قانون تنظيم الإتحادات المهنية السوداني لسنة 2004

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إستثناء .
4ـ سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
أهداف الإتحادات المهنية ومشروعية نشاطها
5ـ أهداف الإتحادات المهنية .
6ـ مشروعية النشاط .
الفصل الثالث
أحكام تنظيمية
7ـ البنيان الداخلى .
8ـ الإتحاد المهنى العام .
9ـ الإتحاد المهنى الولائى .
10ـ الجمعيات المهنية المتخصصة .
الفصل الرابع
إدارة الإتحادات المهنية وعضويتها
11ـ النظام الأساسى واللوائح .
12ـ الدورة الإنتخابية وأحكام الإنتخابات .
13ـ الدعوة للمؤتمرات غير العادية .
14ـ تجميد النشاط .
15ـ العضوية .
16ـ فصل الأعضاء .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
17ـ الموارد المالية .
18ـ المراجعة المالية .
19ـ الوضع القانونى لأموال الإتحادات المهنية .
20ـ تقديم البيانات .
21ـ إستقطاع الإشتراكات والرسوم .
الفصل السادس
ضمانات الأعضاء
22ـ نقل الأعضاء ومحاسبتهم .
23ـ تفرغ الأعضاء .
24ـ بطاقة العضوية .
الفصل السابع
إنشاء الإتحادات المهنية
25ـ المجلس العام التمهيدى .
26ـ المجلس الولائى التمهيدى والمكتب التنفيذى .
27ـ حالات رفض التسجيل .
28ـ حل الإتحادات المهنية .
29ـ حل المجالس المهنية والمكاتب .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
30ـ سلطات المسجل العام .
31ـ حكم إنتقالى .
32ـ سلطة إصدار اللوائح .
33ـ العقوبات .
————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون تنظيم الإتحادات المهنية لسنة 2004 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الإتحاد المهنى العام ” يقصد به التنظيم الذى يضم الإتحادات المهنية الولائية لمهنة معينة على مستوى القطر ،
” الإتحاد المهنى الولائى ” يقصد به التنظيم الذى يضم المهنيين فى المهنة المعينة على مستوى الولاية كفرع للإتحاد المهنى العام ،
“الجمعيات المهنية المتخصصة ” يقصد بها الجمعيات العلمية حسب تخصصات الإتحاد المهنى العـام المعنى المنشأة وفقاً لأحكام المادة 10 ،
” العضو ” يقصد به أى شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو شهادة معادلة أو حسبما يحدده النظام الأساسى لكل إتحاد مهنى ،
” المجلس العام ” يقصد به المجلس العام المناط به قيادة الإتحاد المهنى العام المعنى ،
” المجلس العام التمهيدى ” يقصد به المجلس العام المعين للإتحاد المعنى العام المشار إليه فى المادة 25 ،
” المجلس الولائى” يقصد به المجلس المناط به قيادة فرع الإتحاد المهنى بالولاية ،
” المجلس الولائى التمهيدى ” يقصد به المجلس المعين للإتحاد المهنى الولائى المشار إليه فى المادة 26 .
” المسجل العام ” يقصد به مسجل عام تنظيمات العمل المعين بموجب قانون نقابات العمال ،
” المكتب التنفيذى ” يقصد به القيادة التنفيذية المناط بها القيام بالعمل اليومى للإتحاد المهنى العام والإتحاد المهنى الولائى حسبما يكون الحال ،
” المؤتمر العام ” يقصد به السلطة العليا للإتحاد المهنى العام الذى تتكون عضويته من ممثلى الإتحادات المهنية المعنية بالولايات ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .

إستثناء (3).
3ـ يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) القضاة بالسلطة القضائية ،
(ب) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ،
(ج ) أعضاء السلك الدبلوماسى ،
(د ) أى فئة أخرى يحكمها قانون خاص بها أو يصدر بشأنها قرار من المسجل العام .

سيادة أحكام هذا القانون.
4ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض .(4)

الفصل الثانى
أهداف الإتحادات المهنية ومشروعية نشاطها

أهداف الإتحادات المهنية .
5ـ تهدف الإتحادات المهنية الى :
( أ) العمل على حشد وتعبئة الطاقات المهنية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية القومية ،
(ب) المساهمة فى السياسات والخطط والمشروعات والبرامج القومية القطاعية التى تختص بالمهنة ،
(ج ) العمل على ترقية وتطوير المهنة وربطها بالتطور العلمى والتقنى وبث الوعى المهنى بين الفئات فى سلم المهنة وقطاعات المجتمع وذلك فى سياق قيم المجتمع وتقاليده وتجاربه الإنسانية ،
(د ) تطوير وتوثيق العلاقات والتعاون مع التنظيمات والهيئات المهنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المشابهة وتبادل المعلومات والخبرات والإشتراك فى المؤتمرات التى ترتبط بهذه الأهداف وسط العلاقات العالمية ،
(هـ) العمل على تشجيع قيام بيوت الخبرة والمكاتب المهنية ،
(و ) تنمية روح الإخاء والتعاون والتكافل بين أعضاء الإتحادات المهنية والعمل على تحسين أوضاعهم الإجتماعية والصحية والثقافية والإقتصادية .

مشروعية النشاط .
6ـ (1) يكون نشاط الإتحادات المهنية مشروعاً بالنسبة الى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظمه الأساسية ولا يترتب على هذا النشاط أى مسئولية مدنية أو جنائية .
(2) لا تخل أحكام البند (1) بأى مسئولية مدنية أو جنائية تترتب على أى فعل يرتكبه أحد أعضاء هذه الإتحادات المهنية أو موظفيها يؤدى إلى إلحاق الضرر بحقوق الإتحاد المهنى المعنى .

الفصل الثالث
أحكام تنظيمية

البنيان الداخلى .
7ـ (1) يتكون البنيان الداخلى للإتحادات المهنية من :
(أ ) الإتحاد المهنى العام على مستوى القطر ،
(ب) الإتحاد المهنى الولائى على مستوى الولاية ،
(ج ) الجمعيات المهنية المتخصصة .
(2) تكتسب الإتحادات المهنية الشخصية الإعتبارية من تاريخ تسجيل كل منها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

الإتحاد المهنى العام.
8ـ (1) يكون للإتحاد المهنى العام مؤتمراً عاماً يتكون من ممثلى الإتحادات المهنية الولائية التابعة له وفقاً للنسب المحددة فى نظامه لأساسى .
(2) يكون للإتحاد المهنى العام المعنى مجلساً يتكون وفقاً لما يقرره نظامه الأساسى .

الإتحاد المهنى الولائى .
9ـ (1) يكون للإتحاد المهنى الولائى مؤتمراً عاماً يتكون من عضويته فى الولاية .
(2) يكون للإتحاد المهنى الولائى مكتباً تنفيذياً وفقاً للنظام الأساسى للإتحاد المهنى العام الذى يتبع له الإتحاد المهنى الولائى .

الجمعيات المهنية المتخصصة .
10ـ (1) يحدد النظام الأساسى لكل إتحاد مهنى عام شروط تكوين الجمعيات المهنية المتخصصة التابعة له وكيفية تسجيلهـا والأغراض التى أنشئت من أجلها وإدارتها المالية وأسس التصرف فيها وكيفية حفظها .
(2) لا يجوز قيام أى جمعيات مهنية أو تخصصية ومزاولة نشاطها إلا بعد موافقة الإتحاد المهنى العام المعنى وتصديقه على لائحتها الداخلية .

الفصل الرابع
إدارة الإتحادات المهنية وعضويتها

النظام الأساسى واللوائح .
11ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يكون لكل إتحاد مهنى عام نظاماً أساسياً يتضمن على وجه الخصوص :
(أ ) اسم الإتحاد المهنى العام وتاريخ تكوينه ومقره وعنوانه ،
(ب) الأغراض التى أنشئ من أجلها إضافة للأغراض العامة الواردة فى هذا القانون ،
(ج ) شروط إكتساب العضوية وحالات فقدها ،
(د ) حقوق الأعضاء وواجباتهم ،
(هـ) أسس ونسب تكوين المؤتمرات العامة والمؤتمرات الولائية والجمعيات العمومية للإتحاد المهنى العام والولائى والجمعيات المهنية المتخصصة ،(5)
(و ) أسس ونسب تكوين المجلس العام والمكاتب التنفيذية ،
(ز ) طريقة دعوة المؤتمرات والجمعيات العمومية للإنعقاد ،
(ح ) طريقة دعوة المجلس العام والمجلس الولائى والمكاتب التنفيذية للإنعقاد ،
(ط ) تنظيم العلاقة بين الإتحاد المهنى العام والإتحادات المهنية الولائية والجمعيات المهنية المتخصصة ،
(ى ) مصادر الأموال وحفظها والتصرف فيها وإستثمارها ،
(ك ) إعداد الموازنة وإجراءات المراجعة وبداية السنة المالية ونهايتها ،
(ل ) طريقة تعديل النظام الأساسى واللوائح ،
(م ) إجراءات حل الإتحاد المهنى العام والإتحادات المهنية الولائية ،
(ن ) إجراءات تكوين وقبول الجمعيات العلمية المتخصصة التابعة للإتحاد المهنى العام المعنى ،
(س) وضع المعايير واللوائح المنظمة لأعمال وبيوت الخبرة والمكاتب المهنية بما لا يتعارض مع أى قانون آخر .
(2) يجوز للإتحاد المهنى العام أن يضع لوائح داخلية تتضمن تفصيلاً للقواعد الواردة فى النظام الأساسى أو المبادئ العامة الواردة فيه ، كما له أن يفوض الإتحادات المهنية الولائية لإصدار اللوائح الداخلية الخاصة بها بما لا يتعارض مع اللوائح الداخلية التى يصدرها الإتحاد المهنى العام .

الدورة الإنتخـابية وأحكام الإنتخابات .
12ـ (1) تكون دورة إنتخابات الإتحادات المهنية خمس سنوات .
(2) يحدد المجلس العام بموجب قرار يصـدره بداية ونهاية الدورة الإنتخابية .
(3) تتحول جميع مكاتب تنظيمات المهنيين عند نهاية دورتها الى مكاتب تمهيدية تقتصر مهامها فى التحضير لإجراءات الإنتخابات .
(4) تجرى إنتخابات الإتحادات المهنية تحت إشراف لجان مكونة بوساطة المسجل العام وفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(5) تسرى على الطعون أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

الدعوة للمؤتمرات غير العادية .
13ـ (1) يجب على المجلس العام والمجلس الولائى والمكتب التنفيذى أن يدعو المؤتمر العام أو المؤتمر الولائى حسبما يكون الحال للإنعقاد بصفة غير عادية إذا طلب ذلك نصف الإتحادات الولائية التابعة له أو نصف عدد أعضائه حسبما يكون الحال .
(2) إذا استوفى الطلب الشروط القانونية ورفض المجلس العام أو المجلس الولائى أو المكتب التنفيذى الإستجابة له ، فيجوز للمسجل العام أن يأمر بدعوة هذا المؤتمر للإنعقاد تحت إشراف الجهة التى يراها .

تجميد النشاط .
14ـ (1)
(أ ) يجوز للمجلس العام إصدار قراراً بتجميد أى من الإتحادات المهنية الولائية التابعة له إذا ارتكب أى مخالفة لأحكام النظام الأساسى أو اللوائح الصادرة بموجبه ، أو رفض الإلتزام بقرارات المجلس العام أو المكتب التنفيذى للإتحاد المهنى العام ،
(ب) يقوم المجلس العام فى هذه الحالة بدعوة المؤتمر العام للإتحاد المهنى للإنعقاد خلال شهرين إثنين للنظر فى أمر المخالفة وإلا أعتبر قرار التجميد كأن لم يكن .
(2) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بتجميد نشاط المجلس أو المجلس الولائى أو المكتب التنفيذى للإتحاد المهنى إذا ارتكبت أى من تلك الإتحادات المهنية أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسى العام المهنى ، على أن يأمر بدعوة مؤتمر الإتحاد للإنعقاد تحت إشراف الجهة التى يحددها خلال ثلاثة أشهر .(6)

العضوية .
15ـ (1) يحدد النظام الأسـاسى لكل إتحـاد مهنى شروط العضوية المطلوبة .
(2) يحتفظ كل إتحاد مهنى عام بسجل يحوى أسماء جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة مع تصنيف مؤهلاتهم العلمية حسب الأسس والضوابط التى يحددها النظام الأساسى للإتحاد المهنى المعنى .
(3) يشترط أن يكون العضو مسجلاً بالمجلس المهنى المختص.(7)

فصل الأعضاء .
16ـ (1) لا يجوز فصل عضو الإتحاد المهنى العام إلا بعد قـرار صادر بذلك من المجلس العام بتوصية من المجلس المهنى الولائى على أن تصدر التوصية والقرار بأغلبية ثلثى أعضاء المجلسين بعد محاسبة العضو على الوجه الذى يحدده النظام الأساسى للإتحاد المهنى العام المعنى .
(2) ( أ) يجوز للمجلس العام أو المجلس الولائى والمكتب التنفيذى بحسب الحال أن يصدر قراراً مسبباً بإسقاط عضوية أى من أعضائه من عضوية المجلس أو اللجنة
التنفيذية إذا ارتكب مخالفة لأحكام النظام الأساسى للإتحاد المهنى العام المعنى أو اللوائح الصادرة بموجبه على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء ،
(ب) يجوز لمن صدر ضده قراراً وفقاً للفقرة (أ ) أن يستأنف ذلك القرار أمام المؤتمر العام للإتحاد المهنى المعنى ويكون قراره نهائياً .

الفصل الخامس
الأحكام المالية

الموارد المالية .
17ـ (1) تتكون موارد الإتحادات المهنية من :
(أ ) الإشتراكات السنوية التى يحددها الإتحاد المهنى العام المعنى ،
(ب) رسوم تسجيل الأعضاء ،
(ج ) رسوم تجديد تسجيل الأعضاء ،
(د ) عائدات الإستثمارات ،
(هـ) عائدات الخدمات المهنية التى يقدمها الإتحاد المهنى أو أعضائه أو منشآته ،
(و ) عائدات رسوم التحكيم أو الإستشارة التى يحددها الإتحاد المهنى العام المعنى ،
(ز ) التبرعات والهبات ،
(ح ) أى إيرادات يتم الإتفاق عليها مع الجهات الرسمية .
(2) لا يجوز الصرف من أموال الإتحادات المهنية إلا لتأدية أغراضها وبالكيفية المنصوص عليها فى النظام الأساسى .
(3) توضع أموال الإتحادات المهنية الأخرى فى أحد المصارف ويوضح النظام الأساسى كيفية السحب من هذه الحسابات والأشخاص المخول لهم ذلك .

المراجعة المالية .
18ـ (1) يجب على أمين المال للإتحاد العام المهنى أن يقدم بياناً مالياً يوضح فيه موقف الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم ويتم ذلك فى الأوقات التى يحددها النظام الأساسى .
(2) تراجع أموال الإتحادات المهنية سنوياً بواسطة مراجعين يختارهم ويعتمدهم المسجل العام وعلى الإتحاد المهنى تقديم جميع المستندات والدفاتر والمعلومات والبيانات التى يطلبها المراجع .
(3) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كل من يخفى أو يحاول أن يخفى أى من المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى هذه المادة .
(4) يجوز للمسجل العام أن يجرى تفتيشاً دورياً على أموال وممتلكات الإتحادات المهنية للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة .
(5) يتولى المسجل العام إتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية فى مواجهة أى شخص ثبت تلاعبه فى أموال أو ممتلكات أى إتحاد مهنى .
(6) يجب على جميع الإتحادات المهنية تقديم نسخاً من الموازنة للمراجعة على الوجه المبين فى هذه المادة للمسجل العام فى فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ إنتهاء المراجعة .

الوضع القانونى لأموال الإتحادات المهنية .
19ـ تعتبر أموال الإتحادات المهنية أموالاً عامة تخضع لإشراف ورقابة المسجل العام .

تقديم البيانات .
20ـ يجب على الإتحادات المهنية العامة أن ترسل للمسجل العام صـورة معتمدة من سجل العضوية المجدد للعام المعنى والموازنة المراجعة وأى بيانات يطلبها .

إستقطاع الإشتراكات والرسوم .
21ـ على الرغم من أى أحكام مخالفة فى أى قانون يجب على صاحب العمل أن يستقطع من أجر المهنيين العاملين معه بناءً على طلب من المجلس العام أو المجلس الولائى أو المكتب التنفيذى قيمة الإشتراك الشهرى أو السنوى ، وأن يرسل الإستقطاع خلال النصف الأول من الشهر مع قائمة تبين الأسماء والمبالغ المستقطعة .

الفصل السادس
ضمانات الأعضاء

نقل الأعضـاء ومحاسبتهم .
22ـ لا يجوز لصاحب العمل أن :
( أ) ينقل أى من أعضاء المجلس العام أو المجلس الولائى أو المكتب التنفيذى ، ما لم يوافق المسجل العام أو الإتحاد المهنى العام ، لعمل خارج المقر الذى كان يعمل فيه قبل إنتخابه عضواً فى الموقع المعين ، إذا كان العمل خارج مقر الإتحاد المهنى ، وإذا كان النقل يؤدى الى حرمانه من عضوية المجالس أو المكاتب التنفيذية ،
(ب) يحاسب أو يوقع أى جزاء على الأعضاء المذكورين فى الفقرة (أ ) بسبب نشاطهم فى الإتحاد المهنى المعنى .

تفرغ الأعضاء .
23ـ (1) يسمح بالتفرغ لثلاثة أعضاء من الإتحاد المهنى العام ولعضوٍ واحدٍ من الإتحاد المهنى الولائى .
(2) يكون التفرغ بقرار من المسجل العام بعد إستيفاء الشروط المطلوبة .
(3) يدفع صاحب العمل للأعضاء الذين صدر قرار بتفرغهم إستحقاقاتهم المالية من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت أثناء مدة التفرغ كما لو كانوا يؤدون عملهم وتعتبر تلك المدة ضمن الخدمة الفعلية .(8)

بطاقة العضوية .
24ـ يصدر المسجل العام بختمه وتوقيعه بطاقة عضوية لأعضاء المجالس المهنية والمكاتب التنفيذية وقادة الأجهزة الإدارية للإتحادات المهنية على أن تخول البطاقة لصاحبها حق دخول المرافق العامة لأداء المهام الموكلة له .

الفصل السابع
إنشاء الإتحادات المهنية

المجلس العام التمهيدى .
25ـ (1) يقوم المهنيون الذين يرغبون فى إنشاء إتحاد مهنى عام وفق أحكام هذا القانون بتكوين مجلس عام تمهيدى يراعى فيه تمثيل الإتحادات المهنية المقترحة .
(2) يتولى المجلس العام التمهيدى وضع مسودة للنظام الأساسى للإتحاد المهنى العام وأجازته وتقديم طلب للتسجيل للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوين المجلس العام التمهيدى ويرفق مع الطلب المستندات الآتية :
(أ ) ثلاث نسخ من النظام الأساسى للإتحاد المهنى العام المعنى ،
(ب) قرار من المجلس العام التمهيدى بإجازة النظام الأساسى موضحاً فيه تاريخ الجلسة التى أجيز فيها وأسماء من حضروا هذا الإجتماع وصوراً من الدعوة التى وجهت الى جميع أعضاء المجلس العام التمهيدى للإتحاد المهنى المعنى .
(3) يحرر المسجل العام شهادة بتسجيل الإتحاد المهنى المعنى والإتحادات المهنية الولائية وتعتبر تلك الإتحادات قائمة وتم إنشاؤها بمجرد صدور قرار شهادة التسجيل .
(4) يقوم المسجل العام التمهيدى بالإعلان عن تسجيل الإتحاد المهنى العام فى إحدى الصحف اليومية خلال شهر من تاريخ إستلامه لشهادة التسجيل .
(5) تبدأ إجراءات الإنتخابات لإختيار المجلس العام للإتحاد المهنى المعنى فى الوقت الذى يحدده المسجل العام .

المجلس الولائى التمهيدى والمكتب التنفيذى .
26ـ (1) يعين المجلس العام مجلساً تمهيدياً للإتحاد المهنى الولائى يراعى فيه تمثيل الأعضاء فى الولاية .
(2) يقدم المجلس الولائى التمهيدى طلب التسجيل ومعه توصية المجلس العام للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ تكوينه لتسجيل الإتحاد المهنى الولائى مرفقاً معه أسماء الأعضاء .
(3) تبدأ إجراءات الإنتخابات لإختيار المجلس الولائى فى الوقت الذى يحدده المسجل العام وفقاً لجدول إنتخابى .
(4) يحرر المسجل العام شهادة بتسجيل الإتحاد المهنى الولائى الذى اكتملت إجراءات إنشائه .

حالات رفض التسجيل .
27ـ (1) يجب على المسجل العام أن يرفض تسجيل أى إتحاد مهنى فى الحالات الآتية :
(أ ) إذا كان الطلب متعلقاً بتكوين إتحاد مهنى مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسى للإتحاد المهنى العام المعنى ،
(ب) إذا كان اسم الإتحاد المهنى مشابهاً لإسم إتحاد مهنى قائم مما يؤدى الى اللبس ،
(ج ) إذا وجد إتحاد مهنى مسجل بدرجة كافية لتحقيق الأهداف التى يسعى الى تحقيقها الإتحاد المهنى المطلوب تسجيله .
(2) يجوز للمسجل العام رفض تسجيل أى إتحاد مهنى إذا قلت عضويته عن خمسمائة (500) عضو لجميع المهنيين فى الإتحادات الولائية المكونة للإتحاد المهنى العام ولا يسرى ذلك على الإتحادات المهنية المسجلة قبل صدور هذا القانون .

حل الإتحادات المهنية.
28ـ (1) يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل أى من الإتحادات المهنية إذا :(9)
(أ ) ثبت لديه أن الإتحاد المهنى قد أصبح لا وجود له فى الواقع ،
(ب) ثبت لديه أن تكوين الإتحاد المهنى أو تسجيله قد تم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
(ج ) ثبت لديه أن تكوين الإتحاد المهنى قد خالف القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أى قانون آخر صادر بالبلاد .
(2) عند صدور قرار بحل أى من الإتحادات المهنية تؤول أمواله وممتلكاته للمسجل العام ليتولى تصفيتها قانوناً .

حل المجالس المهنية والمكاتب .
29ـ يجوز للمسجل العام أن يصدر قراراً بحل المجلس العام أو المجلس الولائى أو المكاتب التنفيذية للإتحادات المهنية إذا :(10)
(أ ) خالفت هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أحكام النظام الأساسى للإتحاد المهنى العام ،
(ب) عجزت عن إدارة الإتحاد المهنى المعنى ،
(ج ) ثبت لديه أنها قد خالفت أحكام القوانين السارية بالبلاد .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

سلطات المسجل العام
30ـ يطبق المسجل العام الأحكام الواردة فى المادة 29 من قانون نقابات العمال لسنة 2010 عند ممارسته لسلطاته الواردة فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه(11) .

حكم إنتقالى .
31ـ تعتبر جميع الإتحادات المهنية العامة والإتحادات ا لمهنية الولائية والجمعيات العلمية المتخصصة التى كانت قائمة حكماً وفقاً لأحكام قانون نقابات العمال لسنة 2001 قائمة قانوناً حتى نهاية دورتها الحالية وعليها أن توفق أوضاعها وتعدل بنيانها الداخلى ليتوافق مع أحكام هذا القانون .

العقوبات .
32ـ ما لم تشكل المخالفة جريمة فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
سلطة إصدار اللوائح(12) .
33ـ (1) يصدر الوزير بناء على توصية المسجل العام اللوائح العامة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعمومية أحكام البند (1) يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :
( أ) أنواع وأسماء الإتحادات المهنية العامة .
(ب) تحديد الحد الأدنى لعضوية الإتحادات المهنية الولائية ،
(ج ) تحديد نسب تمثيل الإتحادات المهنية الولائية فى المؤتمر العام للإتحاد المهنى المعنى .
(د ) أسس قيام صناديق التكافل الإجتماعى والخدمات الإجتماعية الخاصة بالإتحادات المهنية ومهامها وطريقة تسجيلها ومصادر دخلها وكيفية التصرف فى ماليتها ،
(هـ) الإجراءات المتعلقة بإجتماعات المؤتمرات وإنتخابات المجالس والمكاتب التنفيذية ،
(و ) وضع أسس مراقبة ومراجعة أموال الإتحادات المهنية وبيان كيفية إجراء التفتيش الدورى عليها،
(ز ) الضوابط المنظمة للإشراف على الإنتخابات وتكوين اللجان وتحديد إختصاصاتها وطريقة سير إجراءاتها وطريقة الطعون .

——————————————–
(1) قانون رقم 14 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) القانون نفسه .
(12) القانون نفسه .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.