آثار البيع بالنسبة للحاجز:
على أنه يلاحظ فيما يتعلق بحقوق الحاجز أن الغرض من التنفيذ هو تحويل أموال المدين المحجوزة – وهى في هذه الحالة منقولات – إلى نقود لكى يقتضى الدائن منها حقه غير أنه يجب أن نلاحظ أيضاً أن ثمن المحجوزات لا يدخل في ضمة الدائن الحاجز بل يبقى في ذمة المدين نفسه على ما قدمنا إلى أن يتم توزيعها بين الدائنين وتسليمها إليهم.
ولذلك يثور البحث فيما إذا كان الدائن الحاجز يختص بهذا الثمن بحيث لا يزاحمه فيه سواه، ولا يجوز الحجز عليه من الدائنين الآخرين، أم أن الحاجز لا يختص بهذا الثمن.
وقد فرق القانون في هذا الشأن بين فرضين:
الفرض الأول:
إذا كان ما نتج من البيع يكفى لوفاء دين الحجز أو ديون الدائنين الحاجزين، ففي هذا الفرض يختص الدائن الحاجز أو الدائنين الحاجزين بهذا الثمن، ويجوز للمحكمة تسليمه إليهم. وإذا أودع في خزينة المحكمة اعتبر مخصصا لهم، وإذا وقع عليه حجز تحت يد المحضر أو في الخزينة فإن ذلك لا يؤثر على حق الحاجزين في اقتضاء ذلك الثمن كله بقدر ديونهم ولا يتناول الحجز إلا ما فاض عن ذلك.
كما يتحقق تخصيص الحاجز أو الحاجزين بالثمن في حالة الكف عن البيع لأن الكف عن البيع لا يحصل إلا إذا نتج من البيع مبلغ كاف لوفاء الدين المحجوز من أجله.
وهذا هو ما يفهم من نص المادة (390) التي قررت أنه في حالة الكف عن البيع، فإن ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر (أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن) لا يتناول إلا الفائض.
الفرض الثاني:
أن يكون المتحصل من البيع غير كاف لوفاء جميع حقوق الحاجزين، ففي هذه الحالة لا يختص الحاجزون به، بل يجوز لأى دائن آخر أن يحجز عليه تحت يد المحضر أو تحت يد قلم الكتاب (كاتب الودائع) وان يزاحمهم فيه.
آثار البيع بالنسبة للمشترى:
يترتب على رسو المزاد أن يصبح المشترى ملتزماً بأداء الثمن، ويجب أن يؤديه فوراً، فإذا امتنع أو عجز عن ذلك يعاد البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه إذا رسا المزاد من جديد بمبلغ أقل مما كان هو قد عرضه. ويعتبر البيع بالمزاد سنداً صحيحاً للمشترى يؤدى إلى امتلاكه للأشياء التي كانت محجوزة حتى لو كانت غير مملوكة للمدين أو كان حجزها باطلاً بشرط أن يكون المشترى حسن النية وان يتسلم هذه المنقولات فعلاً حتى تنطبق عليه قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية”.
أما إذا كان سيء النية فيجوز استرداد هذه المنقولات منه، إذ أن السبب الصحيح وحده، وهو (البيع بالمزاد) لا يكفى في اعتبار الحيازة سبباً أو سنداً للمالك، بل يجب أن يقترن ذلك بحسن النية. وفى حالة ما إذا كان الشيء مسروقاً أو ضائعاً يجوز لمالكه أن يسترده من المشترى بالمزاد في خلال ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد طبقاً للمادة 977 مدنى بشرط أن يعجل للمشترى ما دفعه في المزاد أي أن يدفع الثمن إليه فوراً وبالكامل قبل أن يتسلم المنقول. (وذلك طبعاً بفرض أن المشترى حسن النية).
آثار البيع بالنسبة للمحضر:
يعتبر المحضر مسئولاً عن الثمن الذى يقبضه، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه، وقد أشرنا إلى أن محضر البيع يعتبر سنداً تنفيذياً بالنسبة للمحضر في حالة ما إذا لم يستوف الثمن من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته.
ويفهم من ذلك أن محضر البيع يعتبر سنداً تنفيذياً بالنسبة للمحضر في حالتين:
في حالة ما إذا باع المنقول بالمزاد وقبض ثمنه لأنه يعتبر في ذلك وكيلاً عن الدائن.
حالة ما إذا رست المزايدة على شخص ولم يستوف المحضر منه الثمن فوراً – أو عجز عن دفع الثمن ولم يبادر المحضر إلى إعادة البيع فوراً على ذمته بأي ثمن.
واعتبار محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة للمحضر معناه أن طالب التنفيذ يستطيع أن يرجع على المحضر شخصياً بالثمن الذى قبضه أو الذى أهمل في قبضه – أو في اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول عليه عن طريق إعادة البيع فورا على ذمة المشترى المتخلف (العاجز عن دفع الثمن فوراً وبالكامل إلى المحضر فور رسو المزاد عليه). ففي هذه الأحوال لا يحتاج طالب التنفيذ إلى رفع دعوى ذد الحضر ومقاضاته للحصول على حكم قضائي وذلك بموجب محضر البيع ذاته الذى يعتبر سنداً تنفيذياً كما لو كان حكماً قضائياً سواء بسواء – فيجوز للدائن بمقتضاه أن يحجز على منقولات المحضر الشخصية أو ما يملكه من عقار أو ما يكون له من حقوق لدى الغير – مما يجوز حجزه.
وهذا تيسير من المشرع وهو تيسير محمود ولولا ذلك لأضطر طالب التنفيذ إلى مقاضاة المحضر للحصول على المبلغ الذى قبضه ذلك المحضر بالنيابة عن طالب التنفيذ على أثر بيعه للمنقولات المحجوزة عليها لدى المدين. وهو ما يؤدى إلى منازعات لا نهاية لها فضلاً عما قد يولده لدى بعض المحضرين من عدم الاكتراث ومن التراخي في تسليم حصيلة ما يبيعونه من المنقولات المحجوزة إلى أصحابها أو في إيداعها بخزينة المحكمة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً