التصدي المؤسساتي لظاهرة الفساد في الجزائر

Institutional response to the phenomenon of corruption in Algeria

الملخص:

يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واقتصاد أي بلد، نظرا للاستنزاف الكبير لأموال الدولة عن طريق مختلف جرائم الفساد، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بصرامة تشريعية تجلت في مجموعة من النصوص القانونية المنشئة للعديد من مؤسسات مكافحة الفساد، على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية الاستعلام المالي كذلك، ومنه نهدف من خلال هذا المقال إلى الوقوف على ظاهرة الفساد باعتبارها ظاهرة عالمية تنخر اقتصاد الوطن، ودراسة مختلف المؤسسات المكلفة بمكافحتها في الجزائر، بالإضافة إلى تقييم النصوص المنظمة لمختلف المؤسسات المكلفة بالتصدي لظاهرة الفساد، للتوصل لبعض الاستراتيجيات والاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتنشيط الآليات المؤسساتية لمكافحة هذه الظاهرة في الجزائر على وجه الخصوص.

الكلمات المفتاحية: الفساد –التصدي المؤسساتي –الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد –الديوان المركزي لقمع الفساد –خلية الاستعلام المالي.

Abstract:

Corruption is one of the most dangerous phenomena that threaten the security and economy of any country because of the great depletion of state funds through the various corruption crimes. As a result, the Algerian legislator has entered into strict legislative measures that have been manifested in a number of legal texts establishing various anti-corruption institutions, As well as the Central Bureau for the Suppression of Corruption and the Financial Inquiry Cell. The aim of this article is to identify the phenomenon of corruption as a global phenomenon that destroys the economy of the country and to study the various institutions charged with combating it in Algeria, Institutions in charge of addressing the phenomenon of corruption, To reach some strategies and suggestions that would activate and activate the institutional mechanisms to combat this phenomenon in Algeria in particular.

Key words: Corruption – Institutional Compliance – National Anti-Corruption Authority – Central Office for the Suppression of Corruption – Financial Inquiry Cell.

مقدمة
إن الفساد كظاهرة عالمية ارتبط بظهور العولمة التي وإن كانت قد سهلت الترابط والتكامل بين الدول على الصعيد الاقتصادي، فإنها في المقابل وسعت من النطاق الاجرامي على الصعيد الدولي كالإتجار بالمخدرات، ونشر الصناعات المقلدة، وتبييض الأموال، وتموين الإرهاب…إلخ، وأصبح من الضروري أن تواكب الدول هذا التطور في الإجرام، مما دفع بالجزائر إلى الانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية مسايرة لهذا التطور الدولي الحاصل، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية[1]، واتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته[2]، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد[3]، وعلى الخصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31/10/2003 التي انضمت لها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 04/128المؤرخ في 19 أبريل 2004 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 26 المؤرخة في 25 أبريل 2004، والتي تضمنت توصيات للدول المصادقة عليها خصوصا في المادة السادسة (06) منها وذلك بإلزامهم بإنشاء هيئة أو هيئات داخلية لمكافحة الفساد، يتم إعطائها الاستقلالية اللازمة لأداء مهامها، على أن تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو الهيئة الوطنية المنشأة في هذا المجال، وذلك لغرض مساعدة الدول الأطراف الأخرى في مكافحة الفساد[4]، وفي هذا ا لصدد سارعت الجزائر للتفكير في وضع ميكانيزمات للرقابة على الجرائم المالية ومكافحتها، فأصدرت عدة قوانين لمكافحة الفساد، كما أنشأت عدة مؤسسات للوقاية من الفساد منها الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد، خلية معالجة الاستعلام المالي، والديوان المركزي لقمع الفساد .

ومنه يثير هذا الموضوع تساؤل يتمحور حول: إلى أي مدى كان دور الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ناجعا وناجحا في مجابهة جرائم الفساد في الجزائر من خلال كافة النصوص التي أنشأتها ونظمتها؟

لدراسة موضوع التصدي المؤسساتي لظاهر الفساد، وللإجابة على هذه التساؤل ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مبحثين، خصص المبحث الأول لـدراسة: “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” باعتبارها مؤسسة لها دور رئيسي في مكافحة الفساد في الجزائر، ثم نتناول كل من “الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي” في مبحث ثاني كهيئات مساعدة لسابقتها، لنتختم الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحليلي الذي ارتأيناه ناجعا لتحليل كافة النصوص القانونية المنظمة للهيئات الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، وبذلك يكون هو المنهج الملائم والمساعد على الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، بالإضافة إلى المنهج الوصفي لوصف حجم جرائم الفساد في الجزائر وذلك في بعض المواضع، أضف إلى ذلك استعمال بعض أدوات النقد لتوجيهه في بعض مواضع الانحراف التشريعي في مجابهة الفساد عن طريق الآليات المؤسساتية.

المبحث الأول: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بالرجوع إلى أحكام المادة 17 من قانون مكافحة الفساد [5]، نجدها تنص على أن: “تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد”، كما أكدت المادة 18 من المرسوم 06-413[6] على استقلالية هذه الهيئة، ولقد حذى بذلك المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي[7]، وعليه سوف نتطرق إلى تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ثم إلى مهام هذه الهيئة على النحو الآتي:

المطلب الأول: تنظيم وتسيير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

سنتعرض في هذا المطلب الى دوافع إنشاء الهيئة الوطنية، ثم نعرج لتبيان طبيعتها القانونية، وكذا تنظيمها، وذلك من خلال ثلاث فروع وفقا لما يأتي:

الفرع الأول: دوافع إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تعد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر من الدوافع القانونية التي أدت إلى نشوء هذه الهيئة، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، هذا ما أكده المشرع الجزائري في المادة 17 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث نص على أن: “تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الفساد ….”، إلى جانب هذا الدافع القانوني لنشوء الهيئة يمكن القول أن هناك دافع عملي أيضا يتمثل فشل العديد من الهيئات التي أنشئت في إطار مكافحة الفساد في السنوات السابقة، كالمرصد الوطني لمكافحة الرشوة والوقاية منها، حيث قامت الجزائر قبل إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها[8]، والذي اعتبر هيئة جديدة كان من أهم وظائفها أو مهامها تقديم اقتراحات عملية للحد من ظاهرة الرشوة ومعاقبة ممارسيها، وتقديم أراءه للسلطات القضائية بشأن المخالفات التي ترتكب وضبط حالات الرشوة، أي له تقريبا نفس الاختصاصات التي تضطلع بها الهيئة الوطنية، ولكي لا يكون مصير الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كمصير المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها والذي أعدم بمرسوم رئاسي في سنة 2000[9]، كان يتحتم على المشرع أن يمنح للهيئة عدة سلطات تزيد من فاعليتها، وتتماشى والاتفاقيات الدولية، وتحقق الهدف الذي أنشأت لأجله[10]، كما ننوه في هذا السياق إلى أنه إضافة لهذه الدوافع التي أدت إلى نشوء الهيئة، فإن قصور قانون العقوبات الجزائري في مواجهة جرائم الفساد كان هو الأخر دافعا لسن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وبالتبعية إنشاء هذه الهيئة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تعتبر الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، واستقلالية هذه الهيئة أمر ضروري حتى تتمكن من أداء مهامها وصلاحياتها على النحو المطلوب، ولذلك وضع المشرع في المادة 19 من قانون مكافحة الفساد السالف الذكر مجموعة من الأحكام المختلفة التي تضمن استقلالية هذه الهيئة وهي كما يلي:

قيام الأعضاء والموظفين التابعيين للهيئة والمؤهلين للاطلاع على المعلومات الشخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل استلام مهامهم.
تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لتأدية مهامها.
التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها.
ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة من كل أشكال الضغط والترهيب أو التهديد أو الإهانة والشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعه، الذي قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
ولقد نص المشرع على التشكيلة الجماعية للهيئة، وهي: رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة[11]، ولابد أن نشير إلى أن احتكار سلطة تعيين موظفي هذه الهيئة بين أيدي جهة واحدة يجعل من الهيئة مجرد أداة تابعة للسلطة التنفيذية، وهذا يتنافى مع مقتضيات الاستقلالية ومبدأ تعدد الهيئات المكلفة بتعيين واقتناء الأعضاء كأحد التدابير التي نص عليها المشرع في نص المادة 19 من المرسوم 314/06 كأحد ضمانات الاستقلالية[12]، كما نشير أيضا إلى أنه رغم تمتع الهيئة بالاستقلال المالي، إلا أن ميزانيتها تسجل ضمن الميزانية العامة للدولة وفقا للمادة 21 من نفس المرسوم .

كما أن المشرع كيف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على أنها سلطة إدارية مستقلة، وهذا يعني أنها تتميز بالطابع الإداري والسلطوي، وهي تنظيم جديد وغير مصنف ضمن الهرم الإداري التقليدي، والذي يقوم على أساس تقسيم الإدارة العامة إلى إدارة مركزية وأخرى لا مركزية، كما أنها ليست بمؤسسة عمومية أو هيئة قضائية، فهي هيئة إدارية مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لرقابتها، كما أنها تتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة امتيازات السلطة العامة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها هيئة مستقلة وهي لا تخضع لأي رقابة رئاسية أو وصائية من طرف السلطة التنفيذية، ولكن لا يعني هذا عدم وجود أية علاقة أو تأثير لهذه الأخيرة على عمل ومهام الهيئة وخاصة الرقابية منها [13]، كما تضمنها الدستور مؤخرا بمناسبة التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016[14] بحيث صنفها ضمن المؤسسات الاستشارية، ونخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري كيف الهيئة بصريح العبارة في المادة 18 من قانون الفساد على أنها سلطة إدارية مستقلة، كما كيفها بنفس الشكل في نص المادة 02 من المرسوم الرئاسي 06/413 السالف الذكر، وإثر مراجعة دستور 1996 أصبحت الهيئة مؤسسة دستورية لما لها من وزن في المنظومة القانونية للدولة، إلا أنها احتفظت بنفس التكييف.[15]

الفرع الثالث: تنظيم الهيئة

بالرجوع إلى المادة 06 من المرسوم 06-413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 السالف الذكر، نجدها حددت تنظيم هذه الهيئة، إذ تتكون من مجلس اليقظة والتقييم، ومديرية الوقاية والتحسيس، ومديرية التحاليل والتحقيقات، ولكل منها اختصاصات ومهما محددة قانونا سنفصل فيها لاحقا.

وتزود هذه الهيئة بأمانة عامة يتولى أمينها العام التسيير المالي والإداري تحت سلطة رئيس الهيئة ويعين بموجب مرسوم رئاسي، ومن أجل التسيير الحسن للهيئة تزود بالوسائل البشرية و المادية اللازمة لتأدية مهامها، ويجب أن تتكون الهيئة من موظفين مختصين لهم تكوين عالي من النزاهة والقوة والحزم والخبرة، ومن أجل استكمال هذا الدور في جو من النزاهة والشفافية فقد نصت المادة 23 من قانون مكافحة الفساد على ما يلي: “يلتزم جميع أعضاء وموظفي الهيئة بحفظ السر المهني“، ويطبق هذا الالتزام كذلك على الأشخاص الذي انتهت علاقتهم المهنية بالهيئة، وعليه فإن جميع أعضاء موظفي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ملزمون بكتمان السر المهني، وكل خرق لهذا الالتزام يشكل جريمة إفشاء السر المهني المقررة في قانون العقوبات الجزائري[16] ، لاسيما أحكام المادة 30 منه التي تنص على أنه : “يعاقب بالحبس من شهر إلى 06 أشهر وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج ، الأطباء الجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع ، أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاؤها ويصرح لهم بذلك”، ويعتبر سرا كل ما يعرفه المؤتمن أثناء أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو مهمته، ويتم الإفشاء باطلاع الغير على السر بأي طريقة كانت كتابة أو شفاهه أو حتى بالإشارة.

المطلب الثاني: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تتمتع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمهام استشارية وإدارية تقوم بها كل من مديرية الوقاية والتحسيس، ومديرية التحاليل والتحقيقات، ومجلس اليقظة والتقييم، وأيضا مهام ذات طبيعة قضائية تتجسد في علاقة الهيئة بالسلطة القضائية، وهو ما سنستعرضه كالآتي:

الفرع الأول: المهام الإدارية والاستشارية للهيئة

هذه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تمارس عدة صلاحيات ومهام ادارية واستشارية أيضا، ذلك عن طريق مصالحها وهي كما يأتي:

أولا: مهام مجلس اليقظة والتقييم

نصت المادة 11 من المرسوم 06/413 السالف الذكر على هذه الصلاحيات على سبيل الحصر، وهي تتمثل في:

إعداد برنامج عمل الهيئة، وشروط كيفيات تطبيقه.
إعداد تقارير وآراء وتوصيات الهيئة.
إعداد المسائل التي يعرضها هذا المجلس على رئيس الهيئة.
إعداد ميزانية الهيئة.
إعداد التقرير السنوي الموجه إلى رئيس الجمهورية من طرف رئيس الهيئة، وهذا التقرير سري لا ينشر في أي جريدة وطنية.
تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية الى وزير العدل.
إعداد الحصيلة السنوية للهيئة.
وما يمكن إثارته عن مجلس اليقظة والتقييم، أن مهامه ذكرت على سبيل الحصر، كما أنها تتصف بالطابع الاستشاري المحض، أي مجرد إبداء رأي، ولم يتم توضيح إذا كان الرأي ملزم أو غير ملزم.[17]

ثانيا: القسم المكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس

أشارت إليه المادتان 06 و 12 من المرسوم رقم 06/413 المذكور سالفا تحت تسمية مديرية الوقاية والتحسيس، غير أنه بصدور المرسوم رقم 12/64 السالف الذكر المعدل والمتمم للمرسوم السابق وفي إطار إعادة الهيكلة نص على هذا الجهاز تحت تسمية أخرى وهي قسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، لكن الملاحظ أن المرسوم الجديد على غرار المرسوم القديم، لم يحدد تشكيلة الجهاز رغم الدور الكبير المنوط به في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته، ويبدو أن المسائل التنظيمية وكيفيات العمل الداخلي لهياكل الهيئة، قد تركت للهيئة نفسها مهمة تحديدها في إطار إعداد النظام الداخلي لها.[18]

ويتمتع هذا الجهاز بعدة صلاحيات وهي: [19]

اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد.
تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص او هيئة عمومية او خاصة.
اقتراح تدابير لا سيما ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد.
مساعدة القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.
إعداد برنامج يسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالأثار الضارة الناجمة عن الفساد.
جمع ومركزة استغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الفساد.
البحث في التشريع والتنظيمات والممارسات الإدارية عن العوامل التي تشجع على ممارسات الفساد قصد إزالتها.
التقييم الدوري للدورات القانونية والتدابير الإدارية في مجال الوقاية من الفساد .
ثالثا: مديرية التحاليل والتحقيقات

بالرجوع إلى المرسوم 06/314 السالف الذكر، نجده نص على أنه تختص مديرية التحاليل والتحقيقات بما يلي:

تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دورية، وبصدور المرسوم رقم 12/64 المعدل للمرسوم 06/314 السالفين الذكر رأى المشرع أنه من المناسب تخصيص قسم أو جهاز مستقل لمعالجة مسألة تلقي التصريحات بالممتلكات، وذلك لأهمية هذه الآلية في مكافحة الفساد، لأن من خلالها يتم التحقيق عن مدى تضخم الثروة من عدمه، وبالتالي تفعيل وكشف جريمة الإثراء غير المشروع، لكن المشرع لم يحدد في ظل هذ المرسوم الجديد تشكيلة هذا القسم ولا كيفية عمله.[20]
دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها.
ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والإعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية المنتظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال الوقاية من الفساد التي ترد إليها من القطاعات المختلفة.[21]
والملاحظ أن المشرع قد نص على إقصاء الهيئة فيما يتعلق بتلقي التصريحات بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ورئيس الحكومة وكذا رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء ولقناصله والولاة والقضاة ويكون التصريح بالممتلكات أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وعليه يقتصر اختصاص الهيئة على تلقي التصريحات الواردة على المنتخبين المحليين والموظفين الآخرين، وإذا كانت الهيئة مؤهلة لدراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات، فيختلف الأمر بالنسبة للرئيس الأول للمحكمة العليا حيث يقتصر دوره على تلقي التصريحات دون أن يتعدى دوره الى استغلال المعلومات التي يحتويها.[22]

كما تجدر الإشارة إلى أنه وضمن هذا الإطار نصت المادة 21 من قانون الفساد ومكافحته السالف الذكر على ضرورة تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق، حيث بإمكانها أن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص، أو من كل شخص طبيعي أو معنوي أخر أية وثائق أو معلومات ، تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد[23]، كما نصت ذات المادة على أن كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة، يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

الفرع الثاني: علاقة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطة القضائية

بالرجوع إلى أحكام المادة 22 من المرسوم 06/413 السالف الذكر نجدها تنص على ما يلي: “عندما تتوصل الهيئة الى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء”، وكذلك نصت المادة 09 من ذات المرسوم على أن: “يكلف رئيس الهيئة بتحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء“، ومنه فإننا نستنتج بأن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لها علاقة شكلية بالهيئات القضائية، إذ أنه بإمكان الهيئة أن تتصل بالسلطة القضائية عندما تتوصل إلى وقائع ذات طابع جزائي، وهذا طبعا حسبما يراه وزير العدل حافظ الأختام -ممثل السلطة التنفيذية في جهاز القضاء-، كما تؤكد عليه عبارة عند الاقتضاء الواردة في النصين السالفين.

والملاحظ إنه إذا قارنا المرسوم السالف الذكر بالمادة 40 من المرسوم التشريعي المتعلق ببورصة القيم المنقولة[24]، التي تنص “على أنه يمكن لرئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في حالة مخالفة القانون أن يحيل الملف إلى النيابة العامة .” فإن الملفات تحال مباشرة إلى القضاء دون وساطة وزير العدل .

وعليه يمكن القول أن أحكام المرسوم 06/413 تقلل من مهام الهيئة أمام السلطة القضائية كجهاز مستقل، إذ لا تتمتع بأي اختصاصات قضائية، كما أن دورها يقتصر على إخطار وزير العدل بالوقائع الجرمية فقط.

في الأخير كتقييم لدور هذه الهيئة من خلال الصلاحيات والمهام التي تطرقنا إليها، يتضح لنا أن أغلبها ذات طابع وقائي وتحسيسي، فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أن دورها ينحصر أساسا في الوقاية وليس في المكافحة، ويتجلى ذلك من خلال الطبيعة الاستشارية لمهام الهيئة، من خلال اصدرا التقارير وإبداء التوصيات، أما الطابع التحسيسي لدور الهيئة فيتجسد في إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالأثار الضارة الناتجة عن الفساد.

المبحث الثاني: الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية معالجة الاستعلام المالي

دائما وفي إطار سياسة المشرع الجزائري للوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها، وبعد إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، تم أيضا إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي والديوان المركزي لقمع الفساد كـ آليتان وطنيتان مرصودتان لمجابهة جرائم الفساد في الجزائر ومدعمتان للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سنتعرض لهما بالتحليل والتفصيل كالآتي:

المطلب الاول: خلية معالجة الاستعلام المالي

شهدت الجزائر شأنها شأن الكثير من الدول استفحال كبير لجريمتي تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وهما من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة نظرا لما ينتج عنها من آثار وخيمة تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلد، نتيجة لذلك أصبحت مواجهة هذه الجرائم من اولويات المشرع الجزائري، حيث بذل جهودا معتبرة في التصدي لهاتين الظاهرتين ومكافحتهما، ومن بين هذه الجهود انشاءه لخلية معالجة الاستعلام المالي C.T.R.F، هذه الخلية سنستعرض أهم معطياتها فيما يأتي:

الفرع الأول: مفهوم خلية معالجة الاستعلام المالي

خلية معالجة الاستعلام المالي هي هيئة وطنية تم استحداثها مباشرة بعد مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية[25]، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-127[26]، هذا المرسوم وللأسف بقي دون جدوى إلى غاية سنة 2004 حيث تم تعيين أعضاء الخلية الستة، أي أن الخلية تم تنصيبها فعليا بعد مرور سنتين على صدور المرسوم المنشئ والمنظم لها، وهي تعد أول آلية وضعها المشرع الجزائري لمواجهة الفساد المالي في جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وهي هيئة تتمتع بكامل الصلاحيات للقيام بأعمال واجراءات وتصرفات على المستوى الوطني أو الدولي لكشف أي شكل من أشكال الفساد، مع خضوعها في كل ذلك إلى مبدأ المشروعية.[27]

