الحماية القانونية للخصوصية على الانترنت في ظل الجهود الدولية والداخلية

Legal Protection of Privacy Online

In the light of International and Internal Efforts

د. زينب محمد جميل الضناوي، جامعة الملك فيصل، كلية الحقوق، القسم العام

Dr. Zeinab Mohammad Jamil Al Dinnawe, King Faisal University, Kingdom of Saudi Arabia,

Abstract:

This study aims to highlight the international, regional and national efforts to protect a human right, namely the right to privacy from the impact of informatics. Privacy has always been threatened by penetration, which has become a growing concern stemming from the technological revolution that has penetrated all aspects of individual lives. International communities and many internal communities seek to control this right and to make it free of any violations that can be made at present or in the future. This study showed that most of the legislations, especially the Arabic ones, are unable to deal with violations of right in privacy, and called for the need to enact strict and direct legal rules that define this right and oblige all individuals and entities to respect it.

Key Words: Privacy, Online, International Effort, Internal Protection.

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لحماية حق من الحقوق الإنسانية وهو الحق في الخصوصية من تأثير المعلوماتية. فلقد أصبحت الخصوصية مهددة دائماً بالاختراق مما أصبح يشكل قلقاً متزايداً مستمداً من الثورة التكنولوجية التي استطاعت الولوج إلى كافة أوجه الحياة الخاصة للأفراد. فنجد بأن المجتمعات الدولية والعديد من المجتمعات الداخلية ساعية نحو ضبط هذا الحق والعمل على جعله بمنأى عن أيّ انتهاكات ممكن حصولها في الوقت الحالي أو المستقبل. وقد أظهرت الدراسة أن أغلب التشريعات خاصة العربية منها غير قادرة على مواجهة الانتهاكات الحاصلة على الحق في الخصوصية، ودعت إلى ضرورة سن قواعد قانونية صارمة ومباشرة تحدد هذا الحق وتلزم كافة الأفراد والجهات بضرورة احترامه.

الكلمات المفتاحية: الحق في الخصوصية، الانترنت، الجهود الدولية، الحماية الوطنية.

مقدمة:

الخصوصية المعلوماتية، المعلومات الاسمية، والبيانات الشخصية كلها تدل على معنى واحد هو الحق الشخصي لكل فرد في أن يتحكم بمعلوماته الخاصة، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشخص الطبيعي المعرف أو القابل للتعريف[1]. ويرى البعض أن البيانات الشخصية تتعلق بشكل مباشرة بحرمة الحياة الخاصة للإنسان، كتوجهاته السياسية ومعتقداته الدينية وتعاملاته البنكية وجنسيته[2]. وكما هو واضح تتميز هذه المعلومات بدرجة كبيرة من الأهمية، ومن هنا ظهر ما يعرف بالخصوصية المعلوماتية[3].

ولعل من أبسط التعريفات لحق الخصوصية أنها تعني الحق في الحياة الخاصة[4]، كما يعرفها البعض على أنها قدرة المرء على أن يحافظ على أموره الشخصية ويمنع إفشائها[5]. وقد ذهب الفقه الفرنسي التقليدي إلى فهم الخصوصية على أنها تتضمن كل ما يتعلق بالحياة العائلية، كالعلاقة بالأبناء والزوجة والحياة العاطفية والصورة والذمة المالية وكيفية قضاء أوقات الفراغ[6]. وقد سعت مختلف المجتمعات في مختلف الحقبات إلى وضع أسس تحاول بالقدر المعقول المحافظة فيها على هذا الحق من مختلف التدخلات. ويبدو للوهلة الأولى أن مصطلح الخصوصية حديث الظهور ولم يستخدم إلا في الآونة الأخيرة، ولكن الواقع الفعلي يؤكد أنه مفهوم قد شاع قديماً ووجد حيث وجد الإنسان نفسه. ولكن مع انتشار وسائل التكنولوجيا في مجال الإنترنت وغيره أدى إلى حدوث تغيرات اجتماعيّة خطيرة بات من اللازم وضع ضمانات لحماية هذه الحياة الخاصة بعد أن أصبحت محاصرة بالتطور الهائل الذي تشهده استخدامات الإنترنت[7].

أهمية الدراسة:

من الأسباب الأساسية التي أدت إلى كتابة هذا البحث أمور عدة نذكر منها:

طرح مفهوم الحق في الخصوصية وإبرازه بشكل يظهر أهميته على الساحة الشخصية والاجتماعية.
تسليط الضوء بشكل عام على المواقف الدولية لضبط الحق في الخصوصية وإبراز موقف المشرع في بعض الدول ومنها المشرع اللبناني.
تظهر الدراسة ضرورة العمل سواء دولياً أو داخلياً لوضع إطار قانوني صارم لحفظ الحق لكافة الافراد.
غياب النصوص القانونية الواضحة والمباشرة في القانون اللبناني مع الإشارة إلى ضرورة العمل في هذا الإطار بهدف خلق ضوابط قانونية مستمدة من المبادئ الدولية المستقرة في هذا المجال.
إشكالية الدراسة:

تمحورت إشكالية الدراسة حول مدى وجود نصوص قانونية ملزمة سواء على النطاق الدولي أو الداخلي لحماية الحق في الخصوصية، وما مدى ملائمة هذه النصوص مع التطور التكنولوجي الحاصل في الاستخدامات المختلفة للإنترنت، وهل استطاع المشرع اللبناني الوصول إلى تشريعات واضحة في هذا المجال للحد من مخاطر التقنيات الحديثة على هذا الحق؟

منهجية الدراسة:

قُسِم البحث إلى مبحثين حتى يخرج بالنتيجة المرجوة كان لا بد من تقسيمه إلى مبحثين، فكان موضوع المبحث الأول المواقف الدولية الداعمة للحق في الخصوصية، بينما الثاني في أهم الاجتهادات الاقليمية على الساحة الداخلية ومنها الداخل اللبناني. وقد سار البحث ضمن المنهج التحليلي وذلك من خلال شرح مختلف الخطوات الدولية والداخلية للوصول إلى نتيجة بمختلف الآليات القانونية الصالحة لحماية هذا الحق.

المبحث الأول

الإطار الدولي لحماية الحق في الخصوصية

تُعبرُ مجمل المواثيق والاتفاقيات الدولية عن التزام الدول التام باحترامها لخصوصية الافراد، سواء في مواجهة مواطني هذه الدول أو غير المواطنين[8]. وفي ظل هذا المناخ تكاتفت الجهود الدولية والإقليمية لوضع الإطار القانوني لحماية هذا الحق العائد لهذا الفرد والسعي لحفظ خصوصيته من أي انتهاك[9]. لذلك سنستعرض في المطلب الأول المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي المطلب الثاني المواثيق والاتفاقيات الإقليمية.

المطلب الأول: المواثيق والاتفاقيات الدولية

لعبت المنظمات الدولية دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مواجهة جريمة المعلوماتية عبر إقرار العديد من الاتفاقيات[10]، وبالخصوص الحماية للحياة الخاصة والبيانات الشخصية من تأثير وتطور تكنولوجية المعلوماتية[11]، ويلاحظ أن هناك العديد من الاسهامات الصادرة من المؤسسات والهيئات الدولية في إرساء هذه الحماية وذلك من خلال:

أولاً: الأمم المتحدة

في سنة 1989 تبنت الأمم المتحدة دليلاً يتعلق باستخدام الحوسبة في عملية تدقيق البيانات الشخصية، وفي سنة 1999 أصدرت الجمعية العامة دليل تنظيم استخدام الآلية للبيانات الشخصية[12]، وفي الثامن عشر من يناير سنة 2013 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها بشأن الخصوصية في العصر الرقمي[13]، وقد جاء القرار يبين القلق الشديد بشأن القدرة المتنامية للمؤسسات الحكومية للوصول إلى خصوصيات الافراد، وفي هذا الصدد جاء القرار باتجاهين، الأول تضمن التأكيد على حق الأفراد في الخصوصية في ظل التقدم التكنولوجي وعلى وجه التحديد أشار في الفقرة الثانية من ديباجته إلى ما أقرته المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في الخصوصية وواجب التقيد بهما دولياً[14]، وأكد القرار في فقرته التنفيذية الثالثة: “أن ذات الحقوق التي تثبت للأفراد في خارج نطاق الإنترنت يجب أن تكون محمية على الإنترنت بما فيها الحق في الخصوصية”[15].

أما الاتجاه الثاني، فقد كان في إطار عدم إجماع الدول على موقف واحد بشأن ما يُعَدّ تدخلاً تعسفياً في خصوصيات الأفراد والذي كان نتيجته صدور هذا القرار دون تصويت[16].

ثانياً: التقرير الصادر عن المفوض السامي في مجلس حقوق الانسان

إن تقرير الحق في الخصوصية في العصر الرقمي قد صدر عن المفوض السامي في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في إطار إيجاد تصور قانوني قادر على العمل ضمن منظومة واضحة ومحددة تؤدي بشكل فعال للحفاظ على الحق بالخصوصية في ظل التطور التكنولوجي والقدرة غير المحددة لأجهزة الدولة على مراقبة الافراد، وقد قدم التقرير عاملين أساسيين، تمثل الأول في استقراء للممارسات على اعتبار أنها هي نقطة الانطلاق في تكوين العرف الدولي كمصدر أساسي للقانون الدولي العام[17]. والثاني فقد قدم فكرة الموازنة بين هذه الممارسات والموقف التقليدي لقواعد القانون الدولي بشأن الخصوصية. وقد قدم التقرير نتيجة مفادها أن المجتمعات الدولية بشكل عام ينمو في داخلها الاستخدام غير المحدود للتكنولوجية في شتى المجالات، ووجود خطر الإرهاب الدولي الذي بات يستخدم هذه الوسائل والحقوق من أجل إخفاء أنشطته، ويمكن للدول أن تستخدم برامج مراقبة لكن عليها أن تتقيد بضوابط أساسية لتلك المراقبة، منها أن يستند برنامج المراقبة الإلكترونية إلى قانون غير تعسفي صادر عن السلطة المختصة، وأن يكون التدخل جائز في الحالة التي يكون فيها بعيداً عن التمييز[18].

