ياتي الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية في القوانين الجنائية في الغالب كعقوبة تبعية او تكميلية.(1) وقد تختلط هذه العقوبة في بعض القوانين بالعقوبة الاصلية احيانا كعقوبة التجريد من الحقوق المدنية في القانون المغربي الذي اعتبرها عقوبة اصلية ، لا بل ان بعض العقوبات يعد في بعض التشريعات تبعيا تارة وتكميليا تارة اخرى بينما توحد تشريعات اخرى بين هذه العقوبات فتنص عليها تحت عنوان واحد.(2) والعقوبة الاصلية هي التي لا يجوز فرضها الا بموجب قرار من المحكمة مستند على نص قانوني صريح. اما العقوبة التبعية (الفرعية) فهي التي تلحق بالعقوبة الاصلية حكما دون حاجة إلى ذكرها في قرار الحكم. واما العقوبة التكميلية (الاضافية) فانها تشغل حدا وسطا بين الاصلية والتبعية فتشبه العقوبة الاصلية في عدم جواز فرضها الا بموجب نص خاص يجيز للقاضي ذلك او يجبره عليه وتشبه العقوبة التبعية في انها لا تفرض منفردة على الاطلاق وانما تضاف إلى العقوبة الاصلية ولكن يجب ذكرها صراحة في قرار الحكم.(3) في ضوء ما تقدم سنقسم الموضوع إلى مطلبين نتناوله في الاول في القانون المقارن وفي الثاني في القانون العراقي.
المطلب الاول : في القانون المقارن
تختلف القوانين الجنائية في معالجتها لهذا الاثر، ففي فرنسا يمكن فرض عقوبة التجريد المدني على الموظف بوصفها عقوبة جنائية اصلية وبذلك تكون عقوبة مشينة وسياسية كما يمكن ان تكون هذه العقوبة تبعية للعقوبة الجنائية الاصلية . وسواء اكان التجريد المدني عقوبة اصلية ام تبعية فانه يكون دائما مؤبداً لا يملك القاضي تحديد مدته. وقد نص القانون على قائمة من الحقوق التي ينطوي التجريد المدني على الحرمان منها ومن بينها (عزل المحكوم عليه واقصاؤه من جميع الوظائف او الاعمال او الاشغال العامة) وهذه القائمة تتناول معظم الحقوق التي يتمتع بها المواطن العادي وتشمل كذلك الحقوق المدنية لعائلته فهو حرمان يتسم بالاتساع والاطلاق ، حرمان لا يقبل الانقسام او التجزئة بمعنى ان جميع اوجه الحرمان يجب ان تحل بالمحكوم عليه دون ان يملك القاضي الحد من اثارها او التقييد من اطلاقها وهو حرمان مؤبد.(4) إلى جانب هذا الحرمان المؤبد الشامل الذي لا يقبل التجزئة او التبعيض هناك حرمان اقل مدى واضيق نطاقا وذلك عندما يكون عقوبة تكميلية لعقوبة الجنحة اذ يجب لفرضه بحق الموظف ان تقضي به المحكمة وهو ينطوي على حرمان المحكوم عليه من التمتع بحقوق معينة واردة على سبيل الحصر في قانون العقوبات الفرنسي الذي ينص على جواز المعاقبة بها في بعض الجنح كلا او جزء ومن بينها الحرمان من الترشيح لاية وظيفة او خدمة عامة. والحرمان هنا يكون مؤقتا تتراوح مدته بين خمس وعشر سنوات فيما عدا حالتي اختلاس الموظف العام اوراقاً مالية او نقوداً لا تتجاوز قيمتها حدا معينا واستفادته على اية صورة من الاعمال التي يشرف عليها اذ ان الحرمان يكون فيها دائميا.(5) وعلى الرغم من التماثل بين عقوبتي التجريد المدني والحرمان المؤقت في ان كلا منهما ينطوي على عدم اهلية المحكوم عليه في التمتع ببعض الحقوق ومنها حق تولي الوظائف العامة الا انهما يختلفان فيما ياتي)6)
ان التجريد المدني اما عقوبة اصلية او تبعية في حين ان الحرمان من بعض الحقوق في نطاق الجنح لا يمكن ان يكون الا عقوبة تكميلية بمعنى انه لا يمكن ان يفرض بحق المحكوم عليه ما لم ينص عليه صراحة في قرار الحكم استكمالا للعقوبة الاصلية ولا يستطيع القاضي ان يفعل ذلك الا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
ان التجريد المدني دائم في حين ان الاصل في الحرمان في الجنح مؤقت تتراوح مدته بين خمسة وعشر سنوات الا في حالتي اختلاس اوراق مالية او نقود بقيمة معينة والاستفادة من الاعمال التي يشرف عليها الموظف حيث نص القانون على ان يكون الحرمان في هاتين الحالتين مؤبدا..
