آخر تعديل على قانون التحكيم القضائي في الكويت

تعديل قانون التحكيم القضائي الأخير

توجد ثلاثة أنواع من التحكيم في القانون الكويتي

الأول هو التحكيم “الاتفاقي” الذي ينظمه قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 في الباب “الثاني عشر” بالمواد من 173 إلى 188.

(وأحكام المحكمين فيه لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف، إلا إذا اتفق المحتكمون على خلاف ذلك. ويجوز إقامة دعوى ببطلان حكم التحكيم بالشروط وفي المواعيد المحددة بالمادتين 186 و 187 مرافعات).

والثاني هو التحكيم “القضائي” الذي ينظمه قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية رقم 11 لسنة 1995

(وأحكام المحكمين فيه لا تقبل الطعن عليها إلا بالتمييز، وفقاً للحالات المحددة وبالشروط وفي المواعيد المحددة بالمادتين 10 و 11 من ذلك القانون. ولا يجوز إقامة دعوى ببطلان أحكامها في جميع الأحوال).

والثالث هو تحكيم “هيئة سوق المال” الذي ينظمه قانون تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010 بالمادة 148، ولائحته التنفيذية.

وقد صدر مؤخراً القانون رقم 102 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.

وتنص المادة الأولى منه على أن:

(( تضاف فقرة جديدة بعد البندين 2 و 3 من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار إليه، بالنص التالي:
” ويقتصر اختصاص هيئة التحكيم المبين بالبندين 2 و 3 على الطلبات التي لا تجاوز قيمتها ــ/500,000د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي)، بما فيها تلك المتعلقة بالمنازعات المالية الناشئة عن عقود إدارية ” )).

وتنص المادة الثانية من القانون رقم 102 / 2013 سالف الذكر على أنه:

(( على هيئة التحكيم أن تحيل طلبات التحكيم المنظورة أمامها والتي تخرج عن اختصاصها بموجب هذا القانون، بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية )).

وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 102 / 2013 سالف الذكر على أن:

(( يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون )).

وقد صدر ذلك القانون في تاريخ 4/4/2013 ونشر بالجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بالعدد 1128 – السنة 59-73 بتاريخ 21/4/2013.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .