أبرز التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل الأردني
تحت الرقم (28) لعام 2009 ويعمل به اعتباراً من 1/ 1/ 2010.
أ) بما يتعلق باقتطاعات المستخدمين:
1. منح الإعفاء الضريبي للأعزب بواقع (12000) دينار والمتزوج (24000) دينار دون إضافة أية إعفاءات
أخرى وفي حالة دمج الدخول للزوج والزوجة يتم منحهم كافة الإعفاءات المذكورة او احتساب (12000) دينار
لكل منهما.
2. ما زاد عن ذلك يتم اقتطاع ما نسبة (7%) من الألف دينار الأولى شهرياً و(14%) ما زاد عن الألف.
3. عند دفع أي راتب أو اجر غير شهري خاضع للضريبة بما في ذلك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يقتطع
ما نسبته (7%).
4. عند دفع أية مكافأة للمستخدم، يعفى أول (50%) من المبلغ ويقتطع (7%) عن النصف الآخر إذا كانت هذه
المكافأة تخص عام 2010 وما بعد ولا يقتطع أي مبلغ إذا كانت المكافأة تخص فترة سابقة.
5. يتم توريد المبالغ أعلاه خلال 30 يوم من دفعها أو استحقاقها، وعلى كل موظف عند استخدامه لأول مرة أن
يقدم لصاحب العمل شهادة منظمة على نسختين تتضمن بياناً لوضعه العائلي، وعلى صاحب العمل تزويد
الدائرة بنسخة من الشهادة خلال 10 أيام من تاريخ استلامه لها.
6. على صاحب العمل الاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الموظفين لديه ورواتبهم وأوضاعهم العائلية
والمبالغ الضريبية المقتطعة.
7. تم إلغاء ضريبة الخدمات البالغة (10%) من الضريبة المستحقة .
ب) اقتطاع الضريبة عن الخدمات المدفوعة:
1. يرجى العلم انه يترتب على أي شخص اعتباري عند دفعه بدلاً لخدمة خاضعة للضريبة الى شخص مقيم ان
يقتطع منه ما نسبته 5% من المبلغ على حساب الضريبة باستثناءالخدنات التالية :
1- خدمات الأنشطة المصرفية المقدمة من البنوك .
2- خدمات أنشطة التأمين.
3- خدمات أنشطة الاتصالات.
4- خدمات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
5- خدمات النقل الجوي .
على أن يتم توريدها خلال 30 يوم من تاريخ دفعها باعتبارها دفعه على حساب الشخص مؤدي الخدمة,
هذا ويقتطع ما نسبته (7%) إذا كانت الخدمة مستوردة.
ج) اقتطاع الضريبة على بدلات الإيجار :
على كل شخص اعتباري مقيم عند دفع بدل إيجار عقار خاضع للضريبة إلى شخص مقيم ان يقتطع ما
نسبته (5%) من الإيجار وتوريدها للدائرة خلال 30 يوم على حساب الشخص المؤجر.
• علما انه في حال عدم التوريد ما تم ذكره في البنود أ،ب،ج تحصل الضريبة من الشركة الدافعة وكأنها
ضريبة مستحقة عليه بالإضافة للغرامات (004.) أسبوعي وغرامة من (100-500) دينا ر.
• تطبق هذه التعليمات على السنة 2010 وما يليها.
د) عام ــ
1. أصبحت النسبة الضريبية بواقع (14%) لجميع الشركات (عدا الشركات المالية والاتصالات والبنوك) بما فيها شركات التضامن ولن يتم توزيع الدخل على الشركاء ومنح إعفاءات بل يتم اقتطاعها مباشرة من الدحل الصافي
كماكانت الشركات المساهمة والمحدودة المسئولية سابقاً.
2. أصبح راتب التقاعد المعفي بواقع (4000) دينار شهرياً ويخضع ما يفوق ذلك.
3. أصبحت المسقفات التي يتم تقاصها من الضريبة بواقع (50%) بدل (100%).
4. ثم إضافة : ” يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة (500-1000) دينار لكل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعده على التهرب من الضريبة “.
وتشمل / تقديم كشف بمعلومات مصطنعة بعكس ما لديه من سجلات أو إتلاف مقصود للسجلات قبل انقضاء المدة القانونية ، او تعبئة فواتير شراء وبيع لإيهام الدائرة بقلة الأرباح أو نشاط أو جزء منه.
وفي حال التكرار تضاعف مدة الحبس والغرامة.
5. أضيفت عبارة: المنع من السفر في حال وجود أرصدة غير مدفوعة ومحوله للتنفيذ الجبري.
6. تم إلغاء مخصصات صندوق التعليم والتدريب والبحث العلمي.
7. في حال التقدير غيابياً يفرض تعويض قانوني بواقع (100%) من الضريبة المقدرة.
8. يفرض غرامة من (100-500) دينار في الحالات التالية:
– عدم وجود حسابات رسمية.
– عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت عل البيانات في سجل وزارة الصناعة.
– التخلف من اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وتضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.
9. تم إخضاع التصدير للبضائع المنتجة محلياً للضريبة.
10.تم إخضاع إعادة التصدير للضريبة .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً