أثر فوضى العقود الحكومية على فشل المشاريع الخدمية – العراق
مجيد اللامي
تؤدي العقود الحكومية دوراً مهماً في تنفيذ النشاط الاداري كونها وسيلة الادارة في انشاء وصيانة واستغلال مرافقها العامة بغية تقديم الخدمات لأفراد الشعب وضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.. وللإدارة صلاحيات باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لالتزاماتهم التعاقدية سواء في المرحلة السابقة للتعاقد ام في المرحلة التالية له ومن ذلك ادراج المقاولين والشركات بالقائمة السوداء بان يمنع التعاقد معها لمدة محددة من الزمن لاعتبارات الجزاء الاداري والذي يمكن للإدارة ايقاعه على المخالفين وفقاً للمخالفة المرتبكة. مماطلة المتعاقدين…
تعد الاجراءات التي تتخذها الادارة تجاه المتعاقدين معها من اهم وسائل ضمان حماية الادارة من مماطلة المتعاقدين معها او تعسفهم في تنفيذ العقود كما انها الوسيلة القانونية لضمان نزاهة المنافسة العادلة والشفافية في احالة العقود وحسن تنفيذها بعيداً عن وسائل الغش والتلاعب التي قد تضر بالمصلحة العامة والمال العام. والادراج على القائمة السوداء ما هو الا اجراء اداري تتخذه الادارة تجاه بعض المتعاقدين معها عند اتيانهم فعلا يمس سلامة المتعاقد ونزاهته وحريته وينطوي على الاضرار بالمصلحة العامة او مجرد التهديد به ومن هذه الحالات:
*قد يعمد المتعاقد مع الجهات الحكومية الى رشوة او الشروع في رشوة موظف او التواطؤ معه وقد يكون هذا الاخير اكثر تأثيراً في موضوع المقاولات او المشاريع او العقود الاخرى من أي موظف آخر في بعض الحالات…
*ثبوت القيام بتزوير العطاءات او اية وثيقة من مستندات المقاولة فقد يعمد المتعاقد مع الجهات الحكومية الى اللجوء الى استعمال سند او وثيقة او محرر مزور من دون ان يكون هو قام بتزويره وانما ارتكب التزوير من قبل شخص آخر وقام هو بعد ذلك باستعمال المحرر المزور.
*ثبوت تقديم معلومات او امور مغايرة للحقيقة فيما يتعلق بالعمل المحال عليه بقصد الاضرار بالمصلحة العامة… ونجد لهذا النص تطبيقاً في قانون المناقصات والمزايدات المصري الذي اجاز للإدارة شطب اسم المقاول او الشركة من جدول المقاولين والمتعهدين ومنعه من التعامل مع كل الجهات كافة الحكومية والخاصة عند ارتكابه الغش او التعاقد من الباطن من دون علم الادارة وموافقتها فضلا عن الاثر المترتب على فسخ العقد.
*ثبوت عدم الالتزام بآداب المهنة باتباع اساليب المنافسة غير المشروعة .. يمكن للإدارة ان تعد بعض الافعال مظهراً من مظاهر عدم الالتزام بآداب المهنة باتباع اساليب المنافسة غير المشروعة وحسب ظروف كل حالة على حدة.
*سحب العمل بسبب ثبوت التلكؤ بتنفيذ المقاولة او اخلاله بالتزاماته التعاقدية.. ويبدو هذا الحكم في غاية الاهمية من اجل ضمان حسن تنفيذ ما تم التعاقد على انجازه بحسب العقد المبرم فلقد كشفت التجربة من خلال السنوات الماضية قصوراً في هذا الجانب ادى بالنتيجة الى احالة بعض المقاولات والتعهدات المهمة من المتعاقد الى شخص آخر كمقاولة ثانوية لا تخضع للمعايير والضوابط المطلوبة بهذا الشأن ناهيك عن السلبيات العديدة الناجمة عن بيع واحالة مقاولات من الباطن خلافاً للشروط والمواصفات المطلوبة والتربح من المقاولات العامة على حساب الجودة والكفاءة في الاعمال المنفذة مقترحات امام التخطيط ان اجراء الادراج على القائمة السوداء يستهدف تقويم سلوكيات المتعاقدين والحد من نزعة الطمع والجشع التي قد تكون الباعث الدافع للمتعاقد في سلوك تصرفات معينة منافية لآداب التعاقد وسلوكياته غير السليمة وهو ليس اجراءً مؤبداً بل هو مرهون بإرادة الادارة فان وجدت في سلوكه ما يبرر العدول عن الادراج على القائمة السوداء عندئذ يمكن النظر في رفع اسمه تحقيقاً لفكرة العدالة والردع العقابي..
وهنا نطرح على وزارة التخطيط مقترحات غرضها تعديل تعليماتها بشأن الادراج في القائمة السوداء وكالآتي:
*اعادة صياغة النص فيما يتعلق بالحالة الاولى من حالات الادراج ليكون بالشكل الآتي (ثبوت التعامل مع شركة او اكثر من الشركات الاجنبية المقاطعة او احد فروعها او مع مقاول او مجهز او استشاري او أي شخص طبيعي آخر كان مقاطعاً من حيث التعامل معه).
*اعادة صياغة النص فيما يتعلق بالحالة الثانية ليصبح بالشكل الآتي (ثبوت رشوة او الشروع في رشوة موظف عام او مكلف بخدمة عامة او التواطؤ معه).
*اعادة صياغة النص فيما يخص الحالة الثالثة لتصبح بالشكل الآتي (ثبوت القيام بتزوير العطاءات او أي سند او وثيقة او محرر آخر مما يتعلق بالمقاولة او استعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها)
*لم يرد من بين حالات الادراج على القائمة السوداء حالة اذا ما قام المتعاقد بإحالة ما تم التعاقد عليه نهائياً الى شخص آخر ثانوي خلافاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات وغيرها او قيامه ببيع او احالة ما تم التعاقد على تنفيذه من الباطن الى شخص آخر على غرار ما فعل المشرع المصري في قانون المناقصات والمزايدات ونظراً لأهمية الحالة المذكورة كونها تحد من العديد من المشكلات على الصعيد العملي تتمثل بتعدد الجهات المنفذة وانخفاض معدل الانجاز وجودته فضلا عن كونها وسيلة لتضليل الادارة وتغييب المسؤولية لذا نقترح اضافة حالة جديدة الى حالات الادراج على القائمة السوداء تتناول مسألة احالة المقاولة الى مقاول ثانوي او من الباطن ونوصي بان يكون النص الآتي: (ثبوت القيام بإحالة المقاولة الى جهة اخرى ثانوية خلافاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها او بيع او احالة المقاولة باي شكل الى جهة اخرى من الباطن).
اترك تعليقاً