قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة كويتية، ومعدلات القضايا والدعاوى المرفوعة في أروقة المحاكم تتضخم وفق الأرقام المنشورة من قبل الدولة، وكثيرة هي الحقوق التي يجهلها كثير من المتقاضين في هذا الجانب، لذلك اخترت ان اكتب لكم عن حق قليل من يعلم عنه وهو أجرة الحاضنة وفق ما جاء في احكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي. بكل بساطة، للحاضنة الحق في المطالبة بأجرة حاضنة بناء على نص المادة 199 من قانون 51 لسنة 1984، فالمادة أعطت الحق للحاضنة التي تحضن أبناء من مطلقها بأجرة وأصل المادة انها ارتأت ان الأجرة من باب الأجر مقابل عمل وليست حقا للصغير المحضون وهذا المفهوم نستقيه بالطعن التمييز 34/85.
ومن ذلك ان هذه النفقة لا يطرأ عليها الزيادة والنقصان حالها حال نفقة المحضون فهي متغيرة سنويا، قابلة للزيادة والنقصان بناء على يسار وعسر المنفق «والد المحضون»، فكون هذه النفقة تعتبر من باب الأجر مقابل العمل فلا يطرأ عليها التغيير حال قضى فيها القاضي للحاضنة. وفي هذا الجانب ولكي تكسب الحاضنة الحكم فلا بد ان تتوافر شروط أولها وأهمها سن المحضون وجنسه فالولد لحاضنته الحق في أجرة الحضانة حتى يبلغ من العمر سبع سنين ميلادية، وللبنت حتى تبلغ تسع سنين.
أيضا الا تكون الحاضنة زوجة أب فزوجة الأب لا تستطيع ان تطلب من الأب أجرة حضانة وفقا لصريح المادة 199، أيضا ولا المعتدة التي تستحق نفقة في عدتها، والعلة في ذلك لعدم جواز الجمع بين نفقتين، فكون الأجرة قد يلامسها شبهة النفقة وزوجة الأب لها نفقة الزوجية القائمة، فلا يجوز لها المطالبة بأجرة حاضنة لان في ذلك جمعا لنفقتين وهذا ما صرحت به محكمة التمييز في مبدئها 3/88.
باختصار شديد تلك الأجرة حق اصيل وفق القانون لكل حاضنة طالما انطبقت عليها الشروط المنصوص عليها صراحة في صحيح المادة 199، ويستوي الحال لو كانت متزوجة من اجنبي فلا تسقط تلك الأجرة طالما لم تسقط حضانتها للمحضون الصغير، على سبيل المثال لو كانت المطلقة قد تزوجت من آخر ولأي سبب لم يقم الزوج أو أم الحاضنة أو أي من له الصفة والمصلحة في حضانة المحضون، بطلب الحضانة من الام الحاضنة المتزوجة بأجنبي، وبقيت هي اليد الممسكة للمحضون وبقاء حضانتها صحيحة وفق القانون جاز لها المطالبة بأجرة الحاضنة التي نعنيها.
مازلت انشد تغيير قانون الأحوال الشخصية 51 لعام 1984 وذلك لعدم مواءمته لمتغيرات العصر، وأجده تشريعا كهلا لا يحاكي القضايا الشابة المعاصرة ولا بد من التصدي التشريعي لتغيير نصوصه، كي يكون اكثر انضباطا، واقرب للشريعة الاسلامية، وأرجو من الجميع تغليب مصلحة الأسرة على المصلحة الفردية، فالطلاق والقضايا ليست دائما حلا لكثير من مشاكل الحياة المعاصرة، وكما انني أرى بكفالة حق الحياة والاختيار للنساء، اجدني اكثر تحمسا لحق الرجل في فتح بيت جديد ولا يكون الطلاق معضلة تجعله عازبا سنين طويلة لعدم القدرة المادية على فتح بيت جديد.
غازي أحمد العنزي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً