قانون تفتيش اللحوم السوداني لسنة 1974

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ أماكن ذبح حيوان الغذاء .
4ـ حظر ترحيل وبيع اللحوم قبل الكشف البيطري .
5ـ إبلاغ السلطة المختصة بظهور المرض .
6ـ إجراء الكشف البيطري .
7ـ استيفاء العربات والأوعية للشروط .
8ـ استخراج الشهادة الصحية .
9ـ واجبات من يعمل في السلخانات ومحال البيع .
10ـ حظر دخول الجزارين أماكن التفتيش .
11ـ اعتراض الموظفين والعمال أثناء تأدية أعمالهم .
12ـ إشراف السلطة المختصة على إعدام اللحوم .
13ـ الأختام والحبر المميز .
14ـ العقوبات .
15ـ اللوائح والأوامر .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974 ” ، ويلغى هذا القانون فى الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائى البديل له . 1
تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :2
“إعدام جزئي” يقصد به استئصال جزء من لحم حيوان الغذاء أو عضو من أعضائه أو إعدام هذا الجزء أو العضو،
“إعدام كامل” يقصد به إعدام الحيوان المذبوح وأعضائه بالكامل ،
“حيوان الغذاء” يقصد به أي حيوان من الفصائل الآتية :
(أولا) الماشية وتشمل الأبقار والضان والماعز والإبل ،
(ثانيا) الخنازير ،
(ثالثا) الدواجن ،
(رابعا) الأسماك ،
(خامسا) الحيوانات الأخرى التي يصدر بتحديدها إعلان من الوزير ،
“حيوان مريض” يقصد بها أي حيوان مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو مصاب بتدهور في حالته العامة أو بإصابات مرضية كالجروح والكسور أو مصاب بأي مرض آخر حسبما تحدده اللوائح ،
“خاتم حكومي” يقصد به الخاتم الذي تستعمله السلطة المختصة في بصم اللحوم التي تم تفتيشها ،
“ذبح اضطراري” يقصد به ذبح حيوان الغذاء المصاب في حادث يخشى منه نفوقه ،
“السلخانة ” يقصد بها أماكن الذبح التي تصدق عليها السلطة المختصة وتشمل أية سلخانةحكومية،
“السلطة المختصة” يقصد بها السلطات البيطرية بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية أو من تعينه للقيام بأعمال السلطة المختصة الواردة في هذا القانون ،
“الكشف البيطري” يقصد بها الكشف والفحص الذي تقوم به السلطة المختصة على حيوانات الغذاء قبل الذبح وبعده،
” اللحوم” يقصد بها جميع أجزاء جسم حيوان الغذاء السليم المذبوح حسب النظم المقررة ،
“الوزير” يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية .

أماكن ذبح حيوان الغذاء .
3ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يذبح أي حيوان من حيوانات الغذاء المعدة للبيع في أي مكان غير السلخانات ما لم يكن ذلك المكان مصدقاً عليه من السلطة المختصة .
(2) تعد جميع حيوانات الغذاء قبل ذبحها ويجري الكشف الصحي عليها وتختم بالخاتم الحكومي داخل السلخانة .

حظر ترحيل وبيع اللحوم قبل الكشف البيطري .
4ـ يحظر بيع وترحيل لحوم حيوانات الغذاء أو عرضها بغرض البيع قبل أجراء الكشف البيطري عليها وختمها بالخاتم الحكومي وإذا اتضح للسلطـة المختصـة أن اللحـوم المعروضة لا تحمل الخاتم الحكومي أو أنها ذبحت خارج السلخانة فعلي السلطة المختصة مصادرة تلك اللحوم وإعدامها بالإضافة إلى أية إجراءات أخرى تتخذها بموجب أحكام هذا القانون .

إبلاغ السلطة المختصة بظهور المرض .
5ـ إذا ظهر أي مرض على حيوان الغذاء المعد للذبح أو كان هناك اشتباه معقول بذلك فيجب على مالك أو حائز ذلك الحيوان أن يخطر السلطة المختصة بذلك فوراً .

أجراء الكشف البيطري .
6ـ على كل من يرغب في ذبح أي حيوان للغذاء بغرض البيع ان يتبع جميع إجراءات الكشف البيطري التي تحددهـا السلطة المختصة من وقت لآخر أو التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

استيفاء العـربات والأوعية للشروط .
7ـ يجب أن تكون جميع العربات وغيرها من الأوعية والوسائل التي تستعمل في نقل وحفظ اللحوم مستوفية للشروط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

استخراج الشهادة الصحية .
8ـ (1) يجب على كل من يعمل في السلخانات ومحال بيع اللحوم ومنتجاتها أن يكون حاملاً شهادة صحية تثبت انه خال من الأمراض المعدية .
(2) يجب تجديد الشهادة المنصوص عليها في البند (1) كل ستة أشهر ولا يجوز استخدام أي شخص لا يكون حاملاً شهادة صحية سارية المفعول في السلخانات والمحال الموضحة في البند (1) .

واجبات من يعمل في السلخانات ومحال البيع.
9ـ لا يجوز لأي شخص يعمل في السلخانات ومحال بيع اللحوم المعدة للبيع إخفاء أي علامة تدل على أي مرض في أي عضو أو جزء من الذبيح من حيوان الغذاء عن طريق الغسل أو الكشط أو النزع أو أية طريقة أخرى الا بأمر من السلطة المختصة ويجب عليه التبليغ فوراً للسلطة المختصة عن جميع حيوانات الغذاء التي ترسل للسلخانات لتذبح ذبحاً اضطرارياً للتأكد من صحة الشهادة الصحية التي تصحبها .

حظر دخول الجزارين أماكن التفتيش .
10ـ لا يجوز للجزارين الدخول في أماكن تفتيش اللحوم الا باذن من السلطة المختصة .

اعتراض الموظفين والعمال أثناء تأدية أعمالهم .
11ـ يحظر على كل شخص أن يعترض أو يتسبب في اعتراض الموظفين والعمال التابعين للسلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه .

اشراف السلطة المختصة على إعدام اللحوم .
12ـ تشرف السلطة المختصة على إعدام اللحوم والتخلص منها بتحويلها إلى مخلفات حيوانية أو دفنها في حفر عميقة بعد إضافة المطهرات المركزة اليها .

الأختام والحبر المميز .
13ـ تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع تصميم أختام اللحوم ومباشرة استخدامها في جميع أنحاء السودان ، كما تختص بتحديد نوع الحبر المميز المستخدم في الخاتم وتركيبة الكيمائي ، ولا يجوز لأي شخص حيازة أي خاتم من تلك الأختام إلا باذن من السلطة المختصة .

العقوبات .
14ـ (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأوامرالصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . 3
(2) يجوز للمحكمة إذا ثبت لديها أن من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعمل جزاراً أن تسحب منه الرخصة أو توقفها لمدة لا تجاوز سنة .

اللوائح والأوامر .
15ـ تنظم قوانين الولايات المسائل اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ويجوز أن تنص على وجه الخصوص على الآتى : 4
(أ ) إجراءات تفتيش اللحوم ،
(ب) الحالات المرضية ،
(ج ) الذبح الاضطراري ،
(د ) الفحص والاختبارات الأولية التي تساعد في الكشف على اللحوم ،
(هـ) سجلات تعداد الذبيح والذبح الاضطراري والإعدام ،
(و ) حالات الإعدام الكامل والجزئي .

—————————————-
1 – قانون رقم 14 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974.
3 – قانون رقم 10 لسنة 1993.
4 – قانون رقم 26 لسنة 1983.
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.