حكم تمييز (تثبيت ملكية )
محكمة التمييز
الدائرة المدنية
جلسة 26/ 9/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ يوسف المطاوعة – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، ولطفي عبد العزيز، وأحمد هاشم، وعبد الجواد هاشم.
(42)
الطعن رقم 670/ 2004 مدني
1 – إثبات (حجية الشيء المحكوم فيه) – حكم (استنفاد الولاية) – حجية (حجية الأحكام) – استنفاد ولاية – دفع (الدفع بعدم الدستورية).
– فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها – أثره – انتهاء ولايتها بالنسبة لها – وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى – لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه – مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
– استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدروها – قاعدة لا تطبق على الطعن بالتمييز.
2 – تمييز (نطاقه) و(أسباب الطعن: السبب الذي لا يصادف محلاً) – طعن.
– الطعن بالتمييز – نطاقه: لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه – عدم توجيه الطاعن طعنه إلى الحكم السابق الذي ينصب عليه النعي.
النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه – لازم ذلك عدم قبوله.
– استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها – قاعدة لا تطبق في الطعن بالتمييز.
3 – ادعاء ملكية عقارات الدولة – ملكية – تنظيم – إجراءات التقاضي – كاتب العدل.
– الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون (18) لسنة 1969 والقانون (5) لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح – وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/ 4/ 1959 حتى 25/ 4/ 1960 – علة ذلك.
4 – إثبات (إجراءاته) – محكمة الموضوع (سلطتها في مسائل الإثبات) – ملكية (ادعاء ملكية العقارات المملوكة للدولة).
– إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده – خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات – مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون (39) لسنة 2002.
1 – من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/ 6/ 2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/ 1 من القانون رقم (39) لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
2 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (144) من هذا القانون التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أفصح في صحيفة طعنه عن أنه يطعن في الحكم النهائي الصادر بتاريخ 4/10/ 2004 وكان هذا الحكم ليس هو الذي قضى برفض الدفع بعدم الدستورية أو إطراح دفاعه بشأن مخالفة حكم محكمة أول درجة لحكم نص المادة (59) مرافعات لفصله في الدعوى دون التقرير بشطبها رغم عدم صلاحيتها للفصل فيها لعدم مثوله أمامها بجلسة المرافعة وإنما قضى بذلك حكم سابق عليه هو الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2003، وإذ كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم السابق وإنما اقتصر على الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 4/ 10/ 2004 طالباً تمييزه فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه ويكون لذلك غير مقبول.
3 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (39) لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم (18) لسنة 1969 والقانون رقم (5) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/ 4/ 59 حتى 25/ 4/ 1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذ كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذ كان قد سبق حصول المدعى على تعويض أو منحه عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعى هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
4 – من المقرر أنه وإن كانت المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على سند مما خلص إليه من أن الطاعن لم يقدم بكافة مراحل الدعوى مخطط هندسي يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وفقًا لما استلزمه القانون رقم (39) لسنة 2002 المشار إليه المطبق على الدعوى الماثلة حالة كونه هو المكلف بإثبات دعواه وبالتالي فقد غدت دعواه عارية عن الدليل خليقة بالرفض بالحالة التي هي عليها وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن وكان لا عليه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن إلزام البلدية بتقديم ما لديها من مستندات ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن الطاعن أقام الدعوى رقم 2528 لسنة 2001 مدني على المطعون ضدهما بطلب الحكم بندب خبير للانتقال للأرض المبينة بصحيفة الدعوى لمعاينتها ومسحها على الطبيعة وتحديدها تمهيداً للحكم بثبوت ملكيته لها. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد بيع عرفي محرر في عام 1965 اشترى الأرض المبينة بصحيفة الدعوى من/……. وإذ امتنع المطعون ضده الأول بصفته عن اتخاذ إجراءات تسجيل العقار وتقديم المستندات الدالة على ملكيته له فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