ان التجريد المدني ينصب على الحرمان من مجموعة حقوق لا تقبل التجزئة اما الحرمان في الجنح فانه يوقع على كل الحقوق المنصوص عليها في القانون او على جزء منها.
ويترتب على سقوط الحقوق المدنية فقد الموظف لاحد شروط تقلد الوظيفة فيسحب من وظيفته بطريقة الية، وكل ما تقوم به الادارة في هذه الحالة هو ان ترتب على الحكم بالادانة النتائج الحتمية باستبعاد الموظف دون الحاجة إلى التزام اجراءات التاديب.(7) وفي مصر نصت المادة (24) من قانون العقوبات(8) على العزل من الوظيفة بوصفه احدى العقوبات التبعية اما المادة (25) من القانون فقد بينت وجوب حرمان من يحكم بعقوبة جنائية من عدد من الحقوق والمزايا من بينها القبول في خدمة في الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم ايا كانت اهمية الخدمة. كما اوضحت المادة (26) من القانون ان العزل هو حرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها مبينة مدته بحيث لا تزيد على ست سنوات ولا تقل عن سنة واحدة فيما تناولت المادة (27) عزل من حكم عن جناية وعومل بالرأفة. وعليه فان الحكم على الموظف بعقوبة الجناية وهي (الاشغال الشاقة او السجن) يؤدي بحكم القانون إلى عزله من وظيفته نهائيا،(9) فيحرم من الوظيفة ومن مرتبها لا مما يكون مستحقا عنها من معاش ، فالعزل اذن يكون عقوبة تبعية لكل عقوبة جنائة اما عقوبة الجنحة فسواء اكان الموظف محكوما بها لجناية اخذ فيها باسباب الرافة ام لجنحة فان العزل يكون فيها عقوبة تكميلية على التفضيل الاتي)10) وجوبية في جنايات معينة على سبيل الحصر حيث يعامل المتهم بالرافة فيحكم بالحبس وهي جنايات الرشوة واختلاس الاموال الاميرية والاكراه وسوء ماملة الموظفين لافراد الناس والتزوير. اما في الجنح فتكون وجوبية تارة كما في جريمة امتناع القاضي عن الحكم اذ يجب الحكم فيها بالعزل وجوازية تارة اخرى كما في جريمة تنفيذ عقوبة على المحكوم عليه اشد من تلك التي حكم عليه بها.
اما مدة العزل فقد تبين لنا انها عندما تكون عقوبة تبعية لعقوبة جناية فان العزل يكون مؤبدا. اما عندما تكون العقوبة تكميلية وجوبية او جوازية على نحو ما تقدم ذكره فان مدة العزل لا ينبغي ان تزيد على ست سنوات ولا ان تقل عن سنة واحدة، فاذا كان العزل عقوبة تكميلية وجوبية في جناية حكم فيها بالحبس اخذا باسباب الرافة فان مدته يجب ان لا تقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها في تلك الجنائية على ان لا تقل في كل الاحوال عن سنة.(11) وقد وردت هذه الاحكام في قضاء محكمة النقض المصرية حيث جاء في حكمها الصادر في 17/4/1962 (ان معاملة المتهم بالرافة ومعاقبته بالحبس عن جريمتي التزوير والاختلاس يتعين معه على المحكمة ان تؤقت مدة العزل المقضي بها عليه بما لا ينتقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها).(12) ولا يشترط لفرض عقوبة العزل في هذه الحالة ان تكون الجريمة (التي حكم عنها بعقوبة اصلية) تامة اذ ينسحب الحرمان من تولي الوظائف العامة على الشروع في الجريمة ما دام قد صدر حكم قضائي بالعقوبة التي تستوجب او تجيز ذلك الحرمانن وهذا ما قضت به محكمة النقض في حكمها الصادر في 24/6/1958 حيث اشارت فيه إلى انه لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة (27) من قانون العقوبات ان تكون الجريمة تامة بما مستفاد منه النص فيها على مجرد ارتكاب جناية الامر الذي ينسحب على الجريمة التامة والشروع فيها على حد سواء ما دامت المحكمة في كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة وحكمت عليه بعقوبة الحبس.(13) ان تحديد جنايات معينة على سبيل الحصر يكون الحكم فيها بعقوبة جنحة مكملا بعقوبة العزل اثار اختلافا في الفقه.(14) فبينما ايد بعض الشراح هذا التحديد مقرراً ان هذه الجنايات تتعلق بالوظيفة فارتكابها من الموظف يدعو إلى عدم الثقة به مما يستدعي عزله من الوظيفة(15)، انتقد جانب اخر من الفقه قصر العزل على جنايات معينة دون غيرها حيث يرى ان هذا التخصيص لا مبر له لاسيما ان هناك جنايات اخرى كثيرة يصح ان يكون الحكم فيها بالحبس عند استعمال الرافة ووقوعها من موظف مدعاة إلى عدم الثقة به مما يستدعي عزله ومع ذلك فهي ليست من الجنايات المشمولة بهذا التحديد ولذلك ينبغي ان يكون العزل عقوبة تكميلية دائما في كل جناية يحكم فيها بالحبس.(16)
ومن جانبنا نفضل تضييق نطاق الجرائم التي يكون العزل فيها وجوبيا وذلك لترك هامش واسع من التقدير للقضاء (الجنائي او التأديبي) بعد الوقوف على راي الادارة في ذلك اعتمادا على مدى ارتباط الجريمة المرتكبة بالوظيفة العامة من جهة ومدى تأثيرها على صلاحية هذا الموظف للخدمة العامة، وبذلك تكون الجرائم التي يرتكبها الموظف بصفته الرسمية او التي ليست كذلك ولكنها تخل في اعتبار الموظف وتجعله غير صالح للوظيفة العامة كان تفقده احد شروط التعيين هي التي يمكن ان يعاقب عنها بأنهاء علاقته الوظيفية تبعا او استكمالا للعقوبة الجنائية الاصلية. ولقد قلت اهمية هذا الخلاف الفقهي عندما تولت قوانين التوظيف التصدي للموضوع بعد ان كان امره متروكا للقوانين الجنائية في السابق.(17) ومما تجدر الاشارة اليه ان قانون العقوبات المصري وبعد تعديلها بالقانون رقم (169) لسنة 1981 بين ان الجنايات هي الجرائم المعاقب عنها بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او السجن، والجنح هي الجرائم المعاقب عنها بالحبس (بعد ان كان محددا بان يزيد اقصى مدته على اسبوع) او الغرامة التي يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه، والمخالفات وهي التي لا يزيد اقصى الغرامة (بعد ان كان الحبس والغرامة) فيها عن ذلك. وقد اخذت قوانين اخرى كاللبناني والبلجيكي بهذا التقسيم.(18) اما قانون العقوبات السوري(19) فقد اورد العقوبات التبعية والتكميلية تحت عنوان العقوبات الفرعية او الاضافية وذلك في المادة (42) منه والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1953 حيث نصت على ان ( العقوبات الفرعية او الاضافية هي: 1. التجريد المدني.. 4.المنع من الحقوق المدنية) كما نص في المادة (38) المعدلة بالمرسوم نفسه على عقوبة التجريد المدني كعقوبة اصلية سالكا في ذلك مسلك المشرعين الفرنسي والمغربي على النحو الذي سبق بيانه. والتجريد المدني اذا فرض كعقوبة اصلية فانه يوجب بحكم القانون عزل الموظف واقصاؤه من جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.(20) اما التجريد المدني كعقوبة تبعية فانه يفرض على الموظف مدى الحياة عند الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد ويكون هذا التجريد مؤقتا عند الحكم على الموظف بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالاعتقال المؤقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات حيث ان ذلك يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي يصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية.(21) ويعاقب الموظف بالحرمان من الوظائف والخدمات العامة كعقوبة تبعية طيلة مدة تنفيذ العقوبة الاصلية عند الحكم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح،(22) كما يمكن فرض هذه العقوبة بوصفها عقوبة تكميلية مع كل عقوبة جنحية وذلك في الحالات التي يعينها القانون ولمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.(23)
المطلب الثاني : في القانون العراقي
كان المشرع العراقي قد عالج الموضوع في قانون العقوبات البغدادي الصادر في 21/11/1918(24) حيث نصت المادة (25) منه على ان العقوبات التبعية هي (اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 26…) وقد اشارت المادة (26) إلى ان كل شخص حكم عليه بالاشغال الشاقة او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنين يصير غير اهل لاستخدامه كموظف عمومي باية صفة كانت.(25) كما نص القانون اضافة الىما تقدم على عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تكميلية وجوبية في بعض الجرائم.(26) وقد جاءت معالجة قانون العقوبات البغدادي لهذا الموضوع قبل صدور اول قانون لانضباط الموظفين سنة 1929 وكذلك قبل صدور اول قانون للخدمة المدنية سنة 1931. اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد تطرق لعقوبة الحرمان من الوظيفة العامة بوصفها عقوبة تبعية في المادة (96) وتكميلية في المادة (100) منه، حيث نصت(27) المادة (96) من القانون على ان (الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اخلاء سبيل المحكوم عليه من السجن. حرمانه من الحقوق والمزايا التالية: 1.الوظائف والخدمات التي كان يتولاها…). واذا ما علمنا ان العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم(28)، فان ذلك يعني ان مجرد الحكم على الموظف بالسجن المؤبد او المؤقت(29) يحتم على جهة التنفيذ ان تنهي علاقته الوظيفية طيلة مدة السجن دون الحاجة إلى النص على ذلك في الحكم الجنائي لانه يترتب بقوة القانون كاثر حتمي لهذا الحكم بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة (جناية ام جنحة اقرنت بظرف مشدد) ومدى صلتها بالوظيفة وما اذا كانت مخلة بالشرف ام لا وان كانت هذه العقوبة هي عقوبة جناية كقاعة عامة.(30) كما تنتهي العلاقة الوظيفية وجوبا بعقوبة تبعية عند الحكم على الموظف بالاعدام وذلك خلال الفترة من يوم صدور الحكم إلى وقت تنفيذه حيث نصت المادة (98) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على ان (كل حكم بالاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين…).
وقد عدت هذه المادة كل عمل يصدر من الموظف من اعمال التصرف او الادارة خلال هذه الفترة باطلا عدا الوصية والوقف. واذا ما علمنا ان الوفاة بحد ذاتها تعد احد اسباب انتهاء العلاقة الوظيفية للموظف.(31) فان حكم الاعدام يؤدي بالنتيجة إلى انهاء العلاقة الوظيفية انهاء مؤبدا من يوم صدوره ومع ذلك فان حصول الوفاة (بتنفيذ حكم الاعدام) لا يؤدي إلى حجب الحقوق التقاعدية لعيال المتوفي المحكوم بالاعدام المقررة لهم قانونا اذا كان قرار العزل قد صدر بعد تنفيذ حكم الاعدام اذ ان ذلك يعني انه كان في الخدمة بتاريخ وفاته لذا يستحق عياله الحقوق التقاعدية.(32) اما انهاء العلاقة الوظيفية كعقوبة تكميلية فقد ورد النص عليه في المادة (100) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث جاء فيها (… أ.للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او بالحبس مدة تزيد على السنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حق او اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان. 1.تولي بعض الوظائف والخدمات العامة. على ان يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار الحكم وان يكون القرار مسببا تسببا كافيا…). وبذلك اجاز المشرع ان يتولى القضاء الجنائي سلطة انهاء العلاقة الوظيفية للموظف العام لكنه احاط ذلك بضمانة مهمة وهي ان يكون الحكم مسببا تسبيبا كافيا. فاذا ما اصدر القاضي الجنائي حكما بانهاء العلاقة الوظيفية (للمحكوم عليه بعقوبة اصلية) ولم يكن هذا الحكم مسببا او كان تسبيبه غير كاف عد هذا الحكم باطلا مما يستوجب نقضه مع ملاحظة ان العقوبة التكميلية لا يمكن للقاضي ان يفرضها منفردة اذ لابد ان تكون استكمالا لعقوبة اصلية نص القانون على جواز استكمالها بعقوبة تكميلية كما لا يمكن فرضها بقوة القانون ما لم ينص القاضي الجنائي عليها صراحة في حكمه المتضمن للعقوبة الاصلية،(33) وذلك يعني ان المشرع في قانون العقوبات العراقي جعل انهاء العلاقة الوظيفية كعقوبة تكميلية جوازيا يخضع تقديره للمحكمة ولم ينص على جعله وجوبيا في حالات معينة كما هو شان المشرع المصري والمشرع العراقي في قانون العقوبات البغدادي. كما لم يرد نص في قانون العقوبات العراقي يجعل من انهاء العلاقة الوظيفية عقوبة اصلية مثلما لاحظنا ذلك في القانون الفرنسي والمغربي والسوري، حيث جاء النص على عقوبة التجريد المدني بوصفها عقوبة اصلية. وبذلك فان القاضي الجنائي اذا ما اصدر حكما بعقوبة اصلية مهما كان مقدارها ولم يتضمن حكمه أي من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في القانون فان حكمه يكون صحيحا لان العقوبات المذكورة في المادة (100) من القانون العراقي جوازية. اما في حالة العقوبة التكميلية الوجوبية المنصوص عليها في قوانين اخرى ومنها قانون العقوبات البغدادي فانها وان كانت لا تنفذ بحق المحكوم عليه الا اذا نص عليها في قرار الحكم الا ان عدم النص عليها يجعل الحكم الجنائي حكما معيبا ولا تستطيع جهة التنفيذ في هذه الحالة انهاء العلاقة الوظيفية من تلقاء نفسها لانها ان فعلت ذلك تكون قد صححت الحكم وهو ما لا تملكه قانونا.(34)
ومن الملاحظ ايضا ان الحرمان من تولي الوظائف العامة في القانون العراقي سواء وقع كعقوبة تبعية او كعقوبة تكميلية هو حرمان مؤقت يبدا من تاريخ اصدار الحكم بحق الموظف ولحين اخلاء سبيله من السجن عندما يكون عقوبة تبعية. ولمدة لا تزيد على سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان عندما تكون العقوبة تكميلية وذلك على خلاف ما لاحظناه في القانون المصري الذي يكون فيه الحرمان نهائيا تارة ومؤقتا تارة اخرى حسب الاحوال التي مر ذكرها في المطلب السابق. هذا ولم يكتف المشرع بجعل الحرمان من تولي الوظائف العامة مؤقتا بل الزم الادارة بوجوب اعادة الموظف المحكوم عليه إلى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين . كما عالج المشرع حالة ما اذا كان هناك مانع من اعادته إلى العمل الذي فصل منه اذ اوجب تعيينه في عمل اخر في الدولة والقطاع الاشتراكي.(35) ثم جاء قرا مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 18 في 10/2/1993 ليستثني من ذلك بعض الجرائم المخلة بالشرف التي يرتكبها الموظف وهي جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة اذ يتم عزله من الخدمة وبذلك لا تجوز اعادته إلى الوظيفة.(36) واذا ما علمنا ان قوانين التوظيف عندما تحدد شروط التعيين فانها تضع من بينها شرط ان لا يكون الشخص المزمع تعيينه قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف(37) وحيث ان جرائم الرشوة والاختلاس والسرقة هي من الجرائم المخلفة بالشرف(38) فان ذلك يغني عن صدور مثل هذا القرار. والادارة عندما تكتشف ولو بعد حين ان احد موظفيها كان عند تعيينه لم يتوفر فيه احد شروط التعيين تعمل على اقصائه من الوظيفة مع عده طيلة مدة خدمته بحكم الموظف الفعلي بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.(39) وتجدر الاشارة إلى ان مجلس شورى الدولة مد احكام هذا القرار لتشمل الشروع في الجرائم الوارد ذكرها فيه وليس الجرائم التامة فحسب حيث ورد في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 50/2000 الصادر في 11/9/2000 (اما الاعتراضات التمييزية المنصبة على ان الشروع في الجريمة غير محكوم بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993. فان هذه الاعتراضات غير واردة لان المادة 32 من قانون العقوبات نصت على انه-تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة ،عليه قرر تصديق القرار ورد الاعتراضات التمييزية).(40) واضافة إلى ما تقدم اصدر ديوان الرئاسة المنحل امرا يقضي بعدم جواز اعادة تعيين من يرتكب جريمة مخلة بالشرف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.(41) وفي تقديرنا ان ما ورد في هذا الكتاب ما هو الا تاكيد لما ورد بالقرار 997/1978 المذكور انفا بعدم جواز اعادة تعيين من فقد احد شروط التعيين. اما بشان المقصود بالجريمة المخلة بالشرف فان المشرع العراقي اقتفى اثر المشرع المصري في عدم وضع تعريف لهذه الجريمة الا انه اختلف عنه في انه اعطى امثلة للجرائم المخلة بالشرف. والجرائم التي ذكرها قانون العقوبات العراقي كامثلة على الجرائم المخلة بالشرف هي السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض(42). ثم وسع المشرع من نطاق هذه الجرائم لتشمل الهروب من الخدمة العسكرية او التخلف عنها والعمل ضد الثورة(43)، واخراج الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وغيرها من المواد والادوات الاحتياطية بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام وتزوير المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بها، وحيازة هذه الادوية والسمتلزمات والاجهزة والادوات.(44) وجرائم افشاء او اذاعة او تداول اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية والعامة بصورة غير مشروعة.(45)وقد عرف ديوان التدوين القانوني الملغي الجرائم المخلة بالشرف بانها (الجرائم التي تخل باعتبار وسمعة مرتكبها في الهيئة الاجتماعية وتجعله منبوذا من مواطنيه).(46)
ويمكننا القول في ضوء ما تقدم ان الجرائم التي نص المشرع على انها مخلة بالشرف والتي قدمها مثالا لذلك يجب على القاضي الالتزام بعدها كذلك والنص عليها في الاحكام التي يصدرها، اما فيما سواها من الجرائم فان القاضي يمتلك سلطة تقديرية في عدها من الجرائم المخلة بالشرف وذلك تحت رقابة محكمة التمييز. اما الادارة فانها لا تملك أي سلطة تقديرية في هذا الشان بل عليها ان تلتزم بترتيب الاثر الذي نص عليه القانون او ورد في الحكم الجنائي وليس لها ان تصف جريمة بانها مخلة بالشرف ما لم يصفها الحكم الجنائي بهذا الوصف كما ليس لها ان تنفي هذه الصفة عن الجريمة اذا كان الحكم الجنائي قد عدها كذلك.(47) ويتضح مما تقدم ذكره في هذا المطلب ان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ورغم التعديلات التي طرات عليه ظل يعتمد في الاساس (باستثناء حالة الجرائم المخلة بالشرف) مدة العقوبة الاصلية التي يحكم بها على الموظف معيارا لفرض العقوبات التبعية والتكميلية التي يحرم بمقتضاها الموظف المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة بغض النظر عن نوع الجريمة وجسامتها ومدى ارتباطها بالوظيفة وهذا مسلك يؤدي كما نعتقد إلى قصور في المعالجة اذا اعتمد لوحده بحيث يمكن ان تنهى العلاقة الوظيفية عن جرائم لا صلة لها بالوظيفة في وقت يمكن ان يكون موظف اخر ارتكب جريمة اشد جسامة واكثر ارتباطا بالوظيفة في منأى عن هذا الانهاء لمجرد انه عوقب لسبب او لاخر باقل من المدة المحددة كشرط للحرمان من تولي الوظائف العامة، ولذلك نجد ان قوانين التوظيف والانضباط تدخلت في هذا الموضوع ولم تترك امر معالجته للقوانين الجنائية فقط … . ولكننا قبل ان نختتم هذا المطلب وجدنا من المناسب ان نسلط الضوء ولو بإيجاز على كيفية معالجة قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل لهذا الموضوع ، حيث نصت المادة (29) منه على العقوبات التبعية التي يمكن فرضها على العسكري ومن بينها عقوبتا الطرد والاخراج. فالطرد عقوبة تبعية يمكن فرضها على الضباط والمراتب باستثناء المكلفين بالخدمة الالزامية او الاحتياط ويكون الطرد وجوبيا بحكم القانون عند الحكم بالاعدام او السجن مدة خمس سنوات فاكثر او عند ارتكاب العسكري جريمة اللواط بغض النظر عن مدة الحكم وجوازيا عند الحكم على العسكري بالحبس مدة تقل عن خمس سنوات. ويترتب على الطرد فقدان الرتبة العسكرية وفقدان الوظيفة العسكرية وعدم جواز التطوع مجددا واسترداد الشهادات والاوسمة والانواط والحرمان من الحقوق التقاعدية.(48) وبذلك يتفق التشريع العسكري العراقي مع التشريع العسكري المقارن في جعل الطرد عقوبة تبعية خلافا لما ذهب اليه التشريع العسكري المصري الذي انفرد في جعل هذه العقوبة اصلية يعاقب بها الضابط عند اقترافه جريمة الغياب.(49)
اما الاخراج فهو عقوبة تبعية ايضا ولكنها تطبق على الضباط فقط عند الحكم على أي منهم بالحبس مدة تزيد على السنة ويجوز فرضها اذا كانت العقوبة اقل من ذلك ويترتب عليها فقدان الرتبة والوظيفة العسكرية وعدم جواز التطوع مجددا في الجيش.(50) وقد عاب البعض على قانون العقوبات العسكري ذكره عقوبة السجن على الرغم من انه لم ينص على هذه العقوبة من بين العقوبات الاصلية المنصوص عليها فيه ولكننا في الواقع(51) نعتقد ان المشرع كان قد قصد ذكر هذه العقوبة لان العسكري معرض لعقوبات من هذا النوع في الجرائم غير العسكرية التي يمكن ان يرتكبها وتقع تحت طائلة قانون العقوبات حيث يمكن (بعد موافقة مراجعه العسكرية) اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه من قبل المحاكم غير العسكرية وفرض عقوبة السجن عليه بوصفه مواطنا عاديا فاراد المشرع ترتيب عقوبة الطرد كعقوبة تبعية للعقوبة الاصلية المنصوص عليها في قانون العقوبات وبذلك يشبه قوانين الانضباط التي ترتب الفصل او العزل على جرائم وعقوبات غير منصوص عليها فيها وانما نصت عيها القوانين الجنائية كما سنرى في المبحث القادم. ولا يفوتنا ان نذكر ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 في 30/7/1978 كان يقضي بلزوم عودة المحكوم عليه (من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين…) إلى الخدمة بعد خروجه من السجن وبالشروط التي اشرنا اليها الا ان المحاكم العسكرية لم تكن تتقيد باحكام هذا القرار فيما يتعلق بعقوبتي الطرد والاخراج مما يعد خروجا على مبدا الشرعية في مد سريان العقوبتين إلى ما بعد خروج العسكري من السجن ومن ذلك احكام الهيئة التمييزية العسكرية الثانية في القضايا 1161/98 و 3082/98 و401/2001 الصادرة في 13 و 24 و 25 /3/2001 على التوالي (52).
___________________
1-خرجت بعض القوانين ومنها القانونان الفرنسي والمغربي عن هذه القاعدة حيث ورد ذكر عقوبة التجريد المدني كعقوبة اصلية في كل منهما.
H. Donnedier de vabres، Traite droit criminel. Librairie durecveil sirey . 1967 p.112.
2- د. يوسف الياس: مجموعة قوانين العقوبات العربية، الاحكام العامة/ج1/ المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة /بغداد 1973 ص104-105.
3- د. عبد الوهاب حومد/ الحقوق الجزائية العامة/ ط6/ المطبعة الجديدة دمشق 1963 ص689-690.
4- د. محمد عصفور: جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي/ دار الجيل للطباعة 1963 ، ص95-96.
5- المصدر نفسه ص97-98.
6- المصدر نفسه ص98.
7- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 3/1/1936. ص13.
8- قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 الذي ما زال نافذا وقد طرات عليه تعديلات كثيرة.
9- احمد صبري اسعد القاضي/ قانون العقوبات المصري معلقاً على نصوصه ومذيلا باحكام محكمة النقض/ ط2/ الدار القومية للطباعة والنشر/ القاهرة 1964 ص37.
10- د. رمسيس بهنام/ النظرية العامة للقانون الجنائي/ منشأة المعارف/ الاسنكدرية 1965 ص938-939.
11- المصدر نفسه ص939-940.
12- اشار اليه احد صبري اسعد/ مصدر سابق ص41.
13- مشار اليه في المصدر نفسه ص40.
14- اخرجت جريمة الرشوة من هذا التحديد بعد ان شددت عقوبتها بحيث لا تنزل عن السجن ولو اخذ بارافة وذلك بالقانون رقم 69 لسنة 1953.
15- د. محمود مصطفى/ شرح قانون العقوبات (القسم العام) / القاهرة 1961 ص479.
16- د. السعيد مصطفى السعيد/ العقوبة/ الاسكندرية 1946 ص81.
17- لقد هجر قانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 هذا التحديد اذ اعتبر في المادة (107/8) منه ان مجرد صدور الحكم في جناية (ولو بعقوبة جنحة) يترتب عليه الفصل بقوة القانون كما سنرى في المبحث الثاني من هذا الفصل.
18- د. محمد محي الدين عوض/ القانون الجنائي ومبادؤه الاساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني/ المطبعة العالمية-/ القاهرة 1963 ص81. ود. رمسيس بهنام/ مصدر سابق ص526. عادل محمد خير: الجرائم السياحية في التشريع المصري/ ط1/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1989/ ص6.
اما القانون الفرنسي فقد اخذ بهذا التقسيم ولكنه اخرج المخالفات من حقل التشريع وجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية على ان لا تضع عقوبات تزيد على الحد الاعلى الذي حدده قانون العقوبات. د. عبد الوهاب حومد: الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية/ جامعة الكويت 1982ص327.
19- قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 في 22/6/949 المعدل منشور في كراس صادر عن وزارة العدل السورية/ المطبعة والجريدة الرسمية/ بدون سنة طبع.
20- المادة (49/1) من القانون.
21- المادة (63) من القانون.
22- المادة (65/أ) من القانون.
23- المادة (66) من القانون. وقد حددت المادة (39) من القانون العقوبات الجنحية العادية بـ (الحبس مع الشغل والحبس البسيط والغرامة) اما العقوبات الجنحية السياسية فقد حددتها المادة (40) من القانون بـ (الحبس البسيط والاقامة الجبرية والغرامة).
24- منشورات مكتبة المتنبي/ مطبعة الارشاد/ بغداد 1968.
25- افرد المشرع القسم الاول من الباب الثالث للعقوبات الاصلية والقسم الثاني من الباب نفسه للعقوبات التبعية وقد شمل العقوبات التكميلية ايضا دون ان يطلق عليها المشرع هذه التسمية (المواد 25-32) . كما اخذ المشرع بالتقسيم الثلاثي للجرائم من حيث جسامتها في الباب الثاني (المواد 6-9).
26- انظر على سبيل المثال المادة (119) من القانون وهي ماخوذة من المادة (110) من قانون الجزاء العثماني.
27- الغيت المادتان (96) و(100) من قانون العقوبات العراقي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 والصادر في 30/7/1978 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية/ العدد 2667 الصادر في 7/8/1978 وحل محلهما النص الحالي لكل منهما على نحو ما ورد في متن هذا البحث. كما الغى هذا القرار قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967.
28- المادة (95) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
29- قسم القانون الجرائم من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات (واذا ما استبعدنا عقوبة الغرامة لكونها لا تنهي العلاقة الوظيفية) فان الجناية هي المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او السجن اكثر من (5) سنوات إلى (15) سنة والجنحة هي المعاقب عليها بالحبس الشديد او البسيط اكثر من (3) اشهر إلى (5) سنوات والمخالفة هي المعاقب عليها بالحبس البسيط لمدة (24) ساعة إلى (3) اشهر (المواد 23-26) من القانون.
30- عرفت المادة (87) من القانون نفسه السجن بانه ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مربدا او المدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا. ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
31- د. ماهر صالح علاوي الجبوري: مبادئ القانون الاداري/ دار الكتب للبطاعة/ بغداد 1996ص137.
32- قرار الهيئة العامة الثانية لمحكمة التمييز في الاضبارة رقم 145/77 الصادر في 30/7/1977. منشور في مجلة القضاء/ العددان الثالث والرابع/ السنة الثانية والثلاثون/ تموز- كانون اول 1977 ص334-336. وهذا اتجاه غير صحيح لان قرار الادارة بالعزل هنا ياتي كاشفا لارادة المشرع.
33- د. علي حسين الخلف ود.سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات/ جامعة بغداد، 1982 ص436.
34- د. محمد عصفور/ العقاب والتاديب في نطاق الوظيفة العامة/ بحث منشور في مجلة العلوم الادارية/ العدد الثاني/ السنة الثالثة 1961 ص102.
35- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 في 30/7/1978. سبقت الاشارة اليه.
36- القرار منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3446 الصادر في 22/2/1993.
37- انظر على سبيل المثال المادة (السابعة/4) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
38- المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
39- د. ضاري خليل محمود/ حرمان الموظف العام من تولي الوظيفة العامة بسبب الحكم عليه جنائيا/ مجلة العدالة/ العدد الثاني / السنة الثالثة 1977 ص367.
40- منشور لدى د. علي احمد حسن اللهيبي: اثر العقوبات وانقضائها على المركز القانوني للموظف/ رسالة دكتوراه/ كلية النهرين للحقوق /بغداد 2003ص107.
41- حصل ذلك بموجب كتاب ديوان الرئاسة (المنحل) المرقم 7369 في 30/3/994 (الكتاب غير منشور) علما ان المعالجة القانونية السليمة لهذا الامر كان ينبغي ان تكون بتشريع لا بكتاب الا ان مثل هذه الكتب كان لها قوة التشريع من الناحية العملية.
42- المادة (21/أ/6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والمادة (السابعة/4) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
43- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (61) الصادر في 17/1/1988 منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3187 في 1/2/1988. وقد اضيفت جريمة الغياب بموجب قرار المجلس رقم (69) الصادر في 18/6/1994. منشور في الوقائه العراقية/ العدد 3516 في 27/6/1994.
44- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (39) الصادر في 2/4/1994. منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3505 في 11/4/1994.
45- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (132) الصادر في 20/11/1996. منشور في الوقائع العراقية/ العدد 3646 في 2/12/1996.
46- قراره المرقم أ ج1/321 في 22/9/1962. منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني العدد الاول/ السنة الثانية 1963 ص113 وقراره المرقم أ ج1/329 في 30/11/1964 منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني/ العددان الاول والثاني/ السنة الرابعة 1965 ص164.
47- قرار مجلس الانضباط العام رقم 159 في 1/12/1971. اشار اليه د. عبد القادر الشيخلي/ النظام القانوني للجزاء التاديبي/ دار الفكر للنشر والتوزيع/ عمان 1983 ص463.
48- اللواء الحقوقي راغب فخري والنقيب الحقوقي طارق قاسم حرب/ شرح قانون العقوبات العسكري /ط1/ الدائرة القانونية في وزارة الدفاع 1985 ص326-327.
49- د. حكمت موسى سلمان/ جرائم التخلف والغياب والهروب في التشريع العسكري/ دراسة مقارنة/ ط2/ بغداد 1988 ص193-194.
50- اللواء الحقوقي راغب فخري والنقيب الحقوقي طارق قاسم حرب: شرح قانون العقوبات العسكري/ ط1/ الدائرة القانونية في وزارة الدفاع 1985ص327.
51- د. علي احمد حسن اللهيبي/ مصدر سابق ص93.
52- مشار اليها في المصدر نفسه ص95.
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقتة الوظيفية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً