كان من نتائج غياب النص التشريعي الجنائي – فيما يتعلق بتحديد الطرف الذي يحمل عبء اثبات وسائل أو أسباب دفع الجريمة أو المسؤولية الجنائية أو العقوبة، ان اختلف الفقه والقضاء في الشرائع المختلفة بالنسبة لها وفي الحقيقة فإن هذا الخلاف لا يتوقف عند الحد النظري فحسب، بل كان له جوانبه العملية. لذلك اجتهد القضاء لإيجاد الحلول الملائمة لما يعرض عليه من دعاوى، مما ترتب عليه ان اختلفت الإجراءات ومن بعدها الأحكام، نتيجة اختلاف القاعدة التي تطبق على مشكلة عبء اثبات الدفوع. وعليه نتناول تطبيقات اثر البراءة في إثبات طرائق الدفاع في ثلاثة فروع، نبين في الأول القضاء الذي يطبق القاعدة المدنية، وفي الثاني القضاء الذي يطبق القاعدة الجنائية، ثم نبرز موقف القضاء العراقي في اثبات طرائق الدفاع في الفرع الثالث.
الفرع الأول / قضاء يطبق القاعدة المدنية
فمن القضاء ما هو واقع تحت تأثير المبادئ المدنية، ومن ثم فهو يفرق بين العناصر المكونة للجريمة، وهذه يجب على الادعاء إثباتها، اما الظروف والوقائع التي يترتب عليها عدم قيام الجريمة أو عدم مسؤولية المتهم أو امتناع العقاب أو تخفيفه، فمن الواجب على المتهم ان أثارها في دفاعه، ان يثبتها(1). من ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية، (( حين أوجبت على الاتهام إثبات وجود أركان الجريمة، والزمت المتهم باثبات اوجه الدفاع التي يثيرها، حيث يقع على عاتقه إثبات الأساس الصحيح للدفع الذي يثيره ))(2) ، ” ولا يقع إثبات الدفاع الشرعي على عاتق الاتهام إلا في حالات معينة، وفي غير هذه الحالات يتعين على المتهم إثبات انه كان في حالة دفاع شرعي”(3). ويبدو ان محكمة النقض الفرنسية تساير الرأي القائل بأن ثمة قرينة على سلامة العقل وحرية الإرادة، حيث تفرض على المتهم عبء اثبات الدفع بالجنون، ومثل ذلك يقال على اثبات الإكراه والقوة القاهرة وحالة الضرورة(4). وبالنسبة لموانع العقاب، فإن القضاء الفرنسي يضع عبء الإثبات على عاتق المتهم، على أساس ان ثمة قرينة على سلامة العقل وحرية الارادة(5). إلا أنه في قرار آخر للقضاء ذاته تقرر بأنه ” على جهة الاتهام إثبات قيام سائر الاركان والعناصر المكونة للجريمة، وغياب العناصر جميعها التي تؤدي إلى انعدام مسؤولية المتهم عنها”(6). كما قضت محكمة النقض السورية بأنه “على من يدعي بدفع ان يتقدم بأدلته عليه، دونما حاجة إلى تكليف من المحكمة”(7)، وفي معظم المحاكم الجنائية في الولايات المتحدة يقع على المتهم عبء اثبات جنونه، ومع ذلك – رغم هذه القاعدة العامة – فإن بعض المحاكم تضع عبء إثبات عدم جنون المتهم على الادعاء(8). إلا أنه يمكن القول ان اتجاه تلك المحاكم ليس واحداً، إنما يختلف من حالة إلى أخرى، باختلاف وسيلة الدفاع التي يثيرها المتهم، واختلاف المكان والزمان، ومع ذلك فهو اتجاه منتقد لتعارضه مع الأصل العام في الإنسان – أي قرينة براءته – وعدم مراعاته لذاتية الإثبات في الدعوى الجنائية(9).
الفرع الثاني / قضاء يطبق القاعدة الجنائية ( قرينة البراءة )
على ان أغلب الاحكام القضائية الحديثة في الانظمة القانونية المعاصرة تميل إلى تطبيق قرينة البراءة في حق المتهم، ونتائجه المنطقية في توزيع عبء الإثبات في المواد الجنائية(10). ومما يدل على التطبيق القضائي المستند إلى قرينة البراءة، ما جاء في حكم للمحكمة العليا السوفيتية بقولها “من المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية السوفيتية ان المتهم بريء إلى ان تثبت ادانته بموجب القانون، واستناداً لروح ونص القانون السوفيتي، فليس المتهم هو الملزم بإثبات براءته، وإنما اجهزة الاتهام هي الملزمة بإثبات صحة الاتهام الموجه اليه”(11). كذلك فإن النظام القضائي الانجليزي يلقي عبء الإثبات بكامله على عاتق الادعاء، والمتهم غير ملزم – اساساً – ان يجيب على الاسئلة والايضاحات المقدمة عن سلوكه. وهذا يعني ان الادعاء عند رفعه الدعوى، يجب ان يكون لديه الدليل الكافي لاقناع المحكمة، بأن المتهم مذنب بالجريمة التي اتهم بها(12). وتذهب محكمة النقض البلجيكية إلى تطبيق قرينة البراءة على اثبات دفوع المتهم، انما تشترط لذلك ان تتوافر في هذا الدفع العناصر التي ترجح حدوثه، وذلك بقولها (( عندما يدفع المتهم بوجود سبب من أسباب الإباحة أو عذر من الاعذار….. وإلا يكون متجرداً من كل عنصر يضفي عليه المصداقية، فإنه يقع على كاهل سلطة الاتهام إثبات عدم وجوده))(13).
