بواسطة طارق فرغل
لو الارض من الاساس مسجله يمكن الحصول علي اوراق التسجيل باي طريقة كانت في حالة المتابعة مع احد المحامين
اما اذا كانت الارض غير مسجله
فمن حقك اقامة دعوي تثبيت ملكية طبقا لنص المادة 968 من القانون المدني التي تنص علي الاتى:- من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة
يمكنكم البحث في دليل المحامين العرب – ادخل على محاماة نت الرئيسية و توجه الى رابط الدليل
اترك تعليقاً