آليات حماية الحق في الخصوصية في التشريع الجزائري
Mechanisms for the protection of the right to privacy in Algerian legislation
د. فاتح قيش جامعة أدرار الجزائر
fatah KICHE, Adrar University – Algeria
الملخص
اهتم المشرع الجزائري بفرض العناية الكاملة للحق في الخصوصية، من خلال دسترته وتسخير عدد من نصوصه التشريعية العادية والتنظيمية لتكريس حمايته الجزائية والمدنية، تغطية لجميع أنواع الاعتداء التي قد تنال من حرمته وسلامته بطريقة جزئية أو كلية، لما يترتب عن المساس به أو بأحد عناصره من أثار سلبية على كرامة الأفراد وسمعتهم، وحرمة أسرهم ومكانتهم، بالموازاة مع مراعاة الحماية المستحقة لباقي المصالح والحقوق التي قد تتضرر بسبب التعسف في التمتع بهذا الحق، من خلال تعريض مشروعيته لقيود وضوابط محددة.
الكلمات المفتاحية: حق الخصوصية، الحياة الخاصة، الحماية، المعلومات، التشريع الجزائري.
Abstract
The Algerian legislator has taken a great care in ensuring that the right to privacy is fully respected by the general public, through its constitution by using a number of organizational legislations to establish its criminal and civil protection, covering all types of abuse that may prejudice his or her dignity and integrity in a partial or total manner.
The harm caused to him or family members can leave a negative effects on the dignity of individuals and their reputation, the inviolability of their families and their status,in line with the legitimacy of the enjoyment of specific controls in response to the requirements of fighting crime and the protection of public and individual interests that may be affected by its use in an absolute manner.
Key words: right ; privacy; private life; protection; information ; algerian legislation
مقدمة
نظرا للطابع الحساس الذي تتميز بها المعلومات الشخصية للأفراد، واتصالاتهم، وحرمة منازلهم وحياتهم العائلية وغير ذلك من العناصر المكونة لمحل حقهم في الخصوصية، اتجهت أغلب الوثائق الحقوقية والتشريعات القانونية الداخلية إلى الاعتراف لهم بهذا الحق وحمايته، لاسيما عندما يتعلق الأمر بخصوصيات الشخصيات العمومية التي عادة ما تكون عرضة لمختلف الاعتداءات بسبب عدم تفريق الأفراد بين ما يتعلق بحياتها الشخصية وبين المعلومات التي يسعى العام والخاص إلى معرفتها بحكم اتصالها بالوظائف العامة التي تمارسها، أو بسبب مغالاتهم في عدم مراعاة الضوابط التي توضع عادة لحريتهم في الوصول إلى مختلف دروب المعلومات ونشرها عبر وسائل الإعلام الممكنة.
ولهذا فإن الاعتراف القانوني بالحق في الخصوصية عادة ما يكون في حاجة إلى تثمين وتعضيد مشروعيته بجملة من الآليات التشريعية التي تستهدف حمايته من كل اعتداء قد يخل بسلامته، حيث ذهب المشرع الجزائري في هذا الإطار إلى اعتبار هذا الحق من الحقوق الدستورية التي يجب أن تعمل جميع قوانينه العادية على تدعيم سبل وطرق حمايته، خاصة وأن من مميزات هذا الحق التغير المستمر للعناصر الداخلة في نطاق محله، والتطور السريع في الوسائل المستعملة في الاعتداء على حرمته، مع ارتباطه الحساس بعدد من الحقوق المحتاجة إلى حماية مماثلة لا سيما ما تعلق منها بحريتي الرأي والتعبير.
إشكالية الدراسة
نظرا للحساسية التي تتميز بها عملية تشريع الحقوق وضبط ممارستها وحمايتها، فإن الحديث عن الآليات التي اتخذها المشرع الجزائري وسيلة لإضفاء الحماية المستحقة للحق في الخصوصية تقتضي الإجابة على الإشكالية التالية:
إلى أي مدى تمكن المشرع الجزائري من تسخير نصوصه القانونية لوضع الآليات المناسبة لضمان سلامة الحق في الخصوصية، دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على هوامش حرية التمتع بغير ذلك من الحقوق؟.
أهمية الموضوع
تكن أهمية هذا الموضوع في جسامة الأضرار المعنوية والمادية التي تلحق بمصالح الأفراد والجماعات في حالة الاعتداء على حقهم في الخصوصية، والحاجة المتجددة لضمان سلامته بسبب تعلقه بحق الأفراد في الوصول إلى المعلومات ونشرها عن طريق الوسائل الحديثة.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة في الأساس إلى التأكد من مدى مواكبة التشريع الجزائري وتوفيقه في تنويع وتجديد الآليات الملائمة لحماية الحق في الخصوصية، وتمحيص هذه الآليات بغرض معرفة نقاط قوتها وضعفها في توفير الحماية المطلوبة لهذا الحق.
منهج الدراسة
يتمثل منهج الدراسة في المنهج التحليلي المنصب على تفكيك وشرح النصوص القانونية التي جسدت الآليات التي اتخذها المشرع الجزائري وسيلة لحماية الحق في الخصوصية، بعد استقرائها وتتبع مضانها في مختلف تشريعاته المتعلقة بهذا الموضوع.
خطة البحث
قصد الإجابة على هذه الإشكالية وتحليلها واستقصاء مضمونها قسمت هذا المقال على النحو الآتي.
أولا: مفهوم الحق في الخصوصية.
ثانيا: الآليات المباشرة لحماية الحق في الخصوصية.
ثالثا: الآليات غير المباشرة لحماية الحق في الخصوصية.
أولا: مفهوم الحق في الخصوصية
قبل الشروع في دراسة صلب هذا الموضوع، لا بد من التمهيد له بالبحث في المعاني اللغوية والاصطلاحية لمصطلح الحق في الخصوصية على النحو الآتي:
تعريف الحق لغة
تطلق كلمة الحق في اللغة ويُراد بها إحكام الشيء وصحته وصوابه، والثابت الذي لا يمكن إنكاره، أو ضد الباطل، وهو مصدر فعل حق يحق حقوقا وحِقاقا، يقال حق الشيء يحق حقا بمعنى ثبت وصدق وصح ووجب وجوبا[1]، قال الله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾[2].
يقال حق الأمر يحقه وأحقه إذا كان منه على يقين أو جعله ثابتا ولازما، و«احتق الناس في الدين إذا ادّعى كل واحد الحق»[3]، وأحقه على الحق بمعنى غلبه وأثبته عليه، والشيء أحكمه وصحّحّه[4]، ويحق لك فعل كذا بمعنى يسوغ لك، فأنت حقيق به وجدير على ذلك وحريص وواجب عليك[5].
وعليه فإن كلمة الحق في اللغة قد اتجهت معانيها للدلالة على ما هو ضد الباطل وعلى ثبوت الشيء وصحته وصوابه ووجوبه وعلى الثابت المحكم والمتيقن منه.
تعريف الخصوصية لغة
الخصوصية لغة مصدر فعل خص يخص خصّا وخصوصا وخصوصية، نقيض عمّ، يقال خصّصّه بالشيء وخصّه خصوصية إذا جعله له دون غيره، ومنه الخاصة والخصوص نقيض العامة والعموم، لذلك يطلق لفظ الخاص بمعنى التفرد، وعبارة خاصة الشيء بمعنى ما يختص به دون غيره، أو دون أية شركة للغير فيه[6]، قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب﴾[7].
وعليه فإن كلمة الخصوصية تطلق من الناحية اللغوية ويراد بها الدلالات المتناقضة مع معاني فعل عمّ ومشتقاته، إذ هي بمعنى ما ينفرد به الشخص أو الشيء أو يختص به دون غيره.
تعريف حق الخصوصية في الاصطلاح
يُعبر عن مصطلح الحق في الخصوصية في الدراسات القانونية بعدد من المصطلحات المرادفة له، كالحق في الحياة الخاصة، والحق في الخلوة، والحق في السرية، والحق في الألفة، لكن رغم هذا التعدد في مسمياته فإن التشريعات الوضعية قد اتفقت على العزوف عن وضع تعريف اصطلاحي جامع مانع له، ويعود ذلك إلى التوسع الذي تتميز بها خصوصيات الأفراد، أو التنوع الحاصل في العناصر والأشياء التي يدخلها الأفراد في نطاق خصوصياتهم، على حسب اختلاف البيئة الاجتماعية والقانونية والدينية والأخلاقية التي يعيشون فيها[8].
يضاف إلى التعليل السابق التطور الحاصل في الأوعية التي يستعملها الفرد لحفظ معلوماته الشخصية، كالهواتف النقالة والبريد الإلكتروني، والساعات الذكية، والكمبيوتر المحمول، بطاقات الذاكرة واللوحات الالكترونية وغير ذلك، بالموازاة مع التطور الحاصل في الوسائل والطرق المستعملة في الاعتداء على الطابع السري والشخصي لخصوصيات الأفراد.
لكن رغم عزوف التشريعات السابقة عن وضع تعريف محدد لهذا الحق، فإن فقهاء القانون قد عرفوا هذا الحق بعدة تعريفات من بينها:
أ/ التعريفات الواسعة للحق في الخصوصية
وهي التعريفات التي عمدت إلى ضبط دلالته الاصطلاحية دون الإشارة المفصلة إلى عناصره الجزئية والتفصيلية الداخلة في نطاقه منها:
القول بأنه: «الحق في أن تترك وشأنك»[9] أو «الحق في أن يعيش الإنسان لوحده»[10]، بمعنى أن يكون للإنسان الحق في الابتعاد عن ضوضاء المجتمع الواسع الذي يعيش فيه، وعن حياته المهنية والمحيط العام الذي يعيش فيه إلى الحياة الانفرادية التي يتمكن فيها من التصرف بدون أي تحفظ، خاصة إذا كان من الشخصيات العامة أو المشاهير الذين تتربص بهم أعين الخاص والعام.
وعرفته المحكمة العليا الكندية بأنه: «النطاق الضيق للاستفادة الشخصية، الذي في إطاره تقرر الاختيارات الخاصة بطبيعتها»[11]، بمعنى الحيز الزماني والمكاني الذي يختاره الشخص للقيام بتصرفات شخصية بعيدا عن أي طارئ قد يخرجها إلى طابع عام، أو الإطار الذي يحدد فيه الصفة الشخصية للمعلومات المتعلقة به.
كما يُعرّف من هذه الزاوية بأنه: «أن يكون للأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات الحق في أن يحددوا لأنفسهم متى وكيف وبأي قدر يمكن إيصال المعلومات الخاصة بهم إلى غيرهم»[12]، وهو التعريف الذي أشار في اختلاف منه مع التعريفات السابقة إلى كون الحق في الخصوصية من حقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية على السواء بالنظر إلى محله العام المتمثل في الطابع السري للمعلومات الداخلة في نطاقه.
ب/ التعريفات الضيقة للحق في الخصوصية
وهي التعريفات التي اتجهت إلى ضبط مفهومه الاصطلاحي انطلاقا من مكوناته التفصيلية من بينها:
التعريف الوارد في التوصية الصادرة عن الجمعية الاستشارية للمجلس الأوروبي في 23 جانفي 1970م القائل بأنه:«قدرة الفرد على توجيه حياته كما يشاء مع أدنى حد من التدخل، ويعتبر من الحياة الخاصة، الحياة العائلية والحياة داخل منزل الأسرة، وما يتعلق بسلامة الجسم، والشرف والاعتبار، وإعطاء صورة غير صحيحة عن الشخص والكشف عن وقائع غير مفيدة أو من شأنها أن تسبب الحيرة والحرج للشخص، ونشر الصور الفتوغرافية دون إذن الشخص، والحماية ضد التجسس والفضولية غير المقبولة والتي تكون بدون مبرر، والحماية ضد استعمال الاتصالات الخاصة، والحماية ضد كشف المعلومات الخاصة التي قد يعلمها أحد الأشخاص»[13].
والتعريف الوارد في القرارات الصادرة عن المحاكم في الولايات المتحدة الذي توجه إلى حصر مضمون الحق في الخصوصية في: «التدخل غير المبرر في عزلة الغير، واستغلال اسم المرء، أو شكله، والدعاية وتسليط الضوء الزائف على المرء، والدعاية غير المبررة لحياة المرء الخاصة»[14].
كما عرفه مؤتمر رجال القانون المنعقد في ماي 1967م بالعاصمة السويدية ستوكهولم بأنه: حق الفرد في أن يعيش حياته بعيدا عن الأفعال الآتية:
ـــ التدخل في حياته الخاصةـ
ـــ المساس بالكيان البدني أو المعنوي للفرد والتدخل في حريته الأخلاقية والعامة.
ــــ الاعتداء على شرفه وسمعته واعتباره ومكانته.
ـ تعريضه للأضواء الكاذبة، وبث الوقائع المتعلقة بأموره وتصرفاته، ومعلوماته الشخصية.
ـ الاستعمال المتعسف لاسمه أو صورته وانتهاك حقه في السرية عن طريق التجسس والتلصص والملاحظة.
ـ التدخل في مراسلاته واتصالاته الشخصية بسوء استخدام وسائل الاتصال المكتوبة أو الشفوية.
ـ إفشاء معلوماته المتحصل عليها على سبيل الثقة أو بحكم المهنة[15].
وعليه فإن هذه التعريفات قد ركزت في تحديدها للمعنى الاصطلاحي للحق في الخصوصية على ذكر عناصره المطلوب حمايتها من الاعتداءات التي تستهدف المساس بسلامته، مما يدل على أنها قد انطلقت في تحديدها لمعانيه السابقة من مضمون النصوص المعترفة بهذا الحق في وثائق حقوق الإنسان والتشريعات الداخلية التي عملت على ضبط وتفصيل عناصره الجزئية الداخلة في نطاق حمايته الواجبة.
ويمكن التمثيل لذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أنه: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات»[16]، وبالإعلان العربي لحقوق الإنسان الذي نص على أن: «للحياة الخاصة حرمتها، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة، خصوصيات الأسرة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة»[17].
وهي التعريفات التي اشتركت مع التعريفات الواسعة السابقة من حيث عدم تمكنها من حصر محل الحق في الخصوصية رغم إشارتها لأهم الأشياء التي تدخل في نطاقه، كالحق في حماية الحياة الأسرية والمراسلات وغير ذلك، والدليل على ذلك عدم اتفاقها على ضبطها بطريقة موحدة، وهو ما يدل على إمكانية تغيرها بتغير الوسائل التي يستعملها الفرد في إضفاء الطابع الخاص لحياته الخاصة ومعلوماته الشخصية، وهو ما أشار إليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان بطريقة غير مباشرة من خلال استعماله لعبارة «وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة».
كما اتفقت معها في عدم إشارتها إلى إمكانية تعرض هذا الحق لضوابط قانونية معينة، خاصة وأن من شأن المغالاة في حرية التمتع بالحق في الخصوصية أن يترتب عنها المساس بحقوق الآخرين كالحق في الإطلاع على المعلومات العامة التي قد تحجب عن الغير بسبب إضفاء الطابع السري عليها بدعوى دخولها في نطاق المعلومات الشخصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعلومات التي تكون بحوزة الشخصيات العمومية.
ثانيا: الآليات المباشرة لحماية الحق في الخصوصية
لقد اتجه المشرع الجزائري إلى الاعتراف بحق الأفراد في الخصوصية وحماية حياتهم الخاصة ليس فقط بمقتضى نصوصه القانونية العادية، بل من خلال اعتماده أيضا على آلية منحه الصفة الدستورية وتجريم كل فعل من شأنه المساس بسلامته، ونصه الصريح في عدد من قوانينه على وجوب حماية خصوصيات الأفراد تأكيدا واستجابة لدستورية مشروعيته التي لا تقبل أي معارضة لها.
دسترة الحق في الخصوصية
تعود رغبة المشرع الجزائري في إضفاء الطابع الدستوري لحق الفرد في الخصوصية إلى أحكامه الواردة في دستور 1963م الذي اعترف من خلالها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان[18]، ووضع بمقتضاها مبدأ الدفاع عن كرامة الإنسان وحمايته من كل اعتداء حسي أو معنوي من أهداف قيام الجمهورية الجزائرية[19]، مع اتجاهه من خلالها إلى تكريس عدم جواز الاعتداء على عناصر هذا الحق المتمثلة في حرمة المسكن ومراسلات الأفراد[20]، وحرمة الأسرة وسلامة كيانها[21]، باعتبارها من الفضاءات الأساسية التي يخلد إليها الأفراد للتمتع بحياتهم الشخصية عند رغبتهم في الانسحاب من ضوضاء الحياة العامة التي تكون فيها جميع حركاتهم وسكاناتهم تحت عدسات وأسماع العام والخاص.
وقد حافظ المشرع الجزائري على هذه الضمانة المتبعة في فرض
حماية الحق في الخصوصية في دساتيره الصادرة سنوات 1976م و1989و1996م المتفقة جميعها على ما يأتي:
ـــ ممارسة الأفراد لحرياتهم في حدود الاحترام اللازم للحقوق المعترف بها للغير، لا سيما حقهم في الشرف وستر الحياة الخاصة وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة[22].
ــــ تحميل الدولة مسؤولية حماية كرامة الإنسان وأمنه وسلامته من كل اعتداء مادي أو معنوي[23].
ـــــ معاقبة القانون على جميع المخالفات المرتكبة ضد حقوق المواطن وحرياته وعلى كل مساس بسلامته البدنية والمعنوية[24].
ــــ ضمان الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعيات عن الحقوق الأساسية للإنسان الفردية منها والجماعية[25]، الشاملة بحكم تنوعها حقه حماية خصوصياته.
ــــ النص الصريح على عدم جواز انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم ومراسلاتهم واتصالاتهم الشخصية[26].
ــــ حماية حرمة المنزل العائلي وعدم جواز تفتيشه إلا بمقتضى إذن صادر عن الجهات القضائية المختصة وفي حدود القانون والاحترام المطلوب لخصوصيته[27]، مما يعني حمايته من أي مساس به من طرف السلطة التنفيذية أو من طرف الخواص باستثناء الحالات التي تستدعي حماية المصلحة العامة، كجواز إسقاط حرمة المنزل لضرورة مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.
وهي الحماية التي عمل المشرع على تأكيدها من خلال توجهه إلى العمل بمبدأ تقييد التمتع بجميع الحقوق والحريات التي اعترف بها للأفراد[28]، بواجب ممارستها في نطاق الاحترام الحتمي للحقوق الشخصية والعامة[29]، بمعنى عدم جنوحه إلى عدم عمله بدستورية التمتع المطلق بالحق في الخصوصية، الذي قد يترتب عنه إمكانية استعماله كوسيلة للمساس بحقوق الغير وحرياتهم.
وعليه فإن من نتائج العمل بهذه الآلية في حماية الحق في الخصوصية ضمان عدم إصدار أية نصوص عضوية أو عادية أو تنظيمية مخالفة للأحكام الدستورية السابقة، وإلا ستكون عرضة للإلغاء أو عدم التصديق عليها من طرف المجلس الدستوري[30] أو غيره من الهيئات التشريعية المشاركة في وضع القوانين ومناقشتها وإثرائها والمصادقة عليها، مع ضمان سلامة المصالح الفردية والجماعية من الضرر المترتب عن التمتع المتعسف بالحق في الخصوصية.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
وهي من أواخر الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري في إطار مواكبته للتحديات التي تقتضيها الحماية المستحقة للحق في الخصوصية، وذلك من خلال إصداره للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين الذي تضمن بعضا من القواعد العاملة على حماية خصوصيات الأشخاص، كإلزام مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بواجب المحافظة على جميع البيانات والمعلومات التي تتضمنها شهادات التصديق والتوقيع الإلكترونيين[31]، بحكم طبيعتها الخاصة الداخلة في نطاق الحق في الخصوصية، والدليل على ذلك اتجاه المشرع في هذا القانون إلى منع مؤدي خدمات التوقيع الالكتروني من جمع أية بيانات عن المعني بها دون موافقته المسبقة، كما لا يمكن له جمع في حالة موافقته سوى بياناته الشخصية الضرورية لمنح وحفظ شهادة التصديق الالكتروني المطلوبة[32].
كما يدخل في إطار هذه الآلية، إصداره للقانون المتضمن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تضمّن منعه الصريح لكل قيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي دون موافقة صريحة ومسبقة من طرف الشخص المعني بها كامل الأهلية، وفي حالة كونه عديم أو ناقص الأهلية فإن الحصول على موافقته يكون وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون العام، مع ضمان المشرع لهما الحق في التراجع عن موافقتهما في أي وقت لاحق بعد إبدائها للجهة القائمة بمعالجتها[33].
ولا تسمح موافقتهما على القيام بهذه المعالجة بإطلاع الغير على معطياتهما ذات الطابع الشخصي، إلا إذا كان ذلك بغرض تحقيق الغايات المرتبطة بطريقة مباشرة، بمهام المسؤول على معالجتها أو المرسل إليه، بعد الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة من طرف الشخص المعني بها[34].
كما اتجه على وجه الخصوص إلى القول بعدم جواز القيام بمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال دون الحصول على موافقة أوليائهم الشرعيين أو القاضي المختص عند الاقتضاء، مع إمكانية قيام القاضي باستصدار الأمر بمعالجتها دون حصوله على إذن من أوليائهم الشرعيين إذا كانت مصلحتهم المثلى تقتضي ذلك، مع المحافظة على حقهم في التراجع عن موافقتهم في أي وقت لاحق بعد إصدارها[35].
يضاف إلى ذلك منع المشرع كل معالجة للمعطيات الشخصية ذات الصلة بالجرائم، والعقوبات، وتدابير الأمن إلا من طرف السلطة القضائية أو العمومية ومساعدي العدالة في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لهم، شريطة أن تتم معالجتها بعد تحديد المسؤول عن معالجتها، والغاية منها، والأشخاص الطبيعيين المعنيين بها، والغير الذي يمكن الاطلاع على المعلومات التي تتضمنها، ومصدرها، والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة معالجتها[36].
وعلى كل فإن المشرع قد منع كل معالجة للبيانات الشخصية للأفراد دون تقديم تصريح مسبق بالرغبة في إجرائها[37] إلى السلطة الإدارية المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي[38]، التي جعل المشرع من صلاحيتها تحديد قائمة أصناف معالجة المعطيات الشخصية للأفرادـ، التي لا يترتب عنها الإضرار بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين وبحياتهم الخاصة، مع تخويلها الأمر بإخضاع أية معالجة لها لنظام الترخيص المسبق، كلما تبين لها من خلال دراستها للتصريح المقدم لها، بأن المعالجة المزمع القيام بها من شأنها أن تتسبب في أخطار من شأنها المساس بالاحترام الواجب للحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم وحقوقهم السياسية[39].
ومن جهة أخرى فإن من الآليات التي اتخذها المشرع الجزائري وسيلة لحماية الحق في الخصوصية اتجاهه إلى العمل بمبدأ سرية البحث والتحقيق القضائي، لما يترتب عن العمل به من ضمان للسير الحسن لمرفق القضاء من جهة، ولما ينتج عنه من مراعاة لخصوصيات المتقاضين والمتهمين على وجه التحديد، خاصة وأن اصطحاب قرينة البراءة في هذه المرحلة من سير الدعوى القضائية من الضروريات المطلوبة،مما يتوجب منع كل نشر للمعلومات المتعلقة بسير التحقيق أو بشخصية الأفراد محل التهمة[40].
لهذا قام المشرع الجزائري بتكريس هذا المنع عند تحديده لضوابط تمتع الصحفيين بحقهم في الوصول إلى مصادر المعلومات، بحيث استثنى منه حقهم في الوصول إلى المعلومات الماسة بكرامة المواطن وحقوقه الشخصية والدستورية، والماسة بسمعة وسرية التحقيق والبحث القضائي[41]، مع ضبطه لمزاولة النشاط السمعي البصري بعدم جواز بــث حـصص أو صــور أو حـوارات أو تــصـريــحـات أو وثــائق، تــنـاقـش قـضــايـا مــعـروضــة أمـام الجـهـات الـقـضــائـيـة، مع وجوب ممارسة الحق في الإعلام في إطـار احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق، ملزما إدارة خدمات السمعي البصري بعدم كــشف مـــعــلــومــات أو نــشــر وثـــائق أو مــســتــنــدات تتعلق بتحقيق قضائي جار أو قرارات تتعلق بالإجراءات القضائية[42].
وبالإضافة إلى ما سبق عمل المشرع على حماية خصوصيات المتقاضين في مرحلة المحاكمة، وذلك من خلال العمل بمبدأ سرية المحاكمات وإصدار الأحكام في مجال قضايا الأحداث، لما يترتب عن علانيتها من مساس بخصوصياتهم وسمعة عوائلهم أو أسرهم[43]، مع إمكانية إضفاء الطابع السري لغير ذلك من الجلسات القضائية.
لذلك عمل المشرع الجزائري عند تحديده لدفتر الشروط الخاص بكيفية ممارسة النشاط السمعي البصري على منع كل نــــــشــــــر أو بـث لمـــــا يــــــدور فـي جــــــلــــــســــــات الجــــــهـــــات الــقــضــائـيــة للأحــداث أو مــلــخص عن المــرافــعــات والأوامـر والأحكام والقرارات الصادرة عنه، مع الامتناع عن نـشــر أو بث تــقــاريـر المــرافــعـات المتعلقة بحالة الأشخاص والإجهاض[44].
غير أن حماية الحق في الخصوصية في نطاق الدعوى القضائية ومحاربة الجريمة لم يضمنه المشرع بطريقة مطلقة[45] بحيث سمح باللجوء إلى إتباع أساليب تحري خاصة، كالترصد الالكتروني لاتصالات الأفراد وتحركاتهم، تسهيلا لجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم[46]، مع إمكانية القيام باعتراض مراسلات المتهمين وتسجيل اتصالاتهم وأخذ صور لهم وتفتيش منازلهم استجابة لمقتضيات التحقيق، عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتلبس بها التي يكون موضوعها الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم الإرهاب والفساد والمخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود… وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال[47]، رغم التعارض الحاصل بين هذا الإجراء ومقتضيات حق المتهمين في السكوت الذي ضمنه لهم المشرع في مرحلة البحث والتحقيق القضائيين[48].
كما سمح المشرع بتعريض مراسلات واتصالات المسجونين للرقابة العقابية حتى لا تستعمل وسيلة لإبرام وعقد اتفاقيات جنائية خارج السجن، وتمكين إدارة السجون من التعرف على نوايا ومخططات المسجونين[49]، وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات استعمال المحبوسين لوسائل الاتصال عن بعد[50].
تجريم الاعتداء على الحق في الخصوصية
حتى يضمن المشرع الجزائري سلامة الحق في الخصوصية واحترام القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة به، اتجه إلى العمل بآلية تجريم الأفعال التي من شأنها أن تضر بسلامته وسلامة المصالح الفردية والجماعية المتصلة به، وفقا للمبدأ العام المتبع في مجال التجريم والعقاب[51]، وهو ما يمكن إدراكه من خلال نصوصه الجزائية الآتية:
_ نصه على معاقبة كل من يتعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت، وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل المكالمات أو الأحاديث الخاصة أو السرية للغير، أو القيام بنقل أو تسجيل أو التقاط صور لهم في أماكن خاصة، دون الحصول على إذن منهم أو رضاهم، أو الشروع في القيام بجميع هذه الأعمال، بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات، وبالغرامة من 50.000دج إلى 300.000 دج، مع إمكانية وضع الحد للمتابعة الجزائية في حالة صفح الضحية على المجني عليه[52]، لكون هذه العناصر الجزئية ذات علاقة مباشرة بحق الإنسان في التمتع بحقه في قضاء أوقاته بعيدا عن الأضواء الكاشفة لمحادثاته وتصرفاته الشخصية، وحق الشخصيات العمومية في قضاء أوقات الراحة والخلوة بعيدا عن الأضواء الماسة بحقهم في حماية صورهم[53].
_ المعاقبة على فضّ وإتلاف الرسائل أو المراسلات الموجهة للغير بسوء نية، وفي غير الحالات المنصوص عليها قانونا، بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
ـــــ إجازة المشرع للمحكمة بأن تحظر على المحكوم عليه في الجنح السابقة ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 303 مكرر 01 من قانون العقوبات لمدة لا تتجاوز 05 سنوات، مع إمكانية أمرها بنشر حكم الإدانة وفقا للكيفيات المنصوص عليها قانونا[54].
ـ النص على معاقبة كل من يدخل عن طرق الغش في كل أو جزء من منظومة المعالجة الآلية للمعطيات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار، لما يترتب عنه من مساس بالمصالح المحمية قانونا، بما في ذلك مصالح الأفراد الذين تتعرض معلوماتهم الشخصية للمساس[55].
وقصد إرغام جميع وسائل الإعلام على احترام الحق في الخصوصية في المجال القضائي، عمل المشرع على تجريم كل ﻧﺸﺮ أو ﺑﺚ بأية وسيلة إعلامية مكتوبة أو سمعية بصرية أو الكترونية، أي ﺧﺒﺮ أو وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر[56]، مع منع كل نشر أو بث ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم السابقة لفحوى ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ، إذا كاﻧﺖ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ، والمعاقبة على ذلك ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨـﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر[57]، بالإضافة إلى تجريم كل ﻧﺸﺮ أو ﺑﺚ ﺑﺈﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم السابقة، لتقارير ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت المتعلقة ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص والإجهاض والمعاقبة على ذلك ﺑﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر[58]، كل ذلك في إطار مراعاة حق الأفراد في الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالمحاكمات القضائية وإصدار الأحكام التي عادة ما تتم بطريقة علنية[59].
وفي إطار مراعاته وإدراكه بخطورة الأشكال الجديدة للاعتداء على عناصر الحق في الخصوصية، اتجه إلى إصدار نصوصه المجرّمة لكل مساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، بمنعه كل قيام عمدي أو عن طريق الغش بنشر المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة عن طريق منظومة معلوماتية، وتجريم كل حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال للمعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم الداخلة في نطاق المساس بسلامة الأنظمة السابقة لأي غرض كان، والمعاقبة على ارتكاب ذلك، بالحبس من شهرين إلى 03 سنوات، والغرامة من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار إذا كان الجاني شخصا طبيعيا، وبعقوبة الغرامة المعادلة لمقدار05 مرات الحد الأقصى للغرامة المخصصة للشخص الطبيعي إذا كان مرتكبها شخصا معنويا[60]، مع إمكانية الأمر بمصادرة البرامج والوسائل والأجهزة المستعملة في هذه الجرائم مع غلق المواقع التي تكون محلا لارتكابها[61]، مع التنبيه على أن المشرع قد خصص نفس العقوبات المخصصة لهذه الجنح، للمشارك في ارتكابها والشروع فيها[62].
ـ اتجاه المشرع في إطار قواعده الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، إلى تحديد الحالات التي يجوز فيها بعد ترخيص من السلطة القضائية، اللجوء إلى مراقبة الاتصالات الالكترونية، وتجميع وتسجيل محتوياتها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل المنظومات المعلوماتية، كحالة الوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ونظامها العام، ومقتضيات التحقيقات القضائية، مع ضبط القيام بما سبق، بوضع تنفيذه تحت طائلة العقوبات المخصصة لجنح المساس بحق الأشخاص في الحياة الخاصة المنصوص عليها في قانون العقوبات[63]، بمعنى أن تلتزم الجهات المخول لها صلاحية القيام بهذه الرقابة، بمراعاة الحق في الخصوصية الذي تدخل ضمن عناصره مراسلات الأفراد واتصالاتهم العادية والالكترونية.
ـ قيامه في إطار تحديده للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين بالنص على معاقبة كل من يقوم بحيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع الكتروني موصوف خاصة بالغير، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من مليون دينار إلى خمسة ملايين دينار أو بإحدى العقوبتين، مع معاقبة كل مُكلّف بالتدقيق يقوم بكشف المعلومات التي اطلع عليها أثناء قيامه بتدقيق بيانات شهادات التصديق الالكتروني، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف دينار جزائري[64].
كما ذهب المشرع في هذا المجال إلى التوسيع من دائرة المسؤولية عن ارتكاب جرائم الاعتداء على الحق في الخصوصية بالنص على مسؤولية الشخص المعنوي الذي يقوم بارتكابها وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا، لتطبق عليه عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المحددة في المادة 18 مكرر والمادة 18 مكرر 02 من قانون العقوبات، مع إمكانية تعريضه للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر 04 من نفس القانون[65]، بالموازاة مع ضمان حق المجني عليه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه بسبب الاعتداء على حق من حقوقه الملازمة لشخصيته، أو عن منازعته من طرف الغير في استعمال اسمه دون مبرر، أو عن انتحال الغير لاسمه[66]، لما يترتب عنه من مساس بسمعته وبياناته الشخصية، كإضافة للمسؤولية الجنائية التي رتبها المشرع لكل معتد على حق الأفراد في الخصوصية.
وعليه يمكن القول بأن المشرع قد حرص على فرض الحماية الجنائية والمدنية للحق في الخصوصية، وذلك من خلال توسيعه من دائرة المسؤولية المترتبة عن الجنح الماسة بها، لتقع على عاتق مرتكبها الأصلي وشريكه والشارع في ارتكابها، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا، مع تنوعيه في العقوبات المسلطة عليهم، بداية من الحبس والغرامة إلى الحرمان من الحقوق المدنية ونشر حكم الإدانة ومصادرة وسائل الجنحة، إلى ضمان الحق في التعويض لكل متضرر من الاعتداءات الماسة بحقه في الخصوصية.
ثالثا: الآليات غير المباشرة لحماية الحق في الخصوصية
لم يكتف المشرع الجزائري بالآليات الصريحة والمباشرة السابقة لضمان حمايته المستحقة للحق في الخصوصية، بل عمد من جهة أخرى إلى إتباع آليات غير مباشرة لتحقيق نفس الغاية، وذلك من خلال حرصه على حماية هذا الحق من خلال إلزام جميع الموظفين والفئات العمالية بالسر المهني، واهتدائه إلى تقعيد وأخلقة العمل الصحفي وكيفية ممارسة مختلف الأنشطة ذات الطابع الإعلامي، مع قيامه بضمان حق الرد والتصحيح لكل متضرر مما ينشر في حقهم من معلومات مُغرضة عبر وسائل الإعلام.
إلزام العمال والموظفين بالسر المهني
إذا كانت الممارسة العملية للمهام المتعلقة بكثير من الوظائف والمهن من شأنها أن تسمح للموظفين العاملين في مختلف الهيئات العمومية والخاصة، بالاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالحالة المدنية والمالية والاجتماعية والصحية وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بخصوصيات الأفراد، فإن إلزام العاملين فيها بواجب التزامهم بالسر المهني يعتبر من الآليات المساهمة في فرض الحماية المستحقة للحق في الخصوصيةـ
لذلك لم يتردد المشرع في النص على هذا الواجب في جميع تشريعاته المتعلقة بهذا المجال، بداية بالقانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، الذي ألزم العامل بعدم إفشاء أو كشف مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئة المستخدمة، إلّا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السُّلمية[67]، ونصه الوارد في القانون الأساسي للوظيفة العامة الذي أوجب على الموظف التزامه بالسر المهني، وامتناعه عن كشف محتوى أية وثيقة بحوزته، أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه، بمناسبة ممارسة مهامه ماعدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة،وعدم تحرره من هذا الواجب إلا بترخيص مكتوب من السلطة السّلمية المؤهلة[68].
وبالإضافة إلى هذين القانونين فقد عمد المشرع إلى إلزام الموظفين العاملين في مختلف الأسلاك المهنية بنفس الواجب، وذلك من خلال القوانين الأساسية الخاصة بهم كالقانون الخاص بموظفي الشرطة[69]، والمستخدمين العسكريين[70]، والقضاة[71]، والموظفين المعنيين بقانون النقد والصرف[72]، والأطباء[73]، بالإضافة إلى أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وأعوانها المخاطبين بأحكام القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري[74]، دون نسيان الإشارة إلى قيام المشرع بإحالة أغلب نصوصه الآمرة بهذا الواجب إلى المادة 301 من قانون العقوبات، تأكيدا منه على الخطورة المترتبة عن انتهاك حرمة هذا الواجب، المتعلق ببيانات الأفراد المتصلة بحالتهم المدنية والصحية وذمتهم المالية[75]، وحياتهم الوظيفية ووثائقهم المختلفة، التي لا يمكن كشفها للغير دون موافقة أصحابها، باستثناء الحالات المقيدة بصفة قانونية في نطاق الحماية المستحقة لمصلحة أكبر[76].
ضبط العمل الصحفي والإعلامي
يعتبر واجب الامتناع عن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد وخصوصياتهم، من الأخلاقيات التي نصت عليها وتبنتها أغلب مواثيق العمل الصحفي والإعلامي[77]، لذلك اتجه المشرع الجزائري إلى إدراجه في أغلب تشريعاته المنظمة لأنشطة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، ويظهر ذلك من خلال نصوصه الآتية:
ـــ نصه في قانون الإعلام 12-05 على ضمان حرية ممارسة مختلف الأنشطة الإعلامية، في ظل الاحترام الواجب لعدد من المصالح الفردية والجماعية المتعلقة بطريقة مباشرة وغير مباشرة برغبته في حماية الحق في الخصوصية من بينها:
. اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ باعتبارهما المصدر الأول لمشروعية هذا الحق.
. اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ باعتباره من المصادر الاحتياطية للقانون الجزائري.
. اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ التي تتناقض مع كل اعتداء على حرمة الأفراد وحياتهم الخاصة.
. ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ التي تتعلق في كثير من الحالات برغبة المشرع في حماية خصوصيات المتقاضين محل التهمة.
. كراﻣﺔ الإنسان واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ التي لا يمكن أن ينفصل عنها حق الإنسان في الخصوصية[78].
وبالإضافة إلى الالتزامات السابقة فقد عمل المشرع على حماية الحق في الخصوصية من خلال تحديده للأخلاقيات الدقيقة للعمل الصحفي المتمثلة في ما يأتي:
ـــ واجب الالتزام بالموضوعية والنزاهة عند نقل المعلومات والوقائع والأحداث، بالشكل الذي يحول بينهم وبين الخلط بين الخبر المتعلق بحق الجمهور في الإعلام ودون ذلك من المعلومات المتعلقة بخصوصيات الأفراد.
ـ ﺗﺼﺤﻴﺢ كل خبر نشروه بطريقة غير صحيحة، ردّا لاعتبار الأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين من شأنهم أن تتعرض مصالحهم الفردية لأضرار معينة.
ـ امتناعهم ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺷﺨاص ﻟﻠﺨﻄﺮ سواء كان هذا الخطر ماديا أو معنويا.
ــ ابتعادهم عن اﻟﻮﺷﺎﻳﺔ واﻟﻘﺬف الموجه للأفراد لما يترتب عنه من مساس بكرامتهم وسمعتهم.
ـ عزوفهم ﻋﻦ ﻧﺸﺮ أو ﺑﺚ ﺻﻮر أو أﻗﻮال ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ اﻟﻌﺎم أو ﺗﺴﺘﻔﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ[79].
ثم ختم المشرع هذه الأخلاقيات بواجب امتناع الصحفيين عن اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وﺷﺮﻓﻬﻢ واﻋﺘﺒﺎرهم، وعن المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة وغير مباشرة[80]، خاصة وأن كثيرا ما تدعو قواعد ممارسة مهنة الصحافة إلى ضرورة التفريق بين التصرفات المتعلقة بوظائف هذه الشخصيات في مختلف هيئات الدولة، وبين غير ذلك من تصرفاتها ذات الطابع الخاص[81]، لكون إشباع حق الجمهور في الإعلام يقتضي تزويده بالمعلومات المتعلقة بالشأن العام، لا بما تعلق منها بخصوصيات المشرفين على إدارة مصالحهم المختلفة.
وفي إطار استدراكه أو مواكبته للحماية المطلوبة للحق في الخصوصية من التجاوزات التي قد تمس بسلامته من خلال النشاط الصحفي الالكتروني والنشاط السمعي البصري عبر الانترنت، أوجب على الصحفيين وغيرهم ممارستهما في ظل الاحترام الصارم للقواعد والأخلاقيات الواردة في هذا القانون[82].
كما حرص من جهة أخرى على حماية هذا الحق من خلال أحكامه الواردة في القانون 14-04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري على النحو الآتي:
ـ إلزام الراغبين في إنشاء خدمات السمعي البصري، بواجب احترام دفتر الشروط المتضمن عدم اتخاذ هذه النشاطات وسيلة للمساس بـــالحـــيـــاة الخـــاصـــة للأشخاص والشخصيات العمومية وشـــرفهم وســـمـــعـــتهم، وعــــدم تـــــشـــــجــــيـع روح الإقــــصـــــاء ومختلف أشكال الــــقـــــذف والسب الموجه للأفراد، مع الالتزام بمــراعـــاة الــتــحـــفظ عـــنــد بث الـــشــهـــادات الــتي من شـأنها إهانة الأشخاص، وتجـــنب الاستهتار والتساهل عـــنـــد معالجة وإثـــارة مــواضـــيع المـــعـــانــاة الإنسانية واستغلالها لأغراض ترويجية وإشهارية، وكذا أيــة مــــعـــالـــجـــة تـُـنـــــــقـص من مكانة الــفــــرد أو تحط من قيمته كإنسان، مع عدم إدراج الشـهـادات المتعلقة بالوقائع ذات الصلة بالحياة الخاصة للأفراد دون مراعاة احترامهم المطلوب والحــــــصـــــول عــــــلى مــــــوافـــــقـــــتــــــهم الصريحة[83].
وحتى يؤكد المشرع رغبته في فرض الحماية على مستوى الأنشطة السمعية البصرية المتميزة بإمكانية استخدامها المتعسف في الاعتداء على الحق في الخصوصية بالصورة والصوت، عمل على تكرار عدد من النصوص الآمرة بواجب الالتزام بحمايته في المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني والإذاعي من بينها:
ــ إلزام إدارة خــــدمـــــات الاتـــــصــــال السـمـعي الـبصـري بالسهر عـلى تصـمـيم وإعـداد القـواعـد المـتعـلـقة بـالـبـرمـجـة بمراعاة الاحــتــرام المستحق للحق في الــشــرف، وســتــر الحــيــاة الخــاصـة للمواطن، وحماية الأسرة وجميع الفئات الضعيفة في المجتمع[84].
ـ التزام إدارة هذه الخدمات في كل ما يتعلق بالإنتاج وبث الحـــصـص الإعلامـــيـــة السياسية والعامة، بالامــتـنــاع عن المسـاس بالـسلامة المـعنـوية للأشـخاص، سـواء كانوا أحياء أو أمواتا[85].
ـ التزامها بعــدم الإخلال بــكــرامــة الإنــســـان وحــيــاته الخــاصــة وصحته وأمنه، وعدم التعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة، مع مــراعـــاة الــتــحـــفظ عـــنــد بث الـــشــهـــادات الــتي من شـأنها إهانة الأشخاص وقذفهم وسبهم[86].
وحتى يضمن المشرع الاحترام المطلوب لجميع الأحكام الواردة في القانون 14-04، خوّل سلطة ضبط النشاط السمعي البصري مهمة السهر على مراقبة مدى التزام خدمات السمعي البصري باحترام الكرامة الإنسانية وحماية الطفل والمراهق، والحق في الشرف والاعتبار وستر الحياة الخاصة للموطنين والشخصيات العمومية وحماية أسرهم، استجابة منها لأحكام قانون العقوبات وأخلاقيات المهنة، واحتكاما لمتطلبات حق الجمهور في حمايته من مختلف أشكال الإساءة[87].
ضمان حق الرد والتصحيح
حرصا من المشرع على حماية حقوق الأفراد والموظفين العاملين في مختلف مصالح وهيئات الدولة من الأضرار التي تلحق بهم بسبب المعلومات المغرضة التي تنشر عنهم عبر مختلف وسائل الإعلام، اتجه المشرع الجزائري إلى الاعتراف لهم بحق الرد والتصحيح كآلية من آليات رد الاعتبار المعنوي[88]، وإجبار الضرر اللاحق بهم في الخصوصية وسلامة سمعتهم ومكانتهم وحرمة أسرهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الإعلامية السارية المفعول، وذلك من خلال إلزامه مدراء النشريات وخدمات السمعي البصري ووسائل الإعلام الالكترونية بنشرهم المجاني لكل تصحيح يبلغهم إياه كل شخص طبيعي أو معنوي بشأن الوقائع أو الآراء المنشورة من طرف وسائلهم الإعلامية بطرق غير صحيحة[89].
كما ضمن المشرع في هذا المقام حق كل شخص يرى بأنه تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها المساس بشرفه أو سمعته أن يستعمل حق الرد[90] بنفسه أو من طرف هيئته المعنية أو من يمثلها قانونا، أو من طرف سلطته السُّلمية أو الوصاية التي ينتمي إليها هو أو هيئته[91].
وفي حالة رفض أو عدم التزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو بث الرد الموجه لها من طرف الأشخاص المتضررين من منشوراتها وفقا لشروطه المنصوص عليها قانونا، تعاقب هذه الوسيلة ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر[92].
وبذلك يكون المشرع قد عمل على ضمان ترميم الأضرار التي قد تلحق بحق الأشخاص في الخصوصية من خلال ضمان حقهم في رد اعتبارهم المعنوي، خاصة وأن جنح الاعتداء عليه تعتبر من الأفعال التي تتحقق نتائجها بمجرد وقوعها بسبب ارتكابها في العادة عبر الوسائل العلنية، بغض النظر عن النوايا الحقيقية للمعتدين على خصوصيات الأفراد
الخاتمة.
بعد دراسة هذا الموضوع يمكن الوقوف عند النتائج الآتية.
ـ اهتمام وحرص المشرع الجزائري بفرض الحماية المستحقة للحق في الخصوصية، من خلال دسترته ودسترة واجب الدولة في التكفل بحمايته، مع تسخير جميع تشريعاته المتعلقة بهذا الحق لتجسيد عدم جواز المساس بحرمته.
ـ لم يعمل المشرع الجزائري بعدم جواز التدخل المطلق في خصوصيات الأفراد، لما يترتب عن ذلك من إمكانية التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة التي تقتضي حمايتها السماح للجهات المختصة بانتهاك حق الأفراد في الخصوصية في حالات محددة.
ـ لقد تبين من خلال استقراء الآليات المتبعة من طرف المشرع الجزائري في حمايته لحق الخصوصية مواكبتها للتطور الحاصل في العناصر المكونة لمحل هذا الحق، رغم التأخر الذي عرفه التشريع الجزائري في تنظيم وضبط نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام الالكترونية.
ـ قد يترتب عن التطبيق المتعسف للنصوص الآمرة بواجب الالتزام بالسر المهني واحترام الشخصيات العمومية وغيرها إلى المساس بحق الجمهور في الإطلاع على المعلومات ذات الطابع العام بدعوى حماية الحق في الخصوصية.
ـ رغم الطابع الجزائي الذي ميز بعض النصوص المكرسة للحماية المستحقة لحق الخصوصية في التشريع الجزائري، فإن من الملاحظ جنوح المشرع إلى تفضيل حمايته بالآليات ذات الطابع الوقائي كإلزام العمال بالسر المهني والصحفيين بأخلاقيات المهنة، إدراكا منه بصعوبة جبر ضرر الاعتداء عليه عن طريق العقوبة الجزائية.
ـ لقد عمل المشرع الجزائري في إطار حمايته لحق الخصوصية على توسيع دائرة المتحملين للمسؤولية المدنية والجزائرية المترتبة عن المساس بهذا الحق، لتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لا سيما في حالة الاعتداء عليها عبر وسائل الإعلام المتميزة بطابعها العلني.
التوصيات
أدعو المشرع الجزائري إلى الإسراع في تخصيص قانون خاص لتنظيم الصحافة والنشر الإلكتروني، لما يترتب عن ممارسة هذه الأنشطة بطريقة غير منضبطة من مساس بسلامة الحق في سلامة خصوصيات الأفراد والجماعات.
قائمة المصادر والمراجع.
أولا/ قوامبس ومعاجم اللغة
01/ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
02/ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والإشهار، بيروت، لبنان.
03/ علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني: معجم التعريفات قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والعروض والبلاغة، تحقيق ودراسة، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.
04/ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط04، 2004م.
05/ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب طبعة جديدة ومنقحة، دار المعارف، القاهرة، مصر.
ثانيا/ الكتب القانونية
01/ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ط 2002م.
02/ أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
03/ إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر.
04/ ايموند واكس: الخصوصية مقدمة قصية جدان ترجمة ياسر حسن، مراجعة هاني فتحي سليمان، ط 2013م، مؤسسة هنداوي للعلم والثقافة، القاهرة، مصر.
05/ توني مندل وأندرو بوديفات وبن واجنر ويدكسي هوتن ونتاليا توريس: دراسة استقصائية علمية حول خصوصيات الانترنت وحرية التعبير، سلسلة اليونسكو حرية الانترنت، منشورات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم،اليونسكو.
06/ حسن عماد مكاوي، أخلاقيات العمل الإعلامي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط2003م.
07/ حسين إبراهيم خليل: تطبيقات قضائية على جريمة الإزعاج المتعمد عن طرق وسائل الاتصال الحديثة، دار الفكر والقانون لنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط 01، 2015م.
08/ حمزة عبد الرحمن، الحق في الخصوصية في مواجهة حرية الإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط2004.
09/ حمزة عبد الرحمن، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلاء الحديثة، أسيوط، مصر.
10/ الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط 05، 2005م.
11/ عبد الرحمن محمد: فكرة الحق، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان،
12/ محمد فوزي الخضر: القضاء والإعلام، حرية التعبير بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، فلسطين، ط 2012م.
13/ محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإشارة إلى الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان،المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، مصر.
14/ محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي الأمريكي، الفرنسي، المصري والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.
15/ ممدوح خليل بحر: حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.
16 نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري،دار الهدى للنشر والتوزيع والصحافة، قسنطينة، الجزائر.
ثالثا/ الرسائل والمذكرات العلمية
01/ بن حيدة محمد: حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه تحت إشراف رايس محمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،2016م- 2017م.
02/ فاتح قيش، ضوابط ممارسة مهنة الصحافة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه تخصص شريعة وقانون، إشراف الأستاذ يحى عز الدين، ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة أدرار، 2013م، 2014م.
03/ عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحياة الخاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون تحت إشراف طاشور عبد الحفيظ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 2011م- 2012م.
رابعا/ المقالات العلمية
01/ فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجنائية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 33، جوان 2010م، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر. http://hrlibrary.umn.edu-arab-a003-2.html
02/ محمد مومن، حق الرد وحماية الغير من تبعات النشر، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 33، 2000م، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب
خامسا/ النصوص والوثائق القانونية
01/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948م، تاريخ الزيارة 10، 12، 2018م. http://www.un.org-ar-universal-declaration-human-rights-index.html،
02/ الإعلان العربي لحقوق الإنسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس، 23مايو-أيار 2004م. تاريخ الزيارة 10،12، 2018م.
03/ الأمر 06-03 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2006م، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 46، الصادرة بتاريخ 16 جويلية 2006م.
03/ الأمر 10-04 الصادر بتاريخ 16 أوت 2010م المعدل والمتمم بالأمر 03-11 المؤرخ بتاريخ 26 أوت 2003م، المتعلق بالنقد والصرف، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 50، الصادرة بتاريخ 01 سبتمبر 2010م.
04/ الأمر 66- 155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بمقتضى القانون 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 34، الصادرة بتاريخ 10 يونيو 2018م.
05/ الأمر رقم 06-02 الصادر بتاريخ 28 فيفري 2006م المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 12، الصادرة بتاريخ 01 مارس 2006م.
06/ الدستور الجزائري 1989م.
07/ الدستور الجزائري 1963م.
08/ الدستور الجزائري 1976م.
09/ الدستور الجزائري 1996م.
10/ القانون 07- 05 الصادر بتاريخ 13 ماي 2007م يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975م، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 31، الصادرة بتاريخ 13 ماي 2007م.
11/ القانون 09-04 الصادر بتاريخ 04 أوت 2009من المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 47 الصادرة بتاريخ 16 أوت 2009م.
12/ القانون 15- 04 الصادر تاريخ 10 فيفري 2015م يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 06، الصادرة بتاريخ 10 فيفيري 2015م.
13/ القانون 18-07 الصادر بتاريخ 10 جوان 2018م يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 34، الصادرة بتاريخ 10 جوان 2018م.
14/ القانون 66- 155 الصادر بتاريخ 08 جوان 1966م المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 18-06 الصادر بتاريخ 10 جوان 2018م، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 34، الصادرة بتاريخ 10 جوان 2018م.
15/ القانون 82-01 الصادر بتاريخ 06 فيفري 1982م، المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 06، الصادرة بتاريخ 09 فيفري 1982م.
16/ القانون 90-07 الصادر بتاريخ 03 أفريل 1990م، المتضمن قانون الإعلام، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 14، الصادرة بتاريخ 04 أفريل 1990م.
17/ القانون 90-11 الصادر بتاريخ 21 أفريل 1990م، المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 17، الصادرة بتاريخ 25 أفريل 1990م.
18/ القانون العضوي 12-05، الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012م، المتضمن قانون الإعلام، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 02، الصادرة بتاريخ 15 جانفي 2012م.
19/ القانون العضوي رقم 04-11 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2004م المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 57، الصادرة بتاريخ 08 سبتمبر 2004م.
20/ القانون رقم 06- 01 الصادر بتاريخ 20، فيفري 2006م، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم بالأمر رقم 11-15 الصادر بتاريخ 02 أوت 2011م، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 40، الصادرة بتاريخ 10 أوت 2011م.
21/ القانون رقم 14-04 الصادر بتاريخ 24 فيفري 2014م المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 16، الصادرة بتاريخ 23 مارس 2014م.
22/ المرسوم التنفيذي 10- 322 الصادر 22 ديسمبر 2010م، المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 78، الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2010م.
23/ المرسوم التنفيذي 16-222، الصادر بتاريخ 11 أوت 216م، المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي، الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم 48 الصادرة بتاريخ 17 أوت 2016م.
24/ المرسوم التنفيذي 92- 276 الصادر في 06 جويلة 1992م، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 52، الصادرة بتاريخ 08 جويلية 1992م.
25/ المرسوم التنفيذي رقم 05-430 الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2005م، يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 74، الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2005م.
[1] ينظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والإشهار، بيروت، لبنان، ج 02، ص 15،16/ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب طبعة جديدة ومنقحة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ج 02، 939، 940/ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج02، ص143،144/ علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والعروض والبلاغة، تحقيق ودراسة، محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، مصر، ص 87/ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط04، 2004م، ص 187.
[2] سورة الأنفال، الآية 08.
[3] أحمد بن فارس أبو زكريا، المصدر السابق، ج02، ص 15، 16.
[4] ينظر: المقري، المصدر السابق، ج 01، ص 143، 144/ مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص 187.
[5] ينظر: ابن منظور، المصدر السابق، المجلد 02، ص 340/ مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص 187.
[6] ينظر: المقري، المصدر السابق، ج01، ص 171/ ابن منظور، المصدر السابق، ج 02، ص 1173/ الجرجاني: المصدر السابق، ص 87/ مجمع اللغة العربية، المصدر السابق، ص 238.
[7] سورة الأنفال، الآية 25.
[8] ينظر: محمود عبد الرحمن محمد: نطاق الحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي الأمريكي، الفرنسي، المصري، والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص 94/ ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص 39، 40/ أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط 1994م، ص 14.
[9] ايموند واكس، الخصوصية مقدمة، قصية جدان، ترجمة ياسر حسن، مراجعة، هاني فتحي سليمان، مؤسسة هنداوي للعلم والثقافة، القاهرة، مصر، ط 2013م، ص 13.
[10] توني مندل وأندرو بوديفات وبن واجنر ويدكسي هوتن ونتاليا توريس، دراسة استقصائية علمية حول خصوصيات الانترنت وحرية التعبير، سلسلة اليونسكو حرية الانترنت، منشورات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم،اليونسكو، ص 21.
[11] توني مندل وآخرون، المصدر السابق: ص 50.
[12] محمد عبد الرحمن محمد، المصدر السابق، ص 107.
[13] حسين إبراهيم خليل، تطبيقات قضائية على جريمة الإزعاج المتعمد عن طرق وسائل الاتصال الحديثة، دار الفكر والقانون لنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط 01، 2015م، ص 06.
[14] توني مندل وآخرون، المصدر السابق، ص 50.
[15] ينظر: الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط 05، 2005م، ص 157، 158.
[16] المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948م، تاريخ الزيارة 10، 12، 2018م. http:–www.un.org-ar-universal-declaration-human-rights-index.html.
[17] المادة 17 من الإعلان العربي لحقوق الإنسان، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس، 23مايو-أيار 2004م. تاريخ الزيارة 10،12، 2018م. http:–hrlibrary.umn.edu-arab-a003-2.html.
[18] ينظر: المادة 11 من دستور 1963م.
[19] ينظر: المادة 10 من دستور 1963م.
[20] ينظر: المادة 14 من دستور 1963م.
[21] ينظر: المادة 17 من دستور 1963م.
[22] ينظر: المادة 60 من دستور 1989م/ المادة 63 من دستور 1996م.
[23] ينظر: المادة 33 من دستور 1889م/ المادة 34 من دستور 1996م.
[24] ينظر: المادة 34 من دستور 1989م.
[25] بنظر: المادة 33 من دستور 1996م.
[26] ينظر: المادة 49 من دستور: 1976م/ المادة 43 من دستور 1989م/ المادة 39 من دستور 1996م.
[27] ينظر: المادة 50 من دستور 1976م/ المادة 38 من دستور 1989م/ المادة 40 من دستور 1996م.
[28] ينظر: محمد ماهر أبو العينين، الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإشارة إلى الأساس الإسلامي لحقوق الإنسان،المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، مصر، ط 2013م، ص 61.
[29] ينظر: المادة 63 من دستور 1996م.
[30] ينظر: عقيلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية، تحت إشراف، مبروك غضبان، كلية العلوم القانونية والسياسية، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2009م، 2010م، ص 266 وما بعدها.
[31] ينظر: المادة 42 من القانون 15- 04 الصادر تاريخ 10 فيفري 2015م يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 06، الصادر بتاريخ 10 فيفيري 2015م. ص 06.
[32] ينظر: المادة 43 من القانون 15-04.
[33] ينظر: المادة 07 من القانون 18-07 الصادر بتاريخ 10 جوان 2018م يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 34 ، الصادر بتاريخ 10 جوان 2018م. ص 11.
[34] ينظر: المادة 07 من القانون 18-07 .
[35] ينظر: المادة 08 من القانون 18-07.
[36] ينظر: المادة 10 من القانون 18-07.
[37] ينظر: المادة 13 من القانون 18-07.
[38] هي سلطة إدارية مستقلة تم استحداثها لدى رئاسة الجمهورية بغرض تكفلها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بمقتضى المادة 22 من القانون 18-06 الصادر بتاريخ 10 جوان 2018م، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 34، الصادر بتاريخ 10 جوان 2018م، ص 04.
[39] ينظر: المادة 17 من القانون 18-07.
[40] ينظر: المادة 11 من الأمر 66- 155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم بمقتضى القانون 18-06 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 34، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018م، ص 3.
[41] ينظر: المادة 47 من قانون الإعلام 82-01 الصادر بتاريخ 06 فيفري 1982م، المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 06، الصادرة بتاريخ 09 فيفري 1982م، ص 242/ المادتين 35، 36 من القانون 90-07 الصادر بتاريخ 03 أفريل 1990م، المتضمن قانون الإعلام، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 14، الصادرة بتاريخ 04 أفريل 1990م، ص 469/ المادة 84 من القانون العضوي 12-05، الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012م، المتضمن قانون الإعلام، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 02، الصادر بتاريخ 15 جانفي 2012م. ص 18.
[42] ينظر: المادة 41 من المرسوم التنفيذي 16-222، الصادر بتاريخ 11 أوت 216م، المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي، الجريدة الرسمية الجزائرية، رقم 48 الصادر بتاريخ 17 أوت 2016م، ص07.
[43] ينظر: المادتين 461 و 463 من قانون الإجراءات الجزائية.
[44] ينظر: المادة 41 من المرسوم التنفيذي 16-222.
[45] ينظر: بن حيدة محمد: حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه تحت إشراف رايس محمد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان 2016م- 2017م، ص 279.
[46] ينظر: المادة 56 من القانون رقم 06- 01 الصادر بتاريخ 20، فيفري 2006م، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم بالأمر رقم 11-15 الصادر بتاريخ 02 أوت 2011م، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 40 الصادر بتاريخ 10 أوت 2011م، ص 04.
[47] ينظر: المادة 65 مكرر 05 من قانون الإجراءات الجزائية.
[48] ينظر: فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقيق قضائي في المواد الجنائية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 33، جوان 2010م، جامعة منتوري ، قسنطينة، الجزائر، ص 237.
[49] ينظر: إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ط 02، ص 204.
[50] ينظر: المواد 05، 06، 07، 08 من المرسوم التنفيذي رقم 05-430 الصادر بتاريخ 08 نوفمبر 2005م، يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 74، الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2005م. ص 04.
[51] ينظر: أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ط 2002م، ص 47.
[52] ينظر: المادة 303 مكرر 01 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر سنة 1386 الموافق 8 يونيو 1966 المتضمن قانون قانون العقوبات المعدل والمتمم بمقتضى القانون 16-02 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 37، الصادر بتاريخ، 22 يونيو 2016م، ص 04.
[53] ينظر: عبد الرحمن محمد: فكرة الحق، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ص 283/ حمزة عبد الرحمن، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلاء الحديثة، أسيوط، مصر، ص 22.
[54] ينظر: المادة 303 مكرر 02 من قانون العقوبات.
[55] ينظر: فوزي عمارة: المرجع السابق، ص 384.
[56] ينظر: المادة 119 من قانون الإعلام 12-05.
[57] ينظر: المادة 120 من قانون الإعلام 12-05.
[58] ينظر: المادة 121 من قانون الإعلام 12-05.
[59] ينظر: المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية/ المادتين 41،42 المرسوم التنفيذي 16-222 /حمزة عبد الرحمن: الحق في الخصوصية في مواجهة حرية الإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط2004، ص 360.
[60] ينظر: المادتين 394 مكرر 02، 394 مكرر 04 من قانون العقوبات.
[61] ينظر: المادة 194 مكرر 05.
[62] ينظر: المادتين 194 مكرر 04 و194 مكرر 07 من قانون العقوبات.
[63] ينظر: المواد 03، 04، من القانون 09-04 الصادر بتاريخ 04 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 47، الصادرة بتاريخ 16 أوت 2009م، ص 05.
[64] ينظر: المادتين 68، 73 من القانون 15- 04 الصادر تاريخ 10 فيفيري 2015م يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 06، الصادر بتاريخ 10 فيفيري 2015م.
[65] ينظر: المادة 303 من قانون العقوبات.
[66] ينظر: المادتين 47، 48 من القانون 07- 05 الصادر بتاريخ 13 ماي 2007م يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 1975م، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 31، الصادر بتاريخ 13 ماي 2007م، ص 06.
[67] ينظر: المادة 07 من القانون 90-11 الصادر بتاريخ 21 أفريل 1990م، المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 17، الصادر بتاريخ 25 أفريل 1990م، ص 562.
[68] ينظر: المادة 48 من الأمر 06-03 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2006م، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 46، الصادر بتاريخ 16 جويلية 2006م، ص 03.
[69] ينظر: المادة 16 من المرسوم التنفيذي 10- 322 الصادر 22 ديسمبر 2010م، المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 78، الصادرة بتاريخ 26 ديسمبر 2010م، ص 04.
[70] ينظر: المادة 45 من الأمر رقم 06-02 الصادر بتاريخ 28 فيفري 2006م المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 12، الصادر بتاريخ 01 مارس 2006م، ص 09.
[71] ينظر: المادة 11 من القانون العضوي رقم 04-11 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر 2004م المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 57، الصادر بتاريخ 08 سبتمبر 2004م، ص 13.
[72] ينظر: المادة 25 من الأمر 10-04 الصادر بتاريخ 16 أوت 2010م المعدل والمتمم بالأمر 03-11 المؤرخ بتاريخ 26 أوت 2003م، المتعلق بالنقد والصرف، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 50، الصادر بتاريخ 01 سبتمبر 2010م، ص 11.
[73] ينظر: المادة 36 من المرسوم التنفيذي 92- 276 الصادر في 06 جويلة 1992م، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 52، الصادر بتاريخ 08 جويلية 1992م، ص 1419.
[74] ينظر: المادة 66 من القانون رقم 14-04 الصادر بتاريخ 24 فيفري 2014م المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 16، الصادر بتاريخ 23 مارس 2014م، ص 06.
[75] ينظر: عاقلي فضيلة، الحماية القانونية للحياة الخاصة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون تحت إشراف طاشور عبد الحفيظ، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق،2011م- 2012م، ص281، 284،353، 359/ خليل ممدوح بحر: المصدر السابق، ص 257.
[76] ينظر: المادة 41 من المرسوم التنفيذي، 92- 276.
[77] ينظر: حسن عماد مكاوي: أخلاقيات العمل الإعلامي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط 2003م، ص 265.
[78]ينظر: المادة 02 من القانون العضوي 12-05.
[79] ينظر: المادة 92 من قانون الإعلام 12-05.
[80] ينظر: المادة 93 من قانون الإعلام 12-05.
[81] ينظر: محمد فوزي الخضر: القضاء والإعلام: حرية التعبير بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، فلسطين، ط 2012م، ص 76، 77/ حسن عماد مكاوي: المصدر السابق، ص 293.
[82] ينظر: المادة 71 من قانون الإعلام 12-05.
[83] ينظر: المادة 48 من القانون 14-04.
[84] ينظر: المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 16-222 الصادر في 11 أوت 2016، المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيون أو للبث الإذاعي، الجريدة الرسمية الجزائرية. عدد 48، الصادر بتاريخ 17 أوت 2016م.
[85] ينظر: المادة 11 من المرسوم التنفيذي 16-222.
[86] ينظر: المادة 28 من المرسوم التنفيذي 16-222.
[87] ينظر: المادتين 54 من القانون 14-04.
[88] ينظر: فاتح قيش، ضوابط ممارسة مهنة الصحافة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه تخصص شريعة وقانون، إشراف الأستاذ يحى عز الدين،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة أدرار، ص 354 وما بعدها/ نبيل صقر: جرائم الصحافة في التشريع الجزائري،دار الهدى للنشر والتوزيع والصحافة، قسنطينة، الجزائر،2013م، 2014م، ص 143/ محمد مومن: حق الرد وحماية الغير من تبعات النشر، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 33، 2000م، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب، ص 103.
[89] ينظر: المادة 100 من قانون الإعلام 12-05.
[90] المادة 110، من قانون الإعلام 12-05.
[91] ينظر: المادة 111 من قانون الإعلام 12-05.
[92] ينظر: المادة 112 من قانون الإعلام 12-05.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً