أثر الحكم ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف في ضوء قرارات وأحكام محكمة النقض المصرية .

الطعن 2589 لسنة 57 ق جلسة 31 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 70 ص 396

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، حسين نعمان وسعيد فوده.
———-
– 1 استئناف “رفع الاستئناف :اعلان الاستئناف . بطلان الاعلان “. إعلان ” بطلان الاعلان . الدور الإيجابي للقاضي بتكليفه المدعى بإجراء اعلان جديد صحيح”. بطلان ” بطلان الاجراءات . بطلان الاعلان”. دعوى “إجراءات رفع الدعوى . التكليف بالحضور”.
انعقاد الخصومة . شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بالصحيفة. مؤدى ذلك. عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بأجراء إعلان جديد صحيح . علة ذلك . المواد 63 ،68، 65 مرافعات .
مفاد نص المادة63 من قانون المرافعات والمادة 68 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992ـ إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام ـ إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقا على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلانا صحيحا ولم يقف المشرع في هذا النطاق عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو في غيبه المدعى عليه أن تمضى في توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعى بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق.
– 2 استئناف . حكم .
سريان القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة فيما يتعلق بالإجراءات والأحكام أمام محكمة الاستئناف .
المقرر وفقا للمادة 240 من قانون المرافعات أنه يسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة أول درج سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام.
– 3 حكم “الطعن في الحكم – الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا”. نظام عام “المسائل المتعلقة بالنظام العام. القواعد المتعلقة بالطعن في الاحكام “. نقض ” جواز الطعن بالنقض. الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا”.
عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها . الاستثناء . م 212 مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام ( مثال بشأن اقتصار الحكم الاستئنافي على القضاء ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وبرفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ) .
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وبرفض الدفع المتعلق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه ـ بما يعنى استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة ـ وإذ وقف الحكم في قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلانا صحيحا بصحيفة الاستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداة أصلا في الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الاستئناف إلا مع الطعن في الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الاستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا جديدا صحيحا، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.
———
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 318 سنة 1984 مدني بندر طنطا بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع المحدد لها يوم 10/7/1984 وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 24/6/1984 أوقع مجلس مدينة طنطا حجزاً إدارياً على المنقولات المبينة بمحضر الحجز نظير مبلغ 12292.400 جنيه بمقوله أنها قيمة إيجار ومستحقات عليه حتى يونيه سنة 1984 في حين أنه سدد القيمة الإيجارية حتى شهر مايو سنة 1984 وأن الحجز لم يسبقه إنذار بالسداد مما يجعله باطلاً.
بتاريخ 31/12/1984 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ ببطلان الحجز الإداري المؤرخ 24/6/1984. أستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 59 لسنة 35ق. دفع المطعون عليه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً في الميعاد وببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على البيانات اللازمة. وبتاريخ 25/5/1987 حكمت المحكمة ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وتضمنت أسباب الحكم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه رفضه للدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات والمادة 68 من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- أنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه يبقى كأصل عام – إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة معلقاً على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، ولم يقف المشرع بالقاضي في هذا النطاق عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى ومن ذلك ما نص عليه بالمادة 85 منه على أنه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه لها بواسطة خصمه بما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى فإنها لا تقف عند حد القضاء بالبطلان بل يتعين عليها من تلقاء نفسها ولو في غيبة المدعى عليه أن تمضي في توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المدعي بإجراء إعلان جديد صحيح للمدعى عليه توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة 240 من قانون المرافعات أنه يسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام الدعوى بطلب بطلان الحجز الإداري الذي أوقعه الطاعن على أمواله، وإذ قضى للمطعون عليه بطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم ودفع المطعون عليه ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لخلو ورقة الإعلان من بيان تاريخ ووقت حصوله الإعلان واسم المحضر الذي باشره وتوقيعه كما دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في خلال الميعاد الذي حدده القانون، وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الحكم ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وبرفض الدفع المتعلق باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على نحو ما ورد بأسبابه – بما يعني استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة – وإذ وقف الحكم في قضائه عند هذا الحد دون أن تكلف المحكمة الطاعن بإعلان المطعون عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الاستئناف ولم يعرض الحكم للطلبات المبداه أصلاً في الدعوى المتعلقة بمدى صحة الحجز الموقع على أموال المطعون عليه بل أغفل تناولها والفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهى الخصومة المطروحة على محكمة الاستئناف فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة برمتها ومن ثم كان من الجائز لصاحب الشأن أن يطلب من محكمة الاستئناف نظر هذه الطلبات والحكم فيها بعد إعلان صحيفة الاستئناف إعلاناً جديداً صحيحاً، ولما كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنهي للخصومة برمتها ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز الطعن لتعلقه بالنظام العام.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .