أثر وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف وفقاً للقانون المصري .
الطعن 1539 لسنة 58 ق جلسة 10 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 123 ص 615
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
————
– 1 استئناف ” ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف . وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف”. بطلان ” بطلان الأحكام . ما لا يؤدى إلى بطلان الأحكام”. نقض ” اسباب الطعن . الاسباب غير المقبولة”.
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف . عدم إعلانه عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف . أثره . عدم قبول النعي من الورثة ببطلان الحكم . علة ذلك .
الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامي الموكل عن مورث الطاعنين لم يعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته.
– 2 ضرائب ” الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . تقدير وعاء الضريبة “.
الربط الحكمي . مناطه . ألا تجاوز ارباح الممول في سنة 1968 أو في أول سنة ضريبية كاملة لاحقة حقق فيها الممول ربحاً أو في حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد . تجاوز هذا التقدير . مؤداه . اعمال قواعد التقدير الفعلي .
مناط إعمال الربط الحكمي وفقا لما نصت عليه المواد 55،55 مكرر، 55 مكرر “4” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 77 لسنة 1969 – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التي حققها الممول وتم تقديرها فعليا في سنة 1968 التي اعتبرها المشرع سنة الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو في أول سنة ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو في حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفي جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ في أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمي استثناء من القواعد العامة في الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنة الطعن المنتهي إلى تقدير صافي أرباحه عن كل سنة من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمي.
– 3 حكم ” مالا يعيب تسبيب الأحكام . إغفال الدفاع الذى لا يستند الى أساس قانوني صحيح”.
لا تثريب على الحكم إغفال دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح .
دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه.
– 4 ضرائب ” الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . تقدير وعاء الضريبة “.
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . وعائها . الأرباح الفعلية خلال سنة النزاع لا بطريق القياس عن سنة سابقة . علة ذلك .
المقرر وفقا للمادتين 38،1/39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويقابلها المادتان 23، 24 من القانون 157 لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التي حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة لأن كل سنة مالية للمنشأة التي تخضع للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها.
– 5 إثبات “اجراءات الاثبات : في ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . تقدير عمل الخبير”.
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير . حسبها إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذي له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده في ذلك.
– 6 استئناف ” الحكم في الاستئناف . تسبيب الحكم الاستئنافي”. حكم ” تسبيب الأحكام . تسبيب الحكم الاستئنافي”.
قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي . لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب اقيم عليها . شرط ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قض بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فلا على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة لأن في تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح منشأة مورث الطاعنين في الفترة من 1/4/1977 إلى 31/12/1977 والسنوات من 1978 حتى 1981 عن نشاطه محل المحاسبة وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى المبالغ الآتية 29273 جـ، 69895 جـ، 54513 جـ، 32873 جـ، 92491 جـ على التوالي. طعن المورث في هذا القرار بالدعوى رقم 341 لسنة 1985 ضرائب كلي شمال القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25/12/1986 برفض الدعوى، فاستأنف الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 55 لسنة 104 ق، وبتاريخ 10/2/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أٌقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مورثهم توفى في 1/4/1987 ولم تكن الدعوى قد تهيأت بعد للحكم ورغم ذلك لم تقض المحكمة بانقطاع سير الخصومة واستمرت في نظرها إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من ملف الدعوى الاستئنافية أن المحامي الموكل عن مورث الطاعنين لم يُعلن عن وفاة المورث أثناء نظر الاستئناف ولم يخبر المصلحة المطعون ضدها بذلك وظل يباشر الدعوى باسم المورث إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يكون هناك ثمة بطلان قد لحق الإجراءات لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفياً على المستأنف عليه بصفته فلم يكن له أن يظن أن المحامي الذي يمثل المتوفى قد انقضت وكالته بوفاته.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال من وجهين الأول أن مورث الطاعنين كان قد تمسك بوجوب اتخاذ أرباحه التي قدرها في سنة 1977 بمبلغ 5000 جنيه أساساً للربط عن باقي سنوات النزاع إعمالاً لقواعد الربط الحكمي الواردة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 بيد أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري والثاني أن مأمورية الضرائب درجت على احتساب نسبة خصم 5% من المنقولات نظير الهالك والكسر عند محاسبة مورثهم عن السنوات السابقة على سنوات النزاع، ورغم عدم تغير الظروف إلا أن الحكم رفض احتساب هذه النسبة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن مناط إعمال الربط الحكمي وفقاً لما نصت عليه المواد 55، 55 مكرر، 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التي حققها الممول وتم تقديرها فعلياً في سنة 1968 التي اعتبرها المشرع سنة الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو في أول سنة ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحاً أو في حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنة أساس جديدة مبلغ الألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفي جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ في أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمي استثناء من القواعد العامة في الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنة الطعن المنتهي إلى تقدير صافي أرباحه عن كل سنة من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمي وإذ كان دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على المحكمة إن هي أغفلت الرد عليه والنعي في وجهه الثاني مردود بأن المقرر وفقاً للمادتين 38، 39/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويقابلها المادتان 23، 24 من القانون 157* لسنة 1981 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو فترة الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية، ويكون تحديد وعاء الضريبة من واقع الأرباح الفعلية التي حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة لأن كل سنة مالية للمنشأة التي تخضع للضريبة تعتبر وحدة قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها لما كان ذلك فلا يجوز التحدي بما جرى عليه العمل في محاسبة مورث الطاعنين عن الأعوام السابقة على سنوات النزاع ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أورد بمدوناته رداً على السبب الأول من أسباب الاستئناف أن المحكمة هي الخبير الأعلى دون حاجة إلى ندب خبير طالما كان لرأيها ما تؤيده الأوراق، وقضي من ثم بتأييد الحكم الابتدائي، في حين أن محكمة أول درجة لو كانت في غير حاجة لندب الخبير لما ندبته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعول على ما جاء بتقرير الخبير وتناول أوجه الاعتراضات المبداة بصحيفة الدعوى بالرد السائغ الذي له معينه من الأوراق فلا عليه إن التفت عن تقرير الخبير ولا على الحكم المطعون فيه إن أيده في ذلك.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فقد تخلى بذلك عن فحص موضوع النزاع وما حوته صحيفة الاستئناف من أسباب مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الاستئناف إذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد المسقط لأسباب الاستئناف فلا على محكمة الاستئناف إن هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة لأن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً