أثر القسمة غير المسجلة للمال الشائع في القانون المصري ،،
الطعن 746 لسنة 55 ق جلسة 15 / 12 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 223 ص 1311
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
———-
– 1 إرث ” دعاوى الارث”.
شهر حق الارث ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة عدم الشهر جزاؤه منع شهر تصرف الوارث دون منع التصرف ذاته.
مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته.
– 2 قسمة ” اثر قسمة المال الشائع”.
قسمة المال الشائع أثرها.
يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك في الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها من بقية الحصص.
– 3 قسمة ” اثر قسمة المال الشائع”.
القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مقززة للجزء الذى وقع في نصيبه عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير الا اذا سجلت القسمة المقصود بالغير في حكم المادة 10 من قانون تنظيم الشهر العقاري.
تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين وفقاً لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري إذ يعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل، إلا أن هذه القسمة التي لم تسجل لا يحتج بها على الغير وهو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة.
– 4 مرض الموت .
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .
ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً.
– 5 إثبات “عبء الاثبات”.
الاحتجاج بمستند مقدم في دعوى أخرى غير منضمة لا يغنى الخصم عن تقديمه ولو كانت الدعوى الأخرى مردده بين نفسى الخصوم ومنظورة في نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها.
لا يغنى الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمة في دعوى أخرى غير منضمة ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة في نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 4269 سنة 1979 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من مايو سنة 1978، وقال بيانا لها أن مورث هؤلاء الخصوم باع له بهذا العقد أرضاً زراعية مبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2687 جنيها و500 مليم قبضه البائع وإذ لم ينفذ هو ومن بعده ورثته التزام نقل ملكية العقار المبيع إليه فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، دفع الطاعنون بجهالتهم توقيع مورثهم على عقد البيع سند الدعوى، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة التوقيع على العقد وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1982 برفض الدفع بالجهالة وبصحة المحرر. ثم حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1984 بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 281 سنة 36 قضائية طالبين إلغاءه هو والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1982 والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 3 من يناير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن القدر المبيع قد اختص به البائع بموجب عقد قسمة غير مشهر لا ينقل الملكية، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع وبقبول الدعوى تأسيساً على أن سند ملكية البائع هو الميراث الذي يصلح بذاته سبباً وسنداً للملكية في حين أن البائع لم يشهر حق الإرث ولم يسجل القسمة التي أفرزت اختصاصه بالمبيع فيكون غير مالك ويتعذر عليه هو وورثته من بعده تنفيذ الالتزام بنقل ملكية القدر المبيع إلى المشتري مما يجعل الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع غير مقبولة، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام بيان الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته، لما كان ذلك وكانت قسمة المال الشائع يترتب عليها إفراز حصة الشريك في الشيوع بأثر كاشف للحق غير منشئ له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدني فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع ولا يملك غيرها في بقية الحصص، وكان تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين – المتقاسمين وفقاً لما تقضي به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقاري إذ يعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم يسجل، على خلاف الغير الذي تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة فإنه لا يحتج عليه بها، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين البائع للمطعون ضده الأول قد تملك القدر المبيع بطريق الميراث شائعاً ثم اختص به مفرزاً بموجب عقد قسمة أبرم بينه وبين باقي الورثة، فإنه يعتبر مالكاً له ملكية مفرزة منذ أن تملك على الشيوع ويحتج بهذه القسمة على ورثته الطاعنين ولو لم تسجل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن البائع يعتبر مالكاً للمبيع بطريق الميراث وأن ذلك يصلح بذاته سبباً لملكيته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن العقد محل النزاع قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت وقصد به التبرع فتسري عليه أحكام الوصية طبقا لما تقضي به المادة 916 من القانون المدني واستدلوا على ذلك بتذاكر طبية مقدمة في استئناف آخر منظور في نفس الجلسة التي نظر فيها النزاع الراهن وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاهم، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبهم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وأطرح دفاعهم دون أن يمحص ما قدم في الاستئناف الآخر من مستندات تؤيد هذا الدفاع الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى قيام حالة مرض الموت لدى المورث – المتصرف – استناداً إلى ما ثبت بالأوراق من أن المورث المذكور قصد مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة في تاريخ لاحق لإبرام عقد البيع محل النزاع وأقر أمام مديرها بصدور البيع منه وبرغبته في نقل حيازة الأطيان المبيعة من اسمه إلى اسم المشتري المطعون ضده الأول وإلى أن الطاعنين لم يبينوا كنة المرض الذي يدعون بأنه مرض موت ولم يقدموا أوراقاً تشير إلى علاجه من مرض سبق موته، لما كان ذلك وكان ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً، وكان لا يغني الخصم عن تقديم المستند إشارته إلى تقديمه في دعوى أخرى غير منضمة ولو كانت مرددة بين نفس الخصوم ومنظورة في نفس الجلسة المحددة لنظر الدعوى المحتج به فيها، وإذ كان الطاعنون لم يقدموا أية شهادات طبية في الدعوى الراهنة ولم يفصحوا في دفاعهم عن فحوى مرض المورث وقت صدور البيع والفترة التي استطال فيها هذا المرض وإنما ساقوا بشأنه دفاعاً مرسلاً مجهلاً، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بذلك الدفاع لعدم جديته ويكون ما انتهى إليه من نفي قيام حالة مرض الموت لدى المتصرف سائغاً كافياً لحمل قضائه، ولا تثريب عليه من بعد إن لم ير محلاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجد في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً