أثر عدم حضور الممول أو الوكيل أمام لجنة الطعن الضريبي – اعتبار الطعن كأن لم يكن .
الطعن 1596 لسنة 56 ق جلسة 6 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 209 ص 1080
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
————
ضرائب “الضرائب على الدخل .الطعن الضريبي”.
قرار لجنة الطعن باعتباره كأن لم يكن . شرطه . عدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها ، وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار . حق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها . تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر لا أثر له . م 159 ق 157 لسنة 1981 والقرار الوزاري 164 لسنة 1982 .
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه “وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة” والنص في الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 سنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه “يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن” مفاده أن إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه لذلك، وحق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها، فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يحرم من أبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ أن المشرع لم يمنح اللجنة الحق في تحديد مدة الممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار في حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 1984/1/21 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 1984/3/6 فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه – صناعة ورنيش الأرضية – في السنوات 74/1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتبار الطعن كأن لم يكن. طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 713 سنة 1984 ضرائب كلي جنوب القاهرة وبجلسة 19/3/1985. حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 924 سنة 102ق القاهرة وبجلسة 20/3/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن- وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن- وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم العذر الذي منعه من الحضور لجلسة 17/11/1983 المحددة لنظر طعنه أمام لجنة الطعن في حين أنه أبدى عذره في 21/1/1984 قبل أن تصدر اللجنة قرارها إذ كانت قد حجزت الطعن للقرار لجلسة 8/1/1984 ثم مدت الأجل إلى جلسة أخرى, ولما كان هذا القرار قد جاءت أسبابه خالية من بيان هذا العذر فإنه يكون باطلا وإذ استلزم الحكم المطعون فيه لقبول العذر تقديمه قبل جلسة 8/1/1984 مع أن اللجنة مدت أجل القرار في الطعن إلى جلسة 6/3/1984 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه “وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة أما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة” والنص في الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 سنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه “يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن, أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن” مفاده أن إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه بذلك, وحق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها, فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يحرم من إبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ أن المشرع لم يمنح اللجنة الحق في تحديد مدة للممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار في حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 21 /1/1984 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 6/3/1984 فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً