مركز الأجنبيّ في القانون الجزائريّ

الأستاذ/ محمد رفيق بكاي، كلية الحقوق والعلوم السياسيَّة، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجزائر

الأستاذة/ نسيمة قناوي. محامية لدى مجلس قضاء مستغانم، الجزائر.

الملخَّص:
لقد أدَّى التطوُّر العلميّ إلى زيادة في العلاقات الدوليَّة؛ فأصبح العالم قرية صغيرة، عن طريق الأنترنت وغيره، وأصبح الفرد لا يستقّر في بلده؛ بل يسعى إلى البحث عن أماكن أخرى للاستقرار فيها. والنتيجة الحتميَّة التي لا مفرَّ منها أنَّ هذه الأخيرة تستقبل وفودًا كبيرة من المهجَّرين، الذين يُطلق عليهم -بصفة قانونية الشخص- الأجنبيّ أو الأجانب؛ وهذا نتيجة لعدة أسباب منها الحروب. وقد كرَّست الجزائر -كغيرها من الدول- منظومة قانونيَّة؛ من أجل مسايرة الركب العالميّ، وقد أصبحت هذه الظاهرة حديث العام والخاص.

الكلمات المفتاحية: القانون الدوليّ الخاص- الأجنبيّ – مركز الأجانب- القانون الجزائريّ.

Summary

He led the scientific developpement to the increase in international relations, bringing the world a Small village, this via the internet, etc., and become the individual does not continue in our country but seek to find other places to settle.The inevitable result of the inevitable that these recent delegations, substantial control of the displaced people who ask the bug as a legal alien or aliens and that as a result of several reasons including wars. Algeria, like other states I’ve dedicated legal system that in order to help control the knee the world and this phenomenon has become a modern public and private..

Keywords: private international law – foreign – status of foreigners – the Algerian law.

مقدِّمة

يتحدَّد مركز أيّ كيان في المجال الدوليّ بمدى الاعتراف له بالحقوق وإلزامه بالواجبات الدوليَّة بموجب قواعد قانونيَّة، تعطي لهذا الكيان حقًّا أو تحمِّله التزامًا دوليًّا؛ فيكون المخاطَب بهذه القواعد القانونيَّة هو نفسه محلّ التكليف بها.

وعلى كون أنَّ الفرد هو شخص من أشخاص القانون الدوليّ العام فهو يُعدّ -من جهة أخرى- أحد أشخاص القانون الدوليّ الخاص، وتُعد رابطة الجنسية جوهر التمييز بين القانونيِّين الدوليِّين العام والخاص. وموضوع هذه الدراسة يكمن حول أشخاص القانون الدوليّ الخاص وعلاقته بالدولة التي يوجد على إقليمها والتي لا ينتمي إليها بجنسيَّته، وهذا ما اصطلح على تسميته: مركز الأجنبيّ في هذه الدولة.

ويدخل موضوع مركز الأجانب ضمن الدراسات التي يتناولها القانون الدوليّ الخاص، حيث إنَّ أن هذا الاخير يتعلَّق بالروابط أو العلاقات القانونيَّة ذات العنصر الأجنبيّ. والجزائر -كغيرها من الدول- وضعت ترسانة كثيرة من القوانين من أجل حماية هذه الفئة على أراضيها.

ومن هذا المنطلق فإن إشكاليَّة دراستنا سوف تكون كالآتي: كيف تعامل المشرع الجزائريّ مع نظام الأجانب في ظلِّ التحولات الراهنة؟

وللبحث في هذا الموضوع قمنا باتِّباع الخطَّة التالية؛ فتطرقنا في المبحث الأوَّل إلى القواعد العامَّة التي تحكم مركز الأجانب، أمَّا المبحث الثاني فتناولنا فيه أحوال الأجنبيّ داخل الإقليم الجزائريّ.

المبحث الأوَّل: القواعد العامَّة التي تحكم مركز الأجانب

يتناول هذا المبحث المفاهيم العامة حول الأجنبيّ والمركز القانونيّ له بصفة خاصَّة، وكيفيَّة معاملة الدولة وتنظيمها لمركزه القانونيّ، وهذا المبحث دراسة نظريَّة حول القواعد العامَّة التي تحكم مركز الأجانب.

المطلب الأوَّل: ماهية الأجنبيّ والمبادئ المنظِّمة له

إن الغوص من دراسة أي مصطلح وجوب بحث أسباب قيامه؛ لأنَّه لم يوجد من العدم؛ بل كانت هناك إرهاصات أولى لقيامه، ليصبح كما هو الآن، وهذا الموضوع يعد من المواضيع المهمَّة التي تناولها القانون الدوليّ الخاص، وخاصَّة مع ازدياد الأجانب في أراضي الدول.

الفرع الأوَّل: ماهية الأجنبي

للوصول إلى تعريف الأجنبي لا بدّ من البحث عن التطوُّر التاريخيّ لحالة الأجنبي والمراحل التي مرّ بها، والتي جعلت الدولة تعترف به على إقليهما.

البند الأول: التطور التاريخي لمركز الأجنبي

كانت النظريات القديمة تنظر إلى الأجنبي نظرة التشكيك والارتياب، فالأجنبي كان يعد بمنزلة عدو يحق لأي فرد من أفراد الجماعة الوطنية قتله أو سلب ماله إن اراد ذلك[1]، كما أنَّ ظهور الزراعة وظهور رابطة اتِّصال الفرد بالأرض أصبح من الصعب لهذا الفرد التنازل عنها للأجنبي[2]؛ ممَّا زاد معه الشك والريبة.

فقد كان الأفراد قديمًا يعيشون على شكل جماعات دينيَّة، ثُمَّ أخذوا يعيشون على شكل جماعات إقليميَّة، وهذه الأخيرة أنكرت على كل فرد يعيش خارج هذه الجماعة الاعتراف له بالحقوق والحريَّات التي تمكِّنه من العيش مع جماعة ما في حالة دخوله إليها. مما يفهم أنها لم تكن تعترف له بالشخصية القانونية. وكان دائمًا يعد شخصًا غريبًا عن الجماعة التي دخل إليها، وهو ما يصطلح عليه في الوقت الحالي بالأجنبي. وقد كانت الحضارات القديمة تعامل الأجنبي معاملة غير إنسانية، وقد مرَّت هذه المعاملة عبر عدة مراحل، هي:

الفقرة الأولى: في عهد الحضارة الصينيَّة القديمة

في ظل هذه الحضارة كان الفرق بين الصينيّ والأجنبي ّكالفرق بين الإنسان والحيوان، وتكررت هذه المعاملة في عهد الإقطاع وكان عبر جميع هذه المراحل يعد بمنزلة عبد يتم التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة، بل أكثر من ذلك؛ فقد كانت تستباح حرمته وكرامته وحياته، واستمرَّ هذا الوضع إلى أن تمَّ الاعتراف بالأجنبي بحق الدخول والإقامة بموجب نظام الضيافة، وظهرت معها ملامح توفير الأمن على نفسه وماله، غير أنَّ حق ممارسة الحقوق ظلَّ مستبعدًا في هذه المرحلة، مثل حق التملُّك والزواج وما شابه ذلك من التصرفات القانونية[3].

الفقرة الثانية: في عهد الرومان

لم يكن عند الأجانب حقوق قانونية ولم يكن في وسعهم الحصول على حماية قانونية[4]، ثمَّ بدأت نظرة الأجنبي تتحسَّن بشكل سريع منذ تشريع قانون الشعوب الذي كان يحكم وينظم العلاقات القانونية بين الأجانب والرومان. ومع ضعف دور الإقطاع في الحياة السياسية والاقتصادية تحسَّن وضع الأجنبي، كما تمكَّنت الشعوب في عدة بلدان أن تحد من سلطات الملك، وكان ذلك تحت تأثير أفكار بعض الفلاسفة، مثل: “جان جاك روسو” و”لوك” و”منتسكيو”، وما طرحوه عن سلطات الحكام وحقوق المحكومين وحرياتهم في ضوء نظرية العقد الاجتماعي المطروحة من قبل الفيلسوف “روسو“، وقدأثمرت هذه الجهود لصالح حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه أو قوميته أو انتمائه السياسي (جنسيته).

ولقد أثرت هذه الافكار فظهرت وثيقة الحقوق في بريطانيا ومنها مجموعة من الإعلانات منها إعلان حقوق الإنسان والموطن الفرنسي لعام 1789 في فرنسا، وإعلان حقوق الإنسان الأمريكي لعام 1787، وقد تطوَّرت هذه المفاهيم إلى أن وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الحاضر، والتي تعرف بالإعلان العالمي لحقوق الانسان[5] الذي حدد أهم حقوق الانسان وحرياته.

الفقرة الثالثة: في مدينة آثينا

كان مواطنو آثينا يحتقرون العمل اليدوي ويكرهونه؛ متأثرين في ذلك بالفكرة الفلسفية القائلة بأنه “يجعل الذهن غير قادر على اكتساب وممارسة الفضائل”. وهذا الوضع دفع الكثير من الأجانب إلى الذهاب إلى مدينة آثينا للعمل فيها، لا سيما في الأعمال اليدوية التي يكرهها الآثينيون، وفي مرحلة لاحقة سيطر الأجانب على النشاط الصناعي والتجاري على حد سواء[6]، ونظرًا للحاجة إلى الأجانب لما يقومون به من أنشطة تجارية واقتصادية، كان يتم استقبال الأجانب استقبالاً يليق بهم. وبعد ذلك ظهرت طبقة Méteque تمييزًا لهم من ناحية عن طبقة Xenos أي الأجنبي المار، وعن البربر الذين يعيشون خارج نطاق الحضارة الإغريقية. وقد كان أفراد طبقة Météque يتمتعون بالحماية القانونية ذاتها التي يوفرها القانون الآثيني لللآثينيين، ورغم صفتهم الأجنبية فهم يعدون جزءًا من المجتمع الآثيني؛ ولهذا يحق لهم التمتع بالحماية القانونية المطلوبة داخل المدينة أو خارجها، وقد كان يفرض عليهم بعض الواجبات كعدم التدخل في الشؤون السياسية ودفع جزية سنوية واختيار مواطن آثيني يمثله في علاقاته مع الدولة وأمام القضاء[7] .

ويمكن عد هذه الحقوق للوطنيين والأجانب، ولغرض تفعّل هذا الإعلان أقرت الجمعيَّة العامَّة للامم المتحدة اتفاقية حضر إبادة الجنس البشري لسنة 1948 [8]، كما أقرَّت فيما بعد العهدين الدوليين: الأوَّل: للحقوق المدنية والسياسية[9]، والثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[10] وبموجب العهد الأوّل أنشئت حقوق الإنسان وهدفها حث الدول على الالتزام بحقوق الإنسان[11].

ثمَّ حل محلها مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأه قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة الصادر في 3 نيسان 2006 ؛ حيث تم التأكيد فيه على جميع حقوق الإنسان العالمية.

الفقرة الرابعة: في الهند القديمة:

كانت طبقة “السودرا ” طبقة أجنبية على المجتمع الهندي، وكان محظورا على الشعب الهندي ملامسة هذه الطبقة أو الاتصال بها على أي نحو، ولم يكن لأفراد هذه الطبقة حق العيش في حدود هذا المجتمع؛ بل كان مكانهم خارج حدود هذه المدينة. كما حُرِمت هذه الطبقة من حقِّ التملّك؛ فهم لا يعدون جزءًا من المجتمع الهندوسي القديم، حتى على سبيل العبودية ومن ثم فلم يكن يُسمح لهم بالعيش داخل المجتمع؛ فمكانهم الطبيعي خارج المدينة، ومفاد كل هذا أنه تنفي الحماية القانونية لمن ينتمي إلى طبقة (السودرا)، فهم يعدون كالأجانب، وتجب الإشارة إلى أن مدونة “مانو“ لم تقرر حماية قانونية للأجنبي بل وضعتهم بعد طبقة (السودرا)، ويفهم من خلال مدونة “مانو” أن الأجنبي كان في مركز أدنى بعد الحيوان[12].

والتفرقة بين الأجنبي والوطني تقوم على معيار واقعي، الذي بدأ يبتعد بنشوء الدول وتطورها في القرون الوسطى عن المفهوم الاجتماعي إلى حد كبير عن المفهوم القانوني الذي أخذ يترسخ ويتبلور في النصوص والتشريعات وبفعل الجنسيات وإن لم يقطع صلته بالمفهوم الاجتماعي[13].

البند الثاني: تعريف الأجنبي وتصنيفاته:

سوف ندرس في هذه النقطة تعريف الأجنبي، ويتم التطرق فيه إلى تحديد المفهوم اللغوي والاجتماعي وكذا القانوني له؛ لنصل بعد ذلك إلى التصنيفات المقررة لهذا الأجنبي.

الفقرة الأولى: تعريف الأجنبي:

يختلف الافراد المقيمون في الدولة الواحدة من حيث الجنسية، والانتماء، فمن توفرت فيه شروط التمتع بالجنسية في الدولة يعد وطنيًّا؛ وبالتالي فالأجنبي هو من لا تتوافر فيه شروط الجنسية، وياخذ معنى الأجنبي عدة تعريفات منها ما تناولها علم الاجتماع، ومنها ما تناولها التعريف اللغوي والتعريف القانوني. وكل هذه التعريفات تتداخل فيما بينها من حيث تعريفها للأجنبي[14].

أ- لغة :

الأجنبي هو الغريب البعيد الذي لا ينقاد، أو الجار من غير قومك أو البعيد. والأجنبي لفظ مشتق من جانب وتجنب وهي كلمة مرادفة لكلمة غريب، والأجنبي عكس الوطني وهو الذي لا ينقاد والبعيد منك في القرابة والغريب من البلد وهو لفظ مضاد لابن البلد أو لأهل البلد.

ب- قانونيًّا:

يدل لفظ أجنبي ذاته في اللغة الجارية الحديثة على المصدر وتحديده القانوني خاصة عندما ينصرف معناه الرائج بكونه اللفظ المقابل للوطني[15]. وهذا المعنى يقود إلى قانون الجنسية الذي تتكفل أحكامه إما صراحة أو ضمنًا بتحديد المقصود بالأجنبي. ويستخلص من هذا أن الأجنبي في علم القانون، هو الشخص الذي يتمتع بحق حال في جنسية الدولة التي يقيم فيها بصرف النظر عما إذا كان وجوده فيها بقصد عبورها والمرور فيها فقط، أو بقصد التوطن والإقامة، سواء دخل فيها بحريته أو كان لاجئًا[16].

فقانون الجنسية هو الذي يحدد من هو الوطني ومن هو الأجنبي؛ حيث يتم هذا التحديد غالبًا عن طريق الاستنتاج وأحيانًا عن طريق التصريح. وبهذا فإن الأجنبي الذي يقيم في دولة معينة لا يعد من مواطنيها ما لم يكتسب جنسيتها سواء أكان الأجنبي عديم الجنسية أم متمتعًا بجنسية دولة أجنبية، أو كان متواجدًا بصورة دائمة أو مؤقّتة، أو كان مضطرا للدخول أو دخل بإرادته، أو كان حاملا لعدّة جنسيات، ولم تكن إحداها جنسية الدولة التي يقيم فيها. وقد أقر القانون الدولي الخاص، مبدأ حرية الدول في تعيين رعاياها بمقتضى تشريعاتها الداخلية التي تضعها لتحقيق هذه الغاية.

الفقرة الثانية: تصنيفات الأجنبي الطبيعي:

ينقسم الأجنبي الطبيعي إلى فئتين، تضم الفئة الأولى الشخص الأجنبي الطبيعي غير العادي، وتضم الفئة الثانية الشخص الأجنبي الطبيعي العادي.

أ- الأجنبي الشخص الطبيعي غير العادي:

ينقسم الشخص الأجنبي الطبيعي غير العادي إلى فئتين، هما:

1- اللاجىء السياسي:

هو كل من يحمل جنسية دولة معينة غير أنه اضطر إلى الخروج منها خوفًا من التعرض للتعذيب والاضطهاد نتيجة أفكاره وآرائه السياسية، وتكون معاملة اللاجىء السياسي معاملة خاصة بمقتضى الاتفاقيات الدوليَّة المتعلقة باللاجئين السياسيين[17]، وبالتالي فإن اللاجىء السياسي هو الشخص المهدد في بلاده بصورة غير شرعية [18].

2- عديم الجنسية:

يعد عديم الجنسية أجنبيًّا من نوع خاص؛ لأنَّهم لا ينتمون إلى أية دولة مما يستوجب معاملتهم معاملة خاصة، وهذا ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 08/11 عندما استثنت من مجال تطبيق هذا القانون ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية [19]، والمقصود من ذلك المعاهدات المتعلقة بعديمي الجنسية، فمنها ما نصت عليه معاهدة نيويورك المؤرخة في 28 سبتمبر 1954 التي خصت هذه الفئة بأحكام خاصة من حيث الدخول والإقامة والتنقل والتمتع بالحقوق، وبذلك فإن قانون 08/11 يطبق بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في اتفاقية نيويورك المنظمة إليها الجزائر[20] ، كما تضمنت المواثيق الدولية هذه الفئة من الأشخاص الطبيعية، مثل اتفاقية جونيف للاجئين المؤرخة في 28/07/1951 وبروتكول نيويورك المؤرخ في 31/1967 الخاص بالحماية الدولية المباشرة من طرف المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة [21]. وعديم الجنسية هو الشخص الذي يعد أجنبيًّا من وجهة نظر قوانين الجنسية، في جميع الدول؛ بمعنى أنه لا تنطبق عليه صفة الوطني في دولة ما .

وينتج انعدام الجنسية عن أسباب متنوعة، منها التجريد من الجنسية على سبيل العقاب، بإسقاطها عن الوطني الأصيل، أو سحبها من الأجنبي المتجنس، أضف إلى ذلك ميلاد الأب عديم الجنسية، في دولة لا تأخذ إلاَّ بحق الدم، أو الميلاد لأب مجهول في هذه الدولة، وكذا انعدام جنسية الزوجة، نتيجة لما يقضي به قانون جنسيتها من فقدها للجنسية بالزواج من أجنبي، بينما لا يعطيها قانون الزواج جنسية، ويمكن تصور نفس الفرض بالنسبة للأولاد القُصَّر أيضًا، والاعتداد بقانون الدولة الذي اتخذه عديم الجنسية موطنًا أو محل إقامة، وقد جاء بهذا الخصوص نص المادة 22/3 من القانون المدني الجزائري على أنه في حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه، وذلك باعتبار أن الموطن أو محل الإقامة، هو بمنزلة ضابط إسناد احتياطي، ينبغي الاستعانة به إذا تعذر الإسناد على أساس جنسية الشخص[22]، وهذا هو الحل الذي أخذت به الاتفاقيات الدوليَّة المنظمة لحالة اللاجئين، التي أبرمت في جنيف عام 1933-1951 وهو أيضا المعيار المتبع أمام محاكم كثير من الدول. وأخيرًا إذا تعذَّرت الاستعانة بالمعايير سابقة الذكر فيبقى معيار قانون القاضي الذي يفصل في النزاع.

ب- الشخص الأجنبي الطبيعي العادي:

ينقسم الشخص الأجنبي الطبيعي العادي إلى فئتين، هما: الشخص الأجنبي الطبيعي التعاهدي، والشخص الأجنبي الطبيعي غير التعاهدي.

1- الشخص الأجنبي الطبيعي التعاهدي:

هو الشخص الأجنبي العادي الذي يوجد في دولة أجنبية وتربطه بدولته معاهدة ثنائيَّة تسيّر عدة مواضيع معينة تخصه فيها[23] ومن أمثلة هذه المعاهدات التي تربط الأجنبي بدولته ما يتعلَّق بالتعاون القضائي، ومنها ما يتعلَّق بالتعاون لحماية الاستثمار، ومنها ما يتعلَّق بالإقامة وتنقل الأشخاص الطبيعيين، ومنها ما يتعلَّق بتأشيرة الدخول والخروج، وكذا المعاهدات المتعلِّقة بتجنب الازدواج الضريبي.

2- الشخص الأجنبي الطبيعي غير التعاهدي:

هذا الصنف يتكفل بدراسته القانون الدولي الخاص على اعتبار أن الأجنبي هو ذلك الشخص الذي يوجد في بلد لا تربطه بدولته أية معاهدة ثنائية فيه تخصه كأجنبي. وترجع أهمية التمييز بين الوطنيين والأجانب من سكان الدولة إلى معرفة مدى الحقوق التي يتمتع بها كل فريق والواجبات التي تفرض عليه، فممارسة الحقوق السياسية والعامة مثلاً محصورة في الوطنيين، واحتراف بعض المهن محظورة على الأجانب، كما أنَّ حقّ التملك قد يكون مقيدًا للأجانب بعدم تملك أنواعًا معينة من الأموال.

هذا وتوجد تصنيفات أخرى للأجنبي، تتمثَّل في:

– الأجنبي المكلف بمهمة دبلوماسية أو قنصلية: إن دخول هؤلاء يخضع للشروط المحددة في الاتفاقيات السياسيَّة الثنائيَّة وأساليب المعاملة بالمثل ، مع العلم أن وجود هذه الفئة في الجزائر يتم على أساس الاعتماد الدبلوماسي المسبق من طرف الدولة الجزائريَّة. ولذالك فإن السفير أو السفراء المفوضين فوق العادة، هم الذين يحملون جواز السفر الدبلوماسي ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية[24].

– الأجانب المكلفون بمهمة في منظمة دوليَّة بالجزائر: إنَّ وجود هذا النوع من الموظفين[25] في الجزائر يتم على أساس الاعتراف الدولي، والموافقة الدولية المسبَّقة ضرورية، باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الهيئة أو المنظمة الدوليَّة التي يعمل فيها الشخص الأجنبي موظفًا أو خبيرًا أو مستشارًا؛ لذا فهو مجبر على تقديم الوثائق التي تدل على هذه الصفة عند المرور عبر الحدود.

– الأجنبي الذي يخضع للقانون العام: هو الأجنبي العادي، الذي يحق له الدخول، والتجول، والتنقل، والخروج، ولقد نظم المشرِّع الجزائري شروط الدخول والإقامة والتنقُّل للرعايا الأجانب، في الأمر 66-211 المؤرخ في 21/07/66 والمرسوم رقم 66-212 بنفس التاريخ [26].

– الأجانب العابرون هم :

– الموجودون على ظهر السفينة الراسية مؤقتًا في إحدى الموانيء الجزائريَّة.

-العابرون عن طريق الجو.

– العابرون للتراب الوطني.

وعلى حسب الحالات نميز نوعين من البحارة الأجانب:

النوع الأوَّل: البحري المتوقف: عند مغادرة البحري المتوقف السفينة، بقصد زيارة أو شراء بعض اللوازم ، يجب عليه أن يتحصل على رخصة التوقف من قبل السلطات المختصة، وهذه الرخصة لا تتجاوز مدة صلاحياتها 48 ساعة.

النوع الثاني: البحري العابر: عند دخول البحار إلى التراب الوطني، تسلَّم له رخصة مرور البحار، تمكِّنه من الالتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي، وعند الخروج تسحب منه هذه الرخصة، التي سلِّمت له من طرف مصالح شرطة الحدود. وبالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد، تكون مدة صلاحية رخصة العبور (08) أيام.

– الأجانب الاعتباريون: تعرف الشخصية الاعتبارية على أنها الصفة التي يضفيها القانون على مؤسسة أو شركة أو هيئة …إلخ .وذلك طبقا للمواد 49/52 من القانون المدني الجزائري، إذن فالشخصية هي اعتبارية حقيقة قانونية .[27]

والشخص الاعتباري الأجنبي، يخضع للقانون الوطني بالنسبة لنظامه القانوني، من حيث نشأته وحياته وانقضائه، ومع ذلك يعامل معاملة الأجانب من حيث مدى تمتعه بالحقوق، وهذا ما ينطبق على الشركات الأجنبية حسب ما تضمنته المادة 50/5 من القانون المدني الجزائري.[28] أما بالنسبة للجمعيات فقد حددها القانون رقم 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 والذي خصص الباب الرابع منه للجمعيات الأجنبية من حيث تعريفها، وإنشائها، وكيفية ممارسة نشاطها، ووقفها.

الفرع الثاني: المبادئ العامة المنظمة للمركز القانوني للأجانب

تتمثل هذه المبادئ في القواعد التي أقرها المشرِّع الدولي، لحماية حقوق الأجانب وبالأسس والأساليب التي تسير عليها التشريعات الوطنيَّة لمختلف الدول العالم عند تنظيمها للمركز القانوني لهم.

البند الأول: مصادر القواعد القانونية المنظمة لحالة الأجنبي:

تتنوع هذه المصادر إلى ثلاثة أنماط تتمثل في القانون الداخلي، والقانون الدولي، والممارسات الدولية والإقليمية.

الفقرة الأولى: القانون الداخلي:

يعد هذا المصدر من المصادر الأساسية للقواعد القانونية المنظِّمة لحالة الأجنبي، والتي تبين حالة الأجنبي في التمتع بالحقوق، حيث إن كل دولة تملك سيادة على إقليمها، والأشخاص القاطنين عليه. وبذلك تكون لها سيادة إقليمية، وشخصية تمارس معًا، ويعتقد بعضهم أن الدولة تستطيع أن تحظر دخول الأجانب كليًّا أو جزئيًّا لإقليمها، كما أنَّها تملك التمييز في ذلك بين الأجانب، وقد حسَّن التعاهد الحديث من تلك المعاملة بالسماح للأجنبي بالدخول، غير أن ذلك يتم بشروط تضعها الدولة المستقبلة[29].

ويتفرع عن ذلك المبدأ من حريتها في تنظيم شؤون الأجانب في حقوقهم وحرياتهم والقيود التي ترد عليها عبر تشريعاتها الوطنية، يضاف إلى ذلك أن الشخص عبر الحدود يتحول من وطني بالنسبة لدولته إلى أجنبي بنسبة للدولة التي دخل أراضيها وبعد ذلك يكون تابعًا للدولة الأخيرة، مما يدفعها إلى تنظيم دخوله وخروجه، فسيكون مؤثرًا في سلوكه سلبًا أو إيجابًا في الدولة الوافد إليها أكثر من دولة جنسيته؛ مما يستدعي الدولة تلحديد شروط دخوله أراضيها حفاظًا على نظامها الأمني والصحي والاجتماعي والاقتصادي[30].

ووفقا لما تقدم فإنَّ المشرع الوطني لكل دولة -بسب غياب مشرع دولي ينظم وضع الأجانب- كان لزاما عليه وضع قانونين أو بالأحرى فهو سيؤدي دورًا مزدوجًا، فيشرع للوطنيين وللأجانب[31].

ويعتقد أن هذا الدور تستدعيه الضرورات العملية التي تفضي إليها ظاهرة حركة الأجانب عبر الحدود، وسماح الدول بالدخول إلى أراضيها والخروج منها، ومن الناحية التاريخية كانت الإمبراطورية الرومانية تعتمد قانونين، الأول: القانون الروماني لحكم العلاقات بين الرومان، والثاني: قانون الشعوب لحكم العلاقات بين الأجانب أو بينهم وبين الرومان.

الفقرة الثانية: القانـون الدولـي:

يعد القانون الدولي مصدرًا مساعدًا في تنظيم مركز الأجانب من خلال القواعد الدوليَّة التي تقوم على حقيقة تفوق الصفة الإنسانيَّة للفرد على صفاته الوطنيَّة والقوميَّة والدينيَّة. فضلا عن تمتعه بالشخصية القانونيَّة أينما حل، وهذه الحقيقة لا تعرف الحدود الجغرافيَّة والإقليميَّة؛ أي أنَّها تتمتَّع بحضور عالمي شمولي كأنها تمثل القواسم المشتركة بين الدول، وهذه الحقيقة تفترض أن يعترف للأجنبي بالحد الأدنى للحقوق والحريات، ومنها حقه في الحياة والحرية والأمن الشخصي والكرامة والسكن والتنقل والعمل وممارسة المهن، وهي حقوق يقف عندها الوطنيون والأجانب على قدم المساواة، كما يمكن أن يعترف له بأكثر من ذلك في ظل وجود الاتفاقيات الدولية بين الدولة الوافد لها الأجنبي ودولة خاضعة لجنسيته، وهذه الحقائق دفعت المجتمع الدولي إلى تبني عدة أفكار ومبادئ سجَّلت على شكل إعلانات، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الأشخاص في الدول التي ليست من وطنيها لعام 1985.

الفقرة الثالثة: الممارسات الدوليَّة والإقليميَّة:

هي الممارسات التي يقتضيها التعامل الدولي[32] والتي يعبر عنها في الغالب من خلال مبدأ المقابلة أو المعاملة بالمثل، وتختلف تطبيقات هذا المبدأ من حيث الشكل والموضوع، فمن حيث الشكل تظهر تطبيقات المعاملة بالمثل في ثلاث فئات، هي:

– المعاملة بالمثل الثابثة دبلوماسيًّا:

هي التي تنظم من خلال الاتفاقيات الدوليَّة، فالأخيرة تكون المصدر الذي ينظم ممارسة الأجانب للحقوق على أراضي الدول الأعضاء في الاتفاقية، ونذكر منها على سبيل المثال اتفاقية انتقال الأيدي في الدول الأعضاء لمجلس الوحدة المصادق عليها العراق بقانون رقم 64 لسنة 1970[33]. وهي التي ينظمها التشريع الوطني للدولة فيكون مصدر ممارسة الأجنبي للحقوق على أراضي الدولة.

– المعاملة بالمثل الثابثة واقعيًّا:

هي التي لم تنظم آلية ممارسة الحقوق بموجبها نصوص اتفاقية دولية أو نصوص تشريعية ووطنية، إنما استقر التعامل بها ومثلت بممارسة تاريخية استقرت على شكل عرف شائع يسمح لرعايا دولتين أو أكثر لممارسة نوع من الحقوق.

والمعاملة بالمثل الثابتة واقعيا:

– تبادل الحق بالحق (المطلقة) : بموجبها يعامل الأجنبي في الدولة التي يقيم فيها معاملة الوطني في الخارج، وإذا أجيز للعراقي تملك الأموال غير المنقولة في ألمانيا، يعامل الألماني في العراق بنفس المعاملة، وبالتالي يحق له تملك غير المنقول فيه.

– المقابلة بالمثل في معاملة معينة: بموجبها يكون الأجانب في الدولة والوطنيون في الخارج متساوين في التمتع بحق معين قد لا يتمتع به الوطنيون في الداخل ، كما لو اتفقت دولتان على أن تعوض كل واحدة منهما رعايا الأخرى عن كل ضرر يصيبهم ولو كان ناشئا عن عمل من أعمال السيادة.

-المقابلة بالمثل بالمساواة بالوطنيين: هو أكثر الأنواع شيوعًا، وتكون المساواة فيه إما عامة أو خاصة في نوع معين من الحقوق، وبموجب هذا الصنف يتساوى الأجنبي مع الوطني في التمتع بما سمح له به.

البند الثاني: القواعد القانونيَّة المنظمة لحالة الأجنبي:

يتم وضع هذه القواعد من طرف مشرِّع كل دولة، من خلالها يتم تنظيم آلية دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم، كما تقوم بتبيان حقوق الأجانب والتزاماتهم، وعلى المشرع في كل دولة أن يراعي عند وضع هذه القواعد ما استقر عليه العرف الدولي من مبادئ وما ارتبطت به الدولة من اتفاقيات، أي أن المشرِّع يأتي بالقواعد القانونيَّة ذات الصلة بالأجنبي عن طريق احترام القواعد الاتفاقية (الاتفاقيات والمعاهدات) المصدق عليها من قبل دولته، وهذا عن طريق احترام الحد الأدنى من الحقوق للأجنبي، وأي تجاوز من قبل المشرع على هذه القواعد الاتفاقية أو العرفية يحرك المسؤولية الدولية لدولته، كما يراعي فيها اعتبارات وطنية تتعلق بالأمن والمصالح الأساسية للدولة على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويفسر اختصاص الدولة في وضع هذه القواعد على أنه اختصاص استشاري، وهو ما أكدته المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان[34].

ويرى الأستاذ ” نيبوايي ” أن حقوق الأجانب تتلخص في الاعتراف للفرد بالشخصية القانونية، واحترام جنسية الأجنبي، واحترام الشخصية ومراعاة مقتضيات التجارة الدولية، واحترام الملكية الخاصة. أما الأستاذ “ فوشيل ” فيحدد حقوق الأجانب بالنظر لطبيعته الإنسانية وما تقتضيه من متطلبات، وهذه المتطلبات حقه في الحياة، وفي حرمة السكن والتملك وحرية العقيدة.

إنَّ الأحكام التي جاء بها الإعلان تعد من القواعد الإداريَّة التنظيميَّة التي تحرص جميع الدول على تنظيمها؛ فهي قواعد موضوعيَّة آمرة لأنها تتعلق بالنظام العام[35].

المطلب الثاني: سلطة الدولة في تحديد مركز الأجانب

يتم التعرض في هذا المجال للمبدأ العام الذي يحكم سلطة الدولة في تحديدها لمركز الأجانب، ولبيان العوامل المختلفة التي قد تتأثر بها الدولة تنظيمها لمركزهم. والمعمول به دوليًّا في هذه الحالة هو أنه يحق لأية دولة تحديد القواعد القانونيَّة التي تحكم وضع الأجنبي بها كما أنها تتولى وحدها تحديد هذه الأحكام القانونيَّة بمقتضى مبدأ السيادة المقرر لها على إقليمها، وعلى الأشخاص المتواجدين بها. ما لم توجد معاهدة دولية نافذة بها تلزمها بمراعاة قواعد معينة، أو يتعلق الأمر باعراف دولية يتعين عليها احترامها. ومن البديهي أنَّ مراعاة الدولة لهذه الاتفاقيات والأعراف الدوليَّة يؤدي حتمًا إلى التقليص من نطاق سلطاتها بهذا الخصوص[36].

الفرع الأول: سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجانب والقيود الواردة عليها

يتناول هذا الفرع مضمون مبدأ حرية الدولة، والذي سيعالجه في النقطة الأولى، ثم القيود التي ترد على هذه الحرية في النقطة الثانية.

البند الأول: مضمون مبدأ سلطة الدولة:

لكل دولة الحرية في تنظيم مركز الأجانب في إقليمها وأصبح مبدأ الاعتراف بالشخصية القانونية للأجنبي مبدأ مسلَّمًا به في كافة الأنظمة الوضعيَّة الحديثة وهو مبدأ يستجيب لاعتبارات التعامل الدولي، ومن جهة أخرى تطور الفكر الإنساني الذي لم يعد يتصور فيه وجود إنسان متجرد من شخصيته القانونيَّة، بعد إلغاء الرق وزوال نظام العبيد، إضافة إلى أن هذا الاعتراف قد أصبح تعبيرًا عن قاعدة دوليَّة تلتزم به الدول عند تنظيم مركز الأجانب فيها وتنعقد مسؤوليتها الدوليَّة عند مخالفتها[37].

وعموما فإنَّ حريَّة المشرِّع في تنظيم مركز الأجانب في دولته ليست حرية مطلقة بل مقيدة بالمبدأ العام المعترف به والمجمع عليه عرفاً وقضاءً وفقهاً، وبموجبه لا تلزم الدولة قانونًا بمساواة الأجنبي مع الوطني في كافة الحقوق، لا سيما السياسيَّة والعامة، كما أنَّ للدولة حق تقييد إقامته أو إبعاده من إقليمها متى ما رأت المصلحة في ذلك، مع مراعاة قيد تمتعهم بالحد الأدنى المقرر للأجانب، واحترام الاتفاقيات التي تكون طرفا فيها، والذي يمنح عادة بموجبها بعض الامتيازات والمعاملة الخاصة لرعاياها[38]، ومن بين مظاهر سلطة الدولة مسألة دخول الأجانب إلى إقليمها، والتي انقسم الفقه الدولي بشأنها إلى مدرستين:

المدرسة الأولى: قادها الفقيه “فيتوريا“، الذي نادى بتقرير حق الأجنبي في دخول إقليم الدول المختلفة، وذهب إلى أن الدولة لا تملك حق منع الأجانب من دخول إقليمها؛ لأن السيادة الإقليمية التي تتمتع الدولة بها ليست مطلقة، بل يقيدها الحق العام في الاجتماع والاتصال. ويبرر هذا الطرح على أنه في بداية العالم عندما كان كل شئ مشتركًا بين الناس كان للإنسان الحرية في أن يسافر ويرحل إلى أي بلد يشاء، وهذه الحرية لم تسلب نتيجة تقسيم المعمورة؛ لأنَّه لم يدخل في نيات الأمم بهذا التقسيم أن تقضي على العلاقات المشتركة بين الناس، وتعطي للدولة حق رفض دخول بعض الأفراد الأجانب إلى إقليمها متى كان الباعث له مشروعا ومقبولاً[39].

المدرسة الثانية: تزعمها الفقيه” فاتيل” وهي مدرسة مناهضة لمدرسة “فيتوريا” وأصبح يشكك في نظريته (حق الاجتماع والاتصال) ويظهر ما فيها من مساس بحق السيادة الإقليمية، ذلك الحق الذي تتمتع به كل دولة في إقليمها، ولها الحق بموجب مبدأ السيادة بمنع الأجانب من دخول إقليمه سواء كان منعًا عاما للأجانب كافة أو مقصورًا على بعضهم دون الآخر أو كان مطلقا أو لحالات خاصة متى ما رأى صاحب السلطة أنَّ في ذلك مصلحة للدولة.

الفقه الدولي المعاصر:

إن الفقه الدولي المعاصر اتخذ مدرسة وسطية بين المدرستين، وأصبح يميز بين نوعين من الأجانب، هما: الأجانب الذين يرغبون في الإقامة الدائمة بالإقليم، فهؤلاء يرى الفقه المعاصر أن للدولة الحق في تقييد إقامتهم، أو منعهم منعا باتا بشرط عدم التمييز بين الجنسيات أو الأجناس. وذلك استنادا على مبدأ حق الدولة في حماية مواطنيها من الأضرار التي قد تسببها إقامة الأجانب الدائمة، أما الفريق الثاني من الأجانب فهم الأجانب الذين يرغبون في دخول إقليم الدولة على سبيل العبور (ترانزيت) أو للإقامة الوقتية، وهؤلاء لا يحق للدولة أن تحظر عليهم الدخول في إقليمها إلا إذا اقتضت ذلك أسباب جوهرية سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو غيرها من الأسباب التي تهدد كيان الدولة، وسواء سمحت الدولة للأجنبي بدخول إقليمها أو الإقامة فيها بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة فإنه يجب عليها أن تعامله وفقا لأحكام معاملة الأجانب التي تلزم الدول أن تمنحه قدرًا من الحقوق بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجانب، وهذا لا يمنع بالطبع معاملة بعض الجنسيات معاملة أفضل، وذلك ليس اعتمادا على الجنسية؛ إنما باتِّفاق خاص بين الحكومتين بحيث تعامل كل حكومة رعايا الأخرى معاملة خاصة عرفت عرفا بالأجانب الأكثر رعاية[40].

البند الثاني: القيود الواردة على سلطة الدولة

هناك اتجاه يرى أن حرية الدولة في تحديد هذه الحقوق ليست مطلقة بل هي مقيدة بالتزامات دولية وإنسانية تفرضها العدالة الدولية، وتقضي بضرورة الاعتراف للأجنبي بالحقوق الأساسية التي ترافق الإنسان وتلازمه أينما وجد. ويؤيد هذا الاتجاه الفقه والقضاء الدوليان، وتنادي به المحافل والمؤسسات الدوليَّة، ولقد تم تأكيده في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فإن التعامل الدولي يقوم على أساس وجود قواعد دولية مشتركة تلزم الدول الاعتراف للأجنبي بالقدر اللازم من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم حياته دونها وتلازمه أينما وجد، ويمثل هذا القدر الحد الأدنى من الحقوق تكفله الدول للأجانب على أرض إقليمها، وأن إخلال الدول بهذا الالتزام عن طريق حرمان الأجنبي من هذه الحقوق كلها أو بعضها يعرضها، بموجب مبادئ القانون الدولي، للمساءلة الدوليَّة[41].

من أهم هذه القيود:

الفقرة الأولى: القيود الاتفاقية:

قد تتعهد الدولة بمقتضى المعاهدات والاتفاقيات بمنح الأجانب من رعايا الدول المتعاهدة أطراف الاتفاقية حقوقًا تتجاوز الحد الأدنى من الحقوق المقررة بمقتضى العرف الدولي، وقد يصل الأمر إلى تحويل رعايا الدول المتعاهدة نفس الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون، بل قد تمنح لهم امتيازات تجاوز حقوق الوطنيين أنفسهم؛ تشجيعا للاستثمارات الأجنبية، وتتقرر هذه الاحكام عادة في معاهدات تنمية التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي والثقافي فيما يسمَّى بمعاهدة الإقامة.

الفقرة الثانية: القيود المقررة بمقتضى العرف الدولي (الحد الأدنى):

يقضي العرف الدولي بأن هناك قدرًا من الحقوق لا تستقيم الحياة بدونها ، بحيث يجب أن يترك للأجانب كحد أدنى ولا يجوز للدولة أن تحرمهم من التمتع به، والحد الأدنى للحقوق القانونية هو قدر معين من الحقوق لا يصح للدولة المساس به، ويمكن الاستفادة من ذلك من خلال الإعلام العالمي لحقوق الإنسان من حيث حقه في الحرية، والأمن الشخصي، فلا يجوز استعباده أو استرقاقه ولا تعريضه للتعذيب والضرب، إضافة إلى سلامة نفسه وحريته في العقيدة والتعبير عن الرأي والمساواة أمام القانون.

الفقرة الثالثة: القيود التي تفرضها المصلحة الخاصة للدولة:

أ- مشكلة السكان: تتأثر الدولة عادة، وهي بصدد تنظيمها لمركز الأجانب بها، بمدى كثافة عنصر السكان فيها من عدمه، فإذا كانت الدولة تعاني من ضغط إقليمها وتتشدد معه بشأن الشروط التي يجب توافرها فيه لتمكينها من العمل أو القيام بنشاط ما بإقليمها، أما إذا كانت الدولة مفتقرة لعنصر السكان، فإنها تولي اهتماما للأجنبي؛ فتتسامح معه إلى حد بعيد وتفتح أمامه الأبواب لدخول إقليمها واستثمار أمواله بها، بل قد تمكِّنه من ممارسة بعض الوظائف العامة بها رغم أن هذا الحق يبقى مقصورًا على مواطنيها.

ب- السياسة الاقتصادية للدولة:

إذا كانت الدولة تعرف ازدهارا اقتصاديا فإنها تعمد عادة إلى وضع أحكام قانونية تسهِّل عملية استقبال أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم وتسهيل استقبالها للعمال الأجانب من ذوي الخبرة للعمل على إقليمها، أما إذا كانت هذه الدولة تعرف ركودا اقتصاديا وتشكو من تفشي البطالة بها فإنها ستلجأ إلى التشدد حيال الأجانب لمنع هجرتهم إليها ولتفادي منافستهم لموظفيها في فرص العمل المحدودة المتاحة لهم بها .

ج- مقتضيات الأمن الوطني:

معنى ذلك أنه إذا تبين للدولة أن دخول طائفة معينة من الأجانب إقليمها من شأنه أن يمس استقرارها، فلدواعي الأمن ستقوم بوضع قواعد قاسية حيال هذه الطائفة من الأجانب لمنعهم من الدخول إلى إقليمها ولتفادي مساسهم بالأمن المدني بها.

خ- مبدأ المعاملة بالمثل:

يقتضى هذا المبدأ أن تصبح الدولة ملزمة بمنح الأجانب التابعين لدولة أخرى نفس الحقوق التي تعترف بها هذه الدولة لرعاياها وعليه فإذا طلب شخص تأشيرة من دولة ما فإن طلبه سوف يقبل والعكس صحيح بالنسبة للدولة الثانية، ويستنج أن هذه العوامل تؤثر عادة في موقف الدولة حيال الأجانب وهي التي تؤدي إما للتساهل معهم أو تدفعها للتشدد في معاملتها لهم[42].

الفرع الثاني: آليات تنظيم مركز الأجانب

آليات تنظيم مركز الأجانب هي الوسائل التي يستخدمها المشرِّع لإدراك هدفه، ولا شك أن الأداة الصالحة هي التي تتضمن أحكامًا مؤذية لتحقيق الغاية ، وباستقراء ما جرى عليه العمل في التشريعات المتنوعة يمكن القول أنَّ الدول لجأت إلى دفع الحد الأدنى لحقوق الأجانب على ثلاث وسائل فنية.

البند الأول: مبدأ تشبه الأجانب بالوطنيين ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية:

يتقرر تحديد الحقوق والالتزامات التي يخضع لها الأجانب، بمقتضى مقارنتها بالحقوق التي يتمتع بها الوطني، وهذا ما يعرف بتشبه الأجانب بالوطنيين، وتعني الدولة الأولى بالرعاية هو أن تتعهد الدولة بمعاملة رعايا الدولة الأخرى أحسن معاملة ويكون هذا بمقتضى معاهدة بين الدولتين.

الفقرة الأولى:مبدأ تشبه الأجانب بالوطنيين:

تلجأ الدولة إلى دفع الحد الأدنى لحقوق الأجانب عن طريق تقرير مساواتهم بالوطنيين، وهذا هو مبدأ تشبه الأجانب بالوطنيين الذي تؤخذ به الدولة عادة في الفروض التي تقتضي فيها صالحها الوطني في معاملة الأجانب تشجيعا لهم على القدوم إلى إقليمها والتوطن أو الإقامة فيها. وقد صرحت بعض الدول على تأييد هذا المبدأ بنصوص صريحة في تشريعاتها؛ حيث جاء في جانب من الفقه القول أنَّه مجرد امتناع المشرِّع عن أي قيد على الأجانب في التمتع بالحقوق، يعني هذا مساواة الأجانب بالوطنيين. ويجري العمل على إدراج هذا المبدأ في المعاهدات التي تبرم بين الدول الصديقة أو التي تربطها روابط اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.

والجدير بالملاحظة أيضاً أن المساواة في الحقوق الناجمة عن تشبيه الأجنبي بالوطني، يمكن أن تتعدى تلك الحقوق العادية؛ فيمكن أن يرافقها بعض المزايا المتمثلة في بعض الإعفاءات أو التسهيلات أو الامتيازات التي لا يتمتع بها الوطنيون.

الفقرة الثانية: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

مؤدى هذا المبدأ أن تتعهد الدولة الملتزمة بمقتضى معاهدة دولية بتمكين رعايا الدولة المستفيدة من الحصول على أفضل معاملة تلقاها الأجانب في الدولة الأولى؛ أي تمكين رعايا الدولة المستفيدة من الحصول على كافة المزايا التي قررتها الدولة الملتزمة بالشرط على رعايا دولة أجنبية أخرى هي الدولة الأكثر رعاية، وهذا الشرط يفترض وجود ثلاث دول، الدولتين الموقعتين على المعاهدة المتضمنة للشرط وهما الدولة الملتزمة والدولة المستفيدة منه على هذا النحو الذي بيناه ودولة أجنبية عن المعاهدة وهي الدولة الأكثر رعايا، أي التي يتمتع رعاياها بأفضل معاملة تلقاها رعايا دولة أجنبية لدى الدولة الملتزمة بالشرط، وقد جرت الدول على إدراج هذا الشرط في معاهدة الإقامة والمعاهدات الخاصة بالشؤون المالية والجمركية وبصفة عامة في الاتفاقات الدولية التي تنعقد لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.

وهذا الشرط لا يحدد مباشرة مضمون الحقوق التي تعهدت بها الدول الملتزمة لرعاية الدولة المستفيدة، وإنما يكتفي بتقرير مساواة حسابية ذات صيغة تلقائية وغير محددة مسبقا، وهذه المساواة معيارها ليس معيار المعاملة التي يلقاها الوطنيون في الدولة الملتزمة كما هو مبدأ تشبيه الأجانب بالوطنيين؛ وإنما معيارها هو المعاملة التي يتمتع بها من رعايا الدولة الأكثر رعاية.

ومؤدى هذا المبدأ هو قصر الحقوق والالتزامات المقدرة بمقتضى المعاهدات على الدول الأطراف وامتداد الحقوق المدرجة بالمعاهدة المبرمة بين الدولة الملتزمة بالشرط والدولة الأكثر رعايا إلى الدولة المستفيدة بالشرط. أو يتعين القول أن الاستفادة بالحقوق والمزايا بدأ من تاريخ المعاهدة المقررة للحقوق والمزايا الممنوحة[43].

الفقرة الثالثة: التبادل في معاملة الأجانب

المقصود بهذا المبدأ هو المعاملة بالمثل، ومؤداه هو معاملة الدولة للأجنبي بنفس العاملة التي يتلقاها رعايا دولة ما، مثل دخول المستشفيات والمدارس إذا كانت دولة تعترف لرعاياها بذلك، ولا تصبح المعاملة بالمثل ملزمة إلا إذا ورد بها اتفاق بين دولتين أو أكثر أو إذا كانت القوانين الداخلية لدولة من الدول تقتضي لها ومن دون ذلك لا يمكن التمسك بهذا االمبدأ.

وتختلف طرق المعاملة بالمثل من حيث الشكل والموضوع:

أ- المعاملة بالمثل من حيث الشكل:

1- المعاملة بالمثل الثابثة دبلوماسيًّا:

ينتج عن اتفاق دولي ترتبط بموجبه الدول الموقعة، والذي يتضمن منح رعايا كل دولة في إقليم الأخرى قدرًا من الحقوق وله صفة إلزامية بحيث لا تستطيع الدول الموقعة التخلي عنه بإرادتها المجردة، شريطة أن يكون هذا المبدأ منصوص عليه في معاهدة دولية[44].

2- المعاملة بالمثل المعترف بها تشريعيًّا:

لا تمنح الدولة للأجانب حقوقًّا إلاَّ إذا كان قانون بلده يعترف لرعاياها بنفس الحقوق إلا أن يتعذر التوصل إليها لأن كل دولة تنتظر المبادرة في التشريع من قبل الدولة الأخرى، وأخذ هذه الفكرة كل من السويد والنرويج ويوغوسلافيا سابقا والمكسيك، ولا يشترط أن يكون مدرجا في تشريع الدولة التي يتبعها.

ب- المعاملة بالمثل من حيث الموضوع:

وتنقسم المعاملة بالمثل من حيث الموضوع إلى:

1- تبادل الحق بالحق:

يعامل الأجنبي في الدولة المقيم فيها معاملة الوطني في الخارج؛ فمثلا تقرر الدولة منح الأجنبي حق ممارسة الطب إذا كانت دولة الأجنبي ستسمح لرعايا الدولة الأولى ممارسة هذه المهنة[45].

2- المعاملة بالمثل في معاملة معينة:

يكون الأجانب في الدولة والوطنيون في الخارج متساوين في التمتع بحق معين، قد لا يتمتع الوطنيون في الداخل به كاتفاق دولتين على تعويض كل واحدة منها رعايا الأخرى عن الضرر الذي يصيبهم ولو كان ناشئا على عمل من أعمال السيادة، وتعد مركز الممثلين الدبلوماسيين تبادلا من هذا النوع.

3- المعاملة بالمثل بالمساواة بالوطنيين:

هو أكثر انتشارًا وتكون فيه المساواة إما عامة أو خاصة بنوع معين من الحقوق. غير أن السؤال المطروح في هذا المجال هو: هل يحق للأجانب التمتع بمركز أفضل من رعايا الدولة التي يقيمون فيها؟

هناك جانب من الفقه أجاب بالنفي؛ فليس للأجانب الحق في التمتع بحقوق أفضل من تلك التي يتمتع بها الوطنيون، وقد صدرت في هذا المجال اجتهادات قضائية ونصوص تشريعية تدعِّم هذه النظرة؛ فقد قررت محكمة التحكيم الأمريكية الأنجلو سنة 1941 بأن قتل الأجنبي نتيجة إطلاق نار من طرف شرطي للحيلولة دون هروب أحد المساجين لا يرتب الورثة حق المطالبة بتعويض؛ لأنَّ الأجانب لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الوطني[46].

وهناك من الفقه من قال غير ذلك وفي رأيهم أن الأجنبي يتمتع بمركز أفضل مما يتمتع به الوطني؛ فهو يعترف بوجود حد أدنى من الحقوق تلتزمه كل دولة ولا تتجاوزه حتى في الأحوال التي لا تعترف فيه للوطنيين بذلك القدر من الحقوق.

المبحث الثــــاني: أحوال الأجنبي داخل الإقليم الجزائري

إن البحث في أحوال الأجنبي داخل التراب الوطني يقتضي بالضرورة البحث عن التشريعات الوطنية التي نظمت مركزه منذ دخوله الإقليم الجزائري إلى حين خروجه منه، والأجنبي صنفان: شخص طبيعي وشخص معنوي.

المطلب الأول: المركز القانوني للشخص الطبيعي الأجنبي بالجزائر

نظم المشرِّع الجزائري مركز الأجانب فوق الإقليم الجزائري من خلال عدة أحكام تضمنتها نصوص قانونية عدة. وهذا ناتج عن الكم الهائل من الأجانب الذين أصبحوا يدخلون الجزائر بصفة مستمرة كغيرهم من الوطنيين.

الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بدخول الأجنبي وإقامته وخروجه وتشغيله وفق التشريع الجزائري

لقد نظمت أحكام دخول الأجنبي وإقامته وخروجه وفق عدة قوانين، بموجبها تتم دراسة أحكام دخول الأجنبي ولإقامته وخروجه، وذلك كما يلي.

البند الأول: الأحكام المتعلقة بدخول الأجنبي الجزائر:

بالرغم من أن القانون الدولي يعترف للدولة بالسيادة المطلقة على إقليمها، ومع ذلك فإن ضرورات التعامل الدولي اقتضت أن تسمح الدولة للأجانب بالقدوم إليها لأسباب، وأغراض مختلفة وقيدت ذلك بإلزامية مراعاة مصالحها وأمنها باستثناء مبدأ المعاملة بالمثل، وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية[47]، واللاجئين، قيد المشرِّع دخول الأجانب الجزائر بإجراءات نظامية[48] بمقتضى قانون 08/11 السالف الذكر، والمتعلق بحالات دخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم في الجزائر وخروجهم منها.

الفقرة الأولى: الأحكام المتعلقة بدخول الأجنبي إلى التراب الوطني:

وضعت الدولة الجزائرية مصالح لمراقبة الحدود تتمثل في مصالحة شرطة الحدود والجو، والتي تملك صحيفة مقيد عليها الأجانب المطلوبين، والمبعدين وغير المرغوب فيهم، والممنوعين من الخروج من الإقليم الجزائري. فيجب على الأجنبي عند دخوله الإقليم الجزائري أن يمتثل أمام مركز شرطة الحدود البرية والبحرية والجوية، وفق الشكليات التي تنص عليه المواد 04، 07، 08 من القانون 08/11 [49]وتتمثل هده الشكليات فيما يلي:

أ- جواز السفر:

يجب على كل أجنبي يريد الدخول إلى التراب الوطني الجزائري أن يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة سارية المفعول ومتى تعلق الأمر بعديمي الجنسية أو اللاجئين السياسيين، يشترط في جواز السفر:

أن يكون من سلطات الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته بكونها الوثيقة الرسمية التي تسمح لمصالح الحدود الجزائرية لمراقبة جنسية كل أجنبي يدخل الجزائر للتأكد من هويته.
أن تتضمن البيانات الكاملة لحامله، وأن تحتوي على صورته، وتوقيعه، وختم السلطة التي سلمته له، ومدة صلاحيته، وهذه البيانات يجب توافرها في الوثيقة الرسمية التي تحل قانونا محل جواز السفر، والتي تسلم للأشخاص الذين لا يتمتعون بحماية سلطات دولتهم الأصلية كما هو الحال بالنسبة للاجئين السياسيين وعديمي الجنسية[50]، أما بالنسبة للأطفال الذين يكون سنهم خمسة (15) سنة فيجب أن يكونوا حاملين جواز سفر خاص بالشخص المرافق له، شريطة أن تذكر حالته المدنية ووجوب وجود صورة مرفقة مع الوثيقة.
ب- وثيقة السفر:

هي وثيقة معتمدة دوليا بشأن تنقل اللاجئين السياسيين وعديمي الجنسية وتمنحها الدولة التي قبلت استقبالهم وإقامتهم فيها طالما أنهم لا يملكون الحماية من طرف بلدانهم الأصلية، وهي تقوم مقام جواز السفر؛ أو يمكن عدها جواز سفر خاصًّا[51].

ج- الدفتر الصحي:

يشترط في الأجنبي أن يكون مزودًا بدفتر صحي مستوفٍ للتنظيم الصحي المعمول به دوليًّا وكذا التنظيم الصحي المعمول به في الجزائر، ويعد هذا الدفتر وسيلة للتأكد من خلو الأجنبي من أمراض معينة خاصة في حالة انتشار وباء معين وأمراض معدية كالكوليرا ومرض السل وغيرها من الأمراض المعدية. فتؤثر سلبا على الصحة العامة وهذا الإجراء يكفل حماية موانئ الجزائر صحيًّا وكذلك الأجانب الموجودين في الإقليم الجزائري[52].

خ- تأشيرة السفر:

تجب الإشارة أن جواز السفر وبطاقة السفر المتعلقين بالأجنبي قد لا تكفي لدخول الأجنبي إلى الإقليم الجزائري، بحيث أوجب المشرع على الأجنبي حصوله على تاشيرة السفر التي تمنحها السلطات القنصلية أو الهيئات الدبلوماسية الجزائرية المعتمدة بالخارج مع الإشارة إلى أن مدة صلاحية التأشيرة بحدها الأقصى تتحدد طبقا للقانون 08/11 بسنتين على الأكثر.

وتتحدد مدة الإقامة المرخص بها لهذا الأجنبي، عند كل دخول إلى الإقليم الجزائري بمدّة أقصاها 90 يوما، وفق ماجاءت به المادة 08 من قانون 08/11[53]، فالمبدأ هو وجوب حصول الأجنبي على تأشيرة دخول تسمح له بدخول الجزائر، غير أن المشرع أورد في المادة 11 من قانون 08/11 خمس (5) حالات يتم فيها إعفاء الأجنبي من الحصول على هذه التأشيرة، وهذه الاستثناءات ذكرها المشرع الجزائري على سبيل الحصر وهي:

1- الأجنبي الذي يتواجد على متن سفينة راسية في ميناء الجزائر، كما يطبق هذا الحكم القانوني أيضا على الأجنبي الذي يتواجد بمطار جزائري في الجناح الدولي منه متى توقفت الطائرة التي تنقله لسبب من الأسباب.

2- البحار الأجنبي العامل على متن سفينة راسية في ميناء جزائري المستفيد من إجازة على اليابسة طبقا للافاقيات البحرية التي صدقت عليها الدولة الجزائرية.

3- الأجنبي العابر للإقليم الجزائري جوا.

4- الأجنبي عضو طاقم الطائرة المتوقفة بأحد مطارات الجزائر.

5- الأجنبي المستفيد من أحكام الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقيات المعاملة[54].

ولا يختلف قانون 08/11 في أحكامه العامة عن المرسوم التنفيذي[55] رقم 66-212 المعدل والمتمم بوضع قيد التطبيق الأحكام العامة موضحا بالتفصيل الإجراءات التنظيمية لمنح التأشيرات، وأنواعها، ووثائق السفر، والجهة المانحة لها. ومن أنواع هذه التأشيرات التأشيرة الدبلوماسية، وتأشيرة المصلحة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة الأعمال، وتأشيرة التسوية[56] … إلخ، وقد تتخذ التأشيرة شكلين:

– التأشيرة العادية: هي التأشيرة التي سبق أن تطرقت إليها، والتي لا تزيد مدة صلاحيتها على السنتين، المسلمة من طرف البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، وفي حالة دخول مجموعة من الأشخاص الأجانب المنتمين إلى هيئة واجدة تمنح تأشيرة جماعية بنفس الشروط[57].

– التأشيرة الاستثنائية: هي التأشيرة التي تمنح للأجنبي الذي يتقدم بدون تأشيرة في حالة الاستعجال من طرف شرطة الحدود مع إعلام السلطات الإدارية المعنية بالأمر[58]، ويمكن منح تأشيرة الأجنبي العابر للإقليم الجزائري لمدة سبعة 07 أيام، الحامل لتأشيرة البلد المتوجه إليه، مع تقديم إمكانيات إقامته بالجزائر. كما يمكن لسلطات مراقبة الحدود منح الأجنبي Un sauf-conduit لمدة تتراوح بين 02 و07 أيام لأعضاء طاقم السفينة أو الطائرة حسب ما ورد في القانون[59].

الفقرة الثانية: حالات منع دخول الأجنبي الجزائر وجزاء مخالفة أحكام الدخول الشرعي:

أ- حالات منع دخول الإقليم الجزائري:

إن دخول الأجنبي إلى التراب الوطني لا يعني إعطاءه هذا الحق بصفة مطلقة؛ بل بإمكان السلطات الوطنية في بعض الظروف منعه من دخول إقليمها إذا كان هذا الأجنبي يشكل تهديدا على النظام العام أو أمن الدولة أو مصالح الجزائر الأساسية والدبلوماسية. وهذا المنع يصدر بقرار من طرف وزير الداخلية.[60] ، كما يمكن للوالي التي يرغب الأجنبي دخول ولايته منعه من ذلك لنفس الأسباب. كما يمكن للدولة أن تصدر هذا المنع حتى في مواجهة معاهدة دولية كمعاهدة جنيف للاجئين لسنة 1951.

وعندما يمنع الأجنبي من الدخول عن طريق الجو أو البحر فالشركة التي تنقله يتوجب عليها إرجاعه من حيث أقلعت به بوسائلها الخاصة ويكون بأمر من السلطات الحدودية المختصة، وفي حالة استجابة ذلك؛ يكون إرجاعه إلى البلد الذي منحه وثائق السفر أو إلى البلد الذي يقبل به حسب المادة 34/01من قانون 08/11[61].

ب- جزاء مخالفة أحكام الدخول الشرعي للإقليم الجزائري للأجنبي:

تكمن أسباب دخول الأجنبي بصفة غير شرعية إلى التراب الجزائري أو إلى دولة أخرى عادة في انتهاء مدة التأشيرة أو الهجرة السرية، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام جزاءات فتفرض عليه إما عقوبات مالية، أو بدنية (سجن)، وتتمثل هذه الجزاءات في:

-1- إدا لم يمتثل الشخص الأجنبي حين دخوله الإقليم الجزائري إلى شكليات الدخول التي نصت عليه المادتان 04 ، 07 من القانون رقم 08/11 المتمثلة في جواز السفر أو وثائق السفر المعتمدة في الجزائر والتأشيرة إن طلبت منه، يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبغرامة ما بين 10.000 دج إلى 30.000 دج حسب نص المادة 44 من نفس القانون[62].

-2- شركات النقل والسياحة وغيرها من المؤسسات التي ترتكب الأفعال التي نصت عليها المادة 46/1 من قانون رقم 08/11 والتي تقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل دخول أو نقل أجنبي إلى الإقليم الجزائري فهي تعد في نظر الإقليم الجزائري مؤسسة مجرمة وتعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 20.000دج إلى 2000.000دج[63].

-3-إذا قام شخص أو شركة بنقل أجنبي بدون وثائق سفر قانونية أو عند الاقتضاء للتأشيرة المطلوبة فإن هذا الناقل يعاقب بغرامة جزافية تقدر بـ 150.000دج إلى 500.000 دج حسب نص المادة 35/1من قانون 08/11[64].

ويكون الأجنبي في وضعية شرعية عند دخوله وتنقله فوق الإقليم الجزائري في حالة امتثاله لإجراءات تقديم أوراقه للسلطات المعنية كلما طلب منه ذلك وفقا للمادة 25 من قانون 08/11 ويعاقب بغرامة تتراوح بين 5000 دج إلى 20.000 دج حسب نص المادة 29 من قانون 08/11[65].

البند الثاني: الأحكام المتعلقة بإقامة الأجنبي وتنقله في الجزائر وجزاء مخالفة هذه الأحكام:

نظم المشرع الجزائري أحكامًا تتعلق بإقامة الأجنبي على التراب الجزائري، ساعيا في ذلك إلى توفير سبل الإقامة المريحة لهذا الأجنبي من جانب، وحفاظا منه على الأمن الوطني والسكينة العامة من جانب آخر، وفي حالة مخالفة هذه الأحكام كوجود الأجنبي في إقامة غير شرعية فأنه يرتب عليه جزاءات قانونية:

الفقرة الأولى: الأحكام المتعلقة بإقامة الأجنبي وتنقله في الجزائر :

بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 08/11 نجد أنه قد ميز بين طائفتين من الأجانب؛ فهناك الأجنبي غير المقيم، تضم طائفة الأجانب غير الحاصلين على بطاقة الإقامة بالجزائر وطائفة الأجانب المقيمين في الجزائر، والحاصلين على بطاقة الأجنبي المقيم في الجزائر.

أ- الأجانب غير المقيمين في الجزائر:

يندرج ضمن هذه الطائفة الأجانب الذين يدخلون أرض الوطن للإقامة فيها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ودون أن تتوافر فيهم نية الاستقرار في الجزائر أو نية ممارستهم لأي نشاط بها[66]، فإذا تعلق الامر بالأجنبي العابر التراب الوطني فيصبح معفى من الخضوع لأية تأشيرة دخول أرض الوطن، أما إذا دخل هذا الأجنبي التراب الجزائري، ثم قام لسبب ما تمديد مدة إقامته بها فيلزم في هذه الحالة بتقديم طلب للحصول على تأشيرة من السلطات المختصة بقصد الإقامة لمدة أقصاها 3 أشهر حسب المادة 13 من قانون 08/11[67].

وتتمثل حالات الأجنبي العابر، كما ذكرتها سابقا، في أنَّه إما أن يكون الأجنبي موجودا على ظهر سفينة مارة بميناء الجزائر أو متواجدا على متن وسيلة نقل تعبر الجزائر برا أو بحرا، فيعفى من الحصول على التأشيرة لتسلم له السلطات المختصة بدلها إما رخصة للنزول وإما رخصة للعبور صالحة لمدة 7 أيام للحائز على تأشيرة عبور للإقليم الجزائري، ولمدة تتراوح بين اليومين و7 أيام للأجانب أعضاء طاقم السفينة أو الطائرة (تسمى اصطلاحا: إجازة التجول)وهذه الرخصة يتم تسليمها من طرف مصالح الحدود[68].

وفي مثل هذه الحالات فإنه لا يتم تمكين الأجنبي من بطاقة الإقامة بالجزائر وإنما يؤشر له فقط بالمدة المسموح له بالإقامة خلالها بأرض الوطن بجواز سفره أو بوثيقة السفر التي يحوزها وحسب المادة 15 من قانون 08/11 فإن السلطات الجزائرية تقوم بالحصول على صورة لهذا الأجنبي وأخذ بصمات له ليتم إدراجها في المعالجة المعلوماتية[69].

وكذلك يتعلق الأمر بأجنبي يستفيد من أحكام اتفاقية دولية أو اتفاقية تقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مبرمة بين الجزائر والدولة التي يحمل الأجنبي جنسيتها، وبالتالي فإن هذا الأجنبي يعفى من الخضوع لتأشيرة الدخول للجزائر ويكفيه أن يكون حائزا فقط على جواز السفر أو على بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وفق محتوى الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والدولة التي يحمل هذا الأجنبي جنسيتها، فإذا رغب هذا الأجنبي البقاء لمدة تفوق المدة المتفق عليها بين الجزائر والدولة المتعاقدة، فإنه يصبح ملزما حينئذ بطلب رخصة من السلطة لتمديد مدة إقامته بالجزائر[70].

ب- الأجانب المقيمين في الجزائر:

يوجد حالتان للأجنبي المقيم في الجزائر، فيمكن للأجنبي أن يكون مقيما بصفة مؤقتة، ويمكن أن يكون مقيما بصورة دائمة، كما سيتم بيانه:

1- الأجنبي المقيم بصفة مؤقتة:

هو الشخص الذي لا ينوي الاستقرار بصورة دائمة فوق الإقليم الجزائري بل يرغب في الإقامة المؤقتة التي تفوق المدة التي يقيم فيها الشخص الأجنبي غير المقيم والتي لا تتعدى مدة إقامته أكثر من 90 يوما[71]. غير أنه يجب عليه الحصول على ضمان سفر Assurance de voyage وهذا ما نصت عليه المادة 4/4 من قانون 08/11 كما يجب عليه أن يقدم إمكانيات للعيش حسب مدة إقامته فوق الإقليم الجزائري[72].

2- الأجنبي المقيم بصورة دائمة:

وهو الشخص الأجنبي الذي يريد تحديد إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة في الجزائر والذي يمنح له من طرف الولاية التي يقيم فيها بطاقة الإقامة يكون مدة صلاحيتها سنتين حسب المادة 16/1من قانون رقم 08/11[73]، ويجب على هذا الأجنبي أن يطلب بطاقة الإقامة خلال 15 يوم قبل إنتهاء صلاحية التأشيرة، وهذا ما نصت عليه المادة 18 من قانون 08/11 [74]وبذلك يصبح الأجنبي مقيما بصفة دائمة في حالة قبول طلبه كما يجب عليه الخضوع لإجراءات الإقامة في الجزائر عن طريق حصوله على بطاقة الأجنبي، لهذا وجب علينا التطرق إلى إجراءات الإقامة في الجزائر، من خلال معرفة أنواع بطاقة الإقامة، وطبيعتها، وشكلها، وشروط وإجراءات الحصول عليها.

3 – أنواع بطاقة الإقامة:

هناك نوعان من بطاقة الإقامة، أولهما: بطاقة الإقامة صالحة سنتين قابلة للتجديد، وثانيهما: بطاقة الإقامة 10 سنوات قابلة للتجديد، وهذا النوع من البطاقة يمنح لعدة فئات مختلفة، ومنها الطالب الأجنبي؛ حيث تمنح هذه البطاقة للطالب الأجنبي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد ويجب أن لا تزيد عن مدة دراسة الطالب الأجنبي أو تكونيه وفقا لما تضمنته المادة 16/3 من القانون 08/11[75]. وكذلك تمنح للعامل الأجنبي بطاقة إقامة لمدة لا تزيد عن المدة المسموح له بالعمل من خلالها، المادة 16/4 من قانون 08/ 11[76]، وتمنح بطاقة الإقامة للعامل الأجنبي وفق شروط تتمثل فيما يلي، أن يكون العامل الأجنبي حاملاً للوثائق التالية: شهادة العمل، وتصريح بالعمل المؤقت، وتصريح بالعمل، وهذا حسب نص المادة 17 من قانون 08/11[77].

4- طبيعة وشكل بطاقة الإقامة:

4.1- طبيعة بطاقة الإقامة:

تؤدي بطاقة الإقامة للأجنبي المقيم دورين؛ فمن جهة تعد بطاقة تعريف له، ومن جهة أخرى تعد شهادة تثبث إقامته الشرعية داخل الإقليم الجزائري، وتكون مدة صلاحيتها سنتين. والحصول على بطاقة الإقامة لا يعطي الأجنبي المقيم الحق في ممارسة نشاط مهني بل يجب عيه الحصول على تصريح بالعمل، كما يجب على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة دون ممارسة نشاط مهني أن يقدم مصدر رزق له يضمن له الإقامة[78].

4.2- شكل بطاقة الإقامة:

يجب أن تحتوي الإقامة على البيانات التالية: الاسم واللقب، والحالة المدنية، والحالة العائلية، والجنسية، والمهنة، وتاريخ دخول الجزائر، والعنوان الشخصي، والصورة وهي ضرورية، وتاريخ حصوله على البطاقة، وختم البطاقة التي منحته هذه البطاقة، كما يجب أن يذكر في هذه البطاقة إنكان الأجنبي سائحًا أو طالبًا له مصدر رزق كاف[79].

5- شروط وإجراءات الحصول على بطاقة الإقامة:

من أجل الحصول على بطاقة الإقامة يجب أن تتوافر شروط، فيجب أن يوضح طالب الإقامة في طلبه، وهو الأساسي، هدف الإقامة، ويجب أن يرفق معه الحالة المدنية له، والحالة العائلية، وشهادة طبية. وعلى الأجنبي أن يبرر دخوله العادي والقانوني للجزائر (جواز السفر وتأشيرة الدخول)، كما يجب أن يقدم ضمان فيما إذا كان له مصدر رزق أو تصريح بالعمل. وبعد تحرير هذا الطلب يقدمه إلى محافظة الشرطة، أو إلى مستوى المجلس الشعبي البلدي وتمنح بطاقة الإقامة إلى والي الولاية.

6- الأجانب المعفون من بطاقة الإقامة:

قد يعفى بعض الأشخاص الأجانب من الحصول على بطاقة الإقامة وهؤلاء الأجانب هم:

الأجانب المقيمون تحت غطاء شهادة السفر.
الأجانب المقيمون تحت غطاء التأشيرة القنصلية، التمديد من ثلاثة أشهر إلى 06 أشهر للقصَّر أقل من 18 سنة.
أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء عائلاتهم الذين لهم بطاقة دبلوماسية أو قنصلية ممنوحة من طرف وزارة خارجية.
رعايا الدول التي تربطها بالجزائر اتفاقية معاملة بالمثل كاتفاقية الجزائر بالمغرب المؤرخة في 15 مارس 1965 المعدلة والمتممة ببرتوكول ملحق وقع بتاريخ 15 جانفي 1969[80] ، والاتفاقية الموقعة بين الجزائر وموريتانيا [81] حول إقامة الأشخاص وتنقلهم، والموقعة في نواكشوط بتاريخ 06 جويلية 1996[82]جريدة رسمية العدد 14 مرسوم رئاسي 97/339المؤرخ في سبتمبر 1997.
7- سحب بطاقة الإقامة من الأجنبي:

يمكن سحب بطاقة الأجنبي للأسباب التالية:

– إذا لم يستوفي الأجنبي شروط منح البطاقة (المادة 22/1 من القانون رقم 08/11) ففي هذه الحالة يخطر الأجنبي المعني وتعطى له مهلة 30 يوما ابتداء من تاريخ الإخطار (المادة 22/2 من قانون 08/11)[83]، غير أنه يمكن تمديد مهلة 30 يوما على 15 يوم أخرى بموجب طلب مسبب صادر من الأجنبي (المادة 22/3 من قانون 08/11)[84].

ج- الجزاء المترتب على الإقامة غير شرعية للأجنبي:

من الإجراءات التي فرضها المشرِّع الجزائري ، التصريح بالأجنبي الذي يقطن في مسكن ما بحيث يتوجب على صاحب المسكن التصريح بوجوده عنده[85] (المادة 29 من قانون 08/11) وفي حالة مخالفة هذا الإجراء يتعرض لعقوبة تتمثل في غرامة تتراوح من 5000 دج إلى 20.000 دج حسب نص المادة 38 من قانون 08/11[86].

كما يجب على المؤسسات من فنادق وغيرها التصريح بوجود هذا الأجنبي عندها وفقا للمادة 38 السالفة الذكر، وإذا خالفت المؤسسات ذلك تعد في نظر القانون الجزائري مؤسسة مجرمة (المادة 50 من القانون السالف الذكر)[87].

وفي حالة التسهيل له بالإقامة فوق الإقليم الجزائري فإنها تعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 60.000دج إلى 200.000 دج (المادة 50 من نفس القانون).

إذا رافقت إيواء الأجنبي إهانة إنسانية وفق المادة 46/2 من قانون 08/11 فإن الفاعل يعاقب بالحبس من 10 سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 600.00 دج (المادة 50 من قانون 08/11).

الأجنبي الذي لم يحترم مدة إقامته فوق الإقليم الجزائري في الحالات العادية والتي يجب أن لا تزيد عن 90 يوما وفقا للمادة 08 من نفس القانون، والتي يتوجب بمقتضاها الخروج من الإقليم الجزائري بعد انقضائها وفقا للمادة 09 من نفس القانون، فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح من 10.000 دج إلى 30.000 دج (المادة 44 من قانون 08/11)[88].

الأجنبي القاصر الذي كان يسكن مع والديه يجب عليه في أثناء بلوغه سن الثامنة عشرة الذهاب للمصالح الإدارية المعنية للحصول على بطاقة الإقامة وفقا للمادة 10/2 من قانون 08/11 وفي حالة عدم امتثاله لهذا الإجراء يعد شخصا أجنبيا مقيما بصورة غير شرعية فتكون عقوبته اتباعا لذلك غرامة تتراوح من 5000 دج إلى 20.000 دج (المادة 45 من قانون 08/11)[89].

إذا غير الأجنبي محل إقامته سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، فعليه التصريح بذلك للسلطات المعنية وفقا لنص المادة 27، وفي حالة المخالفة يعد مقيما غير شرعي، ويعاقب بغرامة تتراوح من 2000دج إلى 15000دج وفقا لنص المادة 40[90].

وقد سعى المشرع الجزائري إلى مكافحة الزواج المختلط فنص في المادة 48 من نفس القانون على أنه إذا تعلق الأمر بشخص يقوم بإبرام عقد زواج مختلطًا يقصد من خلاله الحصول على بطاقة المقيم الأجنبي بالجزائر أو بغرض الحصول على اكتساب الجنسية أو يقوم بمساعدة غيره للحصول على بطاقة الأجنبي المقيم بالجزائر أو تمكينه من الحصول على الجنسية الجزائرية، فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 05 سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج، وتمنح نفس العقوبة لكل أجنبي يقوم بإبرام عقد زواج بأجنبية مقيمة بالجزائر إذا تبين أن إرامه لهذا الزواج منها كان بقصد حصوله على بطاقة المقيم الأجنبي بالجزائر أو بقصد اكتسابه الجنسية الجزائرية[91].

فإذا ارتكبت هذه الجرائم من طرف جماعة منظمة فإن العقوبة ترفع حينها لتصل إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 500.000دج و 2000.000دج. كما يمكن فرض عقوبات تكميلية تتمثل في مصادرة ممتلكاتهم كليا أو جزئيا للأشخاص الطبيعيين الذين تمت إدانتهم لارتكابهم إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 48 المؤشر بها. وتتمثل هذه العقوبات التكميلية في:

– المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر.

– المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته لمدة خمس (5) سنوات على الأكثر.

الفقرة الثانية: الأحكام المتعلقة بخروج الأجنبي من الجزائر والجزاء المترتب على مخالفة هذه الأحكام:

أدرج القانون رقم 08/11 نوعين من الأحكام المتعلقة بخروج الأجنبي من التراب الجزائري، منها ما يكون خروجه بصفة إرادية، ومنها ما يكون خروجه بصفة غير إرادية. ورتب المشرِّع الجزائري جزاءات عند مخالفة الأجنبي تطبيق هذه الأحكام.

أ- الأحكام المتعلقة بخروج الأجنبي من الإقليم الجزائري:

يجب التمييز في هذا المجال بين الخروج الإرادي، والخروج اللاإرادي.

1 – الخروج الإرادي:

يعد خروج الأجنبي من التراب الجزائري ومغادرته له إجراء نظاميًّا، فيمكن لكل أجنبي أن يغادر الجزائر بإرادته وبكل حرية شريطة أن يراعي، حين مغادرته، الأحكام القانونية السارية المفعول وخاصة ما يتعلق منها بالأحكام المتعلقة بشرطة الحدود التي تفرضها ضرورات حماية الأمن الوطني، وحقوق الآخر بالجزائر، وقد فرق المشرِّع الجزائري بين مغادرة الأجنبي المقيم، الحاصل على بطاقة الأجنبي، وبين الأجنبي غير المقيم [92].

1.1 – مغادرة الأجنبي الجزائر:

تخضع مغادرة الأجنبي المقيم التراب الجزائري قانونا لنفس الشروط التي يطلب توافرها فيه حين دخوله التراب الجزائري، والتي تمت الإشارة إليها، وهذا بعد انتهاء مدة إقامته المرخص له بها أو تخلف أحد أسبابها، كما يطلب منه الحصول على تأشيرة الخروج التي تسلم له من مصلحة الأجانب التابعة للولاية التي يوجد بها محل إقامته هذه الرخصة تسلم له عند إدلائه بالمستندات المطلوبة، وإرجاعه لبطاقة الإقامة التي سبق تمكينه بها، وبتقديمه الدليل على الوفاء بكل الالتزامات المفروضة بما فيها الالتزامات الجبائية المترتبة قانونا في جانبه، وكذا تسديده لرسم تأشيرة الخروج في شكل طابع جبائي [93] .

1.2 – مغادرة الأجنبي غير المقيم الجزائر:

الأجنبي غير المقيم هو الأجنبي الذي تم تواجده بالجزائر أكثر من المدة الممنوحة له في التأشيرة القنصلية، ولمدة ثلاثة (3) أشهر بفضل اتفاقية المعاملة بالمثل أو لمدة ممنوحة بواسطة تأشيرة التمديد. فالأجانب الحاملون تأشيرة قنصلية يمكنهم مغادرة الجزائر قبل انتهاء مهلة ثلاثة (3) أشهر بتقديم جواز السفر ودون تقديم التأشيرة[94].

2 – الخروج اللاإرادي:

الخروج اللاإرادي هو إجراء يتخذ ضد الأجنبي غير مرغوب فيه داخل الإقليم الجزائري، ويتم من خلاله وضع نهاية لإقامة هذا الأجنبي على التراب الوطني وهذا يعد نتيجة لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها، والخروج اللاإرادي يكون بواسطة الإبعاد، أو الطرد، أو الترحيل[95].

فقرار الإبعاد يتم إصداره في مواجهة الأجنبي المقيم بصورة نظامية إذا تبين أنَّ تواجد هذا الأجنبي بالجزائر أصبح أمرًا غير مرغوب فيه وتقرر للسلطات المعنية أن وجود هذا الأجنبي يشكل تهديدًا للنظام العام أو لأمن الدولة، أو إذا صدر ضده حكم من القضاء الجزائري بعقوبة سالبة للحرية بسب ارتكابه جُنحة أو جناية، أو إذا لم يمتثل للأمر الصادر ضده لمغادرة الإقليم الجزائري ضمن الآجال المحددة له للقيام بذلك، وقرار الإبعاد لا يتم تنفيذه في مواجهة الأجنبي المعني إلا بعد استنفاذ طرق الطعن التي وضعها المشرِّع الجزائري في هذا الشأن من خلال المادة 31 من القانون 08/11[96]، فإذا تبث استحالة مغادرة الأجنبي التراب الجزائري يمكن لوزير الداخلية تحديد مكان إقامته في الجزائر لحين إمكان تنفيذ قرار الإبعاد الصادر له.

أما الطرد أو الترحيل إلى الحدود فهو إجراء يتخذ ضد الأجنبي المتواجد بصفة غير شرعية في البلد، لذا يعد قرار الطرد والترحيل جزاء لمخالفة الأجنبي نظم الدخول والإقامة الشرعية.

ويتخذ الخروج اللاإرادي من الإقليم الجزائري شكلين هما:

– حالة طرد وإبعاد الأجنبي من الإقليم الجزائري.

– حالة وضع الأجنبي في إقامة جبرية.

1 – تعريف حالتي الطرد والإبعاد:

الإبعاد هو إجراء إداري تتخذه الدولة في حق الأجنبي المقيم على إقليمها لكي يغادره في أجل قصير وإلا أجبرته على ذلك وهو إخراج أجنبي من إقليم الدولة بغير رغبة منه، عندما يشكل وجوده أو نشاطه تهديدا للنظام العام في الدولة، أو لاستقلالها أو سيادتها.

أما الطرد فهو إجراء شرطي بحت يتم تحت إشراف الشرطة ويتخذ دائما شكل التدبير الأمني الحال والتقديري، ويعد الطرد إجراء أمنيا للحفاظ على الأمن العام ويكون الهدف منه حماية المصلحة العليا للبلاد[97]، وطرد الأجنبي أو إبعاده عن إقليم الدولة يتخذ عدة حالات نص عليها المشرِّع الجزائري في القانون رقم 08/11 والتي تظم عدة حالات للطرد، هي:

عندما يهدد الأجنبي النظام العام أو أمن الدولة وهذا ما نصت عليه 30/1 من القانون رقم 08/11[98].
– إذا لم يغادر الأجنبي الإقليم الجزائري وفقا للمادة 22/1 من نفس القانون في حالة سحب الإقامة منه أو في حالة عدم مغادرته الجزائر مدة 30 يوما دون تبرير أن ذلك كان بسبب قوة قاهرة حسب المادة 30/3 من نفس القانون.

ويمكن للأجنبي أن يستفيد حسب خطورة الفعل من مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار (م31/2 من نفس القانون )[99]. ويقرر الوزير المختص حالة الطرد هذه كأصل عام وفقا للمادة 30 من نفس القانون، ويوصل إلى الحدود بقرار من الوالي المختص إقليميا (المادة 36 والمادة 42 من نفس القانون)[100].

غير أنه يمكن للقاضي الاستعجالي أن يوقف تنفيذ قرار الطرد بسب القوة القاهرة للأسباب التالية:

1 – أب أو أم الطفل المقيم في الجزائر إذا تبين أنه أو أنها تسهم في تعليمه وحاجاته (المادة 32/5 قانون 08/11).

2- الأجنبي القاصر وقت اتخاذ قرار الطرد (المادة 32/6 من نفس القانون).

3- الأجنبي اليتيم القاصر وقت اتخاذ قرار الطرد (المادة 32/7 من نفس القانون).

4-المرأة الحامل وقت اتخاذ قرار الطرد ( المادة 32/9 من قانون 08/11 ).

2- حالة وضع الأجنبي في إقامة جبرية:

بتحليل المادة 37/1 من قانون رقم 08/11 نجد أن المشرِّع الجزائري قد سمح للسلطات المعنية بإنشاء مراكز لإيواء الأجانب الموجودين في وضعيات غير شرعية ريثما يوصلون إلى الحدود أو إلى بلدانهم الأصلية. يتم وضع الأجنبي في مراكز بناء على قرار من الوالي المختص إقليميا لمدة تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد، إلى حين تكملة الإجراءات لتوصيله إلى الحدود أو إلى بلاده الأصلية وفقا لما نصت عليه المادة 37/2 من نفس القانون[101].

ويمكن وضع الأجنبي في إقامة جبرية في الحالات التالية:

01- الأجنبي الطاعن في قرار الطرد إذا رأت السلطات المعنية ذلك.

02- الأجنبي المعني بالطرد والذي يبرر عدم إمكانيته مغادرة الإقليم الجزائري فيوضع في إقامة محددة بقرار من الوزير المختص حتى يتمكن من ذلك.

03- الأجنبي العابر للإقليم الجزائري ( المادة 34/2 من نفس القانون).

04- الأجنبي المطرود، والتي رفضت الشركة التي نقلته مرة أخرى ويكون مصاريف إقامته ومأكله على حساب الشركة التي نقلته إلى الجزائر (المادة 34/3 من نفس القانون)[102].

ب- جزاء مخالفة أحكام الخروج من الجزائر:

سبقت الإشارة إلى أن الخروج من الإقليم الجزائري يكون أما إراديا بعد انتهاء مدة إقامته وبعد إستكمال الإجراءات القانونية الناظمة لطريقة الخروج كما يكون خروجه من الإقليم الجزائري جبريا بحيث يجبر على الخروج في حالة مخالفته للانظمة القانونية بالجزائر ويكون هذا الجبر على الخروج، إما بقرار الطرد أو الإبعاد أو الترحيل، وعلى الأجنبي الذي صدر ضده هذه القرارات أن يسعى إلى تنفيذها سواء تعلق الأمر بقرار الطرد أو قرار وضع الأجنبي في إقامة جبرية، ويترتب على ذلك جزاءات يتم تفصيلها على النحو الأتي:

1- جزاء الامتناع عن تنفيذ قرار الطرد:

نص المشرع الجزائري على معاقبة الأجنبي الذي يمتنع عن تنفيذ قرار الطرد أو التوصيل إلى الحدود، ودخل مرة أخرى إلى الإقليم الجزائري دون تصريح بذلك؛ فتكون عقوبته الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات إلا إذا برر عدم إمكانيته الرجوع إلى بلده الأجنبي أو الذهاب إلى بلد آخر وفقا للإجراءات المعمول بها في اتفاقيات اللاجئين، واتفاقيات الأجانب بدون جنسية (المادة 42 من قانون08/11)كما تقرر نفس العقوبة على الأجنبي الذي أخفى وثائق تنفيذ قرار الطرد أو التوصيل إلى الحدود على السلطات المختصة (المادة 42/3 من نفس القانون)[103].

2- جزاء الامتناع عن تنفيذ قرار الإقامة الجبرية أو مغادرتها دون إذن:

نص المشرع الجزائري على معاقبة الأجنبي الذي لم ينفذ قرار الإقامة الجبرية أو غادر مكان إقامته الجبرية وفقا للقانون الجنائي (المادة 43 من قانون 08/11)[104].

الفقرة الثالثة: الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجانب وجزاء مخالفتها:

يعد تشغيل الأجانب من المواضيع المهمة في القانون الدولي الخاص، وخاصة أنه هناك علاقة بين العامل الذي يمكن أن يكون شخصًا أجنبيًّا، ورب العمل الذي يكون من التراب الوطني لهذا تحكم هذه العلاقات أحكام خاصة، وفي حالة مخالفتها تفرض جزاءات.

أ- الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجانب:

إذا كانت دراسة موضوع تشغيل الأجانب تكتسي أهمية على مستوى الاتفاقيات الدولية، والتشريعات العمالية المقارنة فإن أهمية هذه الدراسة تكتسي طابعًا آخر وخاصة مع تفتح الجزائر على العالم وهذا من خلال الاستثمارات الدولية من جهة، وجلب رؤوس الأموال الخارجية من جهة أخرى، وهذا التحول كله كرَّسه دستور 2016[105]، وبعد أن أصبحت الجزائر ورشة للشركات الأجنبية في العديد من القطاعات، وخاصة قطاع البناء الذي يشهد سيطرة اليد العاملة الأجنبية الصينية. وقد عملت الجزائر منذ الاستقلال على إصدار ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية تتعلق بتشغيل الأجانب ومن بين هذه النصوص التشريعية:

الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو 1966متمم ومعدل بالأمر رقم 67-190مؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1967 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
القانون رقم 81/10 المؤرخ في 11 يوليو 1981 المتعلق بشروط تشغيل الأجانب[106].
المرسوم التنفيذي رقم 86-276 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 04/315 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية[107].
المرسوم الرئاسي رقم 03-251 المؤرخ في19 يوليو 2003 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر المعدل والمتمم للأمر 66-211 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وأخيرا القانون رقم 08/11 المؤرخ في 25 /06/2008 والمتعلق بوضعية الأجانب.
ووقوفا على دراسة تشغيل الأجانب لا بد من التطرق إلى الشروط التي يجب توافرها من أجل تشغيل الأجنبي والهيئات المخول لها مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية المنظمة لتشغيل الأجانب والجزاءات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام.

1- شروط تشغيل للأجانب:

يتوقف مزاولة العامل الأجنبي لنشاط مأجور في الجزائر على شروط وإجراءات جوهرية تضمنتها مختلف النصوص القانونية والتنظيمية منها القانون 81/10 والقرار 82/510 والقانون رقم 08/11 ومن هذه الشروط ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي.

1.1 – الشروط الموضوعية لتشغيل الأجنبي:

– أن يكون تشغيل الأجنبي وفقا لاحتياجات التنمية الوطنية (المادة 01 من قانون رقم 81/10)[108].

– وجوب تمتع الأجنبي لمستوى تأهيل يساوي على الأقل المستوى التقني ما عدا حالة رعايا دولة أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقية، وكذا الأشخاص الذين يتمتعون بصفة اللاجىء السياسي (المادة 3 من قانون 81/10)[109] .

– وجوب التصريح الصادر من هيئة صاحبة العمل لدى مصالح العمل المختصة إقليميا بكل أجنبي يمارس نشاط مدفوع الأجر ويكون غير ملزم بجواز السفر.

– هذا ويضيف قانون العمل رقم 90/11 المتعلق بعلاقات العمل[110] في مادته 21 شرطًا مفاده أنَّه يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يد عاملة وطنية مؤهلة وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وهذا يعني أن المشرع الجزائري سمح بتوظيف العمال الأجانب عند نقص المؤهلات عند العمال الوطنيين، هذا ما أكدته المادة 05 /8 من المرسوم 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب عندما نصت على عدم جواز تسليم رخصة العمل المؤقت للعامل الأجنبي إلا إذا كان منصب العمل المتوفر لا يمكن أن يشغله عامل جزائري سواء أكان عن طريق الترقية الداخلية أم عن طريق التوظيف الخارجي بما في ذلك اليد العاملة الوطنية.

– يجب على العامل الأجنبي أن يكون حائزا على الشهادات المهنية اللازمة، والمؤهلات المهنية للوظيفة الواجب شغلها وهذا ما نصت عليه المادة 5/3 من قانون 80/10[111].

– وجوب تمتع الأجنبي بالسلامة البدنية؛ لذا اشترط خضوعه للمراقبة الصحية التي تثبث توفر الشروط المحددة للتنظيم المعمول به.

1.2 – الشروط الشكلية لتشغيل العمال الأجانب:

يخضع عقد العمل في الجزائر مع أجنبي إلى شرطين شكليين يتمثلان في رخصة العمل المؤقتة وجواز العمل.

1.1.2- رخصة العمل المؤقتة:

هذه الرخصة تمنح للعمال الأجانب المدعوون لممارسة نشاط مدفوع الأجر ويكون هذا لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو تساويها ويتم عن طريق تحرير طلب معلل من الهيئة بعد أخذ رأي ممثلين، وهذه الرخصة لا يمكن تجديدها أكثر من مرة واحدة في السنة (المادة 08من قانون 81/10)[112].

ويعفى من رخصة العمل المؤقتة العمال الأجانب المدعوون بصفة استثنائية للقيام بأعمال لا تتجاوز 15 يوما ودون أن يتجاوز حاصل مدة الحضور المجموعة 3 أشهر (المادة 09 من قانون 81/10) ويفهم من هذه المادة أن المشرِّع الجزائري جعل ثلاثة (3) شروط لإعفاء العمال الأجانب من رخصة العمل المؤقتة، وهذه الشروط هي:

– أن يكون الأجانب مدعوين بصفة استثنائية من أجل القيام بأعمال. والطابع الاستثنائي لهذه الأعمال المطلوبة من أجل تدخل الأجانب يتم التأكد منه عن طريق وضع أساليب المراقبة (المادة09/2 من قانون 81/10)[113].

– يجب أن لا تتجاوز هذه الأعمال 15 يوما.

– يجب أن لا يتجاوز حاصل مدة الحضور 3 أشهر.

1.2.2- جواز العمل:

يمنح جواز العمل حسب المادة 11 من قانون 81/10 للأزواج الأجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين. ويتم منحه بشروط:

– يمنح جواز العمل بنفس الشروط والأشكال المتعلقة بتشغيل الأجانب، التي ذكرت سابقا حسب نص المادة 05 و06 (المادة 10 من قانون 81/10).

– لا يمكن أن تتجاوز مدة جواز العمل سنتين مع قابليته للتجديد (المادة 11 من قانون81/10)[114].

أن يكون المستفيدون من جواز العمل الأزواج الأجانب للمواطنين والمواطنات الجزائريين شريطة تقديم ما يثبث هذا الزواج الشرعي عن طريق وثائق الحالة المدنية، غير أن المشرِّع الجزائري في المادة 11 من نفس القانون [115] نص على إلزامية منح جواز العمل مع تجديده بقوة القانون لفئات معينة من الأجانب ذكرها على سبيل الحصر، وهم:
الأرامل الأجانب من مواطنين ومواطنات جزائريين.
المطلقون الأجانب من مواطنين ومواطنات جزائريين.
ولمَّا نصَّ المشرع الجزائري على ضرورة حصول هذه الفئات على جواز العمل بصفة إلزامية قيَّده بشروط:

– أن تكون جنسية أبناء الأرامل والمطلقين الأجانب جزائرية.

– أن يكونوا مقيمين بالجزائر.

– أن يكون هؤلاء الأبناء تحت كفالة أو الحضانة المباشرة لهؤلاء الأجانب المطلقين والأرامل.

– يمنح كذلك جواز العمل لكل زوجة أجنبية يصاب زوجها الجزائري بعجز دائم يثبت قانونا.

1.2.3- الحصول على بطاقة مقيم:

يجوز للعامل الأجنبي الذي يرغب في الإقامة ف الجزائر، بهدف ممارسة نشاط مأجور، الحصول على بطاقة مقيم لا تتعدى مدة صلاحيتها الوثيقة التي ترخص له بالعمل، غير أنه لا يمكن له الاستفادة من هذه البطاقة، إلا إذا كان حائزا على إحدى الوثائق الآتية: رخصة العمل – ترخيص مؤقت للعمل – تصريح بتشغيل عامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لرخصة العمل..

وهكذا نلاحظ أن القانون الجزائري يشترط على الأجنبي الحصول أولا على رخصة العمل، إذا كان يرغب في تثبيت إقامته الفعلية والمعتادة والدائمة بالجزائر، وذلك عن طريق استخراج بطاقة مقيم. وأن امتلاكه رخصة العمل لا يعفيه من طلب الحصول على بطاقة مقيم، وهذا ما تؤكده المادة 13 من المرسوم 82/510[116].

1.2.4- التصريح بتشغيل الأجنبي:

يشترط القانون على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغِّل أجنبيا، أن يصرح به خلال 48 ساعة، لدى المصالح المختصة إقليميا لوزارة العمل، وعند عدم وجود هذه المصالح لدى بلدية محل التشغيل أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك المختصة إقليميا[117] كما يتعين على مستخدم الأجنبي أيضا، أن يصرح بنفس الإجراء، عند إنهاء علاقة العمل. كما أن هناك التزاما آخر ينبغي على الهيئة المستخدمة للعمال الأجانب أن تقوم به، وهو التصريح لدى مصالح العمل المختصة إقليميا، بالقائمة الاسمية لمستخدميها الأجانب[118] ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة العمالة الأجنبية ومدي استيفائها للشروط القانونية، فضلا عن عدم مخالفتها التشريع المنظم لتشغيل العمال الأجانب.

ب- رقابة العمال الأجانب:

تهدف رقابة العمالة الأجنبية إلى تمكين السلطات المختصة من مدى احترام الهيئات المشغلة لشروط تشغيلهم وعدم مخالفتها للتدابير والإجراءات المتعلقة بتشغيل العمال الأجانب، إضافة إلى عدم مخالفة العامل الأجنبي للترتيبات التي يقررها تشريع العمل.

ويمكننا أن نذكر من بين صور الرقابة ما ورد بالمادة 17 من القانون رقم 81/10 التي تُلزم العامل الأجنبي أن يستظهر جواز أو رخصة العمل المؤقت للسلطات المختصة كلما طلبت منه ذلك. وقد تكرر هذا الالتزام في المادة 25 من القانون رقم 08/11[119]، وكذلك وجوب إخطار مصالح العمل المختصة إقليميا خلال 15 يوما بنيته في نقض علاقة العمل وتوضيح الأسباب التي دفعته إلى مغادرة المنصب الذي يشغله[120]، وفي المقابل يتعين على الهيئة المستخدمة أن تُمكن الأعوان المؤهلين من كافة الوثائق والمستندات المرخصة لتشغيل الأجانب لديها عند كل طلب، كما ينبغي أن تشعر مصالح العمل المختصة بكل نقض لعقد عمل لعامل أجنبي في ظرف 48 ساعة. وفي هذه الحالة يتعين على العامل الأجنبي المعني بالأمر أن يعيد جواز العمل أو رخصته للهيئة المستخدمة[121]. وهناك أيضا آلية أخرى لمراقبة العامل الأجنبي؛ ويتعلق الأمر بإمكانية سحب جواز أو رخصة العمل المؤقت، وهي عقوبة إدارية؛ عندما يتبين أن المعلومات أو الوثائق المقدمة غير صحيحة، أو أنه يعمل في منصب آخر غير المنصب المحدد في الجواز أو الرخصة، أو أن المنصب الذي يشغله يمكن أن يشغله عامل جزائري، أو أن العامل الأجنبي غير مؤهل علميا للوظيفة الواجب شغلها، أو أنه لا يتمتع بالشروط الصحية لممارسة العمل[122] .

ج- جزاء مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجانب داخل الجزائر:

إن مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بتشغيل الأجانب داخل الإقليم الجزائري، يتم النظر إليها من زاويتين، الأولى: تتعلق بمخالفة رب العمل هذه الأحكام، والثانية: تتعلق بمخالفة الأجنبي نفسه، والتساؤل الذي يمكن طرحه هو ما مدى مساءلة العامل الأجنبي ورب العمل في حالة تجاوز أحدهما أو كليهما الأحكام الواردة في قوانين تشغيل العمال الأجانب.

1- جزاء مخالفة رب العمل للأحكام المتعلقة بتشغيل الأجانب:

إن المؤسسة أو الهيئة التي تشغل أجنبيا بصورة غير شرعية تعاقب بغرامة تتراوح بين 200.000دج و800.000دج حسب ما نصت عليه المادة 19 من قانون 81/10[123]، كما أن تشغيل الأجنبي مع تعريضه لإهانة إنسانية من طرف صاحب العمل، فإن الفاعل يعاقب من 5 إلى 10 سنوات سجن وبغرامة من 300.000 دج إلى 600.000دج، وفقا لنص المادة 46 /2 من قانون08/11 والمادة 50 من نفس القانون.

2- جزاء مخالفة الأجنبي العامل للأحكام المتعلقة بالتشغيل:

حتى يعد الأجنبي عاملاً أو ممتهنًا مهنة أو حرفيًّا شرعيًّا في الجزائر يجب عليه الحصول على تصريح بالعمل والخضوع لإجراءات للتمكن من ذلك وفق ما نصت عليه المادة 20من قانون 08/11 وإلاَّ يعد عاملاً غير شرعي في الجزائر، وبالتالي تكون عقوبته غرامة من 5000.دج إلى200.000دج (المادة 41من نفس القانون) وتضاعف العقوبة في حالة العودة (المادة 41/1 من نفس القانون)[124]، كما تصادر الوسائل المستعملة في ذلك (المادة 41/2 من نفس القانون).

الفرع الثاني: حقوق الأجنبي والتزاماته

نظمت البلاد الإسلامية في شريعتها مركز الأجانب وكانت سبَّاقة في هذا التنظيم على غيرها من التشريعات الأخرى، وقسمت الأجانب إلى قسمين: القسم الأول: المسلمين والذميين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس من العجم، والقسم الثاني: المستأمنين وهم الأشخاص الذين يدخلون الديار الإسلامية على غير نية الإقامة فيها فيطلبون الأمان المؤقت، فأقرت لكل هذه الفئات جملة من الحقوق والواجبات، وكذكلك نظمت التشريعات الدولية الحديثة بما فيها الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والتي لم تفرق الوطني والأجنبي في الحقوق الإنسانية التي يتطلبها وجوده البشري، وقد نصت على ذلك المادة 7 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان[125].

أما التشريع الجزائري فقد نظم مركز الأجانب بمقتضى المادة 81 من دستور 2016[126]، فحياة الأجنبي في البلد المضياف تتطلب تمتعه بمجموعة من الحقوق التي تفرضها المواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومنها ما تفرضه القوانين الداخلية للبلد المضياف، وكذا مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا كله يتمتع الأجنبي بالحقوق وتفرض عليه التزامات عليه احترامها.

البند الأول: الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي فوق الإقليم الجزائري:

يتمتع الأجنبي فوق الإقليم الجزائري بمجموعة من الحقوق المتعلقة به شخصيا، والتي يكتسبها بمقتضى الأحكام والتنظيمات التشريعية الخاصة بمركزه في الإقليم الجزائري، كما يتمتع كذلك بصفة استثنائية بحقوق اتفاقية نصت عليها الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والبلد الأجنبي. ونتطرق بهذا الخصوص إلى الحقوق التي يتمتع بها الأجنبي بمقتضى أحكام القانون الجزائري.

الفقرة الأولى: الحقوق السياسية:

من الحقوق المرتبطة بالحقوق السياسية حق الانتخاب وحق الترشح، فهذه الحقوق والالتزامات مقتصرة علي الوطنيين في البلد المضيف وليس للأجنبي حق الانتخاب ولا حق الترشح لهيئة النيابة العامة، والحصول علي حق الانتخاب وحق الترشح يعد بمنزلة الولاء للبلد الذي يتحصل فيها الأجنبي علي هذه الحقوق السياسية.

و قد نص قانون العضوية المتعلق بالأحزاب السياسية[127] علي أن يكون مؤسس الحزب وأعضااؤه يتمتعون بالجنسية الجزائرية وألاَّ يكون حائزا علي جنسية أخرى؛ فشرط الجنسية الجزائرية مع عدم ازدواجيتها يعد شرطا أساسيا للتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الترشح وحق الانتخاب[128].

وبذالك فقد اشترط المشرِّع الجزائري في الشخص الراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية وفقا للمادة 63 من دستور 2016.

ونفس الشرط المتعلق بالجنسية الأصلية قد اشترط المشرِّع الجزائري سواء للبرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الولائية والبلدية وفقا لقانون الانتخابات[129]. حيث إن المشرِّع الجزائري لم يترك الفرصة للأجانب من أجل الترشح أو غيرها إلا في حالة اكتساب الجنسية الجزائرية.

وإذا رجعنا إلى القانون الفرنسي نجد أن المشرِّع الفرنسي استبعد الأجانب المقيمين في فرنسا من المشاركة في الحياة السياسية؛ فالفرنسيون وحدهم ناخبون و منتخبون في الانتخابات السياسية. باستثناء رعاية الجماعة الأوربية الذين أعطتهم الحق في المشاركة في الانتخابات المحلية في الدولة الذي يقيمون فيها وهذا الموجب معاهدة ماستريخ حول الاتحاد الأوروبي[130].

الفقرة الثانية: الوظائف العمومية:

إن الوظائف العمومية بصفة عامة تتطلب من الشخص الذي يريد الإلتحاق بها أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية وفقا للمادة 74 من القانون العام للوظيفة العمومية[131]. أما الوظائف العسكرية فهي الأخرى تتطلب التمتع بالجنسية الجزائرية سواء بالنسبة لأفراد الجيش الاحتياطي وفقا لقانون الخدمة الوطنية المؤرخ 15 نوفمبر 1974 العاملين وفقا القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي المؤرخ في 31/ أكتوبر 169، والقانون الأساسي لصف ضباط الجيش المؤرخ في 31 أكتوبر 1969.

وفيما يخص الوظائف المتعلقة بأمور سيادة الدولة، مثل القضاء الذي أشترط فيها المشرِّع الجزائري للشخص الذي يريد الالتحاق بها أن يكون متمتعا بالجنسيَّة الجزائريَّة الأصليَّة أو المكتسبة لها وهذا طبقا للقانون الأساسي للقضاة، وبالتالي فإنَّ هذه الوظائف تقتصر فقط على الوطنيين دون الأجانب[132].

ونفس الأمر يلاحظ على القانون الفرنسي الذي قصر الوظائف العامة على الوطنيين الفرنسيين فقط دون الأجانب، إلاَّ فيما يخص مبدأ المعاملة بالمثل التي يمكن للأجنبي فيها ممارسة وظيفة عمومية مثل المحاماة مثلا[133].

كما قصر المشرِّع الفرنسي الوظائف على الوطنيين الفرنسيين فقط؛ لأنَّ الأجانب لا يتمتعون بروح الوطنية الفرنسية التي يتمتع بها الفرنسي تجاه بلده، غير أن المشرِّع الفرنسي قد فرض على المتشردين المقيمين في فرنسا القيام بالخدمة الوطنية؛ لأنَّ هؤلاء المتشردين ليس لهم بلد آخر يلجؤون إليه وهم ملزمون بالولاء لفرنسا وفكرة الخيانة مستبعدة عند هؤلاء الأجانب[134].

الفقرة الثالثة: الحريات العامة:

إن المواثيق الدولية حتَّمت على جميع الدول احترام حقوق الإنسان والحريات العامة كحرية التفكير وحرية الرأي وحرية التدين التي نصت عليها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وموازاة مع هذه المادة فقد نص المشرع الجزائري في المادة 36 من دستور 2016. وبالنسبة لحرية التنقل فقد نصت عليها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نصت المادة في فقرتها الثانية التجول في العالم بالمغادرة من دولته أو حتى العودة إليها[135].

وبالرجوع إلى المشرع فنجده قد نص على حرية التنقل في القانون رقم 08/11 المتعلق بشروط دخول إقامة الأجانب وتنقلهم في الجزائر دون المساس بالسكينة العامة والأداب العامة، كما مكَّن المشرِّع الجزائري الشخص الأجنبي من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه، وهذا ما أكدته المادة 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري[136]، وبالرغم من هذه الحريات الممنوحة للأجانب فإنه يحق للدولة المضيافة أن تحد وتضيّق منها إذا كانت تمس نظامها العام وأمنها الداخلي.

1- الحريات العائلية:

من بين هذه الحريات حرية الزواج وتكوين عائلة؛ حيث يمكن للشخص الأجنبي التزوج بإمرأة وطنية، ونظمت التشريعات الوطنية حرية الزواج حتى لا تمنح إقليم الدولة للأجانب الإقامة والتوطن بسب هذا الزواج، مع مراعاة الأحكام التي جاء بها قانون الأسرة[137] الجزائري فيما يتعلق بأركان الزواج وأهليته، وكذا الترخيص لمن يريد الزواج بزوجة ثانية.

كما أخضع المشرع الجزائري زواج الجزائري والجزائرية من أجنبية أو أجنبي لأحكام تنظيمية منها المادة 31 من قانون الأسرة؛ حيث يتأكد موثق العقود أو ضابط الحالة المدنية من توفر شرط الإقامة لهذا الأجنبي في دائرة اختصاصه ولا يمس هذا الزواج النظام العام.

ومن جهة أخرى وضع المشرِّع الجزائري ضوابط تحريمية كعدم زواج المسلمة بغير المسلم حسب المادة 30 من قانون الأسرة، كما وضع ضوابط إبطا لية من جهة أخرى كإبطال المشرِّع الجزائري للزواج الأبيض المتمثل في التحايل على القانون سواء بهدف الحصول على إقامة في الجزائر أو الحصول على الجنسية الجزائرية؛ حيث نص المشرع الجزائري على معاقبة الشخص الأجنبي الذي يبرم عقد زواج مختلط بغرض الحصول على بطاقة الإقامة أو الجنسية الجزائرية بالحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح من 50.000دج إلى 500.000دج ويعاقب الجزائري الذي يبرم عقد زواج بأجنبية من أجل الحصول على نفس الأغراض بنفس العقوبات (المادة 48/2 من قانون 08/11)[138].

وفي حالة ارتكاب مثل هذه الأفعال من طرف مجموعة منظمة فإن العقوبة تصل إلى 10سنوات حبس وغرامة تتراوح من 500.000دج إلى 2000.000 دج، وما عدا هذه الأوضاع فإنه يحق لكل جزائري أو جزائرية الزواج بأجنبي أو أجنبية[139].

2- الحريات الجمعوية:

إن تكوين الجمعيات والقيام بنشاطاتها وفق القانون الجزائري يقتصر على الوطنيين دون الأجانب؛ فمن حق الوطنيين وحدهم تكوين هذه الجمعيات والقيام بنشاطاتها. وبالتالي فلا يجوز للأجانب تكوين أية جمعية مهما كان نشاطها، ولا يمكن لأية جمعية أن تنشط داخل التراب الوطني إلا في حالة وجود الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجزائر .

3- حرية وحق اللجوء:

يدخل ضمن هذا المجال الفئة الأولى من الأشخاص الطبيعيين الأجانب والذي يفرض على الدولة بفضل المواثيق الدولية كحق من حقوق الإنسان، وهذا ما نصت عليه المادة 14/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان[140].

وقد انضمت الجزائر إلى معاهدة جنيف المؤرخة في 1951 الخاصة باللاجئين في 25 جويلية 1963، ومعاهدة نيويورك المؤرخة في 28 سبتمبر 194 الخاصة بالأشخاص بدون جنسية في 08 جوان 1964. والتي نصت على حماية الأجنبي الموجود فوق الإقليم الجزائري في شخصه وماله. ومن خلال الاتفاقيات المصدق عليها من طرف الجزائر وكذا من خلال دستور 2016 يتبين حق الأجنبي في اللجوء إلى الإقليم الجزائري سواء أكان يتمتع بجنسية والمعتبر لاجئا سياسيا أم لا يتمتع بجنسية والمعتبر بدون جنسية، مع مراعاة النظام العام والسكينة العامة وأمن البلاد ومصالحها الوطنية[141].

الفقرة الرابعة: الحقوق الاجتماعية:

إن اقامة الأجنبي بصفة شرعية في أي بلد تكفل له نفس الحقوق التي يتمتع بها الوطني كالتمتع بالخدمات العمومية كالتعليم وخدمات الضمان الاجتماعي، والمساعدات العائلية، والتعويض عن حوادث العمل فيما يخص تشغيل الأجانب، والمساعدات الاجتماعية كالمساعدة الصحية ومنح التقاعد والمساعدة القضائية. وتعد هذه الحقوق من قبيل الحقوق التي تدخل ضمن حقوق الإنسان عامة[142] والتي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي انضمت إليها الجزائر بتاريخ 16 مايو 1989.

الفقرة الخامسة: الحق في الملكية الفكرية:

ينقسم الحق في الملكية الفكرية إلى قسمين: قسم يتعلق بالحقوق الأدبية والفنية، وقسم يتعلق بالملكية الصناعية.

1 – الحقوق الأدبية والفنية:

الملكية الأدبية والفنية تعد حقًا من حقوق الإنسان قبل أن تكون حقًّا من حقوق المواطنن وهذا ما تضمنته المواثيق الدولية لمعاهدة برن لسنة 1886، ومعاهدة جنيف لسنة 1952، ومعاهدة روما لسنة 1961، إضافة إلى اتفاقية مراكش لسنة 1994 التي تقر هذه الحقوق للأجانب والوطنيين على حد سواء، وقد انضمت الجزائر لاتفاقيات حماية حق المؤلف، مثل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف بتاريخ 05 جوان 1973، واتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) سنة 1975، وحماية الأعمال الأدبية والفنية مثل اتفاقية برن حول حماية الأعمال الأدبية والفنية بتاريخ 13 سبتمبر 1997.

هذا وقد قامت الجزائر بتنظيم العديد من التشريعات الخاصة بالحقوق الأدبية والفنية منها الأمر 03/05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

2- الملكية الصناعية:

تعد الملكية الصناعية من الحقوق الإنسانية التي تحميها المواثيق الدولية، مثل اتفاق التعاون في ميدان براءات الاختراع الذي صدقت عليه الجزائر بتاريخ 15 أبريل 1999، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الذي صدقت عليها لجزائر سنة 1966، واتفاق التعاون بشأن البريات سنة 2000، كما صدقت الجزائر على اتفاق مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات سنة 1972، واتفاق لشبونة لحماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي الذي صدقت عليها الجزائر سنة 1972.

وقد نص المشرِّع الجزائري على الملكية الصناعية في العديد من التشريعات مثل الأمر 66/86 المؤرخ في 28 أفريل 1966 المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعي، بالإضافة إلى الأمر 76/65 المؤرخ في 16 جويلية 1976. المتعلق بتسميات المنشأ، والأمر رقم 03/07 المؤرخ في 19 جويلية ومعاهدة روما لسنة 1961 بالإضافة إلى الأمر الصادر سنة 2003 المتعلق ببراءات الاختراع، والأمر رقم 03/06 المؤرخ في19 جويلية 2003 المتعلق بالعلامات[143].

الفقرة السادسة: حق الإيجار

مهما كانت طبيعة الإيجار سواء أكان إيجار مسكن أم إيجار محل مهني فإنه يعد حقًّا من حقوق الشخص الأجنبي يتمتع به فوق إقليم أية دولة يقيم فيها. فإن كان الأجنبي يتمتع بحق العمل أو امتهان أية حرفة أو مهنة حرة فمن باب أولى أن يحصل على محل من أجل القيام بنشاطه وبالإيواء إذا توافرت فيه شروط العمل كالحصول على تصريح بالعمل وشروط الإيواء إذا حصل على بطاقة الإقامة وفقا لأحكام القانون 08/11. غير أن حق البقاء أو الإخلاء من السكن مخصص للوطنيين فقط كحق مدني.

الفقرة السابعة: حق التوطن:

الشخص المتوطن هو الشخص الأجنبي الذي يتمتع بقسط كبير من الحقوق كحق العمل مقارنة بالأجنبي غير المتوطن، وحق ممارسة التجارة وحق مزاولة المهن. ولا يمكن للشخص الأجنبي أن يتوطن في إقليم دولة ما حتى يصدُر إذن يسمح له بالتوطن[144].

الفقرة الثامنة: حق التملك:

بخصوص حق تملك الأجنبي للأشياء يمكن أن ينصب على المنقولات أو العقارات، كما يمكن أن ينصب على الملكية الفكرية. فيجوز للأجنبي أن يتملك المنقولات عن طريق الشراء، أما بخصوص بيعه لهذه المنقولات فإن هذا الأمر متعلق بأهمية الموضوع بالنسبة للتأثير على أهمية الاقتصاد؛ ففي هذه الحالة يتطلب الأمر الحصول على ترخيص من وزارة المالية وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 72/32 المؤرخ في 21 جانفي 1972[145].

فالشخص الأجنبي، كما سبق أن أشرنا إلى تملكه للحقوق الأدبية والفنية والحق في تملك الملكية الصناعية، يحق له ذلك وفقا للقواعد العامة.

إن حق تملك العقارات مقتصر على الجزائريين فقط دون الأجانب، سواء تعلق الأمر بتملك العقارات الخاصة بالسكن أو بالمهنة أو بالتجارة أو بالحرفة، وسواء كان ذلك عن طريق التنازل (المرسوم رقم 72/32 المؤرخ في 21 جانفي 1972) أو عن طريق الشراء (المادة 5 و07 من قانون رقم 81/10 المؤرخ في 07 جانفي 1981)[146].

الفقرة التاسعة: حق التقاضي:

يعد حق التقاضي حقًّا مكرَّسًا للفرد بصفة عامة سواء كان وطنيًّا أو أجنبيًّا بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، فمن حق الأجنبي اللجوء إلى القضاء عن طريق محاكم الدولة التي يوجد فيها هذا الأجنبي وإنكار هذا الحق بالنسبة له يعد إنكارًا للعدالة .

وقد نص المشرِّع الجزائري على حق الأجنبي ونظَّمه بموجب المادة 41 والمادة 42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فيما يخص بالدعاوى المرفوعة من الأجانب أو ضدهم، سواء كان العقد في الجزائر أو في دولة غيرها فيمكن للمحاكم الجزائرية أن تنظر في النزاع شريطة أن يكون طرف من الأطراف جزائريًّا. إضافة إلى أنَّ المشرع الجزائري عالج النزاعات المختلطة التي يكون أطرافها أجانب مع جزائريين سواء كان موضوعها العقود أو الأحوال الشخصية وفق ما جاء في القانون المدني من المادة 09 إلى المادة 24.[147].

الفقرة العاشرة: ممارسة نشاطات مهنية:

سبق أن تطرقنا إلى الأشغال التي يقوم بها الأجنبي المتواجد في الإقليم الجزائري، فقيامة بممارسة أي نشاط أو مهنة مرهون بقيود نظمها المشرِّع الجزائري في قانون 08/11 المذكور سابقا كالحصول على ترخيص بالإقامة تصريح بالعمل أو تصريح بالعمل المؤقت، والذي تمنحه له الوزارة المعنية (المادة 17 من نفس القانون). وقد وضع المشرِّع الجزائري نموذج وخصائص التصريح بالعمل المؤقت (القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 1983)[148]. وفي حالة مخالفة هذه الأحكام من طرف الأجنبي أو المستخدم تسلط عليه عقوبات جزائية.

البند الثاني: واجبات الأجنبي فوق الإقليم الجزائري:

إن تمتع أي فرد في المجتمع بجملة من الحقوق تقابله دائما إلزامه بجملة من الواجبات وكذلك الحال للأجنبي المتواجد فوق الإقليم الجزائري؛ فيجب أن يوفي به تجاه الدولة، ومن أهم تلك الواجبات عدم عقد الاجتماعات العامة أو إنشاء الجمعيات ذات الأغراض السياسية ، وعدم إتيان أي فعل يضر بالصالح العام أو ممارسة الأفعال المخلة بالآداب العامة أو أي فعل مناهض لسياسة الدولة العليا، كما لا يجوز لهم التجسس لصالح دولتهم أو أية دولة أخرى.

الفقرة الأولى: احترام قوانين الدولة ونظامها العام والخضوع لسلطاتها:

تحرص كل دولة على وضع نظام قانوني فعال تضمن به أمنها القومي وسلامتها الداخلية، ومن الطبيعي أن يخضع لهذا النظام كل من يتواجد على إقليم الدولة سواء كان من الوطنيين أو من الأجانب، وإلاَّ أدى ذلك إلى تقلص فعالية هذا النظام[149].

فالقانون وُضِع لكي يُطبق على الجميع دون تمييز، وبالتالي يخضع الأجانب لجميع القوانين السارية في البلاد، ويلتزمون باحترامها وعدم مخالفتها وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية. ويرتبط بهذا الالتزام ضرورة الخضوع التام للسلطات القائمة في دولة الإقامة.

إذن فمن القواعد المسلَّم بها في القانون المقارن أن الأجانب ملزمون، شأنهم في ذلك شأن الوطنيين، باحترام القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة التي يتواجدون على إقليمها، كما يجب ألا يتضمن معاملاتهم وسائر تصرفاتهم خروجًا عن قوانين تلك الدولة.

وكذلك يجب أن يخضع الأجانب، كالوطنيين، لسلطات الدولة القضائية والإدارية. وأصبح واجبا على الأجانب احترام القوانين واللوائح الوطنية، وبمكانة مبدأ عام لا يرد عليه استثناء إلا فيما يتعلق بما يقره العرف الدولي من عدم خضوع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للسلطات القنصلية والإدارية المعتمدين لديها.

الفقرة الثانية: التكاليف المالية (أداء الضرائب):

الأصل هو المساواة بين الوطنيين والأجانب في تحمل التكاليف الماليَّة والتعبئة المدنيَّة، ويقصد بالتكاليف الماليَّة: الأعباء التي يتحملها الأجنبي في ماله كالضرائب والرسوم والجمارك، والقاعدة المقررة في هذا المجال في القانون الجزائري هي أن الأجانب متى توفرت فيهم شروط الخضوع لتلك التكاليف يلتزمون بأدائها كالوطنيين سواء بسواء.

والعلة في ذلك أن الأجنبي يستفيد كالوطني من المرافق العامة للدولة، كما أنَّ الدولة الإقامة تمثل مصدر دخل الأجنبي طوال إقامته، وكذلك هي موقع المال الخاضع للضريبة، فمثلا إذا مارس تجارة أو مهنة حرة يوجب عليه دفع ضرائب الخدمات التي تقدم له من طرف المرافق العامة للبلاد بحيث يخضع للنظام الجبائي العام فتفرض عليه ضريبة مباشرة[150].

المطلب الثاني: مركز الشخص المعنوي الأجنبي

يؤدي الشخص المعنوي دورًا مهمًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي، وتزداد أهمية هذا الدور على المستوى الدولي على حسب طول عمر هذا الشخص من جهة والإمكانات الضخمة التي تتوافر لهذا الأخير في الوقت الحضر من جهة أخرى، ويثار التساؤل في هذا المقام أيضًا عن مدى تمتع الشخص المعنوي بالجنسية؟ وكذا تمتعه بالموطن يعدان ضابطين يتحدد بموجبهما القانون الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي، كما أنهما ضابطان يتحدد بموجبهما الاختصاص الدولي للمحاكم.

الفرع الأول: القواعد العامة التي تحكم الأشخاص المعنوية العامة وتصنيفاتها

يدخل ضمن دراسة القواعد العامة التي تحكم الأشخاص المعنوية العامة معرفة مفهوم الشخص المعنوي، ومدى تمتعه بالجنسية، وكذا إمكانية تغيير الشركة لجنسيتها.

البند الأول: مفهوم الشخص المعنوي ومدى تمتعه بالجنسية:

الفقرة الأولى: مفهوم الشخص المعنوي:

سبق القول أن الشخصية المعنوية هي صفة يضفيها القانون على مؤسسة أو هيئة أو شركة، وقد قسم الفقه الأشخاص المعنويَّة إلى قسمين، قسم يشمل الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة وتفرعاتها الإقليمية، والعضوية، والقسم الآخر يشمل الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والجمعيات والمؤسسات[151].

ويقصد بالشركة هي تلك الشركات العابرة للأوطان، مثل الشركات المتعددة الجنسيات التي تتحكم عليها الخضوع لتنازع القوانين في ممارساتها لنشاطاتها. والمقصود بالشركات المتعددة الجنسيات هي الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة[152].

الفقرة الثانية: مدى تمتع الشخص المعنوي بالجنسية:

قبل التطرق إلى معرفة مدى تمتع الشركة بالجنسية لا بد أولاً من دراسة مفهوم جنسية الشركة.

1- تحديد مفهوم جنسية الشركة:

جنسية الشركة هي الرابطة القانونية التي تربط الشركة بدول معينة والتي على أساسها تعد الأولى منخرطة في الاقتصاد الوطني للثانية؛ الأمر الذي يؤدي إلى خضوع هذا الشخص لسيادة الدولة المعنية والإفادة من حمايتها.

كما أنها تعد العلاقة القانونية القائمة بين الشركة ودولة معينة بمقتضاها تعد الشركة مندمجة في الاقتصاد الوطني للدولة المرتبطة بها فتخضع لسيادتها وتتمتع بحمايتها. لقد انقسم الفقه بين مؤيد ورافض للفكرة ولكن في النهاية حسم القضاء والتحكيم الدوليين ذلك وهو بتمتع الشركة للجنسية وبالشخصية القانونية[153].

لقد اعترف القضاء للشركة بالشخصية القانونية وبكل حقوقها سواء من طرف القضاء الوطني أو القضاء الدولي. فقد أيد القضاء الوطني تمتع الشركة بالجنسية مثلما فعل مجلس الدولة الفرنسي بقرار 23 أبريل 1939 في قضية البنك المغربي ومحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 31 جانفي 1946، والمحكمة المعنية التابعة للأسان la seine الفرنسية بتاريخ 12 مارس 1971، ومحكمة النقض الفرنسية بقرار 30 مارس 1971، والمحكمة المدنية الفرنسية للأسان بتاريخ 18 أفريل 1972.

أما بالنسبة القضاء الدولي فهو الأخر أيد تمتع الشركة بالجنسية بموجب القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الدائمة بتاريخ 26مارس 1925، وكذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مافروماتيس سنة 1928[154].

2- تصنيفات الأشخاص المعنوية:

2.1- مركز الشركة المتعددة الجنسية:

في هذه الحالة يمكن أن تتمتع الشركة بجنسيتين لدولتين مختلفتين؛ أي تستند على معيار ارتباط الشركة كمعيار التأسيس ومعيار المقر الإداري الرئيس، وفي هذه الحالة هناك فرضيتان:

الفرضية الأولى: إذا كان القاضي ينتمي إلى إحدى جنسيتي الشركة فهنا يطبق قانون الوطني على الشركة؛ وبهذا يتمتع بكل الحقوق التي يعطيها قانون الوطني[155].

الفرضية الثانية: إذا كان القاضي أجنبيا فإن الفقه الراجح أعطى للقاضي سلطة تقدير أي قانون يأخذ به وأي الجنسيتين هي الجنسية الفعلية وتكون الأفضلية والترجيح في تحديد جنسية القانون الواجب التطبيق قانون جنسية الدولة، التي ترتبط بها الشركة من الناحية الاقتصادية.

في هذه الحالة قد اقتبس الفقه الأخذ بالجنسية الفعلية للشركة من خلال الجنسية الفعلية التي ينتمي إليها الشخص الطبيعي المتعدد الجنسيات في قضية نوتوبوهم سنة 1955، وقد رأى الفقه أن يعتد بالجنسية التي تربط الشركة بدولة معينة فعليا فتضفي عليها هذه الدولة الحماية الدبلوماسية، وتحرم الأخرى من هذا الحق، وقد تبعها القضاء الدولي في قضية برشلونة تراكش سنة 1970، حيث اعتمدت المحكمة جنسية التأسيس الكندية وليس جنسية مراقبي الشركة البلجيكيين الذين يملكون أكثر الأسهم في الشركة المذكورة[156].

2.2- مركز الشركة المنعدمة الجنسية:

تعامل الشركة المنعدمة الجنسية معاملة الأجانب في أية دولة وجدت فيها، كما أنها تحرم من الكثير من المعاملات كالتعامل في إطار الاتفاقيات الدولية التي تبرمها دولة الشركة مع غيرها من الدول التي تعطي بعض الحقوق لشركات الدولة المعنية بالاتفاقيات الدولية المبرمة بينها و بين هذه الدولة، كما تحرم من الحماية الدبلوماسية التي تضفيها دولة الشركة على شركاتها العامة بالخارج.

البند الثاني: تحديد جنسية الشخص المعنوي وفقا للقانون الجزائري:

تثير مسألة البحث في جنسية الشركة وفقا للقانون الدولي الخاص إشكالات قانونية مهمة تتعلق ببيان القانون الذي يحكم تغيير جنسية الشركة وبعده التصدي للحالة التي يتم فيها إنشاء شركة طبقا لقانون الدولة التي تقوم الشركة بإنشاء فروع ومكاتب أو وكالات بدول أجنبية، وكذا التصدي لتلك الحالة التي تقوم فيها شركة ما بإنشاء ما اصطلح عليه: الشركات الوليدة.

الفقرة الأولى: تحديد القانون الذي يحكم تكوين الشركة وبيان مجال إعماله وحالة تغير جنسية الشركة:

1- تبيان القانون الذي يحكم تكوين الشركة:

لقد اختلف الفقه حول تحديد معايير ثبوت جنسية الشركة، منها:

– المعيار الأول: معيار جنسية المكونين للشركة أو معيار المراقبة:

يقوم هذا المعيار على أساس أن الشخص المعنوي يتبع في إرادته أشخاصًا طبيعيين فيوجهونه سياسيا حسب مصالحهم وأهدافهم الوطنية بالرغم من استقلاليته المالية وشخصيته القانونية[157].

وقد استند الفقه في الغالب في ذلك إلى أن جنسية الشركة تبقى بعد إنشائها مستقلة عن جنسية الشركاء الكونين لها، وأن هذا الاستقلال يضمن للشركة استمرارها كلما تغيرت جنسية الشركاء فيها[158].

– المعيار الثاني: قانون مكان إنشاء الشركة l’incorporation

هو المعيار الذي يعتمد على مكان الشركة، والذي اعتمد على القاعدة اللاتينية التي تأخذ بتطبيق قانون محل الإبرام على شكل التصرف القانوني، ويرى بعضهم أنَّ معيار الإنشاء أو التأسيس يعود أصلا إلى المبادرات التي جاءت بها الهيئات الدولية كمؤتمر الشركات المنعقد في باريس سنة 1889، ولجنة خبراء القانون الدولي في تقريرها المقدم إلى عصبة الأمم سنة 1927.

وقانون الدولة هو دائما قانون إنشاء أو إدماج الشخص المعنوي الذي يحدد شكلية المنح (كالتسجيل والإشهار) الذي تم تأسيس الشركة فوق إقليمها هو الذي يمنح هذه الأخيرة شخصيتها المعنوية؛ وبالتالي شخصيتها القانونية فتكتسب شخصيتها من هذه الدولة التي أسست فوق إقليمها ومن خلال نظامها القانوني وهو الموقف الذي دافع عنه الفقيه بيلي.

– المعيار الثالث: ممارسة الاستغلال:

وكان ممارسة النشاط هو الذي تتجسد فيه المصالح الاقتصادية والبشرية الحقيقية للشخص المعنوي وتكون رابطة الجنسية بموجبه حقيقية.

– المعيار الرابع: معيار المقر الإداري الرئيس:

يراد بمركز الإدارة الرئيس: المكان الحقيقي والفعلي لأجهزة الشخص المعنوي. والمركز الإداري الرئيس يشكِّل العقل الموجَّه لنشاط الشخص المعنوي؛ فهو المكان الذي تتمركز فيه الحياة القانونية للشركة والذي تسير فيه أمورها الحقيقية والتي يوجد فيه أجهزتها الرئيسة (مجلس الإدارة، وهيئات الرقابة، وانعقاد الجمعيات العمومية)[159] .

2- موقف المشرِّع الجزائري من معايير المركز القانوني للشركة كشخص معنوي:

أخد المشرع الجزائري بمعيار الاستغلال أو النشاط كمعيار لتحديد جنية الشركة والقانون الواجب التطبيق عليها. فقد نصت المادة 50/2 من القانون المدني على أن الشركات التي مركز إدارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعد مركزها في القانون الجزائري في الجزائر. وأكدت المادة 10/3 من القانون المدني على خضوع الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر للقانون الجزائري، وهذا ما أقرته المادة 557/2 من القانون التجاري الجزائري[160] التي تُخضِع الشركات التي تمارس نشاطا في الجزائر للقانون الجزائري[161].

وبالتالي فإن نظام الشركة الأجنبية القانوني من تأسيس وطريقة الإسهام فيها واتخاذ القرارات تخضع لقانون الدولة التي يوجد فيها مقرها الإداري الرئيس، بينما تخضع في نشاطاتها والعمليات التي تقوم بها ميدانيًّا لقانون الدولة التي تمارس فيها هذه النشاطات، فكانت الشركة الأجنبية تنشط في الجزائر ومن ثَمَّ فهي تخضع للقانون الجزائري، وبالخصوص القانون التجاري الجزائري وغيره من القوانين التي تسير الاستثمارات والأعمال[162].

وقد أخضع المشرِّع الجزائري الشركة الأجنبية التي لها مركز إداري بالخارج وتمارس نشاطا في الإقليم الجزائري إلى القيد في السجل التجاري، كما أخضع أيضا ممثلي الشركة الأجنبية إلى نفس القيد في السجل التجاري وهذا ما نص عليه القانون التجاري.

الفقرة الثانية: بيان مجال إعمال قانون مركز إدارة الشركة:

إن الهدف من تحديد مركز إدارة الشركة الحقيقي والفعلي هو معرفة القانون الذي يحكم المسائل المختلفة التي تتعلق بتكوين هذه الشركة ولحكم كل ما يتعلق بمسألتي حلها وتصفيتها، إضافة إلى مسألة توزيع الحصص التي كانت تتكون منها الشركة قبل أن يتم حلها، ومن أجل تحقيق مبدأ وحدة القانون الذي يحكم كل المسائل المتعلقة بالشركة فقد استقر العمل على مد مجال إعمال هذا القانون لحكم كل ما يتعلق بمداولات الجمعيات العامة للشركة، ولكيفية إسقاط صفة الشريك في الشركة، ولبيان القواعد التي تحكم ضبط علاقة الشركة بمسيِّريها، وكذا المسألة المتعلقة بحل الشركة وما يترتب عليها من آثار قانونية.

وإذا كان تطبيق قانون مركز الشركة الرئيس والفعلي يبقى المبدأ العام فإن ذلك لا يمنع من وجود قيود قد ترد على مجال إعمال هذا القانون، فيمكن أن تنازعه قوانين أخرى تتحدد هنا إما بقانون القاضي المعروض أمامه النزاع أو بقانون موقع العقار أو بقانون محل ارتكاب الفعل الضار من الشركة بصفتها شخصا اعتباريا، كما أنَّه قد ينازعه القانون الذي يحكم إفلاسها مع وجوب تطبيقنا للقانون الجزائري كلَّما تعلق الأمر بالتصريح بإفلاس فرع يمارس نشاطه في الجزائر حتى لو كان هذا الفرع يتبع شركة يوجد مركز إدارتها الرئيس والفعلي خارج الجزائر.

الفقرة الثالثة: حكم حالة تغيير جنسية الشركة:

هناك طريقان لتغير جنسية الشركة، فقد تتم بنقل إرادي لمركز إدارة الشركة، وقد يتم نتيجة تغيير يلحق سيادة الدولة التي يوجد بها مركز إدارة الشركة[163].

– الطريقة الأولى: نقل إرادي لمركز إدارة الشركة:

في هذه الحالة تفرق الفقه إلى اتجاهين:

– الاتجاه الأول: يرى وجوب حل الشركة الأصلية والعدول عنها لتكوين شركة جديدة محلها، طبقا لقانون الدولة التي يتم نقل مركز إدارة هذه الشركة. ومعنى ذلك أنه يجب حل الشركة القديمة وإنشاء شركة جديدة. وقد قال أغلب الفقهاء بهذا الاتجاه مثل الفقيه بيللي ونيبوايي وهامل ولاغار[164].

– الاتجاه الثاني: يرى أنه لا مانع في احتفاظ هذه الشركة بجنسيتها الأصلية ولكنها تصبح خاضعة للقانون الدولي للدولة التي يتم نقل مركز إدارتها إليها.

ومن أجل اتباع هذا الرأي لا بد من التأكد بداية من أن هذه الشركات نشأت صحيحة طبقا لقانون الدولة السابقة مع وجوب مراعاة كل التعديلات الضرورية المطلوبة لقيام هذه الشركة في ظل قانون الدولة التي انتقلت إليها لتصبح بذلك متماشية مع الأحكام المسطرة في قانون الدولة الجديدة، فإذا لم يتم مراعاة الأحكام الواردة في قانون الدولة الجديدة بصفة كلية أو جزئية فإن ذلك سيؤدي إلى حل الشركة إلا إذا تم تسوية قانونها الأساسي بما يتماشى وأحكام قانون الدولة الجديدة التي إاتقلت إليها هذه الشركة.

– الطريقة الثانية: تغيير جنسية الشركة بسبب حق سيادة الدولة التي تسبق إنشاء الشركة بها:

في هذه الحالة يكون للشركة مركز إدارة بإقليم تابع لسيادة دولة ما ثم أصبح هذا الإقليم خاضعًا لسيادة دولة أخرى، وهو ما حدث في الكثير من الدول الإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمار وبعد استقلالها، ويكون حل هذا الإشكال عن طريق إبرام اتفاقية بين دولتين، غير أن هذا الحل قد لا يعتمد في كثير من الحالات، وهو ما حدث مثلا عندنا؛ إذ أنه لم يتم التصدي له في اتفاقية إيفيل[165]. وبعدها قررت محكمة النقض الفرنسية أن الشركات الموجودة في الجزائر تحتفظ بجنسيتها الفرنسية (قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 30 مارس1971)[166].

الفقرة الرابعة: حكم الفروع والمكاتب والوكالات التابعة لشركة أجنبية وحالات الشركات الوليدة وحكم الجمعيات والمؤسسات:

1- حكم الفروع والمكاتب والوكالات التابعة لشركة أجنبية وحالة الشركات الوليدة:

يتخذ حكم الفروع والمكاتب والوكالات التابعة لشركة أجنبية وكذا حالة الشركات الوليدة صورتين، إما أن تنشأ شركة وفق قانون دولة ما ثم تقوم هذه الشركة بإنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات تابعة لها بدول أجنبية. وإما أن يتم إنشاء شركة بدولة ما ثم يتم ما اصطلح على تسميته: الشركات الوليدة.

– الصورة الأولى عندما تقوم شركة، يتم إنشاؤها وفق قانون دولة ما، بإنشاء فروع تابعة لها بدول مختلفة عن الدولة التي يوجد بها مقرها الرئيس. ففي هذه الحالة لا يجري البحث عن مسألة الاعتراف بالشركة الأجنبية وإنما يجري البحث حول تحديد القانون المؤهل لحكم نشاط هذه الفروع والمكاتب والوكالات بالمتعاملين معها، إضافة إلى تحديد المحكمة المؤهلة قضائيا للفصل في كل نزاع قد يطرأ بشأن كل نشاط يصدر من هذه الفروع والمكاتب والوكالات التابعة لشركة أجنبية.

وإذا جرت مثل هذه المسائل بالجزائر فيجب حتى تتمكن هذه الفروع والمكاتب والوكالات من ممارسة نشاطها بالجزائر فإن ذلك يقتضي منها الحصول على موافقة مسبَّقة من المصالح المختصة بالجزائر بصفتها الدولة المستقبلة لها.

كما يجب على هذه الفروع والمكاتب والوكالات أن تبقى ملزمة بمراعاة كل الأحكام القانونية الآمرة السارية المفعول بالجزائر، وكذا قوانين البوليس السارية المفعول بالجزائر، ومعنى ذلك أنه لا يمكن لهذه الفروع والمكاتب أن تمارس نشاطها بالجزائر إلاَّ إذا استوفت شرط القيد المسبَّق بمصالح السجل التجاري، على أنه يلزم التسجيل على إلزامية الوجوب[167]:

كل مقاولة تجارية يكون مقرها بالخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعًا أو أية مؤسسة أخرى.
كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا في الجزائر وإذا قامت بمراعات القواعد الآمرة المقررة بشأن كل شركة تجارية وكل فرع تابع لشركة أجنبية تمارس نشاطها بالجزائر (المادة20/2 من قانون رقم 04/08).
في حالة النزاعات التي تثار بشأن هذه الفروع والوكالات فإن الفصل فيها قضاء يتم وفق قواعد الاختصاص القضائي الدولي وهذا وفق المادتين 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.

– الصورة الثانية: يتعلق الأمر في هذه الحالة عندما يتم إنشاء شركة وفق قانون دولة ما غير أنه عوض قيامها بإنشاء فروع تابعة لها بدول أجنبية، فإنها تفضل إنشاء شركات بدول أجنبية تتمتع بشخصيتها المستقلة عنها مع بقائها في نفس الوقت تابعة لها وخاضعة لرقابتها؛ لأنها غالبا ما تكون لكل أو لأغلب رأسمالها، وقد سميت هذه الشركات بالشركات الوليدة.

ويتم اللجوء إلى إنشاء الشركات الوليدة لتجنب خضوع الشركة الأم للضرائب التي تفرض على الأرباح الخاصة بالشركات الأجنبية أو على فروعها، وهي ضرائب عادة ما تتجاوز قيمتها بكثير قيمة الضرائب التي تخضع لها الشركات الوطنية[168]، وتحمل الشركات الوليدة جنسية الدولة التي يتم إنشاؤها لها، مما يؤدِّي إلى معاملتها على أساس الشركات الوطنية؛ ومن ثم تخضع لقانون الدولة التي يتم انشاؤها لها، وهو المبدأ الذي جاءت به المادة 547/2 من القانون التجاري الجزائري.

2- جنسية الجمعيات والمؤسسات:

يتعلق الأمر في هذه الدراسة بالبحث في كل من جنسية الجمعيات والمؤسسات. وقد نص المشرِّع الجزائري على الجمعيات والمؤسسات بنوعيها الوطنية والأجنبية في القانون رقم 12-06، وقد تعد هذه الأخيرة لها نشاط غير تجاري مربح؛ بل هي تسهم في نشر الوعي والرقي بالمجتمع إلى الأحسن. ويشترط في الجمعية حتى تتمتع بالشخصية المعنوية أن تتحصل مسبقا على تصريح يتم إصداره إما من المجلس الشعبي الولائي بالنسبة للجمعيات الولائية، أو من وزارة الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية، وبالنسبة للجمعيات ما بين الولايات حسب المادة 07 من القانون رقم 12-06 المؤشر به أعلاه. فإذا تم الترخيص لها بتأسيسها قانونًا فإنها تكتسب حينها الشخصية الاعتبارية (المادة 17 من قانون رقم 12-06)[169].

2.1- جنسية الجمعيات:

ما قيل عن جنسية الشركات التجارية يقال عن جنسية الجمعيات، حيث ينكر بعض الفقهاء إمكانية تمتع الجمعية بالجنسية في حين أن بعضهم الآخر يقف عند معيار مركز الإدارة الخاص بالجمعية لتحديد جنسيتها واعتماده كضابط إسناد لتحديد القانون الذي يحكمها مع اعتماده لفكرة رقابة الدولة على هذه الجمعية بالنسبة للحقوق التي يمكن أن تتمتع بها هذه الجمعية حين تمارس نشاطها بإقليمها ومتى كان مركز إدارتها موجودًا خارج إقليم الدولة[170].

فالجمعيات قد تنفرد بامكانية عدم حملها لأية جنسية وهو ما يتقرر للجمعيات الدولية، فمثل هذه الجمعيات لا ترتكز لنظام قانوني وطني؛ ولذلك فإنها لا تخضع لمبدأ التبعية لدولة ما، ويرجع هذا إلى عدم إستنادها في وجودها وفي ممارساته لنشاطها المنوط بها لاتفاقية دولية، وبالتالي لا يمكن إضفاء جنسية دولة ما على هذا النوع من الجمعيات، باعتمادنا لمعيار مركز الإدارة مثلا؛ لأنَّ المفروض لهذه الجمعيات أن تبقى مؤهلة لممارسة نشاطها في كل دولة من الدول التي تقر بوجودها، ويتحدد بكل الدول التي تكون طرفا في الاتفاقية المنشئة لهذه الجمعية.

وقد نظَّم المشرِّع الجزائري الجمعيات الخاصة الوطنية وكذا الأجنبية بأحكام القانون رقم 06/12، ومن خلال تحليلنا للمادة 59 وما بعدها من هذا القانون والمتعلقة بالجمعيات الأجنبية فإننا نستخلص ما يلي:

تكون الجمعية أجنبية وفقا للقانون الجزائري في حالتين:
– إذا كان لها مقر في دولة أجنبية، واعترفت بها هذه الدولة، وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.

– أن يكون لها مقر بالجزائر غير أنه يتم تسييرها كليًّا أو جزئيًّا من طرف أجانب (المادة 59 من قانون الجنسيات)[171].

وهذا يعني أن المشرِّع الجزائري اتبع معيارين في تحديده للجمعيات الأجنبية، هما: معيار مقر الإدارة إذا كان لها مقر بالخارج وتم الاعتراف لها بالشخصية الاعتبارية طبقا لقانون البلد الذي يوجد به مقر إدارتها، ومعيار الرقابة، ومن ثم إنشاء هذه الجمعية الأجنبية بالجزائر وتبين أن المسيِّرين لها أجانب بصفة كليَّة أو جزئيَّة.

وفي كلتا الحالتين رخَّصت الهيئة المختصَّة لهذه الجمعية ممارستها نشاطها في الجزائر، أما إذا كان لهذه الجمعية مقر إدارة خارج الجزائر فإن الأمر لا يتعلق بالاعتراف بالشخصية الاعتبارية وإنما يصبح متعلقا بمدى تمتع هذه الجمعية بالحقوق حين ممارستها نشاطًا بالجزائر.

إذا تعلق الأمر بإنشاء جمعية أجنبية في الجزائر فإن ذلك يقتضي حصولها على اعتماد مسبق من وزير الداخلية بعد أخذ الرأي المسبَّق من وزير الشؤون الخارجية والوزير المعني بمجال تدخل هذه الجمعية الأجنبية، وأن يصدر مقرر اعتمادها أو رفض اعتمادها بالجزائر في موعد أقصاه 90 يوما.
إذا تعلق الأمر بجمعية تسعى لإنشاء علاقات الصداقة والأخوة بين الشعب الجزائري وشعب الدولة التي تنتمي إليها هذه الجمعية الأجنبية فإنه يشترط لتمكين هذه الجمعية من ممارسة نشاطها في الجزائر وجوب إبرام اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة الجزائرية وحكومة الدولة الأجنبية التي تنتمي إليها هذه الجمعية[172].
نص المشرِّع الجزائري على إخضاع هذه الجمعيات الأجنبية فيما يخص نظامها القانوني لقانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارتها الرئيس والفعلي، وهذا ما أكدته المادة 10/3 من القانون المدني الجزائري[173]. كما بين المشرِّع الجزائري أيضًا أنَّه إذا مارست الجمعيات الأجنبية نشاطًا في الجزائر إما بنفسها أو بواسطة فروع تابعة لها فإنها تخضع بشأن النشاط الذي تمارسه في الجزائر لأحكام القانون الجزائري وحده حسب ما نصت عليه المادة 10/4 من القانون المدني الجزائري[174].
2.2 – جنسية المؤسسات

تتمتع المؤسسات بالشخصية الاعتبارية، كما أنها تتمتع بمجرد تكوينها بذاتية تجعلها تستقل عن كل من الشركة والجمعية؛ ويرجع السبب إلى كونها تعد تجمع مال وليس تجمع أشخاص (المادة 49 من قانون 12-06 المؤرخ في 12/01/2012)[175].

فإذا تم تحديد جنسية المؤسسة في إطار القانون المقارن فإن هذا يتم بالوقوف عند جنسية مديرها أو بالأخذ بعين الاعتبار الغرض المقصود من إنشائها ولصفات المنتفعين بها.

ويميل الرأي الغالب إلى تحديد جنسية المؤسسة بالرجوع إلى المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيس والفعلي فتصبح ملزمة حينئذ بمراعاة الأحكام القانونية التي تفرضها هذه الدولة الأجنبية على المؤسسات الأجنبية، ولقد أخضع المشرِّع الجزائري المؤسسات لقانون مقرها الاجتماعي الرئيس والفعلي، شأنها في ذلك شأن الجمعيات والشركات التجارية، والقانون الذي يتم الوقوف عنده لتحديد النظام القانوني الذي يحكمها والذي يحدد لنا بالتبعية جنسيتها، فإذا مارست نشاطا في الجزائر فإنها تخضع فيما يتعلق بشأن هذا النشاط الذي تمارسه بالجزائر للقانون الجزائري وحده عملاً بنص المادة 10/3 و4 من القانون المدني الجزائري.

فالمشرِّع الجزائري يعتمد على معيار مركز الإدارة الرئيس والفعلي للمؤسسات كضابط إسناد لتحديد نظامها القانوني ولتحديد جنسيتها، ويترتب على ذلك أن هذه المؤسسات تعد أجنبية متى كان لها مقر إدارة رئيس وفعلي خارج الجزائر.

كما اعتمد المشرع الجزائري كذلك على معيار الرقابة إذا كان لهذه المؤسسات مقر بالتراب الوطني، غير أنه يتبين أنه إذا كان مسيِّريها سواء كانوا أجانب كليَّا أو جزئيا فإنها تعد مؤسسة أجنبية، ويستنتج من خلال ما سبق تبيانه أن المشرِّع الجزائري اعتمد في تحديده لجنسية المؤسسات على المعيارين معًا، معيار مركز الإدارة الرئيسي والفعلي ومعيار الرقابة.

الفرع الثاني: حقوق الشخص المعنوي والتزاماته والجزاءات التي يتعرض لها نتيجة مخالفته لهذه الالتزامات:

إن الشخص المعنوي شأنه شأن الشخص الطبيعي يتمتع بحقوق بإقليم الدولة المضيفة، وبالمقابل تفرض عليه التزامات يتعين عليه احترامها. فإن خالف الشخص المعنوي الالتزامات المفروضة طبقا لقانون البلد المضيف فإنه نيمكن أن يتعرَّض لجزاءات.

البند الأول:حقوق الشخص المعنوي والتزاماته:

إن وضع الأشخاص المعنوية يختلف عن وضع الأشخاص الطبيعية متى تعلق الأمر بالحقوق التي يتمتع بها والالتزامات التي يتعين مراعاتها.

الفقرة الأولى: حقوق الشخص المعنوي الأجنبي:

إن الأشخاص الاعتبارية الخاصة لا تتمتع، حتى في إطار الدولة التي تقوم بإنشائها، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعية؛ فلا يمكن أن نتصور تمتع الأشخاص الاعتبارية الخاصة على سبيل المثال بالحق في الميراث والحق في ممارسة الحقوق السياسية أو تولي مناصب سياسية معينة في الدولة؛ لأن مثل هذه الحقوق تقتصر فقط على الشخص الطبيعي. كما أن الأهلية هي الأخرى تبقى مقصورة على الشخص الطبيعي وحده فتخضع إما لقانون جنسيته أو لقانون محل الإقامة.

أما فيما يخص الشخص المعنوي فإن العبرة تعطى هنا عادة لقانون مركز إدارته الرئيس الفعلي، فهنا تختلط فكرة جنسيتة بموطنه. كما أنه إذا كان الشخص الطبيعي يتمتع بحرية شبه مطلقة في ممارسته لمختلف أنواع النشاطات والحقوق فإنَّ الأمر يبقى مختلفا للشخص الاعتباري؛ لأنه يصبح خاضعا لمبدأ التخصيص وأن ذلك من شأنه أن يمنعه قانونًا من تجاوز الغرض الذي أنشئ لأجله، وبالتالي لا يمكن أن يسعى لتحقيق غرض آخر غير الغرض الذي أنشئ لأجله؛ لأن مبدأ التخصيص يؤدي إلى التضييق من نطاق الحقوق التي يتمتع بها[176].

فإذا تم الترخيص لشخص اعتباري أجنبي لممارسة نشاط ما إما بصفته شخصا اعتباريًّا قائمًا بذاته، أو إذا تعلق الأمر بفروع تابعة له بإقليم الدولة التي تم إنشائه بها، فإنه يبقى ملزما بعدم تجاوزه نطاق الحقوق المسطرة له قانونًا قانون البلد المستضيف. فالأشخاص المعنوية الخاصة الوطنية كثيرًا ما تتمتَّع بحقوق تتجاوز الحقوق المقررة عادة للأشخاص المعنوية الخاصة الأجنبية كما هو الحال بالنسبة للالتزامات الضريبية لحمايتها من المنافسة الأجنبية التي قد تؤدي إلى التقليل من فعاليتهاومن نشاطها.

الفقرة الثانية: الالتزامات التي يخضع لها الشخص المعنوي الأجنبي:

إن الرقابة التي تفرضها كل دولة على الأشخاص المعنوية الأجنبية المتواجدة بإقليمها لا تتم وفق نفس الإجراءات المتطلبة عادة للأشخاص الطبيعيين الأجانب؛ وبالتالي لا يمكننا إلزام الشخص المعنوي بحيازته جواز السفر أو تأشيرة دخول حين دخوله إقليم دولة أجنبية، وإنما يكفي لهذه الدولة الاعتراف لهذا الشخص المعنوي الأجنبي والترخيص له بمباشرته للنشاط المرتبط بغرضه الاجتماعي (هذا الترخيص عادة ما يكون محددا بمدة زمنية معينة).

فإذا تعلق الأمر بشركة أجنبية أو بوكالة أو بفرع تابعين لها، فإنه يشترط فيهم الحصول على سجل تجاري خاص بهم يسلم لهم من مصالح السجل التجاري التابعة للدولة المستضيفة لهم ليتمكنوا من مباشرة نشاطهم، بالمساواة في ذلك بينهم وبين الشركات التجارية الوطنية،كما أنه يوجد بعض الالتزامات لا يمكن فرضها على الأشخاص المعنوية الخاصة؛ لأنها مقتصرة فقط على الأشخاص الطبيعية كواجب القيام بالخدمة الوطنية مثلاً.

البند الثاني: الجزاءات التي قد يخضع لها الشخص المعنوي الأجنبي:

إذا خالف الشخص المعنوي الأجنبي الأحكام القانونية المنظمة له، ولم يحترم الالتزامات المفروضة عليه والمنصوص عليها في قانون الدول المستضيفة ، فقد تتمثل هذه الجزاءات في عدم الاعتراف به أو لسحب الترخيص الذي سبق تمكينه به، وقد يصل الجزاء إلى حل هذا الشخص المعنوي.

وقد تناول المشرِّع الجزائري هذه الجزاءات، والتي تتمثل فيما يلي:

الفقرة الأولى: الجزاءات المتعلقة بالشركات الأجنبية وكذا المكاتب والوكالات والفروع التابعة لها التي تمارسها نشاطها في الجزائر :

متى خالفت الشركات والمكاتب والوكالات والفروع التابعة لها أحكام القانون الجزائري فإنها تتعرض إلى الحل قضاء، أو منعها من ممارسة كل نشاط بالجزائر حتى لو كان ذلك مرتبطا بالغرض الاجتماعي الذي أنشئت لأجله.

الفقرة الثانية: الجزاءات التي تتعرض لها الجمعيات والمؤسسات الأجنبية وكذا الفروع التابعة لها:

نص المشرِّع الجزائري في المادة 65 من قانون الجمعيَّات الجزائري على أنه في حالة مخالفة الجمعية لنشاطاتها يقوم الوزير المكلف بالداخلية بسحب الاعتماد منها، إضافة إلى العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها ممثلو هذه الجمعيات الأجنبية.

فمتى توافرت هذه التجاوزات في حق المؤسسات والجمعيات الأجنبية أو الفروع التابعة لها تكون حينئذ عرضة لسحب الاعتماد الذي سبق منه له دون الإخلال بإمكانية متابعته جزائيا وفق الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات[177].

الــــخــاتـمــة

نستخلص من خلال دراسة مركز الأجنبي في ظل القانون الجزائري جملة من الاستنتاجات القانونية حول أحكام هذا الأجنبي القانونية داخل الدولة التي يتواجد على إقليمها، وكيفية ضبط هذه الأحكام، وكذا المعاهدات الدولية الموقعة والمصدق عليها من قبل الجزائر، ومن بين أهم هذه النقاط ما يلي:

عرفنا أن الأجنبي هو كل شخص لا يحمل صفة المواطنة أو رابطة الجنسية الجزائرية، ويجب على الأجنبي عند دخول التراب الجزائري أن يحمل مجموعة من الوثائق، هي: تأشيرة الدخول، وجواز السفر الساري المفعول، والدفتر الصحي. ومتى حصل الأجنبي على هذه الوثائق كان له حرية التنقل داخل الإقليم الجزائري.

وقد كفل المشرِّع الجزائري الأجنبي بجملة من الحقوق المتمثلة في المحافظة على كرامته الإنسانية وكذا حمايته من الاعتداءات على سلامته الجسدية وأملاكه وممتلكاته فهو في المقابل قيده بشروط من خلال منعه من القيام ببعض الأعمال والحريات وحصرها فقط على الوطنيين من الجزائريين مثل الحقوق السياسية.

أما بخصوص تشغيل اليد العاملة الأجنبية، فلا يمكن تشغيل الأجانب إلاَّ في حالة عدم وجود كفاءة مهنية لدى العمال الوطنيين، غير أنه بالرجوع إلى الحياة العملية في الآونة الأخيرة أصبحت الجزائر من أكثر الدول المستوردة لليد العاملة الأجنبية من صينية و هندية وإسبانيا وغيرها، وهذا مؤشر سلبي على سياسة التشغيل بالجزائر؛ فكان من الأجدر تأهيل اليد العاملة الجزائرية من أجل تشغيلها، أضف إلى ذلك أنَّ دفع أجور العمال الأجانب بالعملة الصعبة يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الجزائري.

وقد ألزم المشرع الجزائري الأجانب الذين يتوافدون على الإقليم الجزائري سواء من أجل التجوال أو الدراسة أو العمل باحترام القوانين الجزائرية، وعدم المساس بنظامها العام، والخضوع لسلطاتها ونظامها الضريبي المفروض عليهم، وفي حالة المخالفة يتعرضون لجزاءات قانونية تتمثل في الطرد أو الإبعاد، بعد فرض عقوبات جزائية عليهم تتمثل في الغرامات المالية والحبس.

ولكون الجزائر من الدول التي استقلَّت حديثا، كان لزامًا على المشرع الجزائري أن يشدد الإجراءات في تنظيمه لتحركات الأجنبي منذ دخوله الإقليم الجزائري إلى خروجه منه، وهذا التشدد إيجابي كونه يخدم أمن الدولة وسلامة ترابها وكذا مواطنيها. كما أن الفكر الحديث يعمل على جعل الأجنبي لا يشعر بأنه يعيش في بلد غير بلده إلا أن هذا الفكر المثالي يصعب تطبيقه في الواقع لأنَّ مصلحة البلاد العليا أسمى وأغلى حتى يستوي الأجنبي بالوطني، وعلى هذا الأساس فإن التشريعات المحليَّة تخص من هو وطني دون ذكر أو تحديد من هو الأجنبي، وهذا المفهوم يبرز تحفظ الدول تجاه الأجانب، وتلزمهم مجموعة من الإجراءات والتدابير حتى يضفي الشرعيَّة القانونيَّة على إقامته، ثم المتابعة من طرف رجال الاستعلامات حتى مغادرة التراب الوطني.

ونظرا للتحولات وسياسة الانفتاح لبلادنا، خاصة فما يتعلق بتشجيع الاستثمارات للأجانب، يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الخاصة عندما يتعلق الأمر بالرعايا الأجانب الذين يرغبون قي الاستثمار أو الدخول في إطار الشراكة، وعلى هذا الأساس اتخاذ إجراءات جديدة أكثر ملائمة للوضع، حتى يتسنى للأجنبي الإقامة والعمل في إطار ملائم وذلك بمراعاة التنظيمات المعمول بها.

ومن بين أهم الصعوبات التي تعترض القيام بالعمل الحسن لرجال الشرطة، مشكلة اللغة التي تمثل العقبة الكبرى أمام مصالح الأمن؛ حيث إن هذه الأخيرة تتعامل مع مختلف الجنسيات وكثيرًا ما يكون هؤلاء الأجانب يحسنون اللغة الإنجليزيَّة ،وهي ليست اللغة المعمَّمة في استعمالها على مستوى مصالح الشرطة.

قلة الوسائل المادية كالإعلام الآلي وشبكة السيربال sirpal ونظامه المتمثل في تحديد هوية المبحوث عنهم وكذا السيارات محل البحث،أضف إلى ذلك مختلف الوثائق أو الأشياء المفقودة أو المسروقة والذي لم يتم تعميمه على جميع المراكز .

جهل معظم الأجانب بأغلب القوانين الجزائرية ؛ نظرا لعدم أداء السفارات والمصالح القنصلية لواجبها على أكمل وجه، والمتمثِّل في توعية هذه الفئة بكافة النظم الجزائرية والقوانين عند تسليمهم تأشيرة دخول الجزائر أو عند خروجهم النهائي منها .

الفراغ القانوني الموجود على مستوى المراسيم المحددة للتعامل مع الأجانب، وخاصة في تلاعب بعض الأشخاص بالتنظيمات والقوانين ومن بينهم الجزائريون أنفسهم الذين يستخدمون الأجانب بطريقة غير شرعية، ومنهم الذين يعملون دون رخصة، مما يزيد عدد المهاجرين غير الشرعيين.

ومن أجل تفادي هذه الصعوبات نقترح بعض التوصيات التالية:

– يجب على السلطات الجزائرية مراقبة الأجنبي، وخاصة في التعاملات التجارية التي يمكن أن تكون لها أهداف أخرى، وإخضاعه للمراقبة الدورية سواء في مكان النشاط أو في تصرفاته التجارية، واتصاله بالتجار هل هم جزائريون أم أجانب؟ …إلخ.

– مراقبة الأجنبي في علاقاته واتصالاته وتنقلاته، وخاصة أنه يعد فردًا من الأفراد المقيمين في الجزائر؛ فهو يؤثِّر ويتأثَّر وخاصة يمكنه نشر بعض الأفكار التي تمس أمن الجزائر في شتى المجالات.

– الرقابة على الصحف والمطبوعات الأجنبية، غير مسموح بدخولها الجزائر، كأن تكون مطبوعات انقلابية أو مخالفة للنظام العام أو تحتوي على هجوم تجاه الدولة أو مطبوعات إباحية أو مخالفة للآداب، فعلى شرطة الحدود أن تقوم بحجزها ثم تبليغ المديرية العامة للأمن الوطني بإرسالية تتضمن ملخصًا صغيرًا للمقالة أو المؤلف المحتجز،كما ترسل مصالح الاستعلامات برقيَّة بهذه المطبوعات أو المؤلفات في حالة الشك بدخولها، وهنا تؤول المهمة إلى رجل الاستعلامات الذي يقوم بالبحث عن هذه المطبوعات بين الأوساط الشعبية والأجهزة الإدارية، و يسعى لاكتشاف مهربيها والمشاركين أو المسهمين في ذلك.

– التكثيف من مراقبة الأجانب وخاصة عند دخولهم التراب الجزائري.

– العمل على توحيد المعلومات في جميع الإدارات وخاصة الحساسة منها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ للحد من خطورة الأشخاص الأجنبية الخطيرة.

قائمة المراجع

أولا : المراجع العربية:

أ/: المراجع العامة

غالب الهداوي وحسن الهداوي: القانون الدولي الخاص ،النظرية العامة للمواطن والمركز القانوني للأجانب وأحكامه في القانون العراقي، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بغداد 1976.
حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر: القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1978.
علي علي سليمان: مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.
محمد سعادي: القانون الدولي الخاص وتطبيقاته في النظام القانوني الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 1986.
بيار ماير وفانسان هوزيه، ترجمة علي محمود مقل: القانون الخاص الدولي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، 1998.
حفيظة السيد حداد: القانون الدولي الخاص ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1999.
ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، مطبوعات لباد، الطبعة الثالثة، الجزائر، 2006،
أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص الجزائري الجزء الأول تنازع القوانين، دار هومه، الطبعة العاشرة، الجزائر، 2008.
عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة المنصورة 2008 ، 2009
هشام خالد: القانون الدولي الخاص العربي نشأته مباحثه مصادره طبيعته دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2008.
الطيب زروتي : دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2011.
عثمان بقنيش: قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2012.
حبار محمد: القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، الجزائر، 2013.
ب/: المراجع المتخصصة :

عصام نعمة إسماعيل: ترحيل الأجانب، الطبعة الأولى، بيروت.
أحمد مسلم: المركز القانوني للأجانب، مطبعة دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، القاهرة،1952.
غالب الدواودي: القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للمواطن والمركز القانوني للأجانب وأحكامه في القانون العراقي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1976.
هشام علي صادق:مركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977.
شمس الدين الوكيل: الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، الاسكندرية، 1986.
عبد المنعم درويش: ماهية الأجنبي دراسة في فلسفة الجنسية، دار النهضة العربية، 1991.
نادية فضيل: تطبيق القانون الأجنبي أمام المحاكم الوطنية، دار هومة، الجزائر، 2001 .
محمد الروبي: مركز الأجانب الجزء الأول ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 .
عكاشة محمد عبد العال:الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001.
سعيد يوسف البستاني: القانون الدولي الخاص وتعدد طرق حل المنازعات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، 2004.
ابن عبيدة عبد الحفيظ: الجنسية ومركز الأجانب في التشريع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005.
زهير سناسني : قانون الأجانب في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005.
عبد المنعم زمزم: مركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة 2005.
أحمد علي البدوي: المركز القانوني للأجانب، دار الكتب القانونية، مصر، 2008.
ج – المذكرات الجامعية:

بكاي محمد رفيق: أثر نشاط الشركات المتعددّة الجنسيات على البيئة، ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية مستغانم، الجزائر، 2014، 2015.
خ- المقالات

صلاح أحمد حمدي: القانون الجزائري والمركز القانوني للأجنبي، بحث منشور في مجلة المقارن العراقية العدد (16)، جامعة بغداد، 1925.
د – الملتقيات:

مراد بسعيد: الإبعاد و/أو الطرد إلى الحدود في ظل قانون 08-11 (تعدد المقاربات ووحدة الهدف)، الملتقى الوطني حول تنظيم العلاقات الخاصة في الجزائر واقع متطور، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، يومي 21 و22 أبريل 2010.
هـ – الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

– اتفاقية حظر إبادة الجنس البشري.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

– اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية

و- المنظومة القانونية:

1- الدساتير:

الدستور الجزائري: لسنة 2016 الجريدة الرسمية العدد 14 الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.
2- النصوص التشريعية

– أمر رقم 66-211 المؤرخ في21 يوليو 1966 يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، الجريدة الرسمية العدد 64 الصادرة بتاريخ 29 يوليو 196 المعدل والمتمم.
أمر رقم 68-69 المؤرخ في02 سبتمبر 1969 يتضمن التصديق على الاتفاقيات الجزائرية المغربية، الجريدة الرسمية العدد 77 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 1969.
– أمر رقم 70-04 المؤرخ في15 يناير 1970 يتضمن التصديق على الاتفاقيات الجزائرية الموريتانية، الجريدة الرسمية العدد 14 الصادرة بتاريخ 03 ديسمبر 1970.
أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية العدد 78، الصادرة بتاريخ 30/09/ 1975 المعدل والمتمم.
– أمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري الجريدة الرسمية العدد 78 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.
-القانون رقم 81/10 المؤرخ في 11 يوليو 1981 المتعلق بشروط تشغيل الأجانب، الجريدة الرسمية العدد28 الصادرة بتاريخ 14 يوليو 1981.
قانون رقم 84-11 المؤرخ في يتضمن 9 يونيو 1984 يتضمن قانون الأسرة الجريدة الرسمية العدد 24 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1984 المعدل والمتمم.
-قانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل الجريدة الرسمية العدد 17 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 1990.
أمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجريدة الرسمية العدد 46 الصادرة بتاريخ 16 يوليو 2006.
قانون رقم 08/11 المؤرخ في 25 يونيو2008، متعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم، الجريدة الرسمية العدد 36الصادرة بتاريخ 2 يوليو 2008.
– قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجريدة الرسمية العدد 21 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2008.
– قانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 فيفري 2012 يتعلق بالجمعيات الجريدة الرسمية العدد02 الصادرة بتاريخ 15 فيفري 2012.
– قانون عضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية العدد 50 الصادرة بتاريخ 28 غشت 2016.
3- النصوص التنظيمية:

مرسوم رقم 82/510 المؤرخ في 25ديسمبر 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانبن الجريدة الرسمية العدد 56 الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر 1982.
مرسوم رقم 86 – 276 مؤرخ 11 نوفمبر 1986، يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الجريدة الرسمية العدد 46 الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر 1986 المعدل والمتمم.
ثانيا : المراجع باللغة الأجنبية

ISSAD (M) : Droit international ; tome 2 privé .Les règles matériel, office des publication universitaire,1980 .
3- Webographie

01- الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: www.joradps.dz

[1]- هشام خالد: القانون الدولي الخاص العربي نشأته مباحثه مصادره طبيعته دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2008، ص 129.

[2]- عبد المنعم درويش: ماهية الأجنبي دراسة في فلسفة الجنسية، دار النهضة العربية، 1991، ص 17.

[3]- أحمد علي البدوي: المركز القانوني للأجانب، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص 25.

[4]- عبد المنعم درويش: المرجع السابق، ص 39.

[5]-أعتمد ونشر بموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217(د-3) والمؤرخ في 10/12/1948 وللاطلاع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تصفح الموقع:www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

[6]- عبد المنعم درويش: المرجع السابق، ص53.

[7] – هشام خالد: المرجع السابق، ص133.

[8]- أعتمد ونشر بموجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 أ (د-3) والمؤرخ في 09/12/1948 وللاطلاع على اتفاقية حظر إبادة الجنس البشري تصفح الموقع: www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm

[9]- عرض التوقيع و التصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د- …) المؤرخ في ديسمبر 1966، وبدء النفاذ به في 23 مارس 1976، وللاطلاع على العهد تصفح الموقع:www.aihr.org.tn/arabic/convinter/conventions/HTML/pacte civil pollitique.html

[10] – عرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، وبدء النفاذ به في 03 كانون الثاني/ يناير 1976، وللاطلاع على العهد تصفح الموقع: www1.umn.edu/humanrts/arab/b00 2.html

[11] – محمد الروبي: مركز الأجانب ج 1، دار النهضة العربية القاهرة، 2001 ،ص 15. وأيضا أنظر صلاح أحمد حمدي: القانون الجزائري والمركز القانوني للأجنبي، بحث منشور في مجلة المقارن العراقية العدد( 16 )جامعة بغداد، 1925، ص 310.

[12] – عبد المنعم درويش: المرجع السابق، ص 23.

[13] – شمس الدين الوكيل: الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، ط3، الاسكندرية، 1986،ص231 .

[14] – غالب الهداوي، حسن الهداوي: القانون الدولي الخاص النظرية العامة للمواطن والمركز القانوني للأجانب واحكامه في القانون العراقي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1976، ص 80.

[15] – سعيد يوسف البستاني: القانون الدولي الخاص وتعدد طرق حل المنازعات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2004، ص 30.

[16] – عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001، ص 58.

[17] – الطيب زروتي: دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص36.

[18] – محمد سعادي: القانون الدولي الخاص وتطبيقاته في النظام القانوني الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، ص 289.

[19] – قانون رقم 08/11 المؤرخ في 25 يونيو2008، متعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ج ر العدد 36 الصادرة بتاريخ 2 يوليو 2008، ص 05.

[20] – الطيب زروتي: المرجع السابق، ص 366.

[21] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص289.

[22] – علي علي سليمان: مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984، ص 22.

[23]- سعيد يوسف البستاني: المرجع السابق، ص 215.

[24]- علي علي سليمان: المرجع السابق، ص 324.

[25]- محمد سعادي: المرجع السابق، ص 290.

[26]- علي علي سليمان: المرجع السابق، ص325.

[27] – نادية فضيل: تطبيق القانون الأجنبي أمام المحاكم الوطنية، دار هومة، الجزائر، 2001، ص35.

[28]- أمر رقم 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 78، الصادرة بتاريخ 30/09/1975 المعدل والمتمم.

[29] – عصام الدين القصبي: القانون الدولي الخاص، مطبعة جامعة المنصورة ،2009،2008، ص283.

[30] – عصام نعمة إسماعيل: ترحيل الأجانب، ط1، بيروت، ص ص 32،34.

[31] – غالب الدواودي: القانون الدولي الخاص، النظرية العامة للمواطن والمركز القانوني للأجانب وأحكامه في القانون العراقي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1976، ص23.

[32] – عصام الدين القصبي: المرجع السابق، ص290.

[33] – غالب الهداوي، حسن الهداوي: المرجع السابق، ص 442.

[34] – المادة 01 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[35]- هشام علي صادق: مركز الأجانب، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977، ص03.

[36] – حبار محمد: القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزيع، الدار البيضاء الجزائر، 2013، ص313.

[37] – حفيظة السيد حداد: القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1999، ص296.

[38] – أحمد مسلم: المركز القانوني للأجانب، مطبعة دار الكتاب العربي، ط1، القاهرة، 1952، ص 15.

[39] – حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر: القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط1، القاهرة، 1978، ص375.

[40] – حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر: المرجع نفسه، ص ص 359، 360.

[41] – عبيدة عبد الحفيظ: الجنسية ومركز الأجانب في التشريع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005، ص 230.

[42] – حبار محمد: المرجع السابق، ص313.

[43]- حفيظة السيد حداد: المرجع السابق، ص321.

[44] – حبار محمد: المرجع السابق، ص313.

[45] – حبار محمد: المرجع السابق،ص313.

[46] – حفيظة السيد حداد: المرجع سابق، ص321.

[47]- دعا إلى عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت قرار رقم 526أ أ (د-17) والمؤرخ في 28/09/1954 وبدء حيز النفاذ في 06 يونيه 1960 وللاطلاع على اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية تصفح الموقع: www.unhcr.org/ar/4be7cc27457.html

[48] – المواد 8،7،5،4 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص05.

[49] – الطيب زروتي: المرجع السابق، ص 368.

[50] – المواد رقم 8،7،4 من قانون08/11 متعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب ، ص 05.

[51] – ISSAD (M):.Droit international ; tome 2 privé .Les règles matériel, office des publication universitaire,1980 ,.page 204.

[52] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 316.

[53] – حبار محمد: المرجع السابق، ص317.

[54] – الطيب زروتي: المرجع السابق، ص 369.

[55] – أمر رقم 66-211 المؤرخ في21 يوليو 1966 يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، ج ر العدد 64 الصادرة بتاريخ 29 يوليو 196 المعدل والمتمم.

[56] – المادة 8 والمادة 11 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص ص 06،05.

[57] – المادة 8 والمادة 12 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص 06.

[58] – المادة12/2 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص 06.

[59] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص244.

[60] – المادة 34/1 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص08.

[61] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 296.

[62] – أنظر المادة 4 والمادة 7 والمادة 44 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج وتنقل الأجانب، ص 04، ص 09.

[63] – المادة 46 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص ص 10،09.

[64] – المادة 35/1 من قانون 08/11 متعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 08.

[65] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 318.

[66] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 318.

[67] – المادة 13 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج و تنقل الأجانب، ص06.

[68] – المادة 14 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج و تنقل الأجانب، ص 06.

[69] – المادة 15 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج وتنقل الأجانب، ص 06.

[70] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 319.

[71] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 288.

[72] – المادة 4 /4 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج وتنقل الأجانب، ص 05.

[73] – المادة 16/1 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج وتنقل الأجانب، ص 06.

[74] – المادة 18 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج وتنقل الأجانب، ص 07.

[75]- المادة 16/3 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص 06.

[76] – المادة 16/4 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج وتنقل الأجانب، ص06.

[77] – المادة 17 من قانون 08/11 المتعلق بأحكام دخول وخروج وتنقل الأجانب، ص 06.

[78] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 319.

[79] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 310.

[80] – أمر رقم 68-69 المؤرخ في02 سبتمبر 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية المغربية، ج ر العدد 77 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 1969.

[81] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 310.

– أمر رقم 70-04 المؤرخ في15 يناير 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الجزائرية الموريتانية، ج ر العدد 14 الصادرة بتاريخ 03 ديسمبر 1970.[82]

[83] – المادة 22/1/2 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص07.

[84] – المادة 22 /3 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص07.

[85] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 325.

[86] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 310.

[87] – المادة 50 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص10.

[88] – المادة 44 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص09.

[89] – المادة 10 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 06.

[90] – المادة 27 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص07.

[91] – المادة 45 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص09.

[92] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص310.

[93] – الطيب زروتي: المرجع السابق، ص 352.

[94] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص312.

[95] – الطيب زروتي: المرجع السابق، ص 352.

[96] – المادة 31/1 من القانون 08/11، المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص 08، والتي:” على أن الأجنبي يستفيد من مهلة تتراوح مدتها ما بين48 ساعة إلى 15 يوم من تاريخ تبليغه بقرار الإبعاد من التراب الجزائري.

[97] – مراد بسعيد: الإبعاد و/أو الطرد إلى الحدود في ظل قانون 08-11 (تعدد المقاربات ووحدة الهدف)، الملتقى الوطني حول تنظيم العلاقات الخاصة في الجزائر واقع متطور، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، يومي 21 و22 أبريل 2010، ص 229.

[98] – المادة 30/1 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص07.

[99] – المادة 30 ، 31،32/7و 32/9 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج و إقامة الأجانب، ص ص 07، 08.

[100] – المادة 36 والمادة 42 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص 09.

[101] – المادة 37/2 قانون08/11 المتعلق بدخول وخروج وإقامة الأجانب، ص09.

[102] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص311

[103] – المادة 42/3 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 09.

[104] – المادة 43 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 09.

– الدستور الجزائري لسنة 2016، ج ر العدد 14 الصادرة بتاريخ 07 مارس 2016.[105]

[106] -القانون رقم 81/10 المؤرخ في 11 يوليو 1981 المتعلق بشروط تشغيل الأجانب ج ر العدد28 الصادرة بتاريخ 14 يوليو 1981.

[107] – مرسوم رقم 86 – 276 مؤرخ 11 نوفمبر 1986، يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ج ر العدد 46 الصادرة بتاريخ 12 نوفمبر 1986 المعدل والمتمم

[108] – المادة 01 من قانون رقم 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص947.

[109] – المادة 3 من قانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص947.

[110] -قانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل ج ر العدد 17 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 1990.

[111] – المادة 5/3 من قانون08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 05.

[112] – المادة 09 من قانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص 948.

[113] – المادة 09/2 من قانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص 948.

[114] – المادة 9 ،10 من قانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص948.

[115] – المادة 11 من قانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص948.

[116] – مرسوم رقم 82/510 المؤرخ في 25ديسمبر 1982 يحدد كيفيات منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب ج ر العدد 56 الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر 1982.

[117] – المادة 4 من القانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص947.

[118]- المادة 17 من القانون رقم 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 06. ويلاحظ في هذا النص أن المشرع الجزائري استبدل جواز العمل برخصة العمل، وترخيص مؤقت للعمل مكان رخصة العمل المؤقت؛ والتي ورد النص عليهما بالمادة 4 من القانون رقم 81/10 متعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب.

[119] – المادة 22 من القانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص949.

[120] – من بين الشروط التي جاء بها القانون الجزائري، عدم تسليم جواز أو رخصة العمل المؤقت للعامل الأجنبي، إلا بعد التأكد أن منصب العمل لا يمكن أن يشغله عامل جزائري، وأن الأجنبي يحوز على الشهادات والمؤهلات المهنية اللازمة بتولي الشغل، وأن تتوفر فيه الشروط الصحية لممارسة العمل.

[121] – المادة 18 من القانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص949.

[122] – المادة 28/3 من القانون رقم 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 07.

[123] – المادة 19 والمادة 20 من قانون81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص949.

[124] – المادة 41/1/2 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص09.

[125] – المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

[126] – المادة 81 من دستور الجزائري سنة 2016.

– قانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 فيفري 2012 يتعلق بالجمعيات ج ر العدد02 الصادرة بتاريخ 15 فيفري 2012.[127]

[128] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 318.

– قانون عضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات ج ر العدد 50 الصادرة بتاريخ 28 غشت 2016.[129]

[130] – بيار ماير ، فانسان هوزيه، ترجمة علي محمود مقل: القانون الخاص الدولي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،ط1، بيروت،ص 864.

– أمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ج ر العدد 46 الصادرة بتاريخ 16 يوليو 2006.[131]

[132] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص318.

[133] – بيار ماير، فانسان هوزيه ترجمة علي محمود مقل: المرجع السابق، ص ص 264 ،265.

[134] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص318.

[135] – زهير سناسني: قانون الأجانب في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 2005، ص 43.

[136] – قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج ر العدد 21 الصادرة بتاريخ 23 أبريل 2008.

– قانون رقم 84-11 المؤرخ في يتضمن 9 يونيو 1984 يتضمن قانون الأسرة ج ر العدد 24 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1984 المعدل والمتمم.[137]

[138] – المادة 48/2 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 10.

[139] – المادة 48/3 من قانون 08/11 المتعلق بدخول وخروج إقامة الأجانب، ص 10.

[140] – زهير سناسني: المرجع السابق، ص 47.

[141] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 226.

[142] – المواد من المادة 6 إلى المادة 27 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

-[143] محمد سعادي: المرجع السابق، ص ص 325،323.

[144] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص326.

[145]- ISSA.lpD (M) : op cit p :185

[146] – المادة 5 والمادة 7من قانون 81/10 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، ص146.

[147] – المواد من 09 إلى 24 من القانون المدني الجزائري.

[148] – ISSAD (M) . op cit p193

[149] – عبد المنعم زمزم: مركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن، دار النهضة العربية،ط3، القاهرة، 2005، ص356.

[150] – محمد سعادي: مرجع سابق، ص330.

[151] – ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، مطبوعات لباد،ط3، الجزائر، 2006، ص ص 83، 84.

[152] – عثمان بقنيش، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، الجرائر، 2012، ص 72.

[153]- بكاي محمد رفيق:أثر نشاط الشركات المتعددّة الجنسيات على البيئة، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية مستغانم الجزائر،2014،2015.ص 50.

[154] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص342.

[155]- أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص الجزائري الجزء الأول تنازع القوانين،دار هومه،ط10، الجزائر، 2008، ص 81.

[156]- بكاي محمد رفيق: المرجع السابق، ص 58.

[157] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص349.

[158] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 333.

[159] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص ص 359،358.

[160] – أمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري ج ر العدد 78 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم.

[161]- ISSAD (M) op cit 214/215.

[162]- محمد سعادي: المرجع السابق، ص 359.

[163]- حبار محمد: المرجع السابق، ص ص 338،337.

[164] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص 346.

[165] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 336.

[166] – محمد سعادي: المرجع السابق، ص347.

[167] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 338.

[168] – بكاي محمد رفيق: المرجع السابق، ص 40.

[169] – المادة 17 من قانون 12-06 المتعلق بالجمعيات، ص39.

[170] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 339.

[171] – المادة 59 من قانون 06/12 المتعلق بالجمعيات، ص50.

[172] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 338.

[173] – المادة 10/3 من القانون المدني الجزائري.

[174] – المادة 10/4 من القانون المدني الجزائري.

[175] – المادة 49 من قانون 12-06 المتعلق بالجمعيات، ص 39.

[176] – حبار محمد: المرجع السابق، ص ص 346،345.

[177] – حبار محمد: المرجع السابق، ص 350.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت