متى يحين إقامة دعوى تخيير الطفل بين من له حق حضانته وفقًا للقانون؟
يجيب أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، عن أبرز الأسئلة القانونية المتعلقة بحق حضانة الصغير وفق قانون الأحوال الشخصية.
– ما الشروط التى يجب توافرها فى الحاضنة؟
ج- أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام برعاية الصغير، عاقلة، بالغة، أمينة على المحضون، قادرة على تربيته وصيانته وليس بها علة، غير مرتدة، غير متزوجة .
س- من له حق الحضانة؟
ج- أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع حتى وأن كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فأم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فالعمات، فخالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب.
س- ما مدة الحضانة؟
ج- تبدأ منذ ولادة الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة وفق قانون رقم 4 لسنة 2005.
س- متى يحين إقامة دعوى تخيير الطفل؟
ج- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن الـ15 عامًا فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة.
س- ما الآثار المترتبة على حق الحضانة للصغير؟
ج- نص قانون الأحوال الشخصية على عدة مسئوليات تقع على الزوج حال الانفصال، من توفير مسكن ملائم لتربية الطفل خلال مدة العدة وإلا استمرت المطلقة وأطفالها فى شغل مسكن الزوجية، أو توفير أجر مسكن مناسب .
س- ما الالتزامات الواقعة على من بيده الحضانة؟
ج- يلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا، وإن أمتنع ينظمها القاضى.
س-ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حق الرؤية؟
ج- لا ينفذ حكم الرؤية بالإجبار حفاظًا على نفسية الصغير، وحال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية ينذر قضائيًا بامتناعه إذا تكرر الامتناع جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
س- أين مكان الرؤية القانونى؟
ج- الرؤية تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة من نوادى اجتماعية ومراكز شباب وحدائق عامة.
– ما الإجراء القانونى الذى يسلكه الأب بعد انتهاء سن الحضانة؟
ج- يقيم الأب أو من الحق فى طلب حضانة الصغير بالتقدم بدعوى ضم لرعايته عند انتهاء مدة الحضانة الإلزامية أو ظهور سبب من أسباب سقوط الحضانة.
– ما الوضع القانونى للحضانة فى حالة الأم المسجونة؟
ج- كفل القانون للأم الحق فى رعاية طفلها خلال عامه الأول ثم ينقل بعدها دار حضانة ملحقة بالسجن وذلك حتى بلوغه سن أربع سنوات حيث منع المشرع حرمان الأم من رؤيته ورعايته، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ السن المقررة سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب وتيسير رؤيتها له.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً