .

إختصاصات المجلس وأغراضه.
14ـ تكون للمجلس الإختصاصات والأغراض الآتية :14
(أ ) تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ، ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل ، والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى ،
(ب) المساهمة فى تنظيم القوى العاملة ، وإعدادها ، وتدريبها ، وإستخدامها فى المجالات الزراعية المختلفة ،
(ج ) وضع برنامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظرياً وعملياً قبل تسجيلهم بالمجلس بدرجة عضو ،
(د ) وضع قواعد السلوك المهنى ، وقواعد حماية المهنة ، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة ، وفقا لتلك القواعد ،
(هـ) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل ،
(و ) المحافظة على مستوى علمى رفيع للمهنة وذلك :
(أولا) بإبداء الراى حول صلاحية المناهج فى الكليات الزراعية فى السودان ، والتأكد من أن مستوى التدريس والإمتحانات والتدريب فيها يفى بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسئولين ،
(ثانيا) إبداء الرأى حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجى الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة، والمناهج، والتدريب فيها، مع مثيلاتها من الجامعات السودانية ،
(ثالثا) بالاشتراك فى لجنة تقويم الشهادات لخريجى الكليات الزراعية من الجامعات غير السودانية ،
(رابعا) بأن يوصى ، فى حالة عدم إقتناعه بالمسـتوى فى أى من الجامعات الأجنبية ، بعقد اختبار لخريجى تلك الجامعات أو يأمر بان يقضوا فترة تدريبية أطول أو كليهما ، ويقرر فى ضوء ذلك صلاحيتهم للتسجيل ،
(ز ) إجازة مقترحات الموازنة وعرضها على الجهات المختصة ،
(ح ) التعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والقطاع الخاص والنقابات والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعى والارتقاء به ، دعما للإقتصاد السودانى ،
(ط) المساهمة فى إبتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث فى مجال المهنة واللقاءات بين الأشخاص المسجلين فى السودان مع رصفائهم فى الدول الأخرى ،
(ى ) تحديد المجالات الزراعية ، وفقا للوائح .

سلطات المجلس.
15ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ ) مخاطبة أى زراعى فى أى أمر، ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ويجب على الزراعى ، أن يرد متى ما طلب منه ذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس ، أو قبل ذلك ،
(ب) تكليف أى :
(أولا) زراعى بالحضور أمامه أو أمام أى من لجانه أو رئيسه أو من ينوب عنه ، لإستجوابه فى أى أمر ضمن إختصاصاته وأغراضه ، ويجب على ذلك الزراعى أن يمتثل لذلك التكليف فى المكان والزمان ، اللذين يحددهما المجلس الا اذا كان لديه عذر يبديه قبل الموعد المحدد للإستجواب ، بوقت مناسب ويقبله المجلس ،
(ثانيا) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه ، أو أى من لجانه لأداء الشهادة ،
(ثالثا) شخص أو جهة بإحضار أى دفاتر أو أوراق أو مستندات أو أى أشياء يراها لازمة للسير فى أى إجراء أمامه ،
(ج) مخاطبة أى جهة أو شخص وطلب أى توضيح أو تعليق فى أى أمر يقع ضمن إختصاصاته وأغراضه ،
(د ) التحقيق فى الشكاوى التى ترفع إليه كتابة ضد أى زراعى مسجل ، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ،
(هـ) تكوين اللجان واستخدام الكوادر ، التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته ،
(و ) اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضد أى زراعى يرفض الإمتثال لتكليفه بالرد أو الحضور أو تقديم أى مستندات ،
(ز ) فرض الرسوم وتحديدها وفقا للوائح .
(2) يجوز للمجلس التصرف فى الرسوم المنصوص عليها فى البند (1)(ز) بالطريقة التى يراها مناسبة .
(3) يجوز للمجلس أن :15
(أ ) يبرم من العقود ، ما يكون إبرامه لازما أو مناسبا لقيام بأعماله ،
(ب) يتملك من المنقولات ، أو العقارات ما يكون من الضرورى أو المناسب تملكه للقيام بأعماله ،
(ج ) التصرف فى العقارات بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى بموافقة مجلس الوزراء ،
(د ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم اجتماعاته .

الفصل الثالث16
الأمين العام والمسجل ونائبه

تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.
16ـ (1) يكون للمجلس أمين عام متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ، على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية الوزير ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون . 17
(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .

واجبات الأمين العام.
17ـ يجب على الأمين العام أن :
( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجان التى يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة فى المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية فى المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) اقتراح الموازنة السنوية ورفعها للمجلس ،
(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،
(و ) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة فى المجلس ،
(ز ) الإشراف على أعمال المسجل عند تعيينه أما فى حالة عدم التعيين فيمارس الواجبات المنصوص عليها فى المادة 18.

واجبات المسجل.
18ـ يجب على المسجل أن :
( أ) يعد السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ب) يقيد فى السجل المناسب اسم كل زراعى يطلب منه ذلك إذا:
(أولا) استوفى الزراعى طالب القيد كل شروط التسجيل المحددة فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ثانيا) لم يسبق شطب اسمه من السجل ،
(ج ) يضع أمام المجلس فى أول اجتماع له كل طلب لتسجيل يجده غير مستوف للشروط المقررة وينظر المجلس فى ذلك الطلب ويقرر ما يراه مناسباً فى أسرع وقت ممكن ،
(د ) يقيد بعد دفع الرسوم المقررة كل زراعى يقرر المجلس قيد اسمه مع قيد مؤهلاته وعنوانه ،
(هـ) يشطب اسم أى زراعى يقرر المجلس شطب اسمه ويرسل بأسرع فرصة ممكنة صور من ذلك القرار الى جميع الجهات التى تحتفظ بصورة من السجل ،
(و ) يسجل بعد تحصيل الرسوم المقررة :
(أولا) كل شهادة للمؤهل الزراعى فوق الجامعى يحصل عليها أى زراعى مسجل يطلب قيدها إذا كانت الجامعة معترفاً بها من المجلس وكذلك تلك الشهادة موثقة ،
(ثانيا) كل شهادة فوق الجامعية يقرر المجلس تسجيلها ،
(ز ) يحيل للمجلس كل طلب لاعتماد التخصص وأن يضمنه فى السجل بعد تحصيل الرسوم المقررة متى ما اعتمد المجلس ذلك التخصص ،
(ح ) ينشئ ويحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية التى يعترف بها المجلس عند بدء العمل بهذا القانون ويضيف الى ذلك السجل أى مؤسسة أكاديمية يعترف بها المجلس لاحقاً ،
(ط ) يدون فى السجل المعنى كل تغيير فى عنوان أى زراعى مسجل يصله إخطاراً بتغيير عنوانه ،
(ى) يخطر المجلس باسم كل زراعى يتوفى ليوجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ،
(ك ) يعيد الى السجل اسم أى زراعى يقرر المجلس إعادة تسجيل اسمه بعد تحصيل الرسوم المقررة ،
(ل) يزود كل زراعى عند أداء القسم بصورة من السجل وكتيب قواعد المهنة وآدابها وسلوكها ،
(م ) تجديد السجل كل خمس سنوات .

الفصل الرابع
السلم الزراعى والتسجيل

السلم الزراعى.
19ـ (1) يتكون السلم الزراعى لأغراض التسجيل من :
(أ ) فنى زراعة متدرج ،
(ب) فنى زراعة ،
(ج ) مهندس زراعى تقنى ،
(د ) مهندس زراعى مهنى .
(2) يصدر المجلس اللوائح اللازمة ، التى توضح التدرج داخل كل فئة من الفئات المنصوص عليها فى البند (1) .

الإعلان عن التسجيل.
20.ـ يصدر المجلس إعلاناً بالفئات الزراعية ، التى يقرر تسجيلها وكيفية تقديم الطلبات للتسجيل ، ومواعيد دفع الرسوم المقررة لذلك .

شروط التسجيل.
21ـ (1) يجب أن تتوافر فى كل شخص يرغب فى التسـجيل وفقاً
لأحكام هذا القانون الشروط الآتية :
(أ ) أن يكون سودانيا ،
(ب) أن يكون من الفئات الواردة فى المادة 19،
(ج ) ألا يكون قد سبق إدانته أمام محكمة مختصة فى أى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ، أو أى قانون آخر ، يرى المجلس أن إرتكابها لا يتفق مع شرف المهنة وتقاليدها ، وفقا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه ،
(د ) أن يسدد الرسوم التى يقررها المجلس .
(2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير ، أو يجرى إمتحاناً أو معاينة مهنية للتأكد من أهلية الشخص طالب التسجيل وتحدد اللوائح كيفية إجراء الإمتحان أو المعاينة .
(3) يجوز للمجلس أن يمنح أى شخص غير سودانى تسجيلاً مؤقتاً شريطة أن يكون ذلك الشخص مهندساً زراعياً مؤهلاً استخدم بوساطة إتفاقية مع حكومة السودان وفى حالة القطاع الخاص لا يمنح المجلس ذلك التسجيل إلا لأصحاب التخصصات النادرة .

السجلات.
22ـ (1) ينشى المجلس ويحفظ سجلين ، لقيد الزراعيين العاملين فى المهن الزراعية وهما :
(أ ) السجل الدائم ،
(ب) السجل المؤقت .
(2) يجوز للمجلس أن ينشئ أى سجلات أخرى يراها ضرورية .

وجوب التسجيل.
23ـ على الرغم من أى حكم مخالف فى أى قانون آخر لا يجوز منح أى ترخيص لممارسة مهنة الزراعة وفقا للسلم الزراعى المنصوص عليه فى المادة 19 ، فى القطاع الخاص ، أو العام أو إستخدام أى شخص بهذه الصفة ما لم يكن مسجلا وفقاً لأحكام هذا القانون .

إمتياز التسجيل.
24ـ (1) يؤهل التسجيل فى السجل الدائم ، الزراعى للعمل فى أى من المجالات الزراعية التى تم تسجيله للعمل فيها .
(2) يؤهل التسجيل فى السجل المؤقت ، الزراعى الأجنبى لممارسة المهنة مع الجهة التى تعاقد معها فحسب ، على أنه يجوز للمجلس مع مراعاة أحكام المادة 21 (3) التصديق له بالممارسة العامة اذا رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك .

إعلان التسجيل.
25ـ (1) يصدر المجلس فى مدة أقصـاها سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان بدء التسجيل ، وكل خمس سنوات ، سجلاً لكل فئة من الفئات المقررة ، مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين ، وفقاً للترتيب الأبجدى ، مع عناوين محلات عملهم ، ويجوز له نشر ملاحق دورية ، حسبما يقرره .18
(2) يمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة ، لكل شخص يستحق ذلك التسجيل ، ولم يظهر اسمه فى السجل ، على أن تكون تلك الشهادة ، ملكا للمجلس ، ويعيدها له حاملها ، حال نشر اسمه فى السجل .
(3) يكون لكل شخص ، نشر اسمه فى السجل ، أو منح شهادة تسجيل مؤقتة ،الحق فى أن يحمل أيا من الالقاب، التى تميز الفئات الواردة فى السلم الزراعى ، المنصوص عليها فى المادة 19 .

القسم.
26ـ يؤدى طالب التسجيل ، القسم قبل مزاولة المهنة ، أمام المسجل ، بالصيغة المنصوص عليها فى اللوائح .

الشطب من السجل والاستئناف.
27ـ (1) يشطب المجلس اسم أى شخص من السجل الخاص به فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) الوفاة ،
(ب) الإدانة بوساطة محكمة مختصة ، فى أى جريمة أو مخالفة يرى المجلس ، أن ارتكابها لا يتفق مع تقاليد المهنة ،
(ج ) عدم مراعاة السلوك المهنى وفقا لرأى المجلس ، وفى هذه الحالة يكون الشطب بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره ،
(د) فقدانه أيا من شروط التسجيل ، المنصوص عليها فى المادة 21 ،
(هـ) التقدم كتابة ، بطلب لشطب اسمه من السجل .
(2) اذا تقرر شطب اسم أى شخص من السجل ، وفقاً لأحكام البند (1) ، فيجب اخطاره بذلك كتابة ، مع توضيح سبب الشطب ومدته وتاريخ سريانه .
(3) يجوز لكل شخص قرر المجلس عدم أهليته للتسجيل أو شطب اسمه من السجل أن يتقدم للوزير المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار بطلب لإعادة النظر فيه ، ويجوز للوزير المختص أن يشكل لجنة فنية للنظر فى ذلك الطلب ويجوز للمتظلم أن يستأنف قرار الوزير المختص للمحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره .19

الفصل الخامس
المالية والحسابات

الموارد المالية.
28ـ تتكون الموارد المالية للمجلس ، من الآتى :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) رسوم التسجيل ،
(ج ) قيمة ما يصدره من مطبوعات ،
(د ) المنح والهبات والقروض ،
(هـ) أى موارد أخرى ، يوافق عليها المجلس .

حفظ الحسابات.2.
29ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة لإيراداته ومصروفاته وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ويقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعتها ويرفع المجلس الحساب الختامى مع تقرير ديوان المراجعة القومى للوزير المختص لإجازته .
(2) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .

إيداع الأموال.
30ـ تودع جميع أموال المجلس فى بنك السودان المركزى أو أى مصرف آخر يعتمده المجلس ويوافق عليه بنك السودان المركزى.21

المكافآت وشروط الخدمة.22
31ـ (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء ،
(2) يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص والوزير ووزير العمل والمجلس الاعلي للاجور .

التقارير الدورية.23
31أـ يقدم المجلس تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن أعماله ونشاطاته ، وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفى أى وقت أن يطلب أى معلومات أو تقارير إضافية .

الفصل السادس
أحكام ختامية

قواعد السلوك المهنى.
32ـ بالإضافة الى أى قواعد أخرى يضعها المجلس ، بموجب اللوائح الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون ، يجب على العضو المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية ، وهى أن :
(أ ) يقوم بكل عمل يكلف به ، ضمن المجالات الزراعية ، على أكمل وجه ويبذل كل جهد للتأكد من سلامة العمل ومطابقته لمتطلبات مخدمه والوفاء بجميع إلتزاماته ، مع مراعاة الأمانة المهنية، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة ،
(ب) يخطر صاحب العمل كتابة ، اذا أراد أن يؤدى أى عمل ، يقتضى التعامل مع أى مؤسسة ، أو هيئة يكون هو مديرا لها ، أو عضوا فى مجلس إدارتها ، أو له مصلحة مادية فيها بعلاقته بتلك المؤسسة أو الهيئة ، ويحصل على موافقته كتابة على قبول التعامل ، رغم تلك العلاقة ،
(ج) لا يفشى أى سر يؤتمن عليه ، أثناء عمله ولا يطلع أى شخص على ذلك السر سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل ، إلا اذا حصل على إذن مكتوب ممن إئتمنه عليه يسمح له بذلك ،
(د ) لا ينتفع ماديا من القيام بعمل ، يتضرر منه المخدم لمصلحة أى جهة ، أو يمتنع عن القيام بعمل يجب عليه القيام به ، أو يؤخر ذلك العمل لاى منفعة شخصية له ، أو لاى جهة أخرى غير المخدم ، دون موافقة صريحة من المخدم ،
(هـ) يحترم زملاء المهنة ويؤسس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدرتهم المهنية ،
(و ) لا يتخذ أى إجراءات قانونية ، ضد أى شخص مسجل بسبب أى من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المجلس ،
(ز ) يراعى الدقة والتواضع فى الإعلان عن أعماله .

قواعد حماية المهنة.
33ـ بالإضافة الى أى قواعد أو لوائح يصدرها المجلس لحماية المهنة ، تطبق القواعد الآتية :
(أ ) لا يجوز لأى شخص غير مسجل أن :
(أولا) ينتحل صفة التسجيل أو أى لقب أو اسم أو رمز يوحى بذلك ،
(ثانياً) يمارس العمل فى أى من المجالات الزراعية ،
(ب) يصدر المجلس من وقت لآخر قائمة بالأعمال الفنية التى لا يسمح بها إلا لأشخاص مأذونين وفى هذه الحالة لا يجوز لأى جهة أن تقبل أى مستندات أو تقديرات لا يوقع عليها الشخص المأذون ولا تسمح لأى شخص غير مأذون بمباشرة تلك الأعمال .

الجزاءات والعقوبات.
34ـ (1) يجوز للمجلس أن يوقع على أى عضو يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه الجزاءات الآتية : 24
(أ ) لفت نظر ،
(ب) التوبيخ ،
(ج ) تعليق العضوية ،
(د ) الشطب النهائى من السجل .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً كل شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية: 25
(أ ) ممارسة أى من المهن الزراعية ، الوارد ذكرها فى المادة 19 ، مع عدم التسجيل ،
(ب) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة ، بذلك البيان ، للقيد فى السجل ،
(ج) التزوير فى أى أمر يتعلق بالتسجيل ،
(د ) مساعدة أى شخص فى التسجيل لدى المجلس ، وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك ،
(هـ) التستر على أى شخص يزاول أيا من المهن الزراعية ، الوارد ذكرها فى المادة 19 ، دون أن يكون مسجلا لدى المجلس .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد.
35ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة ، لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد المسائل الآتية : 26
(أ ) قواعد لآداب السلوك المهنى ،
(ب) قواعد حماية المهنة ،
(ج ) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ،
(د ) القواعد اللازمة لتنظيم السجلات والقيد فيها ،
(هـ) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والشروط المطلوبة للتسجيل ، وتدرج الفئات ،
(و ) القواعد اللازمة لضبط إجراءات المجلس ، وتنظيم سيرها وضبط العمل ،
(ز ) إجراءات نظر الشكاوى ،
(ح ) تحديد المجالات الزراعية .
(ط ) فرض الرسوم وتحديدها للمسائل الآتية :
(أولا) التسجيل فى السجلات ،
(ثانياً) قيمة السجل ،
(ثالثاً) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ،
(رابعاً) أى مسائل أخرى يرى المجلس إضافتها .

الجدول27
( أنظر المادة 5 ب )
قسم رئيس وأعضاء المجلس الزراعى السودانى

” أنا …………………… بصفتى ………….. أقسم بالله العظيم ، أن أؤدى المهام الموكلة إلى بموجب أحكام قانون المجلس الزراعى السودانى وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس الزراعى ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدى لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ما استطعت الى ذلك سبيلا ، والله على ما أقول شهيد ” .

————————————
1 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 18 لسنة 2004 .
3 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
4 . القانون نفسه .
5 . قانون رقم 18 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
6 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
7 . القانون نفسه .
8 . القانون نفسه .
9 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
10 . القانون نفسه .
11 . القانون نفسه .
12 . القانون نفسه
13 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
14 . قانون رقم 18 لسنة 2004.
15 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
16 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
17 . قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
18 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
19 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
20 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
21 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
22 . قانون رقم 18 لسنة 2004 ، قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
23 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
24 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
25 . قانون رقم 2 لسنة 1993 .
26 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
27 . قانون رقم 18 لسنة 2004 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.