المطلب الثاني: المواثيق والاتفاقيات الإقليمية

بالإضافة إلى الجهود الدولية الساعية لوضع تصور قانوني لحماية الخصوصية من كافة أشكال التدخل عبر الانترنت، نجد بأن هناك جهوداً إقليمية بين بلدان يجمعها قاسم مشترك ومنها:

أولاً: الاتحاد الأوروبي

لقد اهتم الاتحاد الأوروبي بموضوع حماية الخصوصية في منتصف السبعينيات القرن المنصرم. فقُدّمت جهودٌ بشأن توطيد القواعد المتعلقة بحماية الخصوصية في عام 1976، وقد أصدرت العديد من التعليمات منها المتعلقة بحماية الأفراد من أنشطة التقييم الآلي للبيانات، وحماية الافراد في مواجهة التطوير التقني لمعالجة البيانات.

وقد قدم تصوراً متكاملاً حول حماية البيانات الشخصية منها دليل 1995 بشأن حماية الأفراد، وهو الدليل المقرر من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا[19]،بالإضافة إلى دليل عام 1997 المتعلق بحماية معطيات الاتصالات، حيث تم التركيز على تبني سلوك وتنظيمات خاصة في بيئة الاتصالات الدولية[20].

وقد أصدرت اللجنة الأوروبية نموذجاً جديداً للدليل التشريعي لمعالجة البيانات الشخصية وحماية الخصوصية في قطاع الاتصالات الالكترونية ليحل محل دليل الاتصالات للسنوات السابقة وذلك من العام 2000[21].

ثانياً: المسار التطويري لتشريعات حماية البيانات لبعض الدول الغربية

تُعدُّ فرنسا من أهم الدول الساعية لتأمين حماية حقوق وحريات المواطنين في كافة المجالات ومنها الحماية من تكنولوجيا المعلومات[22]، حيث أصدرت العديد من القوانين ومنها قانون المعلوماتية والحريات لعام 1978، وأكملت بإنشاء سلطة إدارية مستقلة هي اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، كما قامت بإدخال العديد من التعديلات على القانون الجنائي، حيث تضمن في المواد 41 و 44 الحماية الشخصية، وتناول الجرائم المتعلقة بالبيانات الاسميّة والأحكام الخاصة بالعقاب. وقد قدم قانون العقوبات الحديث في العديد من مواده تعديلات تعلقت جميعها بحماية البيانات الشخصية مثل حماية المراسلات، إفشاء البيانات الأسمية، تغيير الغرض المحدد لجمع البيانات الأسمية، والمعالجة غير المشروعة للبيانات[23].

-كما نجد بأن بريطانيا قد طرحت قانون معدل في 2016 يمنح صلاحيات واسعة للمراقبة، منها الحق في معرفة المواقع الالكترونية التي يزورها المستخدمون، كما أن المشرع يتطرق للمخاوف المتصلة في المقام الأول بتهديد الخصوصية، مما أدى إلى توجيه العديد من الانتقادات لهذا التعديل وكان أبرزها أنَّه مخالف للإعلان العالمي لحقوق الانسان[24]، فبالرغم من أن بريطانيا دولة تقدر الحريات إلا أنها أرادت وضع حد للعديد من التجاوزات التي تحصل من خلال تعدى حدود الخصوصية الشخصية للأفراد.

ثالثاً: تجارب بعض الدول العربية فيما يخص الحماية التشريعية للحياة الخاصة

سعت مصر في العديد من تشريعاتها بالخوض في تنظيم الحق في الخصوصية، وذلك عبر العديد من المواد القانونية ولعل أبرزها المادة 41 من الدستور المصري. وقد أكدت العديد من النصوص القانونية على أن الحياة الخاصة لها حرمتها التي لا يسمح بتجاوزها، ولكن من دون وجود قانون مستقل ينظم هذه الحقوق بشكل كامل[25].

في المقابل نجد تونس قد أصدرت القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق ” بحماية المعطيات الشخصية”. ومن خلال هذا القانون على غرار الوضع الفرنسي تم انشأ سلطة إدارية مستقلة وهي: “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”. وذلك بالإضافة إلى استمرار المشرع التونسي في هذا السياق حتى تاريخ 2014 حيث نص في الفصل 24 من الدستور الصادر في السنة نفسها على ما يلي:” تحمي الدولة الحقوق الخاصة، وحرمة المساكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية”[26].

أمّا الجزائر فهي من الدول التي تأثرت مثل غيرها من الدول المجاورة للثورة المعلوماتية، مما دفع المشرع إلى تعديل قانون العقوبات وذلك لمواجهة جميع الاعتداءات التي قد تحصل من خلال المعلوماتية وما يمكن تحقيقه من خلالها للأضرار بالأفراد، فنجد قانون العقوبات أفرد في القسم “السابع مكرر” تحت عنوان “المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات”[27]، و العديد من التعديلات التي تأكد على أن التشريع الجزائري يحترم الحياة الخاصة وذلك من خلال القانون رقم 23.06 لسنة 2006[28].

مما لا شك فيه أن حماية الخصوصية للمستخدمين للتكنولوجية المتطورة ليست بالأمر اليسير، ولا يمكن تحقيقها من خلال تشريعات تصدر من هنا وهناك بل لا بد من أن تكون هذه الجهود مترابطة ومتوازنة سواء بالمفهوم الدولي أو الداخلي. وقد تمَّ بيانه يسعى المجتمع الدولي والإقليمي نحو محاولة الحد من ظاهرة التدخل في الخصوصية من خلال اتفاقيات أو تشريعات تهدف إلى وضع إطار قانوني في محاولة جادة لمواكبة التطور التكنولوجي.

المبحث الثاني

التشريعات الداخلية الساعية لضبط الخصوصية على الانترنت

تحتل المعلوماتية مركز الصدارة في يومنا الحالي، حيث يعود لها الفضل الأكبر في التطور على كافة المستويات سواء على المستوى التقني أو العملي[29]، وعليه سوف نقسم بحثنا إلى مطلبين في المطلب الأول نستعرض الموضوعات التي تدخل ضمن مفهوم الحق في الخصوصية، والمطلب الثاني يركز على موقف التشريع الداخلي اللبناني.

المطلب الأول: الموضوعات التي تدخل ضمن مفهوم الحق في الخصوصية

أثار موضوع الحق في الخصوصية عبر المعلوماتية جدلاً واسعاً نتيجة لازدياد طلب المعلومات بشكل ملحوظ في كافة المجتمعات[30]، فحماية خصوصية المعلومات وسريتها ضد تسربها من الحاسب الآلي، والشبكات، وخدمات المعلومات الإِلكترونية أصبحت تشكل موضوع الساعة والغاية الأساسية لمعظم الدول[31].

ويمكن في هذا السياق أن نذكر بعضاً من هذه الموضوعات التي يعمد إلى إدراجها ضمن بند الخصوصية وبالتالي تمتعها بالحق في الضمان وهي على الشكل التالي:

1-البيانات الفردية: هي تلك البيانات التي من شأنها تحديد شخصية الشخص الطبيعي تحت أي شكل كان، وسواء أجريت المعالجة الالكترونية بوساطة شخص طبيعي أو معنوي[32]، أو هي تلك البيانات المؤلفة من المعلومات التي تخص الفرد ويمكن أن يعرف بوساطة المعلومات عند اتصالها بمعلومات أخرى في حيازة مستخدم هذه المعلومات[33]. وعليه فإن البيانات أو المعلومات الفردية تدخل ضمن نطاقها العديد من المسميات كالاسم، الجنسية، الديانة، السكن، وصولاً إلى البصمة. كما أضافت بعض التشريعات كالتشريع العراقي على سبيل المثال هذا المبدأ بأنه لا يجوز نشر أي معلومات تخص شخص معين أو شركة إلا بعد الحصول على الموافقة التحريرية، وما ذلك إلا تأكيداً على أهمية وخصوصية البيانات الشخصية للفرد والحرص من قبل التشريعات على عدم المساس بها.

2-البيانات المالية: هي البيانات التي تحتوي على دخل الفرد المادي وإنفاقاته وديونه في حال وجودها، وبمعنى آخر سمعته المالية ووضعه المادي في مختلف المجالات، أي أنها تضم الرصيد الشخصي للفرد والتزاماته[34]، إذ تسعى معظم المصارف على التحري بدقة عن طالب الائتمان وتكون على قناعة كاملة بضرورة تمتع هذه المعلومات بالسرية التامة وعدم جواز نقلها إلى الغير سواء أفراداً أو مصارف[35].

3-البيانات الاجتماعية والصحية: البيانات الاجتماعية هي المتعلقة بسيرة الفرد الاجتماعية والعائلية والأوساط التي يتعامل معها[36] والطلاق في حال حصوله، فالأمور الشخصية تعد من كيان الشخص نفسه، لذا يجب حمايتها وأن الفقه شدد على ضرورة الاهتمام بالخصوصية بوصفها مبدأ عام يؤسس على حماية الكرامة الانسانية[37].

أما البيانات الصحية فهي كل ما يتعلق بالشخص من الناحية الصحية، فمعلوم إن الفرد لا يقبل أن تكشف حالته الصحية أمام الجميع حتى ولو كانوا من أقرب المقربين. وأن إفشاء مثل هذه البيانات أو المعلومات الصحية يعد إفشاء لسر المهنة بالنسبة للطبيب أو للعامل في الحقل الطبي من ممرضين وممرضات. ومن ثم لا يسمح لأي منهم اطلاع غيرهم على هذه المعلومات انطلاقا من أهميتها وخصوصيتها على الصعيد الشخصي[38].

وعليه فالحق في الخصوصية يتعلق بالعديد من الموضوعات الشخصية لكل فرد، فالمساس بها أو اقتحامها يؤدي إلى الشعور بالغبن. ولكن لا يخفى قدرة العديد من الأشخاص من انتهاك هذه الخصوصية سواء فيما يتعلق بالنواحي المادية والاجتماعية أو حتى الصحية. كل ذلك وإن كان يدل على شيء فإنه يدل على التدخل غير المبرر من قبل العديد من الأشخاص سواء بالشكل المباشر أو غير المباشر عبر الانترنت.

المطلب الثاني: الحماية الداخلية للحق في الخصوصية ضمن النصوص الوطنية

يشهد العالم اليوم ثورة فكرية تتعلق بضرورة ضبط التشريعات الداخلية للحد من الزحف القائم من خلال الإنترنت على كافة الأصعدة الشخصية للفرد في أي مجتمع كان. فنجد بعض المجتمعات تعمل على تشديد ضوابط الانترنت والحفاظ بالقدر الكافي على الخصوصية، فهناك العديد من الدول التي تعمل على وضع إطار محدد لحماية الخصوصية والسعي نحو حفظها من أي مساس. ولكن ما هو موقف المشرع اللبناني في هذا المجال؟

الخصوصية حق أساسي في حياة الفرد عموماً، وكما سبق بيانه فقد سعت غالبية الدول للحد من ظاهرة التدخل بالشؤون الخاصة للأفراد سواء من خلال الاتفاقيات الدولية أو حتى الإقليمية. إلا أن لخطورة الأمر توجهت معظم الدول لتطوير تشريعاتها الداخلية وذلك بهدف الوصول إلى بيئة آمنة تحفظ لكل مواطن قدره الكافي بالخصوصية. وكما هو شأن الجميع قدم المشرع اللبناني رزمة من مختلف الحالات الساعية بشكل مباشر أو غير مباشر لحماية الخصوصية والعمل على وضع إطار محدد للأنترنت وهي على الشكل التالي:

أولاً: المادتان الثامنة والحادية عشر من الدستور اللبناني، حيث تشير الأولى إلى أن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وكأنها تشير إلى أن المكانة الشخصية لا يمكن المساس بها إلا في الحالات والأوضاع الاستثنائية وهي إشارة إلى مدى إحترام الدستور اللبناني للحرية الشخصية التي يمكن إدراجها ضمن الخصوصية الشخصية حتى إن كانت بإشارة غير مباشرة. ونجد أنَّ المادة الحادية عشر قد ركزت على حرية التعبير التي لا تبعد بالمنطق القانوني عن الحرية الشخصية التي تندرج بطريقة ما ضمن الخصوصية الفردية من حيث إبداء الرأي الشخصي والعمل ضمن جمعيات اجتماعية أو سياسية[39].

ثانياً: المادة الرابعة عشر من الدستور اللبناني الصادر سنة 1926 والتي تتحدث عن حرمة المسكن وتنص على:” للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال المبينة في القانون”[40].

وهنا نجد بأن الدستور اللبناني قد أقر للفرد بالحق في الخصوصية من خلال حفظ حرمة مسكنه في كافة الحالات إلا ما كانت ماسة للقانون منها. وحرمة المسكن يدخل ضمنها العديد من المفاهيم المختلفة كحرمة الحياة الخاصة وما تحمله من معاني جميعها تصب في خصوصية الفرد نفسه من مسكن، مراسلات، اتصالات وأسرار شخصية. وهي بذلك تكون قد وضعت قاعدة عدم التدخل بالحياة الخاصة للأفراد والاستثناء هو فقط في الحالات المنصوص عليها نظاماً[41]. فالبيانات الخاصة او الخصوصية المعلوماتية جميعها مصطلحات تشير وبشكل مباشر إلى حق الشخص في التحكم بهذه المعلومات كونها تتعلق بالشخص نفسه كالمعلومات المتعلقة بأحواله الشخصية وحالته المالية والصحية.

ثالثاً: سرقة المعلومات

يقصد بالسرقة أخذ مال الغير خلسة أو عنوة بقصد التملك وهو ما تم تعريفه في القانون اللبناني في المادة 635، والسرقة تتخذ أشكالاً مختلفة وكلها تندرج ضمن التعريف المذكور نفسه. فأخذ المعلومات الشخصية للأفراد عبر الإنترنت يُعدُّ أخذ ما هو ملك لشخصٍ ما دون رضاه أو قبول منه، بالرغم من الانتقادات التي أُخذت في هذا المجال والتي لا تُعدُّ المعلومات مالاً منقولاً، إلا أنه وفي السياق نفسه نجد أن فريقاً أكد على أن المعلومات الشخصية تُعدٌّ سلعة ذات قيمة مالية مرتفعة وخصوصاً إذا حصل الأمر في المعلومات التي تخص أسماء شركات ضخمة وكبيرة جداً اقتصادياً. ونجد هذا النوع من السرقات تتم من خلال عمليات القرصنة التي تقع من قبل بعض الأشخاص من خلال دخول المواقع الإلكترونية والاطلاع على المعلومات الخاصة والعمل على إعلانها أو حتى ابتزاز أصحابها في سبيل الحصول على المال[42]. فبطبيعة الحال لا يمكن التهاون في موضوع سرقة المعلومات الشخصية للأفراد لتعلقها وبطريقة مباشرة الحق في الخصوصية.

رابعاً: حماية سرية الاتصالات

لقد أضاف القانون رقم 140 الصادر في 27-10-1999 المتعلق بحماية سرية الاتصالات قاعدة أساسية تقضي بسرية المخابرات الشخصية والاستثناء يقضي الاعتراض عليها، وهي التي تقوم بها جميع وسائل الاتصال، سواء أكانت الاتصالات داخلية أو خارجية وبكافة الوسائل التقنية فهي مكفولة ومحمية بالقانون فقد نص القانون المذكور أعلاه في مادته الأولى على أن :” الحق في سرية التخابر داخلياً أو خارجياً………مضمون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الافشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي تحددها ويحدد أصولها”. فكما هو معلوم إن الحق في الخصوصية يشمل الاتصالات الشخصية التي تُعدُّ إحدى الصور الأساسية للحياة الخاصة للأفراد حيث يسعى الجميع إلى إبقائها ضمن إطارها الشخصي وعدم السماح بأي شكل من الاشكال بإقتحامها من قبل أي جهة أو التنصت عليها, وحتى أن القانون المذكور قد ذكر في المادة السابعة عشر منه على معاقبة كل اعتراض غير قانوني للمخابرات الجارية بواسطة وسائل الاتصالات[43]، بإشارة منه إلى أن الاعتراض يجب أن يسلك المسلك القانوني والمسموح به حتى يسمح بتجاوز القاعدة المانعة لهذا الاعتراض في المقام الأول.

كما توجد بعض القوانين التي تحمي البيانات الشخصية، حيث لا يوجد إطار معمول به لحماية البيانات بشكل مباشر كالمادة الثانية من قانون السرية المصرفية الصادر سنة 1956، والقرار رقم 7548 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية[44]. بالإضافة إلى القانون رقم 42 تاريخ 2015، والقانون رقم 288 الصادر سنة 1994 الذي يحمي سرية العلاقة بين الطبيب والمريض من خلال الالتزام الواقع على الطبيب أو الجهاز الطبي في عدم إفشاء حالة المريض الصحية إلا في حالة موافقته الشخصية.

بالخلاصة ومن خلال ما قدمنا لبعض النصوص القانونية نجد بأن المشرع اللبناني لم يضع الإطار الواضح والدقيق للحق في حماية الخصوصية بكافة أشكالها وموضوعاتها من الإنترنت، بالرغم من التطور الحاصل في عالم المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة. فكان الأولى به وهو الجهاز القانوني الذي يضم كافة المقومات القانونية اللازمة للخروج بإطار قانوني يحدد من خلاله طبيعة هذا الحق ومعاييره وأنواعه والعقوبات الواجب اتخاذها عند المخالفة، وبذلك يكون قد وصل إلى المستوى الذي يليق بتاريخه القانوني ووصوله إلى المستوى الذي وصلت إليه التشريعات الأخرى.

الخاتمة:

إنطلاقاً مما تقدم فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الحق في الخصوصية في ظل هذه الثورة الرقمية يتمثل في وضع قواعد قانونية سواء دولية أو داخلية في هذا المجال. فكما أصبح واضحاً فإن الطريق اليسير للحصول على المعلومات الشخصية بكافة أشكالها أصبح من أكبر المشاكل التي يواجهها الأفراد في مختلف المجتمعات. لذلك نجد بأن العديد من الدول سعت ولازالت تسعى نحو إبراز نصوص قانونية تحد من انتهاك هذه الخصوصية والعمل على حمايتها. كما نجد أنَ الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة يحاول جاهداً إنتاج الاتفاقيات والقرارات التي تلزم كافة الدول للسعي نحو ضبط المعايير الخاصة بالحق في الخصوصية والعمل على تطويرها لما للعصر الرقمي من نمو يفوق الجهود الدولية كثيراً.

ومن خلال هذا البحث استطاع الباحث الوصول إلى بعض النتائج والتوصيات وهي على النَّحو التالي:

أولاً: النتائج

يسعى المجتمع الدولي للحد من توسع وسائل المعلوماتية ووضع إطار لحماية الخصوصية للأفراد.
إن التطور الهائل للإنترنت جعل من الصعوبة بمكان ضبطه من إختراقه للخصوصية بشكل واسع.
إن النصوص القانونية اللبنانية لا زالت بعيدة كل البعد عن الواقع المتطور للإنترنت وسعيه الدائم لاقتحام الخصوصية الفردية.
لا يوجد قوانين أو تشريعات في لبنان تحمي الحق في الخصوصية من الانتهاك من قبل الآخرين.

ثانياً: التوصيات

ضرورة قيام المجتمع الدولي من خلال منظماته الدولية بالاتفاقيات التي توسع من السلطة الدولية إلى حدٍ ما للحفاظ على الحق بالخصوصية.
العمل على فرض عقوبات دولية صارمة وموحدة للحد من التدخلات عبر الإنترنت، وحث الدول على فرض العقوبات على المخالف بهدف التقليل من توسعها.
حتمية سن القواعد القانونية اللبنانية لحماية الحق في الخصوصية والتماشي من خلالها مع تحديات العصر الحديث ووضعها ضمن إطار قانوني سليم.
التأكد من وجود الضوابط الملائمة لحماية البيانات الشخصية تتوافق مع المعايير الدولية.
بذل المزيد من الجهود الداخلية لضمان حرية الافراد بالاحتفاظ بالحق في الخصوصية من خلال ترتيب النظام الداخلي عبر توضيح مفهوم الحق في الخصوصية.
ضرورة نشر الوعي الثقافي للحق في الخصوصية عبر الإنترنت من خلال إقامة دورات وورش تطلق هذا المفهوم وتبين مدى الأضرار الناتجة عن العبث فيه، وحث المجتمع على احترامه.
المراجع:

أولاً: باللغة العربية

أ-الكتب القانونية

أيمن عبد الله فكري، جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
بن قارة مصطفى عائشة، حجية الدليل الالكتروني في مجال الإثبات الجنائي، في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 2009.
حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1978.
خالد محمد كدفور المهيري، جرائم الكومبيوتر والانترنت والتجارة الالكترونية، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي، الطبعة الثانية، 2012.
صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، دار العلم للملايين، بيروت، 1979.
عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015.
علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2006.
عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامي، الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونياً، دار النهضة العربية، 2010.
عمر أحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
فريد كيت، ترجمة محمد محمود شهاب، الخصوصية في عصر المعلومات، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1979.
فؤاد بن صغير، التجارة الدولية، مطبعة فضالة، المغرب، الطبعة الأولى،2000.
محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة استخدام الحاسب الآلي، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، 1992.
نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنت، بدون مكان طباعة، 1998.
وليد السيد سليم، ضمانات الخصوصية في الإنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
وليد سليم النمر، حماية الخصوصية في الإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013.
ب- المقالات

بدون اسم كاتب، جرائم الكومبيوتر، مجلة الجيش، العدد 232، 2004.
بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد الثاني، العدد 5، 2016.
خالد ميار الإدريسي، مستقبل حماية الخصوصية في عالم الإنترنت، مسارات للرصد والدراسات الاستشرافية، massarate.com .
رزق سلموري وآخرون، الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مجلة الجامعة العربية الأميركية للبحوث، مجلد3، العدد 2، 2017.
سامح عبد الواحد التهامي، الحماية القانونية للبيانات الشخصية، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، 2011.
غادة قادري، بريطانيا تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتراقب مواطنيها بالإكراه، 2016، http://alghad.tn.com .
فوزي أوصديق، إشكالية المعلوماتية بين حق الخصوصية وإفشاء الاسرار المهنية، مجلة الدراسات القانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات التعليمية، الجزائر، العدد الثاني، 2008.
محمد رياض الخاني، المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته لمهنته الطبية، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، عدد 2، 1988.
معهد لاهاي لتدويل القانون، سيادة القانون في لبنان، الآفاق والتحديات، http://www.hiil.org/data/media/Quickscan.com .
هانيا محمد علي فقيه، حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية، http://www.legallaw.ul.edu.lb .
ت- القوانين

القانون اللبناني لعام 1999، والدستور اللبناني لعام 1926.
القانون التونسي لعام 2004.
القانون الجزائري لعام 2006.
الدستور المصري لعام 2014.
د- التقارير

1-التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وتقارير المفوضية والأمين العام، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مجلس حقوق الانسان، الدورة السابعة والعشرون، 30-June- 2014، A/HRC/27/37.

ثانياً: باللغة الأجنبية

Christopher J. Millard, Legal Protection of Computer Programs and Data, Sweet and Maxwell Limited, London, 1985.
D, The Right to Privacy in the Digital Age, Where Do Things Stand? The Council for Foreign Affairs, March 2015.
General Assembly Resolution, The Right to Privacy in Digital Age, A/RES/68/167/2013.

[1] بن قارة مصطفى عائشة، الحق في الخصوصية المعلوماتية بين التحديات التقنية وواقع الحماية القانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المجلد الثاني، العدد 5، 4-يونيو-2016، ص 39.

[2]خالد محمد كدفور المهيري، جرائم الكومبيوتر والانترنت والتجارة الالكترونية، دار الغرير للطباعة والنشر، دبي، الطبعة الثانية، 2012، ص 579.

[3] عمر أبو الفتوح عبد العظيم الحمامي، الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة الكترونياً، دار النهضة العربية، 2010، ص 825.

[4] علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2006، ص 32.

[5] انظر: صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، دار العلم للملايين، بيروت، 1979، ص 116.

[6] انظر: حسام الدين الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1978، ص 23.

[7] التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وتقارير المفوضية والأمين العام، الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مجلس حقوق الانسان، الدورة السابعة والعشرون، 30-June- 2014، A/HRC/27/37.

[8] رزق سلمودي وآخرون، الموقف المعاصر لقواعد القانون الدولي العام من الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مجلة الجامعة العربية الأميركية، مجلد 3، العدد 2، 2017، ص 9.

[9] بن قارة مصطفى عائشة، مرجع سابق، ص 43.

[10] فؤاد بن صغير، التجارة الدولية، مطبعة فضالة، المغرب، الطبعة الأولى، 2000، ص 52.

[11] بن قارة مصطفى عائشة، مرجع سابق، ص 43.

[12] أيمن عبد الله فكري، جرائم نظم المعلومات، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 645.

[13] General Assembly Resolution no.68/67 of 2013, The Right to Privacy in The Digital Age, A/RES/68/167, 2013.

[14] خالد ميار الادريسي، مستقبل حماية الخصوصية في عالم الانترنت، مسارات للرصد والدراسات الاستشرافية، ص 2، www.massarate.ma/5-6 تاريخ الاطلاع: 20-4-2019.

[15] رزق سلمودي وآخرون، مرجع سابق، ص 13.

[16] Fidler. D, The Right to Privacy in The Digital Age, where do Things Stand? The council for Foreign Affairs, March, 2015, accessed on 20-4-2019.

[17] للتفصيل انظر: www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx

[18] رزق سلموري وآخرون، مرجع سابق، ص 16.

[19] بن قارة مصطفى عائشة، مرجع سابق، ص 44.

[20] فوزي أوصديق، إشكالية المعلوماتية بين حق الخصوصية وإفشاء الاسرار المهنية، مجلة الدراسات القانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات التعليمية، الجزائر، العدد الثاني، 2008، ص 77.

[21] بن قارة مصطفى عائشة، مرجع سابق، ص 45.

[22] عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 301.

[23] أنظر: بن سعيد صابرنية، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الخضير، باتنة، 2015ـ، ص 228. سامح عبد الواحد التهامي، الحماية القانونية للبيانات الشخصية، مجلة الحقوق، العدد الرابع، 1433ه، 2011، الكويت، ص 238.

[24] غادة قدري، بريطانيا تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتراقب مواطنيها بالإكراه، 2016، ص 15، منشور على الموقع: http://alghad.tv تاريخ الاطلاع: 27-4-2019.

[25] حيث تنص المادة 57 على أنه: “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية، المحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفي الأحوال التي بينها القانون. الدستور المصري المادة 57 لعام 2014.

[26] بن قارة مصطفى عائشة، مرجع سابق، ص 47.

[27] بن قارة مصطفى عائشة، حجية الدليل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي في القانون الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الجزائر، 2009، ص 27.

[28] المادة 303 من القانون رقم 23.06 المعدل لقانون العقوبات الجزائري حيث تنص على أنه:” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 50.000دج إلى 300.00 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأي تقنية كانت:

1-بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه.

2-بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه”.

[29] علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص 332.

[30] انظر: نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية والانترنت، بدون مكان طباعة، 1998، ص 8.

[31] انظر: فريد كيت، ترجمة محمد محمود شهاب، الخصوصية في عصر المعلومات، الطبعة الأولى، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1979، ص 145 وما بعدها.

[32] Christopher J. Millard, Legal Protection of Computer Programs and Data, Sweet and Maxwell Limited, London, The Cars Well Company Limited Toronto, 1985, P.184.

[33] علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص 334.

[34] انظر: محمد عبد المحسن المقاطع، حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة استخدام الحاسب الآلي، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت، 2992، ص 79. ورافع خضر صالح، الحق في الحياة الخاصة وضماناته في مواجهة استخدام الكمبيوتر، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، بغداد، 1993، ص 74.

[35] عمر أحمد حسبو، حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 120.

[36] نعيم مغبغب، مرجع سابق، ص 186.

[37] علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص 337.

[38] انظر: محمد رياض الخاني، المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في ممارسته لمهنته الطبية، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، عدد 2، 1988، ص 154.

[39] معهد لاهاي لتدويل القانون، مقال بعنوان: سيادة القانون في لبنان الآفاق والتحديات، 2012، ص 18، على الموقع: http://www.hiil.org/data/media/Quick scan Lebanon.com 160812.، تاريخ الاطلاع: 23-4-2019.

[40] للتفصيل: انظر الدستور اللبناني لسنة 1926.

[41]هانيا محمد علي فقيه، حماية الحق في الخصوصية المعلوماتية، على الموقع: http://www.legallaw.ul.edu.lb تاريخ الاطلاع: 3-31-2019.

[42] مجلة الجيش، جرائم الكومبيوتر، العدد 232، 2004، تاريخ الاطلاع: 23-4-2019.

[43] هانيا محمد علي فقيه، مرجع سابق، ص 11.

[44] للتفصيل: الجريدة الرسمية، العدد 51، 2007، ص 5295.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت