أثر التسجيل في طبيعة عقد البيع ونقل الملكية – القانون المصري .
الطعن 1154 لسنة 58 ق جلسة 11 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 35 ص 187
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
———–
– 1 حكم ” إصدار الحكم : النطق بالحكم . وجوب النطق بالأحكام علانية”. ضرائب “الضرائب على الدخل : الدعاوى الضريبية . جواز نظرها في جلسة سرية”.
الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه . جواز نظرها في جلسة سرية . النطق بالحكم . وجوب أن يكون في جلسة علنيه . م 163 ق 157 لسنة 1981 ، م 174 مرافعات .
لئن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو علية يجوز نظرها في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية .
– 2 ضرائب ” الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . إجراءات ربط الضريبة “.
إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية . وجوب قيام المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب واخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 . م 19 ضرائب . م 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 35 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية وأوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب .
– 3 بيع ” اركان عقد البيع : التراضي . الايجاب والقبول”. تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية”. ضرائب ” الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . نطاق الضريبة “.
الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تحققها . بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات . التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع باعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل . مؤدى ذلك . اعتبار عقد البيع الابتدائي دليلاً على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم تتم .
النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1978 – المنطبقة على الواقعة على أنه ” تسرى الضريبة على أرباح 1- التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها _ وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية _” يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل ارجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هي إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذا قد يتراخى نقل الملكية زمنا، ومن ثم فإن عقد البيع الابتدائي بعد دليلا على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن من التصرف في العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبنى على أسباب سائغة من انه قام بالتصرف بالبيع في هذه العقارات بمقتضى عقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها ، فإن النعي برمته يضحى على غير أساس .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن عن تصرفه ببيع أربعة عشر شقة بعمارته خلال عام 1980 بمبلغ 263663 جنيه وأخطرته بهذا التقدير فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 7/11/1982 برفض الدفع بعدم الخضوع للضريبة التجارية وببطلان التقديرات وبإلغاء المحاسبة عن سنة 1980 وبتعديل تقديرات المأمورية لأرباح الطاعن الناتجة عن تصرفاته محل المحاسبة إلى مبلغ 160663 جنيه عن سنة 1980. وتعديل وعاء الضريبة العامة على الإيراد تبعاً لما طرأ من تعديل على العنصر التجاري، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 25 لسنة 1983 تجاري كلي طنطا.
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/4/1986 بتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 36 ق طنطا. وبتاريخ 21/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من المحكمة وهي منعقدة بهيئة علنية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز نظرها في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 174 من قانون المرافعات النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دفعه ببطلان إجراءات الربط لعدم التزام مأمورية الضرائب عند تقديرها الضريبة بالنموذج 38 مكرر ضرائب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية وأوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والتناقض المبطل وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم توافر الواقعة المنشئة للضريبة وهي التسجيل وبالتالي عدم خضوعه للقانون رقم 46 لسنة 1978 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع واعتد بالتصرفات العرفية والمسجلة في تقدير الضريبة واستند في ذلك إلى القرار الصادر من وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 رغم مخالفته للقانون مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 – المنطبق على الواقعة على أنه “تسري الضريبة على أرباح 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها …. وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية….” يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره. فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هي إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافة آثاره عدا نقل الملكية والثانية هي شهر هذا العقد طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 حتى تنتقل الملكية إلى المشتري ولا تزامن بينهما إذ قد يتراخى نقل الملكية زمناً، ومن ثم فإن عقد البيع الابتدائي يعد دليلاً على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن من التصرف في العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبني على أسباب سائغة من أنه قام بالتصرف بالبيع في هذه العقارات بمقتضى عقود مسجلة وعقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها، فإن النعي برمته يضحى على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً