قانون مصرف التنمية الصناعية السوداني لسنة 2005

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء المصرف وأغراضه ورأس ماله
4ـ تأسيس المصرف .
5ـ أيلولة الممتلكات .
6ـ أغراض المصرف .
7ـ مهام المصرف واختصاصاته .
8ـ رأس المال .
الفصل الثالث
إدارة المصرف
9ـ تشكيل المجلس .
10ـ مدة المجلس .
11ـ سلطات المجلس واختصاصاته .
12ـ أمين المجلس .
13ـ اجتماعات المجلس .
14ـ الإفضاء بالمصلحة .
15ـ محاضر جلسات المجلس .
16ـ تكوين اللجان .
17ـ مكافأة الأعضاء .
18ـ خلو المنصب .
19ـ سرية شئون المصرف وشئون عملائه .
20ـ المدير العام .
21ـ سلطات المدير العام .
22ـ واجبات الوظيفة .
الفصل الرابع
أحكام مالية
23ـ السنة المالية .
24ـ الحسابات .
25ـ الموازنة السنوية والحسابات الختامية .
26ـ المراجعة .
27ـ البيانات السنوية للحسابات والتقارير السنوية .
28ـ الاحتياطى العام .
الفصل الخامس
أحكام عامة
29ـ هيئة الرقابة الشرعية .
30ـ تصفية المصرف .
31ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغي قانون مؤسسة التنمية السودانية لسنة 1975 ، على أن تظل جميع الإلتزامات الناشئة وكل الإجراءات واللوائح والقواعد والأوامر التي تمت بموجب أحكامه سارية المفعول إلي أن ينتهي أجلها أو تؤول بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
“البنك ” يقصد به بنك السودان المركزى ،
” التمويل ” يقصد به التمويل الذي يوفره المصرف لمشروعات الصناعة التحويلية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،
“الجمعية العمومية” يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان ،
” الصناعة ” يقصد بها الصناعة التحويلية ،
” العضو ” يقصد به عضو المجلس المعين بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 9 ،
” المحافظ ” يقصد به محافظ بنك السودان المركزى ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام المصرف المعين بموجب أحكام المادة 20 ،
” المصرف ” يقصد به مصرف التنمية الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” الهيئة ” يقصد بها هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب أحكام المادة 29 ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .

الفصل الثاني
إنشاء المصرف وأغراضه ورأس ماله

تأسيس المصرف .
4ـ (1) ينشأ مصرف يسمى ” مصرف التنمية الصناعية ” وتكون له شخصية إعتبارية .
(2) يكون المركز الرئيسي للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو توكيلات وأن يعين مراسلين داخل السودان وخارجه .

أيلولة الممتلكات.
5ـ (1) تؤول للمصرف جميع أصول وخصوم وموجودات وديون وحقوق وإلتزامات ومعاملات مؤسسة التنمية السودانية الملغاة .
(2) تعتبر الممتلكات والأصول المذكورة فى البند (1) جزءاً من مساهمة وزارة المالية والإقتصاد الوطني في رأسمال المصرف .

أغراض المصرف.
6ـ تكون للمصرف الأغراض الآتية :
( أ) تقديم التمويل والخدمات المصرفية الشاملة بما يساعد في تنمية وتطوير الصناعة في السودان وزيادة معدلات نموها،
(ب‌) المساعدة في إنشاء منشئات الصناعة في السودان وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقاً للأساليب الحديثة ،
(ج ) القيام بجميع الأعمال والمعاملات المالية والمصرفية التي تخص قطاع الصناعة ،
(د ) إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بتنسيق مع الجهات المختصة ،
(هـ ) تقديم المشورة ودراسات الجدوى وبناء القدرات لمنشآت الصناعة ،
(و ) العمل علي جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والأجنبية للدخول في مجالات تنمية الصناعة بالسودان ، بغرض الإسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة ،
(ز ) إصدار الأسهم وصكوك المضاربة بمختلف أنواعها وتمويل الإكتتاب أو تمويلها بالقدر والكيفية التي يحددها المجلس وفقاً للضوابط التى تساعده على تحقيق أغراضه .

مهام المصرف وإختصاصاته.
7ـ تكون للمصرف المهام والإختصاصات الآتية لتحقيق أغراضه :
( أ) القيام بجميع الأعمال المصرفية والتجارية بالعملة المحلية أو الأجنبية ويشمل ذلك قبول الودائع وفتح خطابات الاعتماد وتقديم الضمانات وفتح الحسابات وغيرها ، ويجوز له أن يعمل لحسابه أو لحساب غيره أو الإشتراك معه في تلك الأعمال ، كما يجوز له أن يشارك أي من الهيئات والأشخاص والشركات التي تزاول أعمالاً مشابهة أو التي تساعده على تحقيق أغراضه في السودان وخارجه وقبول الودائع بالعملة المحلية والأجنبية من العملاء ،
(ب) إصدار وإستخراج ونقل وتحصيل وتظهير وتنفيذ الشيكات والصكوك والأذونات من أي نوع وبوالص الشحن أو أي أوراق أخري قابلة للتحويل أو النقل أو التحصيل أو غير ذلك من المعاملات سواء كانت تدفع داخل السودان أو خارجه ، على أن تكون هذه المعاملات خالية من أي محظور شرعي ،
(ج ) القيام بكافة أنواع التعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للقوانين واللوائح والمنشورات التي يصدرها البنك ،
(د ) التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في سبيل تحقيق أغراضه ،
(هـ) شراء وبيع الأموال الثابتة والمنقولة أو تمليكها أو زيادة عائدها أو التصديق بها بأى وسيلة أخرى ،
(و ) القيام بممارسة جميع أعماله وأغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لقانون بنك السودان المركزى لسنة 2002 وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 واللوائح والمنشورات والأوامر التي يصدرها البنك والقوانين الأخرى السارية في جمهورية السودان ،(3)
(ز ) التعامل مع أي جهة بصيغة الشراكة في الجوانب المالية والفنية والإدارية للصناعة والأعمال التجارية الأخرى كإستيراد المعدات وقطع الغيار والمواد الخام المستخدمة في الصناعة وغيرها .

رأس المال .
8ـ (1) يكون رأس المال على النحو التالي :
( أ) رأس المال المصرح به 1.000.000.000 (مليار دولار أمريكي ) ،
(ب) رأس المال المدفوع 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) .
(2) يكون رأس المال المدفوع مساهمة بين كل من : (4)
(أ ) وزارة المالية والاقتصاد الوطني خمسة وسبعون بالمائة ( 75% ) ،
(ب) بنك السودان المركزي خمسة وعشرون بالمائة ( 25% ) .
(3) يحق للجمعية العمومية إدخال مساهمين جدد في رأس المال المصرح به .

الفصل الثالث
إدارة المصرف

تشكيل المجلس.
9ـ يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير بعد التشاور مع وزير الصناعة والمحافظ من رئيس وعدد من الأعضاء يمثلون وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، البنك ، وزارة الصناعة ، وزارة الاستثمار ، اتحاد الغرف الصناعية وذوى الخبرة والكفاءة ويكون المدير العام عضواً بحكم منصبه . (5)

مدة المجلس.
10ـ تكون مدة المجلس ثلاث سنوات .

سلطات المجلس وإختصاصاته.
11ـ تكون للمجلس السلطات والإختصاصات الآتية :
( أ) تحديد الأهداف ووضع السياسات وإجازة الخطط والبرامج العامة للمصرف ،
(ب) إجازة موازنة المصرف وحساباته الختامية وحسابات الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية وإجازة الأرباح المحولة للمساهمين وتحديد الإحتياطي ومن ثم رفعها للجمعية العمومية للموافقة ،
(ج ) إجازة العقود والإتفاقيات التي يبرمها المصرف ،
(د ) إجازة الخطط التي تضعها إدارة المصرف لتحسين وتطوير طرق وأساليب العمل ،
(هـ) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالمصرف ويجوز له طلب أي تقارير أخرى ،
(و ) تعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا بتوصية من المدير العام وتحدد اللوائح تلك الوظائف وإجراءات التعيين ،
(ز ) إجازة اللوائح المنظمة لعمل المصرف .

أمين المجلس .
12ـ يكون للمجلس أمين يعين في أول إجتماع يعقده ويحدد درجته الوظيفية ومخصصاته وتحدد اللوائح مهامه وإختصاصاته .

إجتماعات المجلس .
13ـ (1) يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للإنعقاد عند الضرورة .
(2) يكون النصاب القانوني لإجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

الإفضاء بالمصلحة.
14ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو أي إقتراح مطروح على المجلس للنظر فيه ، أن يفضي للمجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الإقتراح ولا يجوز له الإشتراك في أي مداولة أو المشاركة في إتخاذ أي قرار بوساطة المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

محاضر جلسات المجلس.
15ـ يضع المجلس نظاماً لتسجيل محاضر جلساته وإجراءاتها بما في ذلك سجل يضم أسماء الأعضاء الذين حضروا الإجتماع والغائبين والمعتذرين ويوقع على المحضر الرئيس وأمين المجلس .

تكوين اللجان.
16ـ يجوز للمجلس أن يكون لجاناً ويحدد واجباتها وسلطاتها في حدود سلطات وإختصاصات المجلس الواردة في هذا القانون .

مكافأة الأعضاء.
17ـ يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة شهرية وذلك نظير جهدهم في المجلس وتيسير أعمال المصرف وتحدد تلك المكافآت بوساطة الجمعية العمومية بموافقة الوزير والمحافظ .

خلو المنصب.
18ـ يخلو منصب عضو المجلس إذا :
( أ) فقد أهليته ،
(ب) أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(ج ) إستقال من منصبه أو قبلت إستقالته ،
(د ) تغيب عن ثلاثة إجتماعات متتالية بدون عذر مقبول لدى رئيس المجلس ،
(هـ) أعفى بوساطة الجهة المختصة بالتعيين ،
(و ) توفي .

سرية شئون المصرف وشئون عملائه.
19ـ يجب على كل عضو أو موظف عامل بالمصرف مراعاة السرية فيما يتعلق بجميع الأمور المتصلة بشئون عملاء المصرف وعملياته.

المدير العام.
20ـ يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع المحافظ ومجلس الإدارة مديراً عاماً للمصرف من ذوي الخبرة العلمية والعملية والمؤهلات والكفاءة العالية .

سلطات المدير العام.
21ـ (1) يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي الأول للمصرف ومسـئولاً عن أداء العاملين أمام المجلس لتنفيذ سياسـات المصرف العامة وفقاً للخطط والسياسات المجازة منه .
(2) يعين المدير العام الوظائف دون القيادية العليا وتحدد اللوائح تلك الوظائف وإجراءات التعيين .
(3) تحدد اللوائح سلطات وإختصاصات المدير العام والعاملين .

واجبات الوظيفة.
22ـ يكرس المدير العـام وعمـال المصرف جميع وقتهم المهني لخدمة المصرف ولا يجوز خلال خدمتهم بالمصرف قبول أي وظيفة أو تكليف من أي مؤسسة أو مصرف آخر أو مباشرة أي عمل آخر إلا بموافقة المجلس الكتابية .

الفصل الرابع
أحكام مالية

السنة المالية.
23ـ تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة .

الحسابات.
24ـ يقوم المدير العام بمسك حسابات صحيحة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة عن كل عمليات المصرف في سجلات ودفاتر تخصص لذلك الغرض وترفع للمجلس دورياً لإجازتها .

الموازنة السـنوية والحسابات الختامية.
25ـ (1) يعد المدير العام الموازنة وفقاً لأحكام قانون تنظـيم العمل المصرفي لسنة 2004 والأوامر والمنشـورات الصـادرة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر يحل محله . (6)
(2) يقوم المجلس بإجازة الموازنة السنوية التي تبين الحساب السنوي للأرباح والخسائر قبل وقت كاف من بداية كل سنة مالية .
(3) تكون الحسابات الختامية وحساب الإرباح والخسائر بتوقيع رئيس المجلس والمدير العام .
(4) تقفل الحسابات الختامية للسنة المالية في فترة لا تجاوز شهر مارس من العام الجديد .

المراجعة.
26ـ تراجع حسابات المصرف بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أي مراجع قانونى آخر يحدده المراجع العام بموافقة البنك . (7)

البيانات السـنوية للحسابات والتقارير السنوية.
27ـ (1) يقدم المجلس صورة من البيان السنوي للحسابات معتمدة من المراجع القانوني خلال شهر من مراجعتها للوزير والمحافظ ويقوم المصرف بنشر هذا البيان أو الإعلان عنه وذلك حسب مقتضيات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله . (8)
(2) يرفق بالبيان المقدم تقرير من المجلس عن عمليات المصرف خلال السنة المالية المنتهية ويقوم المصرف بنشر ذلك التقرير . (9)

الإحتياطي العام.
28ـ (1) ينشئ المصرف حساباً للإحتياطي العام وفقاً لتوجيهات البنك .
(2) يكون الصرف من حساب الاحتياطي العام وفقاً لتوجيهات الجمعية العمومية .

الفصل الخامس
أحكام عامة

هيئة الرقابة الشرعية.
29ـ (1) تشكل هيئة للرقابة الشرعية من عدد لا يجاوز خمسة أعضاء من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد والخبرة المصرفية على أن تكون أغلبية الهيئة من الحاصلين على تأهيل في الشريعة الإسلامية ، يعهد إليهم بإعداد نماذج عقود التمويل ومراجعة جميع الأعمال المصرفية من الناحية الشرعية . (10)
(2) تعين الجمعية العمومية أعضاء الهيئة لمدة لا تجاوز عمر المجلس وتحدد أتعابهم كما يجوز لها إعادة تعيينهم لفترة أخري بعد إنتهاء الفترة المحددة .
(3) تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .

تصفية المصرف.
30ـ لا يجوز تصفية المصرف إلا بقانون .

سلطة إصدار اللوائح .
31ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح التنظيمية والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر والقواعد المسائل الآتية :
( أ) تعيين لجان المجلس الفرعية وتحديد سلطاتها وإختصاصاتها،
(ب‌) طريقة تقديم البيانات والمعلومات والمعاملات للمصرف والمجلس ولأي سلطة أخري أو أي موظف حسب مقتضى الحال بما يتماشى مع قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004 ،
(ج ) كيفية إعداد البيانات المالية والحسابات والكشوفات ،
(د ) الإتفاقيات والعقود التي تتصل بأعمال المصرف ومعاملاته،
(هـ) لوائح وشروط خدمة العاملين بالمصرف ،
(و ) تحديد تصديق سقوفات التمويل بمختلف درجاتها ،
(ز ) جميع اللوائح اللازمة لتنظيم وتنفيذ أعمال المصرف .

——————————————-
(1) قانون رقم (18) لسنة 2005 .
(2) قانون رقم (40 ) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) القانون نفسه .
(8) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(9) القانون نفسه .
(10) القانون نفسه .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.