أبحاث قانونية ومواضيع عن حماية القانون للأطفال القاصرين

حماية القانون للأطفال القاصرين

د.منير بن رحال

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصبح الطفل ركيزة استراتيجيات التسويق، فهو الواصف الأساسي للمشتريات في معظم الوحدات الأسرية. وتكمن خطورته على الأطفال و الناشئين في قابليتهم للتصديق و قدرتهم غير المكتملة على التمييز وكذا تأثيرهم المحتمل على الخيارات الاستهلاكية لآبائهم. إضافة إلى ذلك، يحمل الإشهار السمعي البصري في طياته، علاوة على الدعاية للمنتوج، رسائل متعلقة بنمط العيش و التفكير و السلوك. مما ينعكس بعمق على نفسيتهم التي هي قيد التشكل.

إن التركيز على الأطفال في استراتيجيات التسويق و الإشهار يعد مخالفا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لعام 1989و التي تحدد بشكل أدق مصطلح « طفل » كما يعد مخالفا للقانون المغربي. فالطفل يعد طبقا للاتفاقيات الدولية « […] كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل”[1]. كما أن القانون المغربي يعتبر راشدا كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في مفهومه.[2]

مفهوم الطفل/ القاصر[3] والإشهار
عرف فقهاء القانون القاصر بأنه: « من لم يبلغ سن الرشد القانوني».[4] و بالرجوع إلى المادة 138 من القانون الجنائي المغربي نجد بأن الحدث : هو الذي لم يبلغ سن الثانية عشرة سنة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، وبالرجوع أيضا إلى المادة 139 من القانون الجنائي المغربي، نجد بأن الحدث الذي أتم الاثني عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه بينما يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية كامل.

وبالعودة الى تعريف الإشهار التجاري نجده وسيلة هامة في الدور الاقتصادية فمن خلاله تتمكن المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية من ترويج منتوجاتها وخدماتها . ولتحقيق هذا الهدف يتم توظيف العديد من الوسائل والتقنيات والاستفادة من حقول معرفية متعددة في ظل منافسة شرسة بين مختلف العلامات التجارية.[5]

فاذا كان الغرض من الإشهار هو الدفع لشراء المنتجات، وهذا يعني عمليا أن نتعاقد على شراء السلع أو الخدمات، فهل هذا طبيعي بالنسبة للأطفال ، الذين لم يبلغوا سن الرشد ، ولا زالوا تحت الوصاية من وجهة النظر القانونية؟

الحماية القانونية للأطفال القاصرين :
يوظف الإشهار الطفل بطرق مختلفة باعتباره وسيلة إقناعية مهمة[6]، وباعتباره متلقيا للرسالة الإشهارية فهو عرضة للكثير من الضغط النفسي الناتج عن محتوى الرسائل الإشهارية التي تسعى لجعله فردا مستهلكا أولا، لكنها بالمقابل تزيد إلى طلعاته بشكل قد يؤدي إلى رفض واقعه الأسري، ما يؤدي إلى نشوء صراعات داخل الأسرة وداخل الطفل ذاته، فيلجأ إلى سلوكات شاذة وغير مقبولة. وهو ما يهدد بتفكك المجتمع جراء انهيار القيم الأساسية التي بني عليها و أولها تماسك الأسرة.

فهل يمكن القول أن الإشهار التجاري يقوم بعملية إخضاع للأطفال ؟
أي حماية قانونية للأطفال / القاصرين من رسائل الإشهار ؟
تشير نظرية الطفل الخاضع إلى انه يمكن التحكم في الطفل بطريقتين، عبر التعلم من جهة، وعبر اللاوعي من جهة ثانية .

التعلم: يقوم بالتأثير الواعي في شخصية الطفل، بسبب التكرار ورد الفعل الشرطي، يعتبر الطفل في رأي أصحاب هذا الرأي كائنا مسلوب الرداءة، بسبب عدم قدرته على الدفاع الذهني، ويمكن أن نستحضر في هذا السياق تجربة )بافلوف(،الذي نجح في إسالة لعاب الكلب من خلال تكرار ( تجربة اللحم مع الجرس)،[7]
اللاوعي: فتكرار الإشهار أمام الطفل لا يمكن إلا أن يؤدي إلى استسلامه للتقليد.
ويمكن التمييز بين ثلاثة استعمالات للطفل في الإشهار: [8]

الطفل المستهدف / المستهلك.
الطفل الواصف / صوت المعلن في أذن أمه.
الطفل الحجة / المرافق للمنتوج في الإشهار التجاري .
والملاحظ أن الطفل يتابع ليس فقط الإشهارات الموجهة للأطفال بل حتى تلك الموجهة للكبار ، فتصبح هذه الأخيرة نموذج تفكير للطفل بل نموذجا لما ينبغي أن يكونه مستقبلا ، بما أن خيال الطفل محكوم بما يراه ويحتك به يوميا .

وهناك من يدافع عن نزاهة الإشهار التجاري بالقول إن الطفل خلق مع الثورة الإعلامية ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يتأثر بها .غير انه لا ينبغي إنكار كون الإشهار التجاري يقوم بعملية تنميط للإنسان وفق مقاييس تجارية وهو ما لا يمكن القبول به أخلاقيا .

الطفل/ القاصر في القانون المغربي والقوانين الدولية:
أولت التشريعات الكونية عناية خاصة للقاصرين في مواجهة الإشهارات التي توظف الأطفال أو التي توجه إليهم ، وهو توجه قام القانون المغربي بتزكيته بوضع القانون 77.03 الخاص بالاتصال السمعي البصري ، المستمد من المقتضيات الدستورية وكذا من روح حقوق الإنسان .[9]

إن تأمل ديباجة قانون حقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة بما تحمله من حفظ لكرامة الإنسان والنشء خاصة .ونص المشرع على منع كل إعلان تجاري من شانه إلحاق الضرر المعنوي أو البدني بالقاصرين ، أو تشجيعهم على شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجاربهم أو سذاجتهم …أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين تجاه آبائهم ومعلميهم [10] .

ويمكن أن نعطي مثالا على إعلان تجاري منافي لحقوق الإنسان ، ذلك الذي يتعلق بمنتوج tagger والذي منع من البث بعد رفع مجموعة نقابات تعليمية دعاوى قضائية ضد عرضه على الجمهور .[11] والملخص العام لهذا الإشهار[12] ، هو إخلال تلميذ بالاحترام الواجب لأستاذه خلال حصة الدرس ، حيث اجبر التلميذ أستاذه على قبول ورقة امتحانه التي مر وقت تسليمها ، وذلك باستعمال العنف الرمزي .

وهو العنف الذي صار واقعا ملموسا في المدارس والثانويات المغربية ، ألا يمكن القول أن الإشهار قد شجع القاصرين على إتباع سلوكات لا أخلاقية لا علم لهم بتداعياتها الوخيمة؟

لقد منع المشرع المغربي في نفس المادة تقديم القاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع ، بمعنى استغلال وضعهم من اجل الترويج لمنتوج أو خدمة معينة، وكذا كل الخطابات الإشهارية المتضمنة لعناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين .[13]

أما فيما يخص قانون حماية المستهلك ( 31.08) القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك لا نكاد نجد أي إشارة إلى الأطفال ، وهو أمر مستغرب ، اعتبارا لهشاشة هاته الفئة وحاجتها للحماية كما نجد في تشريعات الاتحاد الأوروبي الذي اصدر سنة 1989 قانونا بعنوان ( التلفزيون بلا حدود ) ، نظم فيه الإشهار الموجه للقاصرين ، تضمن إشارات صارمة مثل منع القطع الإشهاري بين برامج الأطفال ،وهو ما انعكس على القانون الفرنسي الذي سار في نفس الاتجاه سنة 1992 ، حيث تم إرساء قانون لحماية القاصرين من رسائل الإشهار ، وهي المهمة الموكلة لمكتب BVPالذي يتخصص في فحص الإشهارات الموجهة إلى الأطفال من خلال دراسة الإيحاءات والرموز والمضامين والأشكال …[14]ويمكن اتخاذ القانون الايطالي نموذجا حيا لحماية القاصرين ، حيث ركز على ثلاثة أنواع من الحماية :

حماية القاصر المشارك في الإشهار ( حيث يجب أن يحصل القاصر دون 14 سنة على موافقة احد قضاة المحاكم الايطالية )ليتسنى له المشاركة في إعلان ما، ويمنح القاصر حق المشاركة بعد دراسة فحوى الإشهار وأهدافه ودور القاصر فيه .
ثم تطرق القانون الايطالي إلى حماية القاصر من الإشهار الموجه إليه .
وأخيرا اختص القانون بحماية القاصرين من الإشهار الغير موجه إليه .
إن المشرع الايطالي يبدو صارما في التعامل مع قضية الإشهار والقاصرين، وهي صرامة مبررة ، بحكم الخطر الذي يمكن أن تقع فيه هاته الفئة نتيجة مضامين الإشهار، وعلى العموم يمكن أن نخلص إلى جملة توصيات يجب تضمينها في القانون المغربي الخاص بحماية القاصرين من مضامين الإشهارات ، نجملها في :

الحذر في الرسائل الموجهة إلى الأطفال
ألا يؤدي الإشهار القاصرين جسديا أو نفسيا .
ألا يستغل براءة الأطفال
ألا يشجع الأطفال على القيام بأعمال خطيرة
ألا يشعرهم بعقد النقص والعنصرية
ألا يقلل من أوصياء القاصر ( أباء وأساتذة وأطباء …)
عدم استخدام الأطفال في ترويج المشروبات الكحولية والترويج للتدخين .
تنظيم الإشهار الخاص بألعاب الأطفال والترفيه .
ويمكن للمشرع العربي في دول عربية أخرى الاستفادة من هذا التنظيم القانوني ، حيث يفتقد القانون المصري واللبناني والتونسي للوضوح بهذا الشأن ، حيث تشير المادة 36 من قانون البث الإذاعي ( في تونس )،الصادر في 18 أيار 1994 ، عدم إساءة الإشهار إلى النشء والأخلاق العامة .[15]

وقد اهتم القانون الفرنسي بحماية حقوق الاطفال والقاصرين من الرسائل الاشهارية الكاذبة والخادعة التي لا تراعي قلة تجربتهم وسذاجتهم وبراءتهم وصغر سنهم وذلك من أجل اقناعهم بالمواد موضوع الاشهار . ويقصد بحماية القاصرين من الإشهار أيضا حمايتهم من الاشهار المؤدي الى زعزعة الثقة بينهم ابائهم واساتذتهم واشخاص اخرين …وهذا ما حرص عليه قانون 6 غشت 1964 والمادة 15 من لائحة ”الإتحاد الإشهاري الفرنسي” ،وتوصية مكتب فحص الإشهارات الفرنسيةLe bureau de vérification publicitaire ،والذي أسس سنة 1953 من لدن الفعاليات المهنية الفرنسية، وأعيد تنظيمه سنة 1970 ؛حيث وضع جملة من القواعد الإشهارية لتدعيم وتطوير الرقابة الذاتية للانتشار الإشهاري .[16]

حماية نمو الأطفال والمراهقين:
بالعودة إلى الإشهار المتعلق بضبط المضامين السمعية البصرية لشبكة هيئات الضبط المتوسطية. المحرر بمراكش في 30 نوفمبر 2007 ،و الذي صودق عليه (بريجيو كالابريا )[17] في 3 أكتوبر2008 ،سنجده يؤكد في المادة 2.3 على ما يلي :

إن هيئات الضبط المتوسطية تسهر خصوصا على احترام المادة 17 من الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي تهدف إلى حماية الطفل من الصور التي قد تلحق الضرر بصحته النفسية والجسدية.
كما يجب أن تسهر كل هيئة ضبط متوسطية على أن يقوم مقدمو الخدمات السمعية البصرية بتنبيه الجمهور، عبر وسائل ملائمة يمكن استيعابها بسهولة من طرف الصم وضعاف السمع، عند بث أي برنامج يتضمن: – صورا و/أو أصوات من شأنها خدش حساسية الأطفال والمراهقين،أومن شأنها الإضرار بتفتحهم، خصوصا عندما تبث صور أو أصوات صعبة التحمل أو عنيفة أو شهادات حول أحداث مفجعة، في نشرات الأخبار أو البرامج الإخبارية أو برامج أخرى مشابهة.
إضافة إلى أنها يجب أن تسهر كل هيئة ضبط متوسطية على أن يلتزم مقدمو الخدمات السمعية البصرية بعدم بث برامج من شأنها الإضرار بنمو وتفتح القاصرين، أو تعريض كيانهم للخطر، خصوصا تلك التي تستسهل التدخين واستهلاك الكحول والمخدرات أو التي تحرضهم على تصرفات عنيفة .[18]

وللتأكد من تطبيق هذه البنود إضافة إلى ما سبق إيراده في بنود المواثيق الدولة لحماية القاصرين بهذا الخصوص سنقوم بدراسة تحليلية تأويلية لبعض الإشهارات التي تقدم إلى الأطفال أو القاصرين أو تستعملهم كوسائل حجاجية لرفع الجانب الإقناعي فيها في إطار إستراتيجية .

خلاصة القول، فالإشهار التجاري أصبح يفرض نفسه في كل مناحي حياتنا، غير أنه لا يجب أن يدخل في صراع مع البنى والقيم الاجتماعية، التي هي الضمانة للاستقرار والأمن في المجتمع الانساني .

وقد سجلنا خلال هذه المقالة أن النصوص التي تناولت الإشهار التجاري الموجه للجمهور ،تمتاز بنوع من العمومية فالقانون 77.03 مثلا تناول الإشهار التجاري بشكل ضيق ( المتلفز والمذاع ) .كما أن القانون المغربي لم يبين الأجهزة المنوط بها تطبيق هذه النصوص القانونية، خاصة أن بعض هذه النصوص ليست زجرية وإنما ذات طبيعة تنظيمية . ومن ناحية إيجابية ،فقد تمت أخيرا المصادقة على القانون رقم 83.13 المتمم للقانون 77.03، المتعلق بالاتصال السمعي البصري و الذي يحرم الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، كما يمنع القانون الجديد الوصلات الإشهارية التي تعرض السلامة الذهنية و الجسمية و الأخلاقية للأطفال و المراهقين للخطر.

وعلى مستوى الرقابة، تظل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة البث الإشهاري التلفزيوني والإذاعي فقط . كما أن المشرع المغربي باشتراطه للصفة لقبول أي شكايات أمام (الهاكا ) ،يروم حماية مصالح الشركات والمؤسسات الاقتصادية على حساب المستهلكين

ومن الخلاصات الهامة التي نخرج بها من هذه الدراسة؛ فقد لاحظنا من خلال قراءات وملاحظات عديدة ، أن الخطاب الإشهاري يقوم بعملية نمذجة modélisation متعمدة على مستوى القيم الثقافية والاجتماعية التي يقدمها ( صورة وصوتا وإيقاعا…)، خاصة في تلك الإرساليات المستعملة للأطفال أو الموجهة إليهم . ونفصل القول في ذلك كما يلي :

– تتم عملية النمذجة والتنميط وتصنيع الصورة النمطية السلبية عن طريق الإشهار، بإلصاق وتعميم مجموعة من السمات السلبية، والأوصاف المنفرة على المستهدف/الطفل.

– يقوم الإشهار بالتأكيد confirmation على هذه السمات و المبالغة فيها و تكرارها وتوضيحها وترسيخها، حتى تتلاشى أي جوانب إيجابية أخرى في صورة المستهدف / الطفل.

– يقوم الإشهار بالبحث عن أي شواهد preuves أو أحداث أو ممارسات pratiques، ولو كانت غير أخلاقية immoral لتأكيد الصورة النمطية السلبية التي يروجها ثم يرسخها في عقول الأطفال.

– بسبب تكرار répétition الإشهار يتم إحكام عملية النمذجة والتنميط، و هو ما قد يقضي على القيم الثقافية والاجتماعية الأصيلة لمجتمعنا المغربي مع مرور الوقت.

– في حال نجحت عملية النمذجة الثقافية والاجتماعية، فإن الأطفال سيكونون أول الضحايا victimes ، و نفترض من خلال بحثنا أن هذا التغيير القيمي قد يعرض المجتمع المغربي إلى تغيير شامل في هويته الثقافية، وبناه الاجتماعية.إن نمذجة القيم وتصنيع الصورة النمطية السلبية من خلالها، هي مشكلة معرفية هناك نقص في المعلومات حول مصدرها ومنتجيها، كما أننا نعتبرها عدوانا agression معنويا متعمدا ضد أجيال من الأطفال، و بالتالي عدوانا ضد المجتمع الإنساني.

إن الإشهار بذلك لا يراعي الموضوعية objectivité ، فهمه الأول والأخير هو إيجاد السبل الكفيلة لجعل الناس يبدون استجابة كبيرة لمنتوج أو خدمة Produit ou service ، فهو يعمل على التأثير في مواقفهم و سلوكاتهم عن طريق أفكار وعبارات مختارة وجذابة، مرفوقة بمؤثرات موسيقية وبصرية تزيد الخطاب الإشهاري جاذبية. وهو لذلك متنوعُ الأشكال والأهداف، فقد يتمّ توجيههُ إلى فردٍ أو جماعة أو أمّة. وقد يكون علمياً أو ثقافياً أو سياسياً أو اقتصادياً، وقد يكون مسموعاً أو مكتوباً أو سمعيا ً بصرياً. إنّه كما يقال “فنٌّ مركَّبٌ يضعُ العالم بين يدَيْك”.

وفي ختام هذه الورقة نقدم جملة من الاقتراحات التي من شأنها ضبط الممارسة الإشهارية من جهة وحماية المستهلكين ومن بينهم الأطفال من جهة ثانية :

ضرورة وضع قانون صريح يحمي الأطفال القاصرين ويمنع استعمالهم في إعلانات مسيئة.
جمع النصوص الخاصة بالإشهار التجاري الموجه للاطفال في مدونة واحدة،درءا للبس وتسهيلا للباحثين .
رفع عقوبات وغرامات الإشهارات المسيئة للأطفال أو التي تقدمهم بطريقة مسيئة.
منع الإشهار التجاري المتضمن مضامين ذات طبيعة جنسية .
منع مشاهد العنف المتكررة، التي تنتج مناخا مساعدا للسلوك العدواني لدى الأطفال.
منع مشاهد النزاعات العائلية – سيما إذا تجسدت في شكل عنف منزلي – والتي قد تحدث تأثيرا مدمرا. ليس على الأطفال فحسب، بل على صورة العائلة… خاصة عندما تتحول هذه النزاعات إلى مادة للفرجة الإعلامية.
وأخيرا رد الاعتبار للغة التي تحترم الطفل في الأسرة المعاصرة ، إذ تشكل بعض البرامج المنتجة محليا أو المستوردة، مصدرا لتداول الألفاظ البذيئة بالسخرية بشكل مباشر أو الإهانة الكلامية أو التهديد دون مراعاة صفات البراءة و الهشاشة التي يتصف بها الأطفال.
ملحقات

دفتر تحملات شركة صوريادM 2

دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية

ص 16

مراجع هذه المقالة العلمية

ادريس العلوي العبدلاوي ،شرح القانون المدني ،النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء، ط1، 1998 .
محمد المحجوبي ،النظام القانوني لعلامات ، دار ابي رقرق ،ط 1، 2007.
المستشار معوض عبد التواب، المرجع في شرح قانون الأحداث، ط3 ، 1997م.ص: 17، د أكرم نشأة ابراهيم، نظرة في عوامل جنوح الأحداث، ص:1.
المستشار كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص:17.
boniface Jean, causel alain « les enfants consommateurs » ,casternian ,1981
Chambart de lauwe « les enfants de l’image» payot ,paris 1979
François brune ,« le bonheur conforme », Gallimard, France , 1985.
Jean noël kaoferner, « l’enfant et la pub » ,les chemins de la séduction,DUNOD communication, Edité par Bordas Editions (1993).
Véronique DHAM ,« l’enfant l’argument facile de la pub », 1995
Glandie Morel ,la déontologie pub, économica ,1993 .
قوانين واتفاقيات

المادة 9 : ( منع إلحاق الضرر بالطفل )
الفقرة 3 من ق رقم 77.03
انظر جريدة المساء 20/10/2009 ، ص 20 .
قرار رقم 07.25 الصادر عن ( م .ت .أ. س.ب ) بتاريخ 03/10/2007 ، القاضي بوقف وصلة إشهارية لمنتوج tagger
المادة 67 من ق رقم 11.03 ( ا ت س ب) .
القانون التونسي رقم 40 الصادر سنة 1998 .
اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49ohchr.org
unicef.org

[1] اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990 ، وفقا للمادة 49 www.ohchr.org

[2] www.unicef.org

[3] فالحدث في القانون هو من اعتبر أهلا للمسائلة، والملاحقة القانونية من القصر، والذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف.

راجع ـ المستشار معوض عبد التواب، المرجع في شرح قانون الأحداث، ط3 ، 1997م.ص: 17، د أكرم نشأة ابراهيم، نظرة في عوامل جنوح الأحداث، ص:1.

[4] المستشار كمال حمدي، الأحكام الموضوعية في الولاية على المال، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص:17.

انظر كذلك : ادريس العلوي العبدلاوي ،شرح القانون المدني ،النظرية العامة للالتزام ، نظرية العقد ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدارالبيضاء، ط1، 1998 .

محمد المحجوبي – النظام القانوني لعلامات – دار ابي رقرق –ط 1- 2007[5]

[6] Chambart de lauwe « les enfants de l’image» payot ,paris 1979

Jean boniface, causel alain « les enfants consommateurs » ,casternian ,1981

Dhiam veronique « l’enfant l’argument facile de la pub », 1995

[7] Jean boniface causel alain « les enfants consommateurs » .

[8] Jean noël kaoferner « l’enfant et la pub » ,

François brune « le bonheur conforme », Gallimard, France , 1985.

[9] المادة 9 : ( منع إلحاق الضرر بالطفل )

الفقرة 3 من ق رقم 77.03 [10]

انظر جريدة المساء 20/10/2009 ، ص 20 .[11]

[12]قرار رقم 07.25 الصادر عن ( م .ت .أ. س.ب ) بتاريخ 03/10/2007 ، القاضي بوقف وصلة إشهارية لمنتوج tagger

المادة 67 من ق رقم 11.03 ( ا ت س ب) .[13]

أسس هذا المكتب سنة 1953 وأعيد تنظيمه سنة 1970 من قبل فعاليات مهنية فرنسية يهتم بالإشهارات..[14]

القانون التونسي رقم 40 الصادر سنة 1998 .[15]

[16] Glandie Morel ;la déontologie pub, economica ,1993 , p43
[17] مدينة في جنوب إيطاليا .

[18] الإشهار المتعلق بضبط المضامين السمعية البصرية لشبكة هيئات الضبط المتوسطية. حرر بمراكش في 30 نوفمبر 2007 وصودق عليه بريجيو كالابريا في 3 أكتوبر 2008.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.