آلية عمل قانون الفساد و دوره في مكافحة الجريمة في الجزائر
إن التطور الكبير الحاصل في الإجرام أوجب على الجميع تطوير آليات مكافحته، ومن بين هذه الآليات نجد سن القوانين و التشريعات، و لما كانت ظاهرة الفساد تمثل خطورة كبيرة و ذات أوجه متعددة على اعتبارها أنها لم تعد شأنا محليا بل ظاهرة عالمية، بادرت الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة فأصدرت القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و لذا سنتعرض لأهم ما جاء فيه.
لقد تضمن قانون الفساد 72 مادة مقسمة إلى 06 أبواب تتمثل أساسا في :
01 – أحكام عامة.
02 – التدابير الوقائية.
03 – الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد.
04 – التجريم و العقوبات و أساليب التحري.
05 – التعاون الدولي و استرداد الموجودات.
06 – أحكام مختلفة و ختامية.
إن من أهم التدابير الوقائية التي استهل بها المشرع الجزائري قانون الفساد نجد:
01 – التوظيف: إذ فرض هذا القانون جملة من المعايير الواجب توفرها في مستخدمي القطاع العام مثل: الجدارة و الكفاءة و النزاهة.
02– التصريح بالممتلكات: ألزم القانون كل موظفي القطاع العام بالتصريح بالممتلكات و ذلك خلال الشهرين اللذين يعقبا تنصيبه، و عاقب على كل مخالف أو مصرح بالكذب بعقوبة تصل إلى سنتين و ذلك في لمادة 36.
03- وضع وثيقة أخلاقية: و تتمثل هذه المدونة أساسا في جملة من المبادئ و القيم التي يجب ان تراعى بمناسبة الأداء المهني، و كذا جملة من النصائح الإرشادية التي على كل المستخدمين إتباعها و توخيها في آداءاتهم الوظيفية.
04 – التدابير المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية: و تتمثل هذه التدابير الوقائية في إتباع سياسة رشيدة و طرق عقلانية في تسيير الصفقات مع الالتزام الكامل بالإعلان عنها بتأسيس الإجراءات المعمول بها في الإعلان عنها، وكل هذا ما تضمنته المادة التاسعة من هذا القانون.
القطاع الخاص:
و قد نص القانون أيضا على وضع آليات مراقبة داخلية حتى على القطاع الخاص و ذلك بالتدقيق في الحسابات المعمول بها بالإضافة إلى تحرير وثيقة بها جملة من المبادئ الأخلاقية و النصائح التوجيهية.
أما في الباب الرابع فقد تعرض المشرع الجزائري إلى التجريم و العقوبات و كذا أساليب التحري و كذا رشوة الموظفين العموميين و التي تتمثل بعض صورها أساسا في:
01 – الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية.
02 – الرشوة في مجال الصفقات العمومية.
03- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية.
04 – اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.
05 – الغدر.
06 – استغلال النفوذ.
07 – إساءة استغلال الوظيفة.
08 – عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب بالممتلكات.
09 – الإثراء غير المشروع.
10–الظروف المخففة و المشددة (إرتفعت العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ما يكون المقترف قاض أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة ، الضباط بجميع تخصصاتهم ،…)
11 – الإعفاء من العقوبات و تخفيضها: و تخص المبلغين عن الجريمة قبل حدوثها أو الذين ساعدوا في الكشف عنها إذ عادة ما تخفض العقوبة إلى النصف.
12 – العقوبات التكميلية: و هي نفسها العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد من المادة 09 إلى المادة 18.
13 التقادم و أساليب التحري.
أما في الباب الخامس فيتمثل في الباب الخامس فقد تعرض فيه المشرع إلى التعاون الدولي و استرداد الموجودات المتضمن مايلي:
01 – التعاون القضائي.
02 – التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية.
03 – تقديم المعلومات.
04 – التجميد و الحجز
05 – رفع الإجراءات التحفظية.
06- تدابير الاسترداد للممتلكات.
07- إجراءات التعاون الدولي
08 – طلبات التعاون من أجل المصادرة.
09 – إجراءات التعاون من أجل المصادرة.
أما في الباب السادس و الأخير المتضمن أحكام مختلفة و ختامية المتمثلة في المادتين 71 و 72 و التي احتوت على جملة المواد التي ألغاها قانون الفساد من قانون العقوبات و كذا المواد التي عوضتها في هذا القانون و ذلك حسب كالتالي:
01 – المادتان 119 و 119 مكرر1 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 30 من هذا القانون.
02 – المادة 121 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 31 من هذا القانون.
03 – المواد 123 و 124 و 125 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 35 من هذا القانون.
04 – المواد 126 و 126 مكرر و 127و 129 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 25 من هذا القانون.
05 – المادة 128 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 32 من هذا القانون.
06 – المادة 128 مكرر من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 26 من هذا القانون.
07 – المادة 128 مكرر 01 من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة 27 من هذا القانون.
اترك تعليقاً