قانون المعاملات التجارية الإماراتي (الجزء الأول)
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون المعاملات التجارية ( 18 / 1993 )
________________________________________
0 – باب تمهيدي
(1 – 3)
المادة رقم 1
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة رقم 2
المادة 2
1) يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر. 2) فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، او في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3) ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة او قواعد العرف التجاري اذا تعارضت مع النظام العام او الآداب.
المادة رقم 3
المادة 3
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها احكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من احكام هذا القانون
1 – الكتاب الأول
التجارة بوجه عام (0 – 0)
1.1 – الباب الأول
(0 – 0)
1.1.1 – الفصل الأول
الأعمال التجارية (4 – 10)
المادة رقم 4
المادة 4
الأعمال التجارية هي: 1) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2) اعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها اعمالا تجارية. 4) الأعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري. ( *)
المادة رقم 5
المادة 5
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء ابيعت بحالتها او بعد تحويلها او صنعها. 2- شراء او استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية غير المادية بقصد تأجيرها. 3- البيع او التأجير للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية ايا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 6- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: أ) انشاء السفن والطائرات او بيعها او شراؤها او تأجيرها او استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ب) بيع او شراء مهمات او ادوات او مواد السفن او الطائرات او تموينها. ج) اعمال الشحن والتفريغ. د) القروض البحرية والجوية. هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية. 7- تأسيس الشركات. 8- الحساب الجاري. 9- التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني. 10- محال البيع بالمزاد العلني. 11- اعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12- اعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز. 13- إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والأخبار والمقالات . 14- اعمال البريد والبرق والهاتف. 15- اعمال الاذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير. 16- اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة رقم 6
المادة 6
تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان. 12- الصناعة. 13- اعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير او استئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها.
المادة رقم 7
المادة 7
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية.
المادة رقم 8
المادة 8
صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا وبيعه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه
المادة رقم 9
المادة 9
1) لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها او يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة. 2) فاذا قام المزارع بتأسيس متجر او مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا.
المادة رقم 10
المادة 10
اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك.
1.1.2 – الفصل الثاني
التاجر (11 – 25)
المادة رقم 11
المادة 11
يعتبر تاجرا: 1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له. 2) كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.
المادة رقم 12
المادة 12
كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة رقم 13
المادة 13
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر
المادة رقم 14
المادة 14
اذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة رقم 15
المادة 15
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية، على ان الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون الا ما استثنى بنص خاص
المادة رقم 16
المادة 16
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها او تتملكها او تساهم فيها الدولة او الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها احكام هذا القانون الا ما استثنى بنص خاص
المادة رقم 17
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة
المادة رقم 18
المادة 18
1) كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون اهلا لمباشرة التجارة. 2) ومع ذلك يجوز للقاصر- سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية- ان يتجر متى اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا.
المادة رقم 19
المادة 19
1) اذا كان للقاصر او المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر باخراج ماله منها او باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته. 2) فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها ان تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3) ويجوز للمحكمة ان تسحب التفويض او تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على الا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة رقم 20
المادة 20
كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه او سحب التفويض في الاستمرار فيها او تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. واذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه فلا يكون ملتزما الا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر بالنسبة الى شخص القاصر او المحجور عليه.
المادة رقم 21
المادة 21
1) ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة احكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية. 2) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 3) ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر الا من تاريخ اتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض او سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة رقم 22
المادة 22
1) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة الا اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 2) ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 3) ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة رقم 23
المادة 23
1) لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شريك او شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. 2) لا يجوز للمهنيين مزاولة اعمال الاستيراد والتصدير. 3) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لأحكامه.
المادة رقم 24
المادة 24
1) لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أ) كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ب) كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. 2) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال
المادة رقم 25
المادة 25
لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى اي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري
1.1.3 – الفصل الثالث
الدفاتر التجارية (26 – 38)
المادة رقم 26
المادة 26
1) يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2) وفي جميع الأحوال يجب على التاجر ان يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية. ب) دفتر الاستاذ العام.
المادة رقم 27
المادة 27
1) تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم. 2) وللتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما.
المادة رقم 28
المادة 28
يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي: 1) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات. 2) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر سنة المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام. 3) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة رقم 29
المادة 29
1) يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام ان ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء. فاذا انتهت صفحات اي من هذين الدفترين تعين على التاجر ان يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد. 3) وعلى التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 4) ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم
المادة رقم 30
المادة 30
على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها او يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها او ورودها
المادة رقم 31
المادة 31
على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه
المادة رقم 32
المادة 32
للمصارف والشركات او المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على ان توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
المادة رقم 33
المادة 33
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى ان يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة رقم 34
المادة 34
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة ان تطلع بنفسها على تلك الدفاتر او بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة رقم 35
المادة 35
1) لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة او شركة او قسمة اموال مشتركة بينهما. 2) وفي حالة الافلاس او الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح.
المادة رقم 36
المادة 36
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية: 1) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية- ولو لم تكن منتظمة وفقا لأحكام القانون- حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد بها من بيانات. 2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لأحكام القانون او بأية طريقة على عدم صحتها. 3) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر. 4) اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر اية دفاتر.
المادة رقم 37
المادة 37
اذا استند احد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة رقم 38
المادة 38
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من احكام المواد (26 و 27 و 28 و 29) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة او غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة
1.2 – الباب الثاني
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية (0 – 0)
1.2.1 – الفصل الأول
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة الغير مشروعة (0 – 0)
1.2.1.1 – الفرع الأول
المحل التجاري (39 – 56)
المادة رقم 39
المادة 39
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول
المحل التجاري
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية.
المادة رقم 40
المادة 40
1) يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والالات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. 2) ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها او اكثر.
المادة رقم 41
المادة 41
اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة رقم 42
المادة 42
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون موثقا او مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا. ويجب ان يشتمل التصرف على البيانات الآتية: 1) اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم. 2) تاريخ التصرف ونوعه. 3) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف. 4) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي. 5) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت. 6) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت
المادة رقم 43
المادة 43
يخصم مما دفع الثمن اولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 44
المادة 44
1) لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. 2) واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان او التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص او التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك
المادة رقم 45
المادة 45
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية: 1) يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع. 2) يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة ايام من تاريخ آخر شهر. 3) تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه. 4) يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى ان تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5) يحق لكل دائن معترض او دائن مرتهن ان يعرض شراء المحل لحسابه الخاص او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6) يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله. 7) تقوم المحكمة المختصة بابلاغ عروض المزايدة لطرفي في عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض اعلى ثمن
المادة رقم 46
المادة 46
1) كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك او كان العقد قائما على اعتبارات شخصية. 2) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه اسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.
المادة رقم 47
المادة 47
1) على من آلت اليه ملكية المحل التجاري ان يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب ان يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة. 2) اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها. 3) وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها.
المادة رقم 48
المادة 48
استثناء من الأحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ او الانهاء او الامتياز الا على العناصر التي شملها.
المادة رقم 49
المادة 49
1) لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل. 2) اذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الأسم التجاري والحق في الاجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة رقم 50
المادة 50
1) لا يتم الرهن الا بعقد موثق او مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري. 2) ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر ان وجدت.
المادة رقم 51
المادة 51
1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2) يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم قضائي نهائي
المادة رقم 52
المادة 52
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة رقم 53
المادة 53
1) اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن. 2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة رقم 54
المادة 54
يعد باطلا كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون او التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة رقم 55
المادة 55
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة رقم 56
المادة 56
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من اجرة سنتين.
1.2.1.2 – الفرع الثاني
الاسم التجاري (57 – 63)
المادة رقم 57
المادة 57
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز ان يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالنظام العام او الآداب.
المادة رقم 58
المادة 58
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها
المادة رقم 59
المادة 59
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة رقم 60
المادة 60
1) على التاجر ان يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم او زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال او الانقضاء
المادة رقم 61
المادة 61
1) لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له. 2) على انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة او ضمنا. 3) لا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة رقم 62
المادة 62
1) لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري ان يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم او اذن له سلفه في استعماله على ان يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 63
المادة 63
1) كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
1.2.1.3 – الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة (64 – 70)
المادة رقم 64
المادة 64
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال او مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسة، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض
المادة رقم 65
المادة 65
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او غير ذلك من امور تتعلق بطبيعتها او اهميتها، كما لا يجوز له ان يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة او شهادة او مكافأة ولا يلجأ الى اية طرق اخرى تنطوى على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض
المادة رقم 66
المادة 66
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، او ان يذيع او ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض
المادة رقم 67
المادة 67
لا يجوز للتاجر ان يعطي لمستخدم او عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسؤولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشىء عن تلك الشهادة
المادة رقم 68
المادة 68
1) اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون ان يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 69
المادة 69
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة رقم 70
المادة 70
لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.
1.2.2 – الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية (71 – 71)
المادة رقم 71
المادة 71
العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن. (*)
2 – الكتاب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية (0 – 0)
2.1 – الباب الأول
الالتزامات التجارية (72 – 95)
المادة رقم 72
المادة 72
1) اذا التزم شخصان او اكثر بدين تجاري فانهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2) ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة رقم 73
المادة 73
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، او كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين
المادة رقم 74
المادة 74
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين
المادة رقم 75
المادة 75
اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عينته المحكمة
المادة رقم 76
المادة 76
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد
المادة رقم 77
المادة 77
اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة رقم 78
المادة 78
تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، او في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري او العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة رقم 79
المادة 79
اذا كانت مدة القرض معينة، لا يجيز الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك
المادة رقم 80
المادة 80
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم اي تعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.
المادة رقم 81
المادة 81
1) اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب ان يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم. 2) وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة رقم 82
المادة 82
اذا عين لتنفيذ العقد اجل او انقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 83
المادة 83
اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له ان يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق او نص في القانون يقضي بغير ذلك
المادة رقم 84
المادة 84
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة رقم 85
المادة 85
يكون الاعذار او الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل او بخطاب مسجل بعلم الوصول او ببرقية
المادة رقم 86
المادة 86
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا بموافقة الدائن او لظروف استثنائية عامة.
المادة رقم 87
المادة 87
اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يجوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين
المادة رقم 88
المادة 88
اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و (77) ما لم يتفق على غير ذلك
المادة رقم 89
المادة 89
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة رقم 90
المادة 90
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 91
المادة 91
1) يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم. 2) اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نية، فللمحكمة ان تخفض الفوائد او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة رقم 92
المادة 92
1) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لأمر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل. 2) ويترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له او الحامل الجديد. 3) وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4) واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5) وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشىء الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين. 6) ويجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.
المادة رقم 93
المادة 93
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمة من المدين حتى يثبت خلاف ذلك
المادة رقم 94
المادة 94
يجوز اثبات الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بجميع طرق الاثبات ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة رقم 95
المادة 95
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة اقل.
2.2 – الباب الثاني
البيع التجاري (0 – 0)
2.2.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (96 – 113)
المادة رقم 96
المادة 96
لا تسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل الا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 97
المادة 97
اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة رقم 98
المادة 98
اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون البيع بسعر السوق ان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة رقم 99
المادة 99
يجوز ان يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له او في الميعاد المناسب ان لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
المادة رقم 100
المادة 100
اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك
المادة رقم 101
المادة 101
1) اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون للمشتري تحديد شكل المبيع او حجة او غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه ان يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد المناسب ان لم يتفق على ميعاد محدد. 2) واذا انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة دون ان يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على ان يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره.
المادة رقم 102
المادة 102
1) اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر. 2) اذا اتفق على ان يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لاعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة رقم 103
المادة 103
1) تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشترين تسليما فعليا او حكميا. 2) واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. 3) فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 4) وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 104
المادة 104
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه
المادة رقم 105
المادة 105
اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري ان يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين ان يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري- وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع- ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة رقم 106
المادة 106
اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري
المادة رقم 107
المادة 107
اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطلب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة رقم 108
المادة 108
1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع. 2) يعتبر كل من قبل صراحة او ضمنا قائمة ببيع بضاعة انه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولا ضمنيا عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة اطول.
المادة رقم 109
المادة 109
1) اذا امتنع المشتري عن تسليم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة ان تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة او اخطار. 2) وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة رقم 110
المادة 110
اذا تبين بعد تسليم المبيع ان البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف او ان بها عيبا، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف او العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري او صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد ان تقضي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او اختلاف الصنف او درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجود الفسخ
المادة رقم 111
المادة 111
1) يجب على المشتري في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يخطر البائع بوجود الاختلاف او العيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا، وعليه ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم المشار اليه. ومع ذلك اذا كان العيب خفيا مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه ان يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وان يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2) واذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف او العيب او لم يرفع دعوى الفسخ او انقاص الثمن او ضمان العيب في المواعيد المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند انكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3) لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية او مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4) ويجوز الاتفاق على اعفاء المشتري من المواعيد المشار اليها في الفقرات السابقة او تعديلها.
المادة رقم 112
المادة 112
1) اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعد بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2) وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت ان المبيع من السلع الضرورية. 3) ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا له او كان في استطاعتهم العلم به.
المادة رقم 113
المادة 113
لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات
2.2.2 – الفصل الثاني
بعض أنواع البيوع التجارية (0 – 0)
2.2.2.1 – الفرع الأول
البيع بالتقسيط (114 – 121)
المادة رقم 114
المادة 114
يجب ان يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع ان يسلم المشتري احدى نسختي العقد
المادة رقم 115
المادة 115
يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة رقم 116
المادة 116
1) اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى، على انه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه ان تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة. 2) وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري ان يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد ان يخصم منها ما يعادل اجرة الانتفاع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده.
المادة رقم 117
المادة 117
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع احد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من اخطاره وانقضاء سبعة ايام على ذلك.
المادة رقم 118
المادة 118
1) اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. 2) ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق الغير الا اذا كان هذا الشرط مدونا في اتفاق وسابقا على حق الغير.
المادة رقم 119
المادة 119
اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة رقم 120
المادة 119
اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة رقم 121
المادة 121
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا
2.2.2.2 – الفرع الثاني
البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة (122 – 128)
المادة رقم 122
المادة 122
1) تسري احكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. 2) ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع اي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3) ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية.
المادة رقم 123
المادة 123
1) مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض انواع البيوع ولا يجوز بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض او في المكان الموجود به المنقولات اصلا او المكان الذي يصدر ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية. 2) ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف احكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع. 3) ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة رقم 124
المادة 124
1) على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية ان يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع. 2) ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى او جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة رقم 125
المادة 125
اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن (200000) مائتي الف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية او اكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لاجرائه بسبعة ايام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة رقم 126
المادة 126
1) على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة ان يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب ان يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسوم المزايدة. 2) فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن او لم يحضر لتسليم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية ايضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق ان رسا عليه البيع الأول. 3) واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن او عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع. 4) ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة، ويكون مسؤولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه. 5) ولا يجوز لطالب البيع ان يشترك بنفسه او بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة رقم 127
المادة 127
يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الأحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة رقم 128
المادة 128
يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب او الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه
2.2.2.3 – الفرع الثالث
البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية (129 – 163)
2.2.2.3.1 – أولاً
البيع بالمزاد العلني (129 – 129)
المادة رقم 129
المادة 129
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: 1) تصفية المحل التجاري نهائيا. 2) ترك التجارة بصفة نهائية في صنف او اكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. 3) تصفية احد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. 4) نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى اخرى، ويجب ان تتم التصفية في هذه الحالة خلال اربعة اشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. 5) تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق او تسرب مياه او رطوبة او تفشي الحشرات او ما شابه ذلك.
2.2.2.3.2 – ثانياً
البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) (130 – 131)
المادة رقم 130
المادة 130
ثانيا- البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) 1) لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع. 2) ولا يجوز ان تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز ان تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة اشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها. 3) ويعتبر في حكم التنزيلات كل اجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 4) ولا يجوز اجراء التنزيلات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية. 5) وعلى التاجر ان يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطنة المختصة في الإمارة المعنية
المادة رقم 131
المادة 131
يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية او التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير اية مخالفات لأحكامها.
2.2.2.3.3 – ثالثاً
العقوبات (132 – 132)
المادة رقم 132
المادة 132
ثالثا- العقوبات يعاقب كل من يخالف احكام المواد (129) و (130) و (131) بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (30000) ثلاثين الف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
2.2.2.4 – الفرع الرابع
بعض أنواع البيوع الدولية (0 – 0)
2.2.2.4.1 – أولاً
البيع فوب (133 – 140)
المادة رقم 133
المادة 133
1) البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2) ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري واداء اجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لاجرائه. 3) ويجوز للمشتري ان يعهد الى البائع بابرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن احكام عقد الوكالة. (*)
المادة رقم 134
المادة 134
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله الى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن. 2) ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص او قياس او عد او وزن المبيع قبل اجراء شحنه. 3) ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون ابطاء بشحن المبيع مع ارسال الأوراق الدالة على ذلك اليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة رقم 135
المادة 135
1) اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على اذن تصدير او اي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك
المادة رقم 136
المادة 135
1) اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على اذن تصدير او اي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك
المادة رقم 137
المادة 137
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن الى حين تمام اجتياز المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، اما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة رقم 138
المادة 138
اذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها الى ميناء الشحن الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن او اذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة او اذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع الى البائع التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط ان يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة رقم 139
المادة 139
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه او بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة رقم 140
المادة 140
اذا اتفق على ان يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع احكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.
2.2.2.4.2 – ثانياً
البيع سيف (141 – 154)
المادة رقم 141
المادة 141
1) البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلا عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة الى ميناء الوصول. 2) وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها الى المشتري عند اتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري من هذا الوقت. 3) واذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. اف) (C. & F) (*)
المادة رقم 142
المادة 142
على البائع ابرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه ايضا اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن
المادة رقم 143
المادة 143
1) على البائع ان يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2) ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف والا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3) ولا يلتزم البائع بالتأمين الا ضد اخطار النقل العادية، اما الاخطار الاضافية واخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا طلب المشتري منه ذلك. 4) ولا يكون البائع مسؤولا تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين اذا كان قد امن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة رقم 144
المادة 144
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن او التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازم لشحن المبيع. 2) وعلى البائع اخطار المشتري دون ابطاء باسم السفينة واتمام الشحن.
المادة رقم 145
المادة 145
1) يكون اثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) اما اذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلا في التاريخ المدون بالسند. 2) على انه اذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلا في التاريخ المحدد فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة رقم 146
المادة 146
1) يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على ان يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. 2) كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مروره عبر دولة اخرى.
المادة رقم 147
المادة 147
1) يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع الى ان يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2) اما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف اخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري
المادة رقم 148
المادة 148
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة رقم 149
المادة 149
1) على البائع بعد شحن البضاعة ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري واذا احال سند الشحن في بعض الأمور الى مشارطة ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد ايضا. 2) ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3) ويجب ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة رقم 150
المادة 150
1) لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات اذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض باخطار البائع كتابة بارسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له ايرادها. 3) واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة رقم 151
المادة 151
اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض اذا كان له مقتضى.
المادة رقم 152
المادة 152
مع مراعاة احكام المادة (111) يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله الى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن او اتفق في عقد البيع على ان يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ)
المادة رقم 153
المادة 153
اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن او ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط ان يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة رقم 154
المادة 154
اذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
2.2.2.4.3 – ثالثاً
بيع الوصول (155 – 155)
المادة رقم 155
المادة 155
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب، ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
2.2.2.4.4 – رابعاً
البيع في مطار القيامة (156 – 163)
المادة رقم 156
المادة 156
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري او الذي يختاره البائع. (*)
المادة رقم 157
المادة 157
يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام الى الناقل الجوي او الى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما او في المكان الذي يعينه المشتري، بعد ابرام العقد ويتم التسليم وفقا للقواعد والاعراف المتبعة في مطار القيام. وعلى البائع دون ابطاء اخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية
المادة رقم 158
المادة 158
1) يقوم البائع بابرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري اذا طلب الأخير منه ذلك، او يقوم البائع بذلك اذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع الا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فورا بذلك. 2) واذا تولى البائع ابرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة اليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام الى مطار الوصول الذي عينه المشتري، او الى اقرب مطار الى منشأة المشتري.
المادة رقم 159
المادة 159
1) يلتزم البائع باداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها. 2) كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة رقم 160
المادة 160
اذا امتنع الناقل الجوي، او الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، او اذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع اخطار المشتري بذلك في اسرع وقت ممكن.
المادة رقم 161
المادة 161
في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع ابرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام الى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي او ممثله او اي شخص آخر تسلم البضاعة اليه وعلى المشتري اخطار البائع بذلك في وقت مناسب. واذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.
المادة رقم 162
المادة 162
اذا امتنع الناقل الجوي، او اي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي اصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.
المادة رقم 163
المادة 163
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلا، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، او بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
2.3 – الباب الثالث
الرهن التجاري (164 – 177)
المادة رقم 164
المادة 164
1) الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا لدين تجاري. 2) وفيماعدا القيود الواردة في هذا القانون او اي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين او للغير بكل طرق الإثبات.
المادة رقم 165
المادة 165
1) لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين او الغير الا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن او الى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن او بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن ان يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 2) ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الثالث حائز للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد اصبح في حراسته او اذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3) وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عندها بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة رقم 166
المادة 166
1) اذا كان الشيء المرهون صكوكا اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي اصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد. 2) اما الصكوك الاذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيرا يذكر فيه ان القيمة للرهن او للضمان او اي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة رقم 167
المادة 167
1) يجوز للمدين بدين تجاري ان يرهن بسند مكتوب لدائنه دينا يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة ان يسلم الى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2) ولا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الذي اقيم الرهن على دينه الا باعلان هذا الرهن اليه، او بقبوله له، كما لا يكون نافذا في حق غير ذلك المدين الا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3) وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة رقم 168
المادة 168
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة رقم 169
المادة 169
على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من النفقات التي اداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 170
المادة 170
على الدائن المرتهن ان يسلم الراهن- اذا طلب منه ذلك- ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة رقم 171
المادة 171
1) اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2) واذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن ان يستبدل به غيره بشرط ان يتفق على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.
المادة رقم 172
المادة 172
1) اذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع. 2) ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 173
المادة 173
اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن الا اذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة رقم 174
المادة 174
اذ نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن ان يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل اجل الاستحقاق وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة رقم 175
المادة 175
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او النقص في القيمة او اصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 176
المادة 176
1) يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة (172). (2) ولكن عندما يستحق الدين او قسطا منه، يجوز ان ينفق على ان يتنازل المدين عن الشيء المرهون كليا او جزئيا للدائن مقابل الوفاء بكامل الدين او جزء منه.
المادة رقم 177
المادة 177
اذا كان الشيء المرهون صك لم تدفع قيمته الإسمية بالكامل، على الراهن، عندما يطالب بالجزء غير المدفوع ، ان يؤمن للمرتهن الأموال المتوجبه لتسديد هذا الجزء قبل يومين علىالأقل من تاريخ الإستحقاق، والا يحق للدائن ان يبيع الصك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
2.4 – الباب الرابع
الإيداع في المخازن العامة (178 – 195)
المادة رقم 178
المادة 178
1) الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن- فردا كان او شركة او شخصا عاما- بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2) ولا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة. 4) وعلى من يستثمر مخزنا عاما ان يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة رقم 179
المادة 179
1) لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. 2) ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة رقم 180
المادة 180
1) يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها. 2) وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها
المادة رقم 181
المادة 181
1) يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2) ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف او نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة او تعبئتها وحزمها
المادة رقم 182
المادة 182
للخازن بعد اخطار المودع ان يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة رقم 183
المادة 183
1) يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة ان وجدت غير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها. 2) ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين. 3) ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة رقم 184
المادة 184
اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز ان يستبدل بها بضاعة اخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوص على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
المادة رقم 185
المادة 185
1) يجوز ان يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع او لاذنه. 2) واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. 3) ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن او احدهما ان يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة رقم 186
المادة 186
1) يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا. 2) واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب ان يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3) وعلى المظهر له ان يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة رقم 187
المادة 187
1) لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2) ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة. 3) ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز ان يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة رقم 188
المادة 188
اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172)
المادة رقم 189
المادة 189
1) يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب) المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج) مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها. 2) ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين ان كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا اودع المبلغ خزانة المحكمة التي امرت باجراء البيع.
المادة رقم 190
المادة 190
1) لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2) ويجب ان يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار. 3) وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 191
المادة 191
اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين او وثيق الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة رقم 192
المادة 192
1) يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين او تلف ان يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام اصدار امر للخازن بتسليمه صورة من الايصال بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل او ضمان كاف. 2) ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن او تلفت ان يستصدر امرا من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل او ضمان كاف، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط ان يكون التظهير الذي حصل مقيدا في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة رقم 193
المادة 193
1) تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين باسترداد البضاعة او بإنقضاء ثلاث سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالب باسترداد البضاعة. 2) وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة رقم 194
المادة 194
1) اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) ويستوفى الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة لحسابه. 2) ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة رقم 195
المادة 195
1) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20.000) عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (178). 2) وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بأغلاق المخزن الى ان يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها ان تأمر بتصفية المخزن
2.5 – الباب الخامس
سوق الأوراق المالية (196 – 196)
المادة رقم 196
المادة 196
لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم اعمال السوق قانون اتحادي.
2.6 – الباب السادس
الوكالة التجارية (197 – 253)
2.6.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (197 – 216)
المادة رقم 197
المادة 197
تكون الوكالة التجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة رقم 198
المادة 197
تكون الوكالة التجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة رقم 199
المادة 199
يستحق الوكيل الأجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر اذا اثبت ان عدم ابرام الصفقة يرجع الى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا مقابلا عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة رقم 200
المادة 200
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف الا الى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 201
المادة 201
اذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل.
المادة رقم 202
المادة 202
1) على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الالزامية الصريحة فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، اما بالنسبة للتعليمات الارشادية الصادرة من الموكل فان للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. 2) واذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير اتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.
المادة رقم 203
المادة 203 اذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكولة اليه بشروط اكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له ان يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 204
المادة 204
اذا كانت البضائع او الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع او بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل ان يطلب من المحكمة على وجه السرعة اذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة رقم 205
المادة 205
للوكيل ان يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها اليه الموكل الا اذا اتفق او جرى التعامل السابق بين الطرفين على ان يؤدي الوكيل هذه المصروفات
المادة رقم 206
المادة 206
اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل ان يطلب من المحكمة الاذن بايداع البضائع وغيرها من الأشياء عند امين تعينه.
المادة رقم 207
المادة 207
الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب اجنبي لا يد للوكيل فيه او عن عيب ذاتي في البضاعة او الشيء.
المادة رقم 208
المادة 208
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك او كان التأمين مما يقضي به القانون او العرف او تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة رقم 209
المادة 209
1) لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الأحوال الآتية: أ) اذا اذنه الموكل في ذلك. ب) اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ج) اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه او باعها للموكل من ماله بهذا السعر. 2) ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات اجرا نظير الوكالة.
المادة رقم 210
المادة 210
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل ان يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد
المادة رقم 211
المادة 211
على الوكيل ان يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه
المادة رقم 212
المادة 212
على الوكيل ان يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه او الذي يجري عليه العرف او التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة رقم 213
المادة 213
للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له وذلك ضمانا لما يستحقه من اجر ومصروفات لدى الموكل.
المادة رقم 214
المادة 214
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في اي وقت، ولا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق او في وقت غير مناسب، واذا كان العقد محدد المدة وجب ان يستند انهاؤه الى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.
المادة رقم 215
المادة 215
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطنا له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
المادة رقم 216
المادة 216
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك. (*)
2.6.2 – الفصل الثاني
بعض أنواع الوكالة التجارية (217 – 253)
2.6.2.1 – أولاً
وكالة العقود (217 – 228)
المادة رقم 217
المادة 217
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.(*)
المادة رقم 218
المادة 218
يتولى وكيل العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة رقم 219
المادة 219
اذا اشترط في العقد ان يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة او الاصلاح فيجب الا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 220
المادة 220
1) لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل، الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا دون ترخيص خاص. 2) ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة رقم 221
المادة 221
1) يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2) ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 222
المادة 222
يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك
المادة رقم 223
المادة 223
على الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
المادة رقم 224
المادة 224
1) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2) ولا يجوز ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 225
المادة 225
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت ان استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة رقم 226
المادة 226
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة رقم 227
المادة 227
يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه احكام المواد (220) و (225) و (226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة رقم 228
المادة 228
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة
2.6.2.2 – ثانياً
الوكالة بالعمولة (229 – 244)
المادة رقم 229
المادة 229
1) الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2) واذا اجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية
المادة رقم 230
المادة 230
1) اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل او اشترى بأعلى منه وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يخطر الوكيل بذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بابرامها والا اعتبر قابلا للثمن. 2) ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة رقم 231
المادة 231
1) اذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع او الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2) واذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التي طلبها
المادة رقم 232
المادة 232
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة الى الموكل، وعلى الوكيل ان يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة
المادة رقم 233
المادة 233
1) اذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن الموكل، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده ان وجد. 2) ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة رقم 234
المادة 234
اذا قضت تعليمات الموكل ان يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل اقل من ذلك فلا يجوز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
المادة رقم 235
المادة 235
1) لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل او لحسابه. 2) واذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحدة ومرسلة اليه من موكلين مختلفين وجب ان يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.
المادة رقم 236
المادة 236
1) يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه الا اذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه، ولا يترتب على الافضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه. 2) على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه اذا طلب الموكل منه ذلك، فاذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة. 3) وفي جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة باثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
المادة رقم 237
المادة 237
1) يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2) وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 238
المادة 238
1) للوكيل- فضلا عن حقه في الحبس- امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل او يودعها لديه او يسلمها له. 2) ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل او يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع او الأشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3) ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع او الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ايداعها لديه او تسليمها او ارسالها اليه.
المادة رقم 239
المادة 239
1) لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع او اشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية: أ) اذا تسلم الوكيل البضائع او الأشياء فعلا. ب) اذا وضعت البضائع او الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام او في الجمرك. ج) اذا كان يحوزها حكما قبل وصولها بمقتضى سند شحن او اية وثيق نقل اخرى. د) اذا ارسلها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى. 2) واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة رقم 240
المادة 240
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة
المادة رقم 241
المادة 241
1) تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 2) ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.
المادة رقم 242
المادة 242
1) اذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن له. 2) واذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة رقم 243
المادة 243
1) لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او نص عليه القانون او كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه. 2) ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته اجرا اضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق او عرف في شأنه.
المادة رقم 244
المادة 244
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن باذن من الموكل فإذا اناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس او الامتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
2.6.2.3 – ثالثاً
التمثيل التجاري (245 – 253)
المادة رقم 245
المادة 245
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمتقضاه الممثل التجاري بابرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
المادة رقم 246
المادة 246
لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
المادة رقم 247
المادة 247
1) يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2) واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3) واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسؤولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة رقم 248
المادة 248
1) اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها. 2) ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة رقم 249
المادة 249
على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة رقم 250
المادة 250
للممثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.
المادة رقم 251
المادة 251
يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة رقم 252
المادة 252
لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة رقم 253
المادة 253
اذا اتفق على ان يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو اجراها التاجر بنفسه او تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.
2.7 – الباب السابع
السمسرة “الدلالة” (254 – 271)
المادة رقم 254
المادة 254
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
المادة رقم 255
المادة 255
1) اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2) ويجوز للقاضي ان يخفض الأجر المتفق عليه اذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض اذا تم الاتفاق على الأجر او دفعه العميل مختارا بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة رقم 256
المادة 256
1) لا يستحق السمسار اجرا عن وساطته الا اذا ادت هذه الوساطة الى ابرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2) وتكون العبرة في استحقاق السمسار اجره بابرام العقد ولو لم ينفذ الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 3) واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر الا عند تحقيق الشرط. 4) اذا تعذر ابرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد.
المادة رقم 257
المادة 257
اذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في ابرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره او الاحتفاظ به ان كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة رقم 258
المادة 258
اذا توسط السمسار في ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا.
المادة رقم 259
المادة 259
1) لا يستحق السمسار الأجر الا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها. 2) واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما اجر السمسار بكامله.
المادة رقم 260
المادة 260
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه.
المادة رقم 261
المادة 261
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة رقم 262
المادة 262
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضي به حسن النية.
المادة رقم 263
المادة 263
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اجرا.
المادة رقم 264
المادة 264
1) على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية. 2) وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار ان يحتفظ بالنموذج الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة رقم 265
المادة 265
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك او فقدان ما يتسلمه من مستندات او اوراق او اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها ما لم يثبت ان هلاكها او فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة رقم 266
المادة 266
لا يجوز للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.
المادة رقم 267
المادة 267
1) لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها او عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش او الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بموجب الاتفاق او القانون. ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له فضلا عن اجره مصلحة فيها.
المادة رقم 268
المادة 268
1) اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية. 2) واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. 3) وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ان يرجع على النائب مباشرة.
المادة رقم 269
المادة 269
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة رقم 270
المادة 269
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة رقم 271
المادة 271
تسري على السمسرة في اسواق الأوراق المالية والبضائع احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
2.8 – الباب الثامن
النقل (272 – 370)
2.8.1 – الفصل الأول
أحكام عامة (272 – 281)
المادة رقم 272
المادة 272
عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل اجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص او شيء من مكان الى آخر.(*)
المادة رقم 273
المادة 273
فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة رقم 274
المادة 274
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة رقم 275
المادة 275
1) يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول الا اذا اتفق الطرفان على تأخيره الى وقت التسليم ويجوز اثبات العقد بكل طرق الاثبات. 2) ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل. 3) ويعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
المادة رقم 276
المادة 276
1) اذا كان للناقل اكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2) واذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة رقم 277
المادة 277
1) اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل او محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل او اذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في احداثها. 2) واذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخا الأولوية على الطلبات اللاحقة له الا اذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة رقم 278
المادة 278
تشمل مسؤولية الناقل افعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 279
المادة 279
1) لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل او احتراقها او خروجها عن القضبان التي تسير عليها او تصادمها او غير ذلك من الحوادث التي ترجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. 2) وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع الى وفاة تابعي الناقل فجأة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل ولو ثبت ان الناقل اخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة رقم 280
المادة 280
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض او مصاب او في خطر.
المادة رقم 281
المادة 281
1) يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث ضرر. 2) ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
2.8.2 – الفصل الثاني
عقد نقل الأشياء (282 – 322)
المادة رقم 282
المادة 282
1) على المرسل ان يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل اليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اتباعه. 2) ويسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها. (*)
المادة رقم 283
المادة 283
1) اذا حررت وثيقة النقل فيجب ان تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ) تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ب) اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومحال اقامتهم. ج) مكان القيام ومكان الوصول. د) البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. هـ) الميعاد المعين لتنفيذ النقل. و) اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل او على المرسل اليه. ز) الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل. 2) ويجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لأمره او للحامل. 3) وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت للحامل دون ان يعنى ذلك نقل البضاعة او حيازتها.
المادة رقم 284
المادة 284
1) للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2) واذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل ان يطلب من الناقل اعطاءه ايصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
المادة رقم 285
المادة 285
تعتبر وثيقة النقل والايصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
المادة رقم 286
المادة 286
1) لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. 2) ويعتبر تسلم المرسل اليه لوثيقة النقل او للشيء محل النقل او المطالب بتسليمه او اصدراه تعليمات في شأنه قبولا ضمنيا منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة رقم 287
المادة 287
1) على المرسل ان يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. 2) واذا اقتضى النقل استعداد خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف. 3) ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 288
المادة 288
1) اذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه وجب على المرسل ان يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك او التلف ولا تعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها. 2) ويكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم كما يكون الناقل مسؤولا بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار اذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او كان مما لا يخفى على الناقل العادي. 3) ولا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف شيء مما ينقل باثبات ان الضرر نشأ عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 289
المادة 289
1) للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي ادلى بها المرسل في شأنها. 2) واذا اقتضى الفحص فض الأغلفة او الأوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص الا اذا اتفق على غير ذلك. 3) واذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة رقم 290
المادة 290
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.
المادة رقم 291
المادة 291
1) يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك. 2) واذا طلب المرسل ان يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة رقم 292
المادة 292
1) على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك اقصر الطرق. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه او ان يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.
المادة رقم 293
المادة 293
1) يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) واذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم او اصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كاطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية وغيرها او ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 294
المادة 294
1) يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص آخر بمقتضى اتفاق او قانون او لائحة او تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2) وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 295
المادة 295
1) اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2) وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصروفات التخزين. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية. 3) وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة رقم 296
المادة 296
1) للمرسل ان يأمر الناقل اثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل او بوقفه او اعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه الأصلي او الى مكان آخر او غير ذلك من التعليمات بشرط ان يدفع المرسل اجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، واذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يعيدها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2) وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل او قبوله بعقد النقل صراحة او ضمنا، ويجب في هذه الحالة ايضا اعادة الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل اليه ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3) ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة رقم 297
المادة 297
على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لأحكام المادة السابقة الا اذا كانت شروط النقل تمنع ذلك او اذا تعذر على الناقل تنفيذها او كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل او كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل ان يخطر من اصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولا عن الامتناع عن التنفيذ الا اذا كان دون مسوغ.
المادة رقم 298
المادة 298
1) اذا حال مانع دون البدء في النقل او اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء المنقول او اذا حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة، وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من احكام المادة (296) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه اعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2) واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل ان يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3) واذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة ان تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة رقم 299
المادة 299
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها من قبل الناقل.
المادة رقم 300
المادة 300
لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.
المادة رقم 301
المادة 301
1) اذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل اجرة، اما اذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق اجرة ما تم من النقل. 2) وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة رقم 302
المادة 302
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.
المادة رقم 303
المادة 303
1) للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2) وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة رقم 304
المادة 304
1) يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كليا او جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2) ويعتبر الشيء في حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم او من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها اذا لم يعين ميعاد للتسليم.
المادة رقم 305
المادة 305
لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه او الى الجمرك المتفق عليه او الى الأمين الذي تعينه المحكمة لايداع الشيء عنده، الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه.
المادة رقم 306
المادة 306
1) لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ما لم يثبت ان النقص نشأ عن سبب آخر. 2) واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.
المادة رقم 307
المادة 307
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 308
المادة 308
لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء المنقول او خطأ المرسل او المرسل اليه او عمل من اعمال الادارة.
المادة رقم 309
المادة 309
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن التأخير.
المادة رقم 310
المادة 310
1) يجوز للناقل ان يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط الا يكون التعويض المتفق عليه صوريا ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2) ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحق اذا اثبت الناقل ان المرسل اليه لم يلحقه اي ضرر. 3) واذا كانت قيمة الضرر اقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي انقاص هذا المقدار حتى يكون معادلا لقيمة الضرر اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان الناقل او تابعيه ارتكبوا غشا او خطأ جسيما وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا.
المادة رقم 311
المادة 311
يجب ان يكون شرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من مسؤولية التأخير مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كان لم يكن.
المادة رقم 312
المادة 312
لا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من المسؤولية عن التأخير اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 313
المادة 313
1) اذا هلك الشيء محل النقل او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا لحكم المادة (298). 2) واذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الاثبات القيمة الحقيقة للشيء. 3) وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الأشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة رقم 314
المادة 314
1) لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2) ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. 3) وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة رقم 315
المادة 315
اذا تلف الشيء او هلك هلاكا جزئيا او تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او الهلاك او التأخير، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.
المادة رقم 316
المادة 316
1) اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل ان يخطر من قبض التعويض بذلك فورا مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره. 2) فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل او حضر ورفض استرداد الشيء للناقل التصرف فيه. 3) واذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة رقم 317
المادة 317
1) استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل اليه اجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل اذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا، اما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حصل الاخبار خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم طلب للمحكمة خلال ثلاثين يوما ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة. 2) ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. 3) ولا تسرى احكام هذه المادة اذا ثبت ان العيب نشأ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من تابعيه او اذا ثبت ان الناقل وتابعيه تعمدوا اخفاء العيب.
المادة رقم 318
المادة 318
1) اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولا قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك. 2) ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله او قبل المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها. 3) ويعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة رقم 319
المادة 319
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء واثبات حالته عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة رقم 320
المادة 320
الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل اليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة رقم 321
المادة 321
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير او الهلاك او التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة اشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه او الى الجمرك او الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304). 2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض او من تاريخ المطالبة به رسميا.
المادة رقم 322
المادة 322
لا يجوز ان يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه او من تابعيه غش او خطأ جسيم.
2.8.3 – الفصل الثالث
عقد نقل الأشخاص (323 – 340)
المادة رقم 323
المادة 323
1) يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل والا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2) ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع اجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل او الحد المتعارف عليه.(*)
المادة رقم 324
المادة 324
1) اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل او قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل. 2) واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة رقم 325
المادة 325
اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة رقم 326
المادة 326
1) اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور. 2) واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة رقم 327
المادة 327
اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة رقم 328
المادة 328
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء اكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين ام بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة رقم 329
المادة 329
1) اذا الغى النقل قبل البدء فيه او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء اجرة اضافية.
المادة رقم 330
المادة 330
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب او اعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة رقم 331
المادة 331
1) على الناقل ان يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب ان يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2) واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة رقم 332
المادة 332
1) للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة رقم 333
المادة 333
1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها. 2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل او اثناء الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة رقم 334
المادة 334
1) يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا. 2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. 3) واذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه.
المادة رقم 335
المادة 335
1) يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية. 2) ولا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل ان التأخير او الضرر راجع الى قوة قاهرة او خطأ الراكب او خطأ الغير.
المادة رقم 336
المادة 336
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة رقم 337
المادة 337
1) يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية او من جزء منها اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.
المادة رقم 338
المادة 338
1) يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او عما يلحقها من الأضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع او الضرر راجع الى خطأ الناقل او تابعيه. 2) ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل او الغير بسبب الأمتعة او الحيوانات التي ينقلها معه. 3)وبالنسبة للامتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة رقم 339
المادة 339
1) اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2) واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وأن يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازته.
المادة رقم 340
المادة 340
يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة ان يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
2.8.4 – الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل (341 – 352)
المادة رقم 341
المادة 341
1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل. 2) واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 342
المادة 342
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل احكام الوكالة بالعمولة
المادة رقم 343
المادة 343
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.
المادة رقم 344
المادة 344
1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه. 2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة او يقضي العرف بغير ذلك.
المادة رقم 345
المادة 345
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 346
المادة 346
1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا او جزئيا او عن تلفه او التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او المرسل اليه. 2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة رقم 347
المادة 347
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
المادة رقم 348
المادة 348
1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل او تلفه او التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا او جزئيا اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه او من الناقل او من تابعيه.
المادة رقم 349
المادة 349
1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة رقم 350
المادة 350
اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة رقم 351
المادة 351
الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة رقم 352
المادة 352
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).
2.8.5 – الفصل الخامس
أحكام خاصة بالنقل الجوي (353 – 370)
المادة رقم 353
المادة 353
1) يقصد بالنقل الجوي في احكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل اجر. 2) ويقصد بالأمتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة او تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر. (*)
المادة رقم 354
المادة 354
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 355
المادة 355
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة او جرح اي راكب او اي ضرر بدني يتعرض له اي من الركاب اثناء النقل الجوي او اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة رقم 356
المادة 356
1) يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك او فقدان او تلف الأمتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي. 2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه. 3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة او البضائع او لتسليمها او لنقلها من طائرة الى اخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 357
المادة 357
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب او الأمتعة المسجلة او البضائع.
المادة رقم 358
المادة 358
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب ان الناقل او تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة رقم 359
المادة 359
1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب او اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز ان لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهما عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة او البضائع يوضح انه يعلق اهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3) وفي حالة ضياع او تلف او تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية. 4) وبالنسبة للأشياء الشخصية او الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء او تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم. 5) ولا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.
المادة رقم 360
المادة 360
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة رقم 361
المادة 361
1) اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته. 2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة رقم 362
المادة 362
1) يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد ان النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) والا امتنع على الناقل او تابعية التمسك بهذه الأحكام. 2) ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة (359) الا في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة رقم 363
المادة 363
تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.
المادة رقم 364
المادة 364
1) في حالة وصول الأمتعة او البضائع تالفة يجب على المرسل اليه ان يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة او البضائع متأخرة يجب ان يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. 2) ويجوز ان يوجه الأخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة او البضائع. 3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش او تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.
المادة رقم 365
المادة 365
1) اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه او من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359). 2) ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة رقم 366
المادة 366
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج اي شخص او اي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او اخلال بالنظام فيها.
المادة رقم 367
المادة 367
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة رقم 368
المادة 368
يكون للمدعى الخيار في رفع دعواه امام احدى المحاكم الآتية: 1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة او منشأة تولت عنه ابرام العقد. 4) محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة رقم 369
المادة 369
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي ابرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا او جزئيا.
المادة رقم 370
المادة 370
لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي او احد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من وقت توقف النقل.
3 – الكتاب الثالث
العمليات المصرفية (0 – 0)
3.1 – الباب الأول
الودائع والحسابات المصرفية (371 – 389)
3.1.1 – الفصل الأول
الودائع المصرفية (371 – 379)
المادة رقم 371
المادة 371
1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها. 2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.(*)
المادة رقم 372
المادة 372
1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في اي جزء منه. 2) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.
المادة رقم 373
المادة 373
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 374
المادة 374
اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 375
المادة 375
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 376
المادة 376
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 377
المادة 377
مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة رقم 378
المادة 378
على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 379
المادة 379
للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه. 2) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه. 3) ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4) وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.
3.1.2 – الفصل الثاني
التحويل المصرفى (380 – 389)
المادة رقم 380
المادة 380
1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.
المادة رقم 381
المادة 381
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة رقم 382
المادة 382
يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة رقم 383
المادة 383
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.
المادة رقم 384
المادة 384
1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
المادة رقم 385
المادة 385
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة رقم 386
المادة 386
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة رقم 387
المادة 387
1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة رقم 388
المادة 388
اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.
المادة رقم 389
المادة 389
1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.
3.2 – الباب الثاني
الحساب الجاري (390 – 408)
المادة رقم 390
المادة 390
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.
المادة رقم 391
المادة 391
1) للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه. 2) ويجوز الاتفاق على الا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على ان يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى ان يكون الرصيد دائنا او مدينا بالنسبة للطرفين.
المادة رقم 392
المادة 392
يجب ان يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1) ان تكون نقودا او مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2) ان تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3) ان تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.
المادة رقم 393
المادة 393
يجوز ان تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات.
المادة رقم 394
المادة 394
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407). 3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6) لكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 395
المادة 395
1) جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين او من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة رقم 396
المادة 396
1) اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات اثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا اشترط القانون اتخاذ اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به الا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.
المادة رقم 397
المادة 397
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة رقم 398
المادة 398
1) اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه. 2) ويجب ان تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان او عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة رقم 399
المادة 399
1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد على 12%. 2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 400
المادة 400
1) اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2) واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجرى عليها العرف. 3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل او بفقد اهليته او باشهار افلاس احد الطرفين او بانقضاء الشخص الاعتباري او بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة او توقف المصرف عن اعماله.
المادة رقم 401
المادة 401
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في اول يوم عمل تال.
المادة رقم 402
المادة 402
اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة رقم 403
المادة 403
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة رقم 404
المادة 404
اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري او خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة رقم 405
المادة 405
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة رقم 406
المادة 406
1) اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق ان وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة رقم 407
لمادة 407
1) اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب بإجراء قيد عكسي. 2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3) ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 408
المادة 408
1) لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ او سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من احد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة اي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
3.3 – الباب الثالث
الاعتمادات المصرفية (409 – 439)
3.3.1 – الفصل الأول
القرض المصرفي (409 – 410)
المادة رقم 409
المادة 409
1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض او بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والاجال المتفق عليها. 2) ويجوز ان يكون القرض مضمونا بتأمينات. 3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة رقم 410
المادة 410
يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا ايا كانت صفة المقترض او الغرض الذي خصص له القرض.
3.3.2 – الفصل الثاني
الكفالة المصرفية (411 – 419)
المادة رقم 411
المادة 411
1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز ان تكون الكفالة لمدة معينة او غير معينة. 2) والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة رقم 412
المادة 412
تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، او اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة اوراق تجارية دفعة واحدة. 2) ابرام عقد مستقل بالكفالة. 3) توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة رقم 413
المادة 413
تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا ايا كانت صفة المكفول او الغرض الذي خصصت له.
المادة رقم 414
المادة 414
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.
المادة رقم 415
المادة 415
1) للمصرف ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان. 2) ويجوز ان يكون التأمين نقدا او اوراقا تجارية او مالية او بضائع او تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة رقم 416
المادة 416
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.
المادة رقم 417
المادة 417
1) لا يجوز للمصرف ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد. 2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة ان يستند الآمر ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.
المادة رقم 418
المادة 418
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة رقم 419
المادة 419
اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
3.3.3 – الفصل الثالث
فتح الإعتماد (420 – 427)
المادة رقم 420
المادة 420
1) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة او على دفعات. 2) ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.
المادة رقم 421
المادة 421
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة رقم 422
المادة 422
1) اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في اي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل. 2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 423
المادة 423
1) لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد او فقده الأهلية او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2) واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها او انقضائها.
المادة رقم 424
المادة 424
اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف ان يطلب ضمانا اضافيا او يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة رقم 425
المادة 425
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة رقم 426
المادة 426
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا ايا كانت صفة العميل او الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة رقم 427
المادة 427
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.
3.3.4 – الفصل الرابع
الإعتماد المستندي (428 – 439)
المادة رقم 428
المادة 428
1) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة او معدة للشحن. 2) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.
المادة رقم 429
المادة 429
يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا اقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم. واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة رقم 430
المادة 430
1) يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم. 2) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة رقم 431
المادة 431
1) يجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء. 2) ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء. 3) ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة او التحويل او غير قابل للتجزئة او التحويل.
المادة رقم 432
المادة 432
1) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في اي وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء ذاته او بناء على طلب الآمر بفتحه. 2) واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة رقم 433
المادة 433
1) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2) ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة رقم 434
المادة 434
1) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي ان يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد. 2) ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة رقم 435
المادة 435
1) يجب ان تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2) وعلى المصرف ان يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن ان مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن انها متطابقة فيما بينها.
المادة رقم 436
المادة 436
لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من انها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. اما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة رقم 437
المادة 437
اذا قبل المصرف المستندات فعليه ان ينقلها الى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.
المادة رقم 438
المادة 438
1) لا يجوز للمستفيد ان ينقل الاعتماد كله او جزءا منه الى شخص او اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2) لا يجوز للمصرف ان يجزئ تنفيذ الاعتماد الا اذا صرح له الآمر بذلك. 3) كما لا يجوز ان يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان اذنيا او بتسلمه ان كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.
المادة رقم 439
المادة 439
1) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن. 2) وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3) واذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. 4) واذا هلكت البضاعة او تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين. 5) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف ان يتفقا على ان ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي او جزء منها وفاء لدين المصرف او لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع او على ثمنها.
3.4 – الباب الرابع
العمليات على الأوراق التجارية (440 – 449)
3.4.1 – الفصل الأول
الخصم (440 – 443)
المادة رقم 440
المادة 440
1) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف. 2) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.
المادة رقم 441
المادة 441
1) تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.
المادة رقم 442
المادة 442
1) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له ان يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2) وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.
المادة رقم 443
المادة 443
1) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها او افلاس العميل. 2) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.
3.4.2 – الفصل الثاني
الإعتماد بالقبول (444 – 445)
المادة رقم 444
المادة 444
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المحسوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله او الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة رقم 445
المادة 445
اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.
3.4.3 – الفصل الثالث
تحصيل الأوراق التجارية (446 – 449)
المادة رقم 446
المادة 446
لحامل الورقة التجارية ان يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة رقم 447
المادة 447
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ان يطالب المسحوب عليه او المحرر بالوفاء، فاذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) او اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة رقم 448
المادة 448
1) يكون المصرف مسؤولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته. 2) ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط اثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش او خطأ جسيم ولا يسرى هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة رقم 449
المادة 449
لا تنقضى الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر او فقدانه الاهلية.
اترك تعليقاً