دور التفتيش القضائي في تقييم اعمال القضاة
ستولي التفتيش القضائي تقييم أعمال القضاة من حيث:
1- حسن تطبيق القانون.
2- استيفاء إجراءات التقاضي والإثبات. 3- أسباب التأجيل.
4- مدة فصل الدعوى.
5- استيفاء القرارات والإحكام لأسبابها وعللها القانونية.
6- سلامة النتائج التي توصل إليها القاضي.
7- نسبة الفصل السنوي لكل قاضي.
ملاحظات علي التفتيش القضائي :-
1-هناك خطأ يقع فية التفتيش فى أحيان كثيرة وهو عندما يرسل فى طلب قضايا لقاضى علية الدور للترقي .. لا يحدد التفتيش أرقام رولات معينة للقضايا ويترك هذة المهمة لسكرتير القاضي الذي بدورة يختار الدعاوى التي تذهب للتفتيش من بين الدعاوى التي يرى ان بها أحكام فى صالح القاضي ترفع من أسهم قاضية اى أنة يختار أحسن وأفضل ما عندة إتباعا لسياسة (وش القفص ) حينما يتقدم مواطن بشكوى للتفتيش عن وجود حكم جزئي خطأ يكون الرد الجاهز لا نستطيع ان نفحص القضية إلا بعد صدور حكم بالاستئناف وبعدها نحاسب القضاة الآن القضايا لسة متداولة وهذا استخفاف بعقول الشاكيين وتاتى المرحلة التى بعد ذلك , فكل احكام الجنح المستأنفة يتم نقضها وبالتالى تذهب الاحكام مع محاضر الجلسات لمحكمة النقض فمتى يفحصها التفتيش ؟
و للعلم دائما ما تجيء الأحكام الاستئنافية صادمة أكثر من سابقتها الجزئية وكأن وظيفة التفتيش القضائي تصيد الأخطاء للقضاة بدلا من التنسيق مع باقى قطاعات الوزارة لتوجيههم من الناحية العلمية والفنية والمهنية واستبصار قضاة الاستئناف لأخطاء قضاة المحاكم الجزئية حتى لا يتكرر الخطأ فى الاستئناف لان هذا هو الهدف من تقديم شكاوى للتفتيش بعد الأحكام الجزئية وما الفائدة التي تعود على المحكوم علية من مساءلة قاضى او عزلة او حتى اعدامة المحكوم عليه بأحكام جزئية يتقدم بشكوى للتفتيش لمنع تكرار أخطاء حدثت من قضاة المحاكم الجزئية فى المرحلة الاستئنافية ثم أن الفارق الزمني بين المرحلتين يمتد فى أحوال كثيرة لسنوات معنى هذا ان نترك قاضى يعيث فى المحاكم أخطاء لسنوات حتى يتم الفصل فى الاستئناف بعد عدة سنوات يكون القاضي الأول قد أصدر آلاف الأحكام بالخطأ فلا يستقيم مع المنطق هذا العبث بمستقبل المواطنين
2-تصحيح الأوضاع يبدأ من تفعيل التفتيش القضائى ضد أعضاء السلطة القضائية الغير ملتزمين فى آداء عملهم حتى نصل للعدالة القضائية المحترمة بمعنى اضمنوا لى تفتيش قضائى جاد ونزيه أضمن لكم عدالة قضائية جادة
3- تعد إدارة التفتيش القضائي من العناصر الداعمة لمسيرة العمل القضائي من خلال إسهامها الفعال في تهيئة مناخ قضائي أمثل يسمح للقاضي والمتقاضي أداء الأدوار المناطة بهما ليظل القضاء هوالقناة الشرعية للدفاع عن الحقوفي هذا الإطار، فإن الإدارة تدعم القاضي من خلال تفتيشات عامة واخرى دورية وفنية بقصد رصد أي معوقات تعترض سير العمل وتتداركه فور حدوثه، ورصد كافة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بفنيات العمل القضائي من خلال أبحاث علمية بناءة ووضعها تحت بصر القضاء وهي كذلك تفحص الشكاوى التي تقدم من أو ضد القاضي بآلية محايدة تضمن له التواجد الاجتماعي الآمن في سائر شؤونه وإحاطته علما إذا لزم الأمر بما يعد خروجا عن قيم وتقاليد القضاء، ودعمها للمتقاضي يتمثل في إيجاد قضاء عادل مؤهل يأمل في رحابه إذا ما لجأ إليه للإنصاف من أي جور تعرض له.
وتقوم إدارة التقتيش بتنفيذ خطتها التي اشتملت على نواحي عدة من أهمها :
تحليل المتطلبات القانونية بهدف الوقوف على توافر المقار المناسبة للعملية القضائية وقربها من مناطق الاختصاص المكاني وترسيخ مبدأ التخصص في العمل وتناسب أعداد القضاة مع ما هو معروض من قضايا كي يتسنى لها استغراق الوقت الكافي لنظرها وتفعيل مبدأ المرافعة الشفوية كوسيلة لازمة لاتصال المتقاضي بقاضيه الطبيعي والاطمئنان على أداء الجهات الإدارية والمعاونة للقضاء ومدى فعالية إجراءات تنفيذ الأحكام والوقوف على عمل لجان المصالحة في أدائها للدور المناط بها لتخفيف العبء عن كاهل القضاة .
التقويم الفني للقاضي :-
التقويم الفني للعمل القضائي وهو يتم بشكل دوري ويهدف إلى تقويم الأعمال القضائية للقضاة وبيان الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بأعمالهم ويهدف الوصول إلى الدرجة المثلى من إتقان العمل . فحص الشكاوى القضائية والتي تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي للقاضي .
النهوض بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون القضاة المتمثلة في بحث طلبات التوظيف بالسلطة القضائية وتحديد مقار عمل القضاة وتشكيل الدوائر بالمحاكم وتوزيع القضاة عليها ونقلهم وندبهم وإعارتهم بقصد تحقيق الاستقرار الأمثل للقضاة بما يضمن تأديتهم لرسالتهم القضائية. يتم رفع التقارير المتعلقة بالعمل القضائي لرئيس الدائرة ومجلس القضاء لإحاطتهم علما وبصورة منتظمة بواقع سير العملية القضائية .
المساهمة في تحقيق السياسة العامة للقضاء من خلال التكليفات الأخرى المسندة للإدارة – كالمساهمة في إعداد اللوائح اللازمة لأداء الوحدات القضائية لعملها وتنظيم العمل الفني بإدارة التفتيش القضائي – اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم سير العمل بإدارة التنفيذ وحضور الندوات والدورات التدريبية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من أعمال قانونية . كما تقوم إدارة التفتيش بإصدار التوصيات والمقترحات اللازمة لسير العمل القضائي .
إذا كانت الكلمة من منصة القضاء خطيرة، إلا أنها من منبر هيئة التفتيش القضائي أخطر وأشد لأنها تتعلق بتقييم وتقويم أعمال من يقف على منصة القضاء
ونؤكد مراراً على أهمية تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي واستقلاله عن سلطة الدولة المتمثلة في تبعية لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية للدولة ذلك حجر الزاوية للإصلاح القضائي.
شروط قبول الشكوى، حيث اشترطت فيها:
1ـ أن تقدم من صاحب الشأن أو ممن يوكله بذلك صراحة.
2ـ ان تكون مذيلة باسمه الكامل وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله.
3ـ أن تتضمن ذكر موطن أو محل اقامة الشاكي بوضوح.
4ـ ان تتضمن رقم قيد القضية محل الشكوى أو أسماء أطرافها.
5ـ أن يكون موضوع الشكوى محدداً بوقائع محددة ومفصلة.
6ـ أن لا تشمل على ألفاظ أو عبارات جارحة بشخص القاضي وسمعته.
7ـ أن لا تنصب على تصرف أو إجراء يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية.
8ـ أن لا تنصب على سبب من الأسباب التي يجوز فيها رد القاضي او مخاصمته
9ـ أن يرفق الشاكي بها ما أمكن من المستندات المؤكدة لصحة الشكوى.
تلك هي شروط قبول الشكوى ضد القاضي، والمتأمل لهذه الشروط يجد أن الشكوى إن لم تكن مقدمة من صاحب الشأن أو من وكيله أو لم تكن ممهورة باسم صاحب الشأن وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله فإنها لا تكون مقبولة ولو توافرت فيها الشروط الأخرى، ومتى توافرت في الشكوى شروطها خضعت للفحص والتحقيق سواء قدمت للإدارة التفتيش من قبل الشاكي مباشرة أو أحيلت من وزير العدل .
وتجدر الاشارة هنا بأن هناك شكاوى تقدم من اصحاب الشأن أو من غيرهم إلى بعض الصحف التي تتناولها في مقالاتها تناشد فيها تارة رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتارة وزير العدل أو رئيس هيئة التفتيش القضائي تطالبهم فيها بالنظر في تلك الشكاوى أو التحقيق ضد القضاة المشكو بهم مع أن مثل تلك الشكاوى لا تعد مقبولة لعدم توافر شروط قبولها والأحسن للاخوة رؤساء تلك الصحف عند استقبالهم مثل تلك الشكاوى أن ينصحوا الشاكين ويوجهوهم إلى الجهة المختصة لتقديم شكاويهم بدل ما يوجهون بنشروها في صحفهم فتصير هي والمعدوم على السواء لعدم توافر الشروط فيها ولان تلك الصحف لا تمتلك الصفة القانونية بتقديم مثل تلك الشكاوى نيابة عن الشاكين
وليت الأمر يقف عند نشر مثل هذه الشكاوى في بعض الصحف بل ان بعض الكتاب يتناولون فيما ينشرونه في هذا الصدد معلومات غير موثوق بصحتها أو نسبة أقوال أو أفعال القضاة المشكو بهم من شأنها التشهير بهم أو التشويه بسمعتهم دون التحقق من صحة نسبتها إليهم وهم بهذا يكونون قد خالفوا نص المادة (21و23) من قانون الصحافة رقم (96) لسنة 1996 التي تحظر على الصحفي نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها.. إلخ، والقاضي هو شخص ليس للصحفي أن ينشر عنه او نسب له أقوالاً أو أفعالا من شأنها التشهير به أو تشويه سمعته دون التحقق من صحة نسبتها إليه ولا أقوال هذا رداً على صحيفة أو مقال ولكن من باب النصح والتصحيح لما يلزم في الشكوى ولما في ذلك من مصلحة عامة للجميع.
لهذا نقترح ونري :-
1- إنشاء لجنة دائمة للنادي للمساعدة القضائية من أجل تقديم خدمة قضائية للقضاة الذين يحتاجونها، في إطارٍ من التشاور والاستفادة من خبرة قدامى القضاة.
1- مرافقة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة اسئتناف للقاضي الذي يذهب إلى التحقيق في إدارة التفتيش القضائي؛ لضمانة نزاهة التحقيق وحسن معاملته أثناءه
2- . أهمية العمل على نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من بقائها تابعة للحكومة ممثلةً في وزارة العدل؛ وذلك أسوةً بما هو جارٍ بمجلس الدولة والنيابة الإدارية؛ باعتبار أن القاضيَ عندما يُعيَّن وزيرًا فإنه لا يصبح قاضيًا، بل جزءًا من البنيان الحكومي.
3- أهمية وجود نظام مؤسسي بمقر النادي؛ لحماية وتعزيز حقوق القاضي، وأهمية أن يعزَّز حضور القاضي في التحقيق بقاضٍ آخر؛ لإنهاء حالة سوء المعاملة
* الجوانب الإيجابية
– أولاً: لم يدَّعِ أيُّ القضاةِ ادعاءً جازمًا أن تعقُّبَه بالتحقيق أو الإحالة إلى الصلاحية تعلَّق بقضيةٍ معينةٍ نظرَها أو حكمٍ في قضيةٍ ما أصدره.
– ثانيًا: لم يدَّعِ أيُّ القضاةِ أن وراءَ التحقيق معه أو إحالته إلى مجلس الصلاحية موقفًا منه لرأيٍ أبداه في شأنِ عامٍّ، أو أن أمرًا يتعلَّق بالسياسة كان وراء ملاحقته، وقد صدرت بعض الادعاءات من بعض القضاة في هذا الشأن، همسًا وعلى استحياء ودون أدنى دليل،
– ثالثًا: لم يثبت أن وقعةً ما سئل عنها القضاة قد اختُلقت من عدم، بل إن كل الوقائع جميعًا وبلا استثناء لها طابع جدي وأصل ثابت، وكل التحقيقات بدأت بشكايات عن وقائع جادة تستأهل التحقيق.
* الجوانب السلبية:
– أولاً: انتهاك حقوق وكرامة بعض القضاة والضمانات القانونية المقررة خلال التحقيق؛ إذ تواصل التحقيق في بعض الحالات لساعات طويلة، ولم تُراعَ الظروف الصحية السيئة لأحد القضاة، وكان مصابًا بتضخم في الطحال، ولوحق- وهو بالمستشفى للعلاج- لسرعة التوجه إلى التفتيش القضائي لإجراء التحقيق.
وأيًّا ما كان ما نُسب إلى القاضي فانه لا ينهض مبرًرا لإهدار الضمانات القانونية العامة، والتي مؤداها ألا يستمر التحقيق إذا غلب الإرهاق على من يُحقَّق معه أو ناله الإعياء حتى يتبيَّن كل كلمة يقولها؛ فقد يطاح بمستقبله لجملة ترد على لسانه؛ مما يجب معه التأكد من لياقته الذهنية خلال التحقيق؛ وذلك حق عام أيًّا كان ما يُنسب لمن يخضع لأي تحقيق. –
ثانيًا: أن بعض المفتشين القضائيين جعل كل همه البحث عن دليل إدانة للقاضي المُحقَّق معه، وفي سبيل ذلك لم يتورَّع عن إهدار كرامة القاضي والقضاء، كسؤال الحاجب عن رأيه في شخصية القاضي بوجهٍ عامٍّ، وكالمبادرة إلى سؤال الحاجب عما إذا كان القاضي مرتشيًا، بينما لم تكن هناك وقعة محددة زعم أحد فيها أن الحاجب شاهدٌ عليها، وإلا لجاز، بل وجب سؤاله.
كما أُهدرت المبادئ القانونية والدستورية من خلال إجراءات البحث عن الأدلة، وقد سبق التنويه بفتح أحد المفتشين سيارة مواطن وتفتيشها دون أدنى سندٍ من القانون، بل خرقًا- كما سلف- للقانون. ومن ذلك أيضًا مبادرة أحد المفتشين إلى إثبات إساءة أحد ضباط المباحث للقاضي وسُمعته، بما أفضى به إلى المفتش، وهو أمرٌ يستحيل تصوُّره ما لم يبادر المفتش إلى التحرِّي عنه من القاضي
حق المفتش
أن البحث عن الأدلة حقُّ المفتش وواجبه، أن هناك خطأً أحمر لا يجوز تجاوزه، وهو اللجوء إلى ما يُهدر كرامة القاضي دون أدنى سند من القانون. –
ثالثًا: شكا أكثر القضاة من ممارسة السيد القاضي رئيس لجنة الشكاوى بالتفتيش القضائي ضغوطًا عليهم؛ لدفعهم إلى الاستقالة، وأنه كتب مذكرةً تُدين أحدهم وتعزز الاتهام ضده، وقال القاضي إن ذلك يُخرجه عن الحيدة؛ باعتباره رئيس اللجنة متولية التحقيق، وليس مجرد محقق،
وإن كان أيُّ القضاةِ لم يُقدِّم دليلاً على ما تقدَّم عدا وقعة المذكرة، إلا أن تكرار الشكاية من ضغط السيد القاضي رئيس لجنة الشكاوى للاستقالة، مع تبيان مزاياها، ترجِّح وقوع ما شكا منه أكثر القضاة، سيما أنه حتى العبارات التي نُسبت إليه في تحبيذ الاستقالة وتزيينها مما أجمع عليه من شكوا. –
رابعًا: أن بعض القضاة أُكره إكراهًا على أن يُعطِيَ عينةً من دمه لإجراء التحاليل؛ لبيان مدى تعاطيه موادَّ مخدرةً، ولا يرد بأن الإكراه بعيدٌ عن مجتمع القضاة؛ لأن القاضيَ عندما يحقَّق معه لا يكون في وضع خيار كامل حر إزاء ما يُطلَب منه من عينات دم؛ إذ إن البديهي أن يُتَّخذ من الرفض قرينةً ضده على تعاطي المخدرات.
والمؤسف أن أحد رجال القضاء قد أُكره على ذلك، رغم أنه لم تُقدَّم ضده أية شكوى، ولا كان هناك ما يشير من قريبٍ أو بعيدٍ إلي تعاطي المخدرات، وإنما كل ما نُسِبَ إليه أنَّ رد فعله إزاء الاستفزاز أو إهانة كرامته ربما انطوى على بعض المبالغة يُختَلف فيها أو يُتَّفَق، لكن الأمر لم يتجاوز ذلك،
ونبدي خالص الأسف لهذا الإهدار الدامي لكرامة القضاة، وترى أن هذه الوقعة مما لا يجوز أن يمر بلا تحقيق.
– خامسًا: أن تشكيل مجلس الصلاحية قد شابه البطلان في الحالات التي اشترك أيٌّ من السادة أعضائه في إجراءاتٍ سابقةٍ على الجلوس بالمجلس، سواءٌ إجراءات اتهام أو إحالة إلى المحاكمة
– سادسًا: أن وزارة العدل لم تنفِّذ أحد الأحكام القضائية الصادر لصالح أحد رجال القضاة السابقين، ومؤداه عودته إلى القضاء ثم اتخاذ إجراءات مساءلته؛ لثبوت بطلان تشكيل المجلس الذي تولَّى نظر دعوى الصلاحية ضده، كما أثبت حكم القضاء الإداري. –
اترك تعليقاً