وفي ذات السياق عرف الشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 13-157[28]، المعدل والمتمم للمرسوم 02-127، بأنها “سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”، ومنه فالمشرع الجزائري اعتبر الخلية أولا هي سلطة عامة وبالتالي فهي تتمتع بمجموعة من الامتيازات والسلطات والاختصاصات الاستثنائية التي ترفع من مركزها القانوني، وتمنحها حرية أوسع في ممارسة تصرفاتها، وبالتالي فهي في أعمالها تخضع للقانون الإداري، وفي منازعاتها تخضع للقاضي الإداري، أما ثانيا فقد اعتبرها المشرع سلطة مستقلة، أي أن لها مطلق الحرية في ضبط النشاطات التي تؤدي إلى تبييض الأموال وتمويل الارهاب عن طريق البنوك والمهن والأعمال المالية، واعتبرها ثالثا سلطة وقائية، أي أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للمحافظة على النظام العام وحمايته عن طريق توقي ومنع كل ما من شأنه أن يشكل تبييضا للأموال وتموينا للإرهاب، وأخيرا هي سلطة محايدة أي أنها لا ترتبط بأي فلسفة عقائدية أو سياسية تجعلها تنسلخ من النظام العام المجتمعي[29]، وهذا بالإضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنوية مما يترتب عن ذلك الاستقلال المالي والإداري وحق التقاضي، مع بقائها خاضعة لرقابة الدولة في كل ذلك.

الفرع الثاني: هيكلته خلية معالجة الاستعلام المالي

تتشكل خلية معالجة الاستعلام المالي من: هياكل بشرية ومصالح إدارية.

أولا: الهياكل البشرية لخلية معالجة الاستعلام المالي

تتكون من ثلاث هياكل أو أجهزة بشرية، وهي:

رئيس مجلس الخلية
يرأس خلية معالجة الاستعلام المالي رئيس، يعين بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد حددت المادة 10 مكرر 1 من المرسوم 02-127 السالف الذكر مجموعة من الصلاحيات التي يكلف بها رئيس الخلية دون سواه، وهي:

التعيين وإنهاء المهام في كل الوظائف في حدود القوانين الأساسية السارية والمسيرة لوضعية الأعوان الذين يمارسونها.
ضمان نشاط المصالح والتنسيق بينها، والإشراف عليها والسهر على السير الحسن للخلية.
ضمان تنفيذ القرارات المتخذة من طرف مجلس الخلية، والسهر على تحقيق المهام والأهداف الموكلة للخلية.
رفع دعاوى قضائية وتمثيل الخلية أمام السلطات والهيئات الوطنية والدولية، وكذا ابرام الصفقات وعقد الاتفاقيات أو الاتفاقات.
تكليف من يعد الحصائل التقديرية، والحساب الإداري، والحصيلة السنوية عن نشاطات الخلية التي يعرضها على وزير المالية بعد موافقة مجلس الخلية.
اقتراح التنظيم والنظام الداخليين للخلية والسهر على تنفيذهما.[30]
الأمانة العامة لخلية معالجة الاستعلام المالي
لخلية معالجة الاستعلام المالي أمانة عامة، يرأسها الأمين العام للخلية الذي يمارس مهامه تحت رئاسة ووصاية رئيس الخلية، وهو يقوم بتسيير جميع الشؤون الإدارية والوسائل البشرية والمادية للخلية، بالإضافة إلى توفيره للخدمات اللازمة لحسن سير الخلية، ويتم تعيينه بموجب مقرر من طرف رئيس الخلية.[31]

مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي
مجلس الخلية نصت عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي 02-127 السالف الذكر، حددت هذه المادة أعضاءه، وهم سبعة أعضاء منهم الرئيس، وأربعة أعضاء يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية، وقاضيان اثنان يعينهما وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتخذ مجلس الخلية قراراته بأغلبية الأصوات، وهو يتداول خصوصا في المواضيع الآتية:

إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية.
التداول حول الاجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات.
تنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل المجلس في الميادين المرتبطة باختصاصاته.
تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية.
التداول حول مشروع ميزانية الخلية.[32]
ثانيا: المصالح الإدارية لخلية معالجة الاستعلام المالي

أو ما تسمى بالمصالح التقنية للخلية، وهي كالآتي:

مصلحة التحري والتحقيق: مهمتها التحري والتحقيق في كل إخطار يصل إلى الخلية، بخصوص مصدر الأموال ووجهتها وهوية المتعاملين فيها.
مصلحة التحليل القانوني للمعطيات: تقوم هذه المصلحة بمعالجة تصريحات الاشتباه، والمعلومات التي ترد إليها من الأشخاص والسلطات المؤهلة.
مصلحة التعاون الدولي: تعمل هذه المصلحة في حالة مشاركة الخلية في النشاطات الدولية والتحقيقات المشتركة، وتعمل على جمع كل البيانات الخاصة بوحدات الاستخبارات المالية في العالم، والقوانين المتعلقة بالتعاون الدولي.
مصلحة التوثيق: تعمل هذه المصلحة على جمع وحفظ كل الوثائق والدراسات والأدوات البيداغوجية المتعلقة بمجال عمل الخلية، كما تتطلع على كل ما يجري في العالم في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وتخبر مجلس الخلية والمصالح المختصة بذلك.[33]
الفرع الثالث: مهام خلية معالجة الاستعلام المالي

للخلية عدة مهام يمكن أن نعددها على النحو الآتي:

تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب المقدمة من الأشخاص والهيئات المكلفة بذلك، وهؤلاء الأشخاص والهيئات تم تحديدهم بموجب المادة 19 من القانون 05-01،[34] كالبنوك والبريد وشركات التأمين ومكاتب الصرف…إلخ، لتقوم بعد ذلك الخلية بتحليل واستغلال كافة المعلومات التي ترد إليها لتحديد مصدر الأموال المشبوهة ووجهتها، ولها في هذا الإطار أن تطلب أي معلومة إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها.

إذا رأت الخلية بعد تحليل المعلومات أن الوقائع التي لديها قابلة للمتابعة الجزائية، فهي تقوم فورًا بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وذلك قصد نقل القضية إلى يد العدالة لاستكمال اجراءات المتابعة الجزائية، ومنه بمفهوم المخالفة إذا رأت الخلية عدم صحة الإخطار الوارد إليها أو عدم كفاية المعلومات فهنا تأمر بحفظ الملف وعدم ارساله إلى وكيل الجمهورية، وهذا ما نصا عليه المادة 04 من المرسوم 02-127 السالف الذكر، وأكدت عليه المادة 15 مكرر من القانون 05-01 السالف الذكر أيضا.

للخلية أن تتخذ مجموعة من التدابير التحفظية الوقائية، مثل أن تأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال أو الحسابات أو السندات موضوع الإخطار، على أن لا تتجاوز مدة التدبير 72 ساعة، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة بأي حال من الأحوال إلا بموجب قرار قضائي بعد تقدم الخلية بطلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة، ويجوز لرئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يمنح لها التمديد.

أعطى المشرع الجزائري للخلية صلاحية اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي يكون موضوعها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
حجز كل الأموال غير المشروعة المتحصلة من جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.[35]
لها أيضا سلطة الاشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية لتتأكد من مدى تقيدهم بالضوابط اللازمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، كحفظ السجلات والإبلاغ عن الشبهات…إلخ.

ولها في سبيل انجاز هذه المهام أن تطلب أية وثيقة أو أية معلومة ضرورية من الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون، كما لها أن تستعين بأي شخص مؤهل لمساعدتها على تأدية مهامها.[36]

وفي سياق متصل قامت الخلية بإحصاء 575 تصريح بشبهة تتعلق تبييض الأموال لغاية 2010، بعدما كانت لا تتعدى 330 تصريح في أوت2009[37]، توجد من بين هذه التصريحات 03 قضايا قامت اللجنة بتسليمها إلى العدالة، نظرت الجهات القضائية في اثنين منها وذلك بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أحدهما تتعلق بالصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار (اكتشف فيه ثغرة مالية تقدر بـ 220 مليار سنتيم) أدين فيها المتهمين بـعشر (10) سنوات سجن نافذة، وفي سنة 2016 أعلنت اللجنة عن استلامها لـ 687 إخطار بشبهة تم احصاء 30 قضية منها تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الارهاب قامت اللجنة بإحالتها إلى القضاء، ليرتفع العدد إلى 154 قضية قامت اللجنة بإحالتها على القضاء منذ تاريخ إنشائها إلى غاية 2016.[38]

المطلب الثاني: الديوان المركزي لقمع الفساد

أنشأ هذا الديوان في سنة 2010، وأسندت له عدة مهام تصب في مجملها في مجابهة جرائم الفساد بكل أنواعها، وتميز الديوان أيضا بعدة خصائص تجسد طبيعته القانونية التي حددها له المشرع الجزائري، هذه المسائل سنفصل فيها كالآتي:

الفرع الأول: إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد

لقد تم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد بعد أربع سنوات من صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 السالف الذكر، وذلك بصدور الأمر 10-05[39]، وتم بيان تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سيره بإصدار المرسوم الرئاسي رقم 11-426،[40] المعدل والتمم بموجب المرسوم الرئاسي 14-209.[41]

وقد تم إنشاء هذا الديوان تحت رعاية ووصاية وزارة العدل التي كان يترأسها آنذاك وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، الذي أكد قبل إنشاء هذا الديوان أنه ستكون هناك هيئة وطنية تخص الضبطية القضائية، يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون لها مهام محددة وموكلة لهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية [42]، على أن تشمل هذه الهيئة البحث والتحري في جرائم الفساد وكل الجرائم المرتبطة بهذه الآفة في كامل التراب الوطني.[43]

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد

بالرجوع إلى المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي 11-426 السالف الذكر، يتضح لنا أن الديوان هو آلية مؤسساتية أنشأت خصيصا لقمع الفساد، وبالتالي فهذا الديوان يتميز بمجموعة من الخصائص التي تحدد طبيعته القانونية، وهي:

أولا: الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية

هذا ما أكدت عليه المادة 02 من المرسوم الرئاسي 11-426 السالف الذكر بقولها: “الديوان هو مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد”، ومن هنا يتضح لنا بأن الديوان ليس سلطة إدارية بل جهاز يمارس صلاحياته تحت إشراف القضاء (النيابة العامة)، ومهمته الأساسية هي البحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها على العدالة، ومنه فغالبية أعضاءه هم ضباط وأعوان في الشرطة القضائية طبقا للمادة 06 من المرسوم 11-426 المذكور آنفا، وقد فعل المشرع الجزائري حسنا عندما ألحق هذا الديوان بالقضاء لأنه الضامن الوحيد لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية (مع نسبية ذلك، لأن الديوان ورغم الحاقه بالجهاز القضائي إلا أن السلطة التنفيذية والمتمثلة خصوصا في وزير العدل حافظ الأختام لا زالت تسيطر سيطرة فعلية عليه خصوصا من ناحية المهام).[44]

ثانيا: تبعية الديوان لوزارة المالية

نصت المادة 03 من ذات المرسوم على أن الديوان المركزي لقمع الفساد يكون موضوع لدى الوزير المكلف بالمالية، وبالتالي فهو تابع للسلطة التنفيذية، وهذا ما يؤثر على استقلاليته ويعرقل مهامه في مكافحة الفساد.

ثالثا: عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

نجد أن المدير العام للديوان يعد ميزانيته ويعرضها على موافقة وزير المالية طبقا للمادة 23 من المرسوم 11-426، ويترتب على ذلك عدم تمتع الديوان بالاستقلال المالي وكذا عدم تمتعه بحق التقاضي، فهو جهاز خاضع للسلطة التنفيذية ولأوامرها.[45]

غير أنه وفي سنة 2014 ومع صدور المرسوم الرئاسي 14-209 المؤرخ في 23 يوليو 2014 السالف الذكر، الذي عدل بعض أحكام المرسوم الرئاسي 11-426 السالف الذكر أيضا، وقد خص بتعديل المواد 3-8-11-18-23 منه، وبمقتضى هذا المرسوم الجديد يصبح الديوان المركزي لقمع الفساد تحت وصاية وزارة العدل بعدما كان منذ عام 2011 يعمل تحت وصاية وزارة المالية، وهذا ما نصت عليه المادة 03 منه بقولها: “يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام ويتمتع باستقلالية العمل والتسيير”، أما بقية المواد فهي تعلقت بتحديد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية وموظفي الديوان، وطبقا أيضا لأحكام هذا القانون الجديد فإن الديوان يقوده مدير عام يعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام، كما تنتهي مهامه حسب الأشكال نفسها.

الفرع الثالث: مهام الديوان المركزي لقمع الفساد

باستقرائنا للمرسوم 11-426 السالف الذكر، نجد بأن المادة 05 منه هي من تكفلت بتحديد صلاحيات ومهام الديوان على النحو الآتي:

إن أهم مهمة منحت للديوان المركزي لقمع الفساد هي البحث والتحري في جرائم الفساد، في الحقيقة هذا ما أعطى للديوان طابع متميز عن سابقيه من أجهزة مكافحة الفساد، فهو ليس فقط مجرد هيئات ومصالح بل هو أجهزة تفتيش ورقابة وبحث وتحري وتمحيص.[46]
جمع الأدلة، والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد، وإحالة مرتكبيها للجهة القضائية المختصة، وهذه أهم نقطة تفرقة بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبين الديوان المركزي لقمع الفساد، فالهيئة لم يمنحها المشرع سلطة تحريك الدعوى العمومية، في حين أن الديوان دعمه المشرع بهذه الآلية.
تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية، خصوصا التعاون مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وهذا لتتبع جرائم الفساد التي عادة ما يتم تهريب عائداتها إلى بلدان أخرى.
اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها الديوان.
يتكفل الديوان أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد.[47]

الخاتمة

الوقاية خير من العلاج، هي مقولة شهيرة وشائعة خاصة في المجال الطبي، ولكنها لا تقل أهمية ضمن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف المشرع الجزائري للتعامل مع ظاهرة الفساد، حيث أعطى الأولوية للوقاية ثم العلاج والمكافحة، فبالإضافة إلى إنشاءه للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، قام أيضا المشرع باستحداث آليتين لا يقلان أهمية عن سابقتهما وهما خلية معالجة الاستعلام المالي والديوان المركزي لقمع الفساد، وبعد تفصيلنا في هاته الهيئات استخلصنا مجموعة من النتائج وهي كالآتي:

خلافا للمتوقع من تكريس تعدد الهيئات المتدخلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ضمان مواجهة حقيقية وفعلية لهذه الظاهرة، فإن هذا التعدد ورغم أهميته وفعاليته إلا أنه رتب تنازع في الاختصاص بين هذه الهيئات المستحدثة وبقية الهيئات التقليدية على غرار مجلس المحاسبة، أضف إلى ذلك تبعية هذه الهيئات للسلطة التنفيذية حد من استقلاليتها في ممارسة مهامها مما أثر سلبا على دورها في الوقاية من الفساد ومكافحته.

أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة عملها بشكل فعال، وهذا من خلال غياب ضمانات استقلالية العضوية وتعدد الجهات المكلفة بالتعيين وعدم قابلية العهدة للتجديد، هذا كله من شأنه أن يقلص من فعالية الأعضاء في ممارسة مهامهم.

فيما يتعلق بطريقة تعيين واختيار أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نجد أنهم يعينون بموجب مرسوم رئاسي، وهذا يتنافى مع مقتضيات الاستقلالية ومبدأ تعدد الهيئات المكلفة بتعيين واقتناء الأعضاء كأحد التدابير التي نص عليها المشرع في نص المادة 19 من المرسوم 314/06كأحد ضمانات الاستقلالية، وأيضا لم يمنح للهيئة الاستقلالية في تسيير شؤونها المالية، وهذا كله من شأنه أن يقلص من فعالية الهيئة في ممارسة مهامها، بالرغم من اعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية.

أما عن صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يتضح لنا أن أغلبها ذات طابع وقائي وتحسيسي، إذ ينحصر دورها أساسا في الوقاية وليس في المكافحة، ويتجلى ذلك من خلال الطبيعة الاستشارية لمهام الهيئة، من خلال اصدرا التقارير وإبداء التوصيات فقط، أما الطابع التحسيسي لدور الهيئة فيتجسد في إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناتجة عن الفساد.

بالإضافة الى ذلك فإن السلطات الممنوحة للهيئة اتجاه قضايا الفساد هي سلطات قاصرة ومحدودة جدا، إذ يقتصر دورها في البحث والتحري وتلقي التصريح بالممتلكات فقط ، وما زاد الأمر سوءا هو تبعيتها للسلطة التنفيذية، وتوقف عملها بمجرد إحالة الملف إلى القضاء، كما أن الهيئة لا يمكنها أن تتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء البرلمان والوزراء ورئيس المجلس الدستوري وكذا رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء ولقناصله والولاة والقضاة الذين يصرحون جميعا بممتلكاتهم أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا بالزائر، وهذا ما يجعل يد الهيئة مغلولة عن التحري والتحقيق في جرائم الفساد التي يرتكها هؤلاء، وهو ما يضعف دورها الرقابي في مجال مكافحة الفساد.

أيضا عدم النص في القانون على ضرورة إشهار ونشر التقرير الذي يرفعه رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى رئيس الجمهورية حول مهام الهيئة السنوية في مكافحة الفساد في الجريدة الرسمية أو في جريدة وطني من شأنه إضفاء نوع من التعتيم والضبابية والغموض وعدم الشفافية على مهام الهيئة، كما هو العمل به في التشريع الفرنسي الذي يلزم نشر هذا النوع من التقارير ليخضع للرقابة الشعبية، ومنه اقرار المشرع الجزائري بعدم نشر هذا التقرير هو يتعارض من جهة مع مبدأ الشفافية، ولا يتماشى من جهة أخرى مع مبادئ الحكم الراشد.

أما بالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي، وبالرغم من الإنجازات التي حققتها في المجال مكافحة جرائم تبييض الأموال وتموين الإرهاب خصوصا، إلا أن الآمال التي كانت معلقة عليها في الحد من هاتين الظاهرتين كانت أكبر بكثير، فجهودها بقت متواضعة في هذا الشأن، ولربما أهم سبب في ذلك يعود إلى الطبيعة القانونية لمهام الخلية التي لا تحوز على عامل الردع، فهي فقط تعتبر هيئة مساعدة للنيابة العامة، وأقصى ما تملك فعله هو إخطارها بالعمليات التي تكون وجهتها أو مصدرها عمليات مشبوهة خصوصا في جرائم تبييض الأموال وتموين الإرهاب.
وبخصوص الديوان المركزي لقمع الفساد فعدم منح الشخصية المعنوية له يتناقض والمهمة الموكلة له وهي التصدي لأفعال الفساد وردعها وهي مهمة خطيرة تتطلب قدرا من الاستقلالية للنهوض بها.

أيضا الديوان عمله غير مفعل في كثير من قضايا الفساد بحكم طابعه المركزي، فهو لا يتحرك إلا إذا تعلق الأمر بجرائم الفساد الكبيرة مما يجعل مهمته مبتورة.

رغم إلحاق الديوان بجهاز القضاء إلا أنه لم يكتسب استقلالية عن السلطة التنفيذية، إذ بقي وزير العدل حافظ الأختام مسيطر على الديوان خصوصا من ناحية المهام.

ونظرا لكل هذه النقائص والثغرات ارتأينا طرح مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي رأيناها كفيلة بالقضاء على هذه الثغرات وداعمة ومصححة لمسار السياسية التشريعية المؤسساتية في مجال مكافحة جرائم الفساد، وهي كالآتي:

نقترح أولا إعادة تعديل النظر في الإطار القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يكفل استقلاليتها، ويضمن فعاليتها في مكافحة جرائم الفساد، وذلك بإدخال تعديلات على القوانين المنظمة لتشكيلة ومهام الهيئة بما يراعي النتائج السلبية التي توصلنا إليها أعلاه، بما في ذلك منحها الاستقلالية التامة، التوسيع من سلطاتها خاصة في مجال التصريح بالممتلكات، نشر تقاريرها المرفوعة إلى رئيس الجمهورية، تفعيل دورها مكافحة الفساد وليس فقط الوقاية والتحسيس منه.

وبالنسبة لخلية معالجة الاستعلام المالي لابد من تعزيز دورها من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة والجامعة بين إجراءات الوقاية والضبط والملاحقة.

لابد من التوسيع من اختصاصات الخلية لتشمل كل جرائم الفساد وليس فقط تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

بالنسبة للموظفين العاملين في خلية معالجة الاستعلام المالي عددهم قليل جدا بحيث لا يتجاوز بضعة أعضاء، هذا ما قد يشكل عائقا أمام الخلية في القيام بالمهام المنوطة بها، فبالنظر إلى هيئة TRACFAN الفرنسية مثلا التي تقابل خلية معالجة الاستعلام المالي في الجزائر نجدها تتكون على أقل تقدير من 150 عضو ورغم ذلك فهي ترى بأنها تعاني من نقص عددي في الأعضاء مما يحول دون أدائها لمهامها على أكمل وجه، ومنه يجب على المشرع الجزائري أن يتدخل فيما يخص هذه النقطة بتزويد الخلية بأعضاء جدد تكون لهم الخبرة في المجال المالي والقانوني وكذا توفير الوسائل المادية والآلية اللازمة لسيرها.

العمل على توفير التدريب المناسب والفعال بشكل دوري لموظفي الخلية، عن طريق تنظيم برامج ودورات تدريبية سواء داخل الوطن أو خارجه حول أحدث تقنيات مجابهة جرائم الفساد.

ضرورة نص المشرع على الجزاء المترتب عن عدم التعاون مع الخلية من أي طرف معني بذلك ولأي سبب من الأسباب، حتى لا يشكل ذلك عائقا أمام الخلية لتأدية مهامها.
أما بالنسبة للديوان المركزي لقمع الفساد فلابد من أن تمنح له الشخصية المعنوية التي تحقق للديوان الاستقلالية التامة في أداء مهامه.
لابد أيضا على الحكومة الجزائرية أن تسرع في إنشاء وتنصيب الفروع الجهوية للديوان لتباشر مهامها في أقرب وقت، لأن الديوان أصبح اليوم غير قادر على التحرك في كافة جرائم الفساد بالنظر لطابعة المركزي الذي يعرقل مهامه في ذلك.

ويجب أيضا تدعيم كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد بسلطة اصدار التدابير التحفظية كأوامر التجميد والحجز، وهذا بالتنسيق مع الهيئات القضائية المختصة.

وجوب النص على عقوبات جزائية وإدارية صارمة ضد الأشخاص الموظفين في الهيئة أو الخلية أو الديوان، والمختصين بمعالجة المعلومات في حالة عدم حفاظهم على السر المهني، حتى بعد انتهاء مهامهم.

لابد من تعزيز التعاون المحلي والاقليمي والدولي في تبادل المعلومات حول جرائم الفساد بشكل عام، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
قائمة المراجع:

النصوص القانونية:
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 96/438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 ج ر عدد 76 الصادرة بتاريخ 07 ديسمبر 1996 المعدل والمتمم
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2016، الصادر بالقانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016، ج ر عدد 14، الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.
الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 85، المعدل والمتمم أيضا بالقانون رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 الصادر بالجريدة الرســـمية عــدد 40 لسنة 2015.
الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 49 لسنة 1966، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-15 المــؤرخ في 10 نوفمــــبر 2004، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2004، المعدل والمتمم بالقانون 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، الصــادر بالجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2015.
القانون 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة1425 الموافق لـ: 6فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة2005.
القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 14 المؤرخة في 08 مارس 2006 متمم بموجب الأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 ج ر عدد 50 المؤرخة في 01 سبتمبر 2010 الموافق عليه بموجب قانون رقم 10/11 المؤرخ في 27 أكتوبر 2010 ج ر عدد 66 المؤرخ في 03 نوفمبر 2010، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 11/15 المؤرخ في 02 أوت 2011 ج ر 44 المؤرخ في 10 أوت 2011.
الأمر 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010، المتضمن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 01 سبتمبر 2010.
المرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المعدل والمتمم والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 34، المؤرخ في 23 ماي 1993 .
المرسوم الرئاسي رقم 96/233 الصادر في 02 يوليو 1996 المتعلق بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ج ر عدد 41 الصادرة بتاريخ 03 يوليو 1996.
المرسوم الرئاسي رقم 2000/114المؤرخ في 11 ماي 2000 المتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ج ر عدد 28 المؤرخة في 14 ماي 2000.
المرسوم الرئاسي 02-55 المؤرخ في 05/02/2002، المتضمن المصادقة على اتفاقية محاربة الجريمة المنظمة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 10/02/2002.
المرسوم الرئاسي رقم 04/128 المؤرخ في 19/04/2004، المتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك يوم 31/10/2003، ج ر عدد 26 الصادرة بتاريخ 25/04/2004.
المرسوم الرئاسي رقم 06/137، المؤرخ في 10 أبريل 2006، المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، جريدة رسمية العدد 24، الصادرة في 16 أبريل 2006.
المرسوم 06/413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ، جريدة رسمية صادرة بتاريخ 22/11/ 2006 عدد74المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12/64 المؤرخ في 07 فيفري 2012 جريدة رسمية عدد08 المؤرخة في 15 فيفري 2012.
المرسوم الرئاسي 11-426 المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 18 لسنة 2011.
المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 يوليو 2014، المعدل والمتمم للمرسوم 11-426 المتعلق ببيان تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 46، المؤرخة في 31 يوليو 2014.
المرسوم الرئاسي 14/249، مؤرخ في 08 سبتمبر 2014، المتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد جريدة رسمية العدد 54، الصادرة في 21 سبتمبر 2014.
المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 23 المؤرخة في 07/04/2002.
المرسوم التنفيذي 13-157 المؤرخ في 15/04/2013، المعدل والتمم للمرسوم التنفيذي 02-127 المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 23 المؤرخة في 28/04/2013.
الكتب والمؤلفات:
يزيد بوحليط، السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر، دون ذكر طبعة، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 2014.
فضيلة ملهاق، وقاية النظام البنكي من تبييض الأموال، دار هومة، الجزائر، 2013.
محمد قاسم القريوتي، الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة 01، دار وائل للنشر، الأردن، 2001.
المذكرات والأطروحات:
عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام، جامعة بسكرة، الجزائر، 2012-2013.
بكوش مليكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2012 ،2013.
بن عيسى بن علية، جهود و آليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 3، الجزائر، 2010.
لكحل سمية ، مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر ، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف يبن خدة، الجزائر، 2014.
حسناوي عبد الرؤوف ، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق ، جامع محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر، 2015، 2016.
المقالات الأكاديمية:
جميلة فار، “واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد”، مجلة الحقوق والحريات، العدد 02، الجزائر، 2016.
رمزي حوحو و دنش لبنى، “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي”، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2016.
عمار مصطفاوي، “دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة”، مجلة الفكر، عدد 15، الجزائر، 2017.
وهيبة هاشمي، “خلية معالجة الاستعلام المالي”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد 04، الجزائر، 2013.
المداخلات:
رشيد زوايمية، مداخلة بعنوان “ملاحظات نقدية حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، ملتقى آليات حماية المال العام ومكافحته ، المدية، الجزائر، 2009.
المواقع الالكترونية:
WWW.DGAZAIR NEWS.INFO /NATIONA
ELMAKAM.COM.
الجرائد:
جريدة الشعب، يومية اخبارية جزائرية، العدد 2025، الصادر في 25 سبتمبر 2010

[1] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة بقرار الجمعية العامة رقم 55/35 المؤرخ في15 نوفمبر سنة 2000، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 02/55، المؤرخ في 5 فبراير 2002، جريدة رسمية العدد 09، الصادرة في 10 فبراير 2002.

[2] اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06/137، المؤرخ في 10 أبريل 2006 جريدة رسمية العدد 24، الصادرة في 16 أبريل 2006.

[3] الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 14/249، مؤرخ في 08 سبتمبر 2014، جريدة رسمية العدد 54، الصادرة في 21 سبتمبر 2014.

[4] بكوش مليكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، مذكرة ماجيستر ، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2012 ،2013، ص160.

[5] القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20 فيفري2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 14 المؤرخة في 08 مارس 2006 متمم بموجب الأمر رقم 10/05 المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 ج ر عدد 50 المؤرخة في 01 سبتمبر 2010 الموافق عليه بموجب قانون رقم 10/11 المؤرخ في 27 أكتوبر 2010 ج ر عدد 66 المؤرخ في 03 نوفمبر 2010، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 11/15 المؤرخ في 02 أوت 2011 ج ر 44 المؤرخ في 10 أوت 2011.

[6] المرسوم 06/314 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية عدد 17، الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 2006.

[7] رمزي حوحو ودنش لبنى، “الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2016، ص 73 .

[8] المرسوم الرئاسي رقم 96/233 الصادر في 02 جويلية 1996 المتعلق بإنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ج ر عدد 41، الصادرة بتاريخ 03 جويلية 1996.

[9] المرسوم الرئاسي رقم 2000/114المؤرخ في 11 ماي 2000 المتضمن إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، الجريدة الرسمية عدد 28، المؤرخة في 14 ماي 2000.

[10] حسناوي عبد الرؤوف، دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مذكرة ماستر تخصص قانون إداري، كلية الحقوق، جامع محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2015-2016، ص 09.

[11] المادة 05 من المرسوم 06/413 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ، جريدة رسمية صادرة بتاريخ 22/11/ 2006 عدد 74، لمعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12/64 المؤرخ في 07 فيفري 2012، الجريدة الرسمية عدد 08، المؤرخة في 15 فيفري 2012.

[12] رمزي حوحو ودنش لبنى ، المرجع السابق ، ص 73

[13] عبد العالي حاحة، الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2012-2013 ، ص 485.

[14] دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2016، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 14، المؤرخة في 07 مارس 2016.

[15] دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 96/438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، ج ر عدد 76، الصادرة بتاريخ 07 ديسمبر 1996، المعدل والمتمم بالقانون رقم 16/01 المؤرخ في 06 مارس 2016، ج ر، عدد 14 الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.

[16] الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 49 لسنة 1966، المعدل والمتمم بالقانون رقم 04-15 المــؤرخ في 10 نوفمــــبر 2004، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2004، المعدل والمتمم بالقانون 15-19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، الصــادر بالجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2015.

[17]لكحل سمية، مقومات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 2013- 2014، ص 25.

[18] المادة 19 من المرسوم 12/64 المعدل والمتمم للمرسوم 06/413 سالف الذكر.

[19] انظر المادة 12 من المرسوم 06/413، السالف الذكر

[20] عبد العالي حاحى، المرجع السابق، ص 497.

[21] المادة 13 من المرسوم 06-314، السالف الذكر.

[22] رشيد زوايمية ، ملاحظات نقدية حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مداخلة غير منشورة، ملتقى أليات حماية المال العام ومكافحته، المدية، الجزائر، 2009، ص 06 .

[23] حسناوي عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 19.

[24] القانون 03/04 المؤرخ في 13 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93/10 المؤرخ 23 ماي 1993، المتعلق بالبورصة والقيم المنقولة، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 11، المؤرخة في 19 فيفري 2003.

[25] صادقت عليها الجزائر بتحفظ، وذاك بموجب المرسوم الرئاسي 02-55 المؤرخ في 05/02/2002، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 09 المؤرخة في 10/02/2002.

[26] المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجو الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 23 المؤرخة في 07/04/2002.

[27] وهيبة هاشمي، “خلية معالجة الاستعلام المالي”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، عدد 04، الجزائر، 2013، ص 162.

[28] المرسوم التنفيذي 13-157 المؤرخ في 15/04/2013، المعدل والتمم للمرسوم التنفيذي 02-127 المتضمن انشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 23 المؤرخة في 28/04/2013

[29] وهيبة هاشمي، المرجع السابق، ص 166-167.

[30] المرسوم التنفيذي 02-127، السالف الذكر.

[31] عمار مصطفاوي، “دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة العمليات المالية المشبوهة”، مجلة الفكر، عدد 15، الجزائر، 2017، ص 678.

[32] المرسوم التنفيذي 02-127، السالف الذكر.

[33] عمار مصطفاوي، المرجع السابق، ص 679.

[34] القانون 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق لـ: 6فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة2005.

[35] بن عيسى بن علية، جهود و آليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 3، الجزائر، 2010، ص 83.

[36] يزيد بوحليط، السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر، دون ذكر طبعة، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 2014، ص 234.

[37] WWW.DGAZAIR NEWS.INFO /NATIONA. 09-01-2019. 20: 35

[38] www.elmakam.com.09-01-2019. 20:57

[39] الأمر 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010، المتضمن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 01 سبتمبر 2010.

[40] المرسوم الرئاسي 11-426 المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، المتضمن تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 18 لسنة 2011.

[41] المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 يوليو 2014، المعدل والمتمم للمرسوم 11-426 المتعلق ببيان تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية سيره، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 46، المؤرخة في 31 يوليو 2014.

[42] الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 85، المعدل والمتمم أيضا بالقانون رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 40 لسنة 2015.

[43] جريدة الشعب، يومية اخبارية جزائرية، العدد 2025، الصادر في 25 سبتمبر 2010، ص 06.

[44] المرسوم الرئاسي 11-426، السالف الذكر.

[45] جميلة فار، “واقع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد”، مجلة الحقوق والحريات، العدد 02، الجزائر، سنة 2016، ص 468-469.

[46] محمد قاسم القريوتي، الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة 01، دار وائل للنشر، الأردن، 2001، ص 52.

[47] المرسوم الرئاسي 11-426، السالف الذكر.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت