إعادة نشر بواسطة محاماة نت
داخل أي مجتمع من المجتمعات تكون الطفولة الأرضية الصلبة لمستقبل كل أمة، فالطفل زينة الحياة الدنيا، وهدية الله عز وجل إلى الوالدين، فهو ثمرة الأسرة وأملها في مستقبل زاهر،[1] فهو نصف الحاضر وكل المستقبل، من هذا المنطلق برز الاهتمام بالطفل وبحماية حقوقه على مختلف الأصعدة، إلى درجة أصبح معها تقدم الأمم والشعوب، يقاس بمدى الاهتمام الذي توليه لأطفالها. وهكذا تعددت الحقوق موضوع الحماية، فتمت مثلا حماية حق الطفل في الحياة، حقه في التعليم، في الصحة، حقه في الهوية… ويبقى هذا الأخير هو الركيزة الأساسية التي تنبني عليها الاستفادة من الحقوق الأخرى.
ونظرا لأهمية هذا الحق في صيانة شخصية الطفل وحفظ كرامته، تناثرت وسائل الحماية لهذا الحق بين مختلف القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، حسب الطبيعة القانونية لكل منها. لكن بالرغم من الترسانة القانونية التي تقر بحق الطفل في الهوية وتحميه، فإن الواقع يثبت أن انتهاك هذا الحق في جهات متفرقة من العالم يشكل مأساة كبيرة، ففي عام 2003 صدرت دراسة عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، كشفت أن ملايين من الأطفال حديثي الولادة لم يسجلوا عند ولادتهم بالحالة المدنية، وحرموا من هوية رسمية واسم يعرفون به. فأزيد من 50 مليون طفل في سنة 2000 من أصل 130 مليون، لم يتم التصريح بولادتهم، وهو ما يمثل 41٪ من الولادات على المستوى العالمي. وتأتي دول إفريقيا جنوب الصحراء على رأس القائمة، إذ ما يفوق عن 70٪ من الأطفال لا يتم تقييدهم، متبوعة بدول جنوب آسيا ب63٪. أما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فما يقارب ثلث الولادات يبقى منسي وبعيد عن سجلات الحالة المدنية.[2] ويرجع السبب في ذلك إلى الفقر والجهل وغياب أنظمة لتسجيل الولادات أو عدم نجاعتها…
أمام هذه الأوضاع التي توضح انتهاك حق الطفل في الهوية، برز اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل عامة، وبالحق في الهوية خاصة، منذ بداية القرن العشرين وبالضبط مع تصريح جنيف الصادر عن عصبة الأمم عام 1924، إلا أن الاهتمام المكثف لم يبدأ إلا في منتصف القرن الماضي، بعد أن تعددت المشاكل والمخاطر التي يتعرض لها أطفال العالم من جراء انتهاك الحق في الهوية.[3] فصدر عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أشار إلى الحق في الهوية من خلال الاعتراف بالشخصية القانونية، التي تزكى الاعتراف بها أكثر(أي الهوية) مع صدور إعلان حقوق الطفل سنة1959 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقراره بحق الطفل في اسم وجنسية.
وبانتقال النصوص الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من مستوى النموذج الأمثل لشعوب الأرض، إلى التزام الدول إزاء العالم وإزاء مواطنيها، بما تقتضيه قواعد وضوابط حماية حقوق الإنسان، مع العهدين الدوليين في عام 1966، تخطو حقوق الإنسان خطوة مهمة[4]، إذ أصبحت المقتضيات التي تضمن الحق في الهوية، الواردة بالعهدين واجبة التطبيق على الدول المصادقة عليهما، الأمر الذي مكن من تحقيق قفزة نوعية في مسيرة دعم هذا الحق وحمايته.
وشكل العام الدولي للطفل (سنة1979)، بداية تغير جذري وحاسم في الكيفية التي يتم بها النظر إلى الأطفال والتعامل معهم، إذ أخذت الممارسة تتخذ شكلا يعكس الاهتمام والتوجه بعناية مباشرة نحو الأطفال في مختلف أنحاء العالم، توجت بإصدار الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل عام 1989، تنص لأول مرة على الحق في الهوية والتسجيل بالحالة المدنية فورا. وهو ما تم تأكيده مؤخرا في وثيقة نيويورك عالم جدير بأطفاله، في العاشر من مايو 2002.
ولما كانت الحالة المدنية في العصر الراهن القاعدة الأساسية للتعريف بكل شخص، وذلك عن طريق تحديد وضعيات الأفراد والتعريف بهويتهم إزاء باقي أفراد المجتمع والسلطات العامة طبقا للمناهج والطرق المحددة قانونا، والتي تعمل على ضبط الإنسان من ولادته إلى وفاته، وتتيح له إمكانية إثبات هويته وبالتالي التمتع بحقوقه. كما تعتبر الحالة المدنية المرجعية الأساسية التي تبنى عليها جل الدراسات المستقبلية، وتمكن مختلف المرافق الحكومية من المعطيات الإحصائية حول وثيرة النمو الديموغرافي وحركة السكان…إذا ما تم تنظيمها وضبطها، وهذا ما يسهل وضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بمستقبل البلد.[5] وأمام هذه الأهمية التي أصبحت ثابتة، قامت مجموعة من الدول الأوروبية بإنشاء اللجنة الدولية للحالة المدنية في أواخر العقد الرابع من القرن العشرين، خدمت ولا تزال تخدم مؤسسة ح.م في الدول المنظمة إليها بشكل جد إيجابي. كما ظهرت العديد من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية من منظمات وهيئات وجمعيات، تسعى إلى الرفع من مستوى ح.م لجميع المواطنين.[6]
وهذا ما أحسنت استثماره واستغلاله الدول المتقدمة، بحيث أضحت الحالة المدنية وجها من أوجه المدنية المعاصرة وصورة تبرز مدى تقدم الدولة أو تخلفها.
وإذا كانت الدول الغربية لها السبق في تأسيس نظام للحالة المدنية،[7] فإن المغرب لم يعرف هذه المؤسسة بشكلها الحالي، إلا مع دخول المستعمر الفرنسي. إلا أن ذلك لا يعني أن المغرب لم يكن يعرف هذا النظام البتة، بل كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة، حيث امتازت بحالة مدنية خاصة بها خلافا لباقي الأديان السماوية الأخرى، كان الهدف من ورائها تنظيم المجتمع وضبط عناصره، فنظمت مظاهر ح.م بتنظيمها للنسب باعتباره أهم الأحوال الشخصية، وهو انتماء الشخص إلى نسب معلوم، يقول تعالى: «وهو الذي خلق الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا»[8]، وهذا ما أكدته السنة النبوية، ويحدثنا رواة السيرة النبوية أن الرسول (ص) كان يحب الاسم الحسن ويتفاءل خيرا بحامله وكثيرا ما غير أسماء أصحابه بعد إسلامهم بما يناسب من أسماء تدخل السرور على حاملها، كما كان يطلق الكنى على الصحابة، فكنى علي بن أبي طالب بأي الحسن. فالله تعالى خلق الناس شعوبا وقبائل بغاية التعارف وانتساب كل واحد إلى أهله ومحيطه، وهو ما يعرف بالاسم العائلي حاليا.
وبذلك يكون المغرب قد عرف حالة مدنية فعلية وواقعية من قرون باعتباره دولة إسلامية، غير أن اللبنة الأولى لنظام الحالة المدنية بالغرب في الشكل الحديث، لم تظهر إلا مع دخول المستعمر، فانطلقت أول تجربة عام 1913 بمنطقة المهدية بالقنيطرة، وبعد نجاح التجربة أصدر المشرع ظهير 4 شتنبر 1915 جعل بواسطته نظام ح.م إجباريا بالنسبة للفرنسيين والأجانب في كل المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية، ولم يشمل هذا القانون أو النظام إلا بعض المغاربة عن طريق قرارات تطبيقية بشكل مضطرب.
وفي الثامن من مارس 1950، صدر ظهير أحدث نظاما خاصا للحالة المدنية بالمغرب، يحيل في مقتضياته على ظهير 1915، لكنه لم يكن ملزما إلا للمغاربة الذين يستفيدون من إعانات عائلية قانونية، في حين بقي اختياريا بالنسبة لبقية المغاربة.
وبمجرد ما استعاد المغرب استقلاله، عمد إلى تمديد نظام الحالة المدنية إلى باقي مناطق البلاد، وفرض إلزامية التصريح بالولادات والوفيات بمرسوم 4 دجنبر 1963، حيث قضى أن الولادات والوفيات حتى ولو كانت لا تخول ولا تسقط الحق في إعانة عائلية أو تعويض قانوني، يصرح بها وجوبا ضمن الكيفيات الجاري بها العمل.
وبعد هذه المحطات توالت الإصلاحات والتعديلات على هذه المؤسسة كان أهمها الإصلاح الذي جاء به ظهير 30 غشت 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي، والذي كان من بين أهدافه النهوض بمؤسسة ح.م، ومحاولة تجاوز العراقيل والمعيقات المتعددة التي تعرفها هذه المؤسسة على المستوى التشريعي من جانب، وعلى المستوى المادي والبشري من جانب أخر.
وعلى الرغم من صدور هذه الظهائر والمراسيم، فإنها لم تكن توفر الضمانات الكفيلة بضمان حقوق الأفراد، ولم تحدث أي تغيير مهم في نظام ح.م، مما دفع بالفاعلين والمهتمين بقطاع ح.م للمطالبة بضرورة إعداد إصلاح قانوني شامل يواكب مستجدات الحياة، ويتجاوز المعوقات والنواقص التي يشكو منها، بشكل يتلاءم مع مقتضيات الأحوال الشخصية والنظام العام، من جهة، ومقتضيات الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى. وفي هذا السياق جاء ظهير 3 أكتوبر 2002 الذي نسخ في مادته 48 جميع النصوص السابقة.[9]
لكن قبل هذا ما معنى الحق؟ وماذا يقصد الطفل؟ ما معنى الهوية؟ ثم ما معنى الحالة المدنية؟
لقد اختلفت آراء الفقهاء حول تعريف الحق اختلافا كبيرا،[10] حتى ظهر بينهم مذاهب في هذا الشأن[11]، فالمذهب الشخصي يعرف الحق بأنه: ” قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون للشخص”، أما المذهب الموضوعي فيعرفه ب: “مصلحة مشروعة يحميها القانون”[12]، وهناك مذهب آخر(المذهب المختلط) يعرف الحق بأنه: ” قدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص ويكفل حمايتها في سبيل تحقيق مصلحة معينة”[13]. ويبقى التعريف المختار هو الذي قال به الأستاذ العلوي العبدلاوي وهو أن: ” الحق سلطة لشخص من الأشخاص يستطيع بمقتضاها ممارسة سلطة معينة يحميها ويكفلها له القانون بغية تحقيق مصلحة يقرها القانون”.[14]
على الرغم من أن مصطلح الطفل يتداول باستمرار في جميع الوثائق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الوطنية، إلا أن معظم هذه النصوص لم تحدد ما المقصود بهذا التعبير، وبذلك ينصرف الفهم عامة لدى سماع لفظة الطفل إلى ما قبل سن المراهقة 14- 15 سنة، وقد يعني في مجال القانون الجنائي القاصرين الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد الجنائي، وفي ميدان قانون العمل الذين تقل أعمارهم عن سن العمل.[15] وعدم التحديد والتضارب هذا حول لفظ الطفل، حسمته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة الأولى، عندما اعتبرت الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل بموجب القانون المطبق عليه.
إذا ثبت هذا ننتقل لتعريف الهوية، غير أننا لن نعرف الهوية بمعناه العام، لعدم اتساع المجال لذلك، وسنحاول فقط استجلاء تعريف قانوني لها، مادام المشرع لم يعطها أي تعريف. وعليه نقول إن الهوية في المجال القانوني تعني مجموعة من المعطيات تمكن من تمييز فرد ما وتشخيصه(اسمه، سنه، أصله…)، والتي بها يعرف أنه ذلك الشخص المحدد.[16] كما أن الأستاذين “جلال علي العدوي” و”نبيل إبراهيم سعد”[17]، يريا أن الهوية تتحدد ذاتيا باسم معين يحمله وتحديدا مكانيا انتمائيا بحالته الدولية أو العائلية، وتحديدا مكانيا بمقره القانوني أو موطنه الذي يستقر فيه.
ونرى بأن هذا التعريف هو شامل لجميع عناصر الهوية، لذا سنعتمده في هذه الدراسة، مع التقيد فقط بالتي لها علاقة مباشرة بالحالة المدنية، لهذا سوف لن نتطرق للجنسية، على اعتبار أن لها قانون خاص بها من جهة، وعلى اعتبار أيضا أن ح.م لا تثبت الجنسية، من جهة ثانية.
إلى هنا نصل إلى تعريف ح.م، فنقول إنها من أكثر المفاهيم القانونية تعقيدا، لذلك نجد لها تعريفات متعددة، منها: “أنها مجموع الخاصيات والأوصاف التي يمكن أن يتصف بها الفرد وتميزه في المجتمع دينيا وسياسيا ومدنيا عن باقي الأشخاص الآخرين”، وتعرف كذلك ب” الصفة التي تحدد نصيب الشخص من الحقوق والواجبات العائلية، كما تحدد وضعيته بالنسبة للقانون لفترة ما بين الولادة والوفاة”[18]. ومحاولة من المشرع المغربي لتجاوز الخلاف الذي قد يثار بشأن تعريف ح.م، ولتفادي النقص والتضارب الذي قد يحصل، أعطها تعريفا شاملا في المادة الأولى من قانون ح.م الجديد، إذ ورد بها ” يقصد بعبارة الحالة المدنية في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية له الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية”. لذا سنركز على الوقائع الأساسية الواردة في هذا التعريف أثناء التحليل لإبراز مدى حماية المشرع من خلال قانون ح.م رقم 99-37 لحق الطفل في الهوية، على اعتبار أنه هو المنظم لتوثيق أحوال الشخص من ولادته حتى وفاته، ولهذا أيضا أخذناه نموذجا للدراسة.
إن اختيارنا لموضوع حق الطفل في الهوية يستمد أهميته في عدة نقاط نذكر منها:
– أن الحق في الهوية يشمل حقوقا تتعلق بشخص الطفل في ذاته وكينونته، مثل إثبات ميلاده واسمه ونسبه، وغير ذلك من عناصر هويته.
− عدم التسجيل أو التصريح بوقائع الحالة المدنية يخلق عدة مشاكل للأسر وخاصة الأطراف الضعيفة داخلها فتضيع حقوقها.
-الحق في الهوية وفي صيانتها وتثبيتها يعتبر أصل الحقوق جميعا، ومصدرها الأول، فعلى أساس الوجود القانوني للطفل (الاعتراف بهويته وبشخصيته القانونية) يكون له الحق في الحياة والبقاء، وفي الحرية، أو بعبارة أخرى، حمايته من أي خطر يهدد حياته وبقاءه وشخصيته…
− الوقوف على كل الأبعاد والأهداف الرامية إلى صيانة حق الطفل في الهوية التي سطرها المشرع في هذا القانون، ومدى ترابطه مع الواقع الاجتماعي المغربي.
– خلو الخزانة المغربية من أبحاث متعلقة بحق الطفل في الهوية.
وعليه فإن دراسة هذا الموضوع ستوضح وتنير الطريق من أجل تسهيل معرفة وتوضيح إلى أي مدى تساهم الترسانة القانونية الدولية والوطنية في الحفاظ على هويات أبنائها، بالإضافة إلى مقارنة بنود وأحكام القانون المغربي مع القوانين المقارنة وإبراز إيجابياته وسلبياته كلما سنحت الفرصة، فيكون هذا البحث خير معيل لمن يبحث في ميدان حقوق الطفل، سواء كان قضاء أو أسرا أو أفرادا أو مؤسسات.
وهكذا فإننا نطمح من خلال هذا البحث إلى تقديم تصور متكامل عن القانون الجديد للحالة المدنية وذلك بمحاولة الكشف عن القصور والنقص وتوضيح الثغرات القانونية مع إبداء الاقتراحات المناسبة لتجاوزها، وإبراز حسنات ومكامن قوة هذا القانون، خاصة في الجوانب المتعلقة بالهوية، والإجابة عن أهم الإشكالات والتساؤلات التي يطرحها الموضوع، وخاصة الإشكالات التي أبانت عنها الممارسة العملية وأفرزها الواقع، سواء بالنسبة للعاملين بمؤسسات الحالة المدنية أو بالنسبة للذين يترددون على هذه المرافق.
على ضوء المعطيات السابقة وواقع مؤسسة ح.م الذي يخلف في نفوسنا استياء عميقا، بالنظر لما تعانيه الطفولة من ضياع حقها في الهوية الرسمية، من جراء المشاكل التي تعرفها مؤسسة ح.م، يجعلها تواجه مصيرا مجهولا، تطرح أمامنا الأسئلة الآتية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي في قانون ح.م رقم 37-99 أن يبلور مقتضيات حمائية فعالة لحق الطفل في الهوية ويتخطى القصور الذي كان يشوب القانون القديم؟ وهل ضمن التشريع المغربي وخاصة قانون الحالة المدنية مقتضيات ملائمة لما قررته الاتفاقيات الدولية في هذا المجال؟ إلى أي حد استطاع أن يحافظ على تناسق الأبعاد وتمازج العديد من الفروع القانونية؟
هل تضمن هذا القانون مساطر وإجراءات تسهل على المواطنين ترسيم وقائع حالتهم المادية؟ وهل تضمن طرقا لتفعيل مقتضياته، في الجانب المتعلق بالهوية؟ ما هي العراقيل التي تعيق الحق في الهوية خاصة، والحالة المدنية عامة؟ ثم هل هناك جهود فعلية للرقي بالحالة المدنية، من جانب المؤسسات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني؟
[1] – مخلد الطراونة. “حقوق الطفل: دراسة في ضوء أحكام القانون والشريعة الإسلامية والتشريعات الأردنية”. مجلة الحقوق (العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، يونيو 2003). ص:273.
2- Unicef, le droit à une identité officielle:2004. (page consultée le 15 -5 -2005) <www.unicef.org/french/ sowc06/profiles/unregistered.php>.
[3] – سوسن الشريف.” تكامل الجهود الأهلية والحكومية في مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع”. مجلة الطفولة العربية (العدد 18 مارس 2004). ص: 93.
[4] – أحمد شوقي بنيوب، دليل حول المؤسسات والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان،الطبعة الأولى، منشورات مركز التوثيق والإعلام، مطبعة نداكوم، الرباط : 2002، ص:18.
[5] – محمد الشافعي، قانون الأسرة المغربي بين الثبات والتطور، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش: 2004. ص: 142.
[6] – لحسن فضل الله. “دور المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل الحدث الجانح” بحث لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، كلية الحقوق فاس: 2005-2006، ص: 151.
[7] – في الواقع يرجع أصل ح.م إلى الأعراف الكاثوليكية في القرن 14، إذ كان الأمر يتعلق في البداية بحالة دينية ثم تطورت إلى حالة مدنية، فكانوا يقيدون ما يهم سكان دوائرهم الدينية من الأحداث الرئيسية للحياة، وكان ما يهمهم منها المراسيم الدينية التي يعرفونها ويشاركون فيها مع الناس المعنيين. غير أنها مع الوقت أصبحت لائكية. فنجد فرنسا عرفت نظام ح.م ابتداء من سنة 1539، وفي النرويج ظهري الحالة المدنية عام 1685…للمزيد من المعلومات انظر: صالح بوسطعة، الحالة المدنية في القانون التونسي، مطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة، الطبعة الأولى، القصبة، تونس بدون تاريخ، ص:13.
[8] – سورة الفرقان الآية 54.
[9] – محمد الشافعي، قانون الحالة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش: 2003. ص: 15.
[10] – في الواقع يرجع مرد اختلاف في تعريف الحق إلى اختلاف وجهات النظر فيما يعتبر العنصر الجوهري في الحق، فمن المذاهب ما اتجه إلى تعريف الحق اتجاها شخصيا، نظر فيه إلى الحق من ناحية صاحبه، ومنهم من نظر إليه من زاوية محله أو موضوعه والغرض منه، أو من حيث المصلحة التي يخولها الحق لصاحبه، والتي يراد تحقيقها من ورائه(المذهب الموضوعي)، أما الاتجاه الثالث فحاول أن يتجنب الأخذ بأحد الاتجاهين السابقين وحده في تعريف الحق، وحاولوا أن يضعوا له تعريفا يعتبر حلا وسطا يجمع يبن المذهبين الأولين عن طريق إيجاد تعريف للحق يكون حلا وسطا ويجمع بين الإرادة والمصلحة. للإطلاع أكثر انظر: إدريس العلوي العبدلاوي، أصول القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، الطبعة الأولى مطابع قاموس الجديدة، الرباط: 1972.
[11] – للمزيد من الإطلاع، انظر: جلال علي العدوي ونبيل إبراهيم سعد، المراكز القانونية: نظرة الحق، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية:1993، ص 56- 57.
[12] – حمدي عبد الرحمان، فكرة الحق، دار الفكر العربي، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة: 1979/ ص:3.
[13] – إدريس العلوي العبدلاوي، م.س ، ص: 46.
[14] – إدريس العلوي العبدلاوي، م.س، ص: 47.
[15] – حسن إذ بلقاسم، الطفل والحق في الإعلام بالمغرب، منشورات جمعية الشعلة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء:2001، ص: 141.
[16]– هاشم علوي مولاي هاشم، محددات الهوية لدى المراهق، بحث لنيل د.د.ع، في كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس الرباط: 1991، ص: 25.
[17] – في كتابهما المراكز القانونية: نظرية الحق، م.س، ص:117.
[18] – إدريس العلوي العبدلاوي، م.س، ص:1.
لتحميل الرسالة من هنا: حـــق الطــفــــل فـي الهــــويـــة
اترك تعليقاً