والواقع ان هذا قضاء معتدل؛ فهو لا يفرض على المتهم إقامة الدليل على وجود الدفع، وإنما حسبه ان تتوافر له من العناصر الواقعية ما يرجح حدوثه، عندها يفرض على الادعاء العام إثبات عدم صحة هذا الدفع. وشبيه بذلك موقف محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا الليبية، إلا إنهما يشترطان للعمل بنتائج قرينة البراءة في موضوع الإثبات المتعلق بدفوع المتهم، ان تكون تلك الدفوع جوهرية، للقول بالتزام النيابة العامة بإثبات عدم صحة تلك الدفوع، ويعد الدفع جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى المنظور أمامها، بحيث لو صح لرتب عليه القانون أثراً قانونياً لمصلحة المتهم(14).على ان عدم تمسك المتهم بالدفوع الجوهرية أمام المحكمة، لا يحول دون ان تتحقق هذه المحكمة من مدى انتفائها قبل ان تقضي بالإدانة، وهذا ما اتجهت اليه محكمة النقض المصرية في بعض احكامها بشأن التمسك بحالة الدفاع الشرعي، إذا لم تشترط ان يدفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي، لأن القانون يوجب على المحكمة ان تبحث كل ظروف الدعوى والادلة القائمة فيها، فإن تبين لها ان المتهم في حالة دفاع شرعي وجب عليها ان تعامله على هذا الأساس، حتى ولو كان يجهل وجود حالة الدفاع الشرعي أو لم يذكره بصريح لفظه وبعبارته المألوفة(. كما انه إذا دفع المتهم بالجنون فلا يجوز للمحكمة ان تستند في اثبات عدم جنونه، إلى انه لم يقدم لها دليلاً على ذلك، بل ان من واجبها ان تحقق من عدم جنونه وقت ارتكاب الجريمة دون مطالبته بأن تثبت ما يدعيه(15).
الفرع الثالث/ موقف القضاء العراقي
عند الاطلاع على القضاء العراقي، يبدو ان محكمة التمييز العراقية في أحكامها لا تحمل المتهم عبء إثبات دفوعه، وأن الادعاء العام هو من يتحمل هذا العبء كاملاً، مع الحرص على مشاركة محكمة الموضوع في التحقق من صحة هذا الدفع، وغالباً ما تكون وقائع الدعوى والظروف التي ارتكبت بها الجريمة السند الأبرز لذلك الإثبات. من ذلك قرار محكمة التمييز بأن المتهم يكون في حالة دفاع شرعي إذا حضر المشتكي إلى محله واستمر في اطلاق الرصاص عليه(16)، كما يكون المتهم في حالة دفاع شرعي إذا بدأ المجني عليه باطلاق النار ضده، فرد عليه المتهم بالاطلاق دفاعاً عن نفسه(17). بينما لا يعد المتهم في حالة دفاع شرعي إذا اطلق النار على من طرق بابه ليلاً بحجة اعتقاده انه من السراق(18). كما تنتفي حالة الدفاع الشرعي إذا أقر المتهم بأنه التقط مسدس المجني عليه عند سقوطه، فغدا المجني عليه عاجزاً عن الاعتداء عليه(19). والشيء ذاته يقال على اثبات موانع المسؤولية، مثال ذلك ما قضت به محكمة التمييز العراقية من انه على المحكمة عرض المتهم على اللجنة الطبية العدلية النفسية في مستشفى الامراض العقلية والعصبية لإجراء الفحص الطبي على قواه العقلية، للتأكد عما إذا كان يقدر طبيعة أعماله يوم ارتكاب الجريمة(20)، كما قضت بأنه إذا وجد في الأوراق التحقيقية تقرير طبي من اخصائي يثبت ان المتهم مصاب بمرض عقلي، فيلزم إحالة المتهم إلى لجنة طبية لتقدير قواه العقلية، ولو إدعى المتهم بصحة قواه العقلية، لأن هذا الامر يتعلق بالحق العام، الذي تقدر المحكمة على اساسه المسؤولية الجزائية(21). اما في إثبات سن المسؤولية الجنائية – عند دفع المتهم أو وكيله بعدم المسؤولية بسبب صغر السن – فإن الطريقة المعتادة لإثبات سن المسؤولية الجنائية هي الوثيقة الرسمية، كما جاء ذلك في نص المادة (65) من قانون العقوبات، والمادة (4) من قانون رعاية الاحداث، إنما يجب على المحكمة التثبت من ذلك في حالة عدم وجود تلك الوثيقة أو إذا كان العمر فيها يتعارض مع ظاهر الحال(22). وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه على المحكمة ان تتثبت من عمر المتهم بوثيقة رسمية أو تحيله إلى الطبابة العدلية(23).
وفي الواقع تبدو أهمية ذلك الإثبات بصورة خاصة، عند تطبيق عقوبة الاعدام، إذ نصت المادة (79) عقوبات على انه ( لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه الحالة). وقد ذهبت محكمة التمييز في هذا الاتجاه عندما قضت بإنه ( يجب التثبت من عمر المتهم وقت ارتكاب الجريمة، قبل اصدار الحكم باعدامه، لأن العقوبة تختلف إذا تبين ان المتهم كان حدثاً عند ارتكاب الجريمة، أو انه لم يكن قد أتم العشرين من عمره لغرض تطبيق م(74/3) عقوبات في الحالة الأولى، أو م (79) عقوبات في الحالة الثانية) (24).وفي إطار إثبات موانع المسؤولية أيضا قضت محكمة التمييز بأن ( المتهم دفع بأن السيارة تزحلقت – بينما كان يقودها بسرعة اعتيادية – لأن الطريق أصبح موحلاً بسبب الامطار، ونتيجة لذلك فقد اصطدمت بكومة التراب، فأحدثت تلك الاضرار بالسيارة العائدة إلى مصلحة المنتجات النفطية، ولم يتوفر في القضية دليل آخر ينفي أو يدحض هذا الدفع، وعلى هذا فإن الحادث وقع نتيجة قوة مادية أكرهت المتهم على ارتكابه، عليه واستناداً إلى م(62) عقوبات، لا يسأل المتهم جزائياً).(25) مما سبق يتضح لنا سلامة قضاء محكمة التمييز العراقية في هذا الشأن، لأنه يتفق مع قرينة براءة المتهم من جهة، كما انه يتماشى مع وظيفتها ورسالتها وقواعد العدالة من جهة أخرى. إذ تلزم الادعاء العام باثبات عدم صحة دفوع المتهم، كما تلزم محكمة الموضوع من ناحية أخرى بالتحقق من صحة هذه الدفوع، بل وان تتعرض لها من تلقاء نفسها. واذا كان ذلك ما توصلنا اليه من خلال تلك القرارات وغيرها، الا اننا نأمل ونعتقد بأن ذلك هو موقفها بالنسبة لباقي أسباب الإباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب، بل بكل ما يقتضيه تطبيق القانون على وقائع الدعوى تطبيقاًُ صحيحاً إذ مما يتفق مع هدف الإثبات في المواد الجنائية من ناحية ومع الشرعية الإجرائية متجسدة في احترام أصل البراءة في المتهم من ناحية أخرى، ان تتصدى المحكمة لذلك، بغض النظر عن موقف الخصوم في الدعوى، وإلا كان عدم تعرضها لبحث توافر الدفع – رغم عدم تمسك المتهم به – تقصيراً يضر بالعدالة الجنائية يحسب على أعلى درجات محاكمها، لذلك نرى ان إساءة المتهم استخدام حقه في قرينة البراءة أو جهله بها، لا ينبغي ان يكون قيداً، أو مانعاً من القيام برسالتها في كفالة حسن تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
_________________
1- محمد محي الدين عوض، “الإثبات بين الوحدة والازدواجية”، المرجع السابق، ص51.
2- Cass. Crim.، 28 Fevrier 1990، B.، No.99، 11 Mars 1991، B.، No.117.
3- Cass. Crim.، 22 Mai 1959، B.، No.26.
مشار اليها لدى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص726، 727.
4- ولاشك ان هذا القضاء لايزال متأثراً بما ساد في المحاكم الاوربية من مبادئ القانون الخاص على الدعاوى الجنائية في القرن التاسع عشر، حيث كان المدعي عليهم (جنائياً) يتحملون عبء اثبات ما يثيرونه من دفوع، مثل الدفع مجالات الدفاع الشرعي، أو الإكراه أو الجنون.
انظر في ذلك: احمد ادريس احمد، “افتراض براءة المتهم”، المرجع السابق، ص879.
– فوزية عبدالستار، “شرح قانون الإجراءات الجنائية”، المرجع السابق، ص509.
5- Crim.، 29 December 1949، J. C. D.، 1950، II، 5614.
مشار اليه لدى: هلالي عبداللاه احمد، المرجع السابق، ص784.
6- انظر: Cass. Crim.، 22 Mai 1959، B.، No.26
مشار اليها لدى: محمد زكي ابو عامر، “الإثبات في المواد الجنائية”، المرجع السابق، ص50.
7- نقض 3 مايو سنة 1966، مجموعة القواعد القانونية رقم 7 ص8.
8- – Gammage (Allen. Z.) and Hemphill ( Charles. F); “Basic Criminal Law”، 2nd edition، Megraw- Hillbook Company، 1974، P.143.
9- المرجع السابق، ص144.
10- انظر في ذلك:
– مصطفى فهمي الجوهري، “الوجه الثاني للشرعية الجنائية (قرينة البراءة)”، المرجع السابق، ص65.
– احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص879.
11- مجموعة قرارات المحكمة للاتحاد السوفيتي في مسائل الاجراءات الجنائية من عام (1946-1962)، ص47.
مشار اليه لدى: باجانوف، غروشينوي، “شرح الإجراءات الجنائية السوفيتية”، المرجع السابق، ص143.
12- انظر في ذلك:
Keith Eddey، The English Legal System، Third Edition، London، 1982، P.82.
13- Cass. Crim، 29 November 1974، Pas.، I، No. 564.
مشار اليه لدى: السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص629.
14- انظر: نقض جنائي مصري في 29/5/1984، مجموعة احكام النقض، س35، رقم 119، ص529.
– المحكمة العليا الليبية في 5/4/1083، مجلة المحكمة العليا، س20، ع4، ص222.
15- انظر:- نقض جنائي مصري في 22/1/1951، مجموعة احكام النقض، س2، رقم 200، ص531.
– نقض جنائي مصري في 17/3/1958، مجموعة احكام النقض، س9، رقم 85، ص305.
– نقض جنائي مصري في 20/3/1984، مجموعة احكام النقض، س35، رقم 66، ص314.
16- نقض جنائي مصري في 15/6/1965، مجموعة احكام النقض، س16، رقم 166، ص580.
ومثل ذلك فإذا ذهبت اليه بالنسبة لاثبات توافر العذر المخفف، إذ قضت بأنه ( لا يصح النعي على المحكمة تجاوزها حدود سلطتها، لأنها قضت بتوافر عذر العقاب المخفف، على الرغم من عدم تمسك المتهم به، ذلك أن من واجب المحكمة في تقدير أدلة الدعوى، يمتنع معه القول: أن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه؛ إذ في ذلك ما قد يجر في النهاية إلى القضاء بإدانة بريء أو توقيع عقوبة مغلظة بغير مقتضى، وهو أمر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يحتم إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، وقوتها في الإثبات، دون قيد، فيما عدا الأحوال المستثناة قانوناً).
– نقض 28/11/1967، مجموعة أحكام النقض، س18، رقم 253، ص1203.
17- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 3466/ جنايات/ 73 في 18/6/1973، النشرة القضائية، ع2، س4، ص418.
18- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1240/ جنايات/ 74 في 4/5/1974، النشرة القضائية، ع2، س5، ص339.
19- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1909/ جنايات/ 73 في 18/11/1973، النشرة القضائية، ع4، س4، ص435.
20- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 382/ جنايات/ 73 في 5/6/1973، النشرة القضائية، ع2، س4، ص417.
21- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 691/ جنايات اولى/ 85-86 في 29/7/1986. مشار اليه لدى:
– ابراهيم المشاهدي، “المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز”، المرجع السابق، ص209.
22- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1353/ جزاء اولى-جنايات/ 1981 في 30/7/1981، مجموعة الاحكام العدلية، ع3، س12، ص77.
23- إنما يجب ملاحظة ان طريقة الإثبات تلك هي وجوبية على المحكمة عند تعارض حال المتهم مع الوثيقة الرسمية وفقاً لقانون رعاية الاحداث، بينما هي جوازية لها وفقاً لقانون العقوبات. إذ تنص م(4) من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 على انه ( يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية، وعند عدم وجودها أو ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال، فعلى المحكمة إحالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية ). بينما تنص المادة (65) عقوبات ( يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة ان يهملا الوثيقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث، ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره…). غير ان هذه المادة اصبحت ملغاة بنفاذ قانون رعاية الاحداث الذي نصت المادة (108) منه على انه ( تطبق احكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، فيما لم يرد به نص في هذا القانون… ).
24- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 2558/ جنايات/ 75 في 13/5/1976. مشار اليه لدى:
– ابراهيم المشاهدي، المرجع السابق، ص313.
25- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 77/ هيئة عامة ثانية/ 74 في 26/10/1974، النشرة القضائية، ع4، س5، ص249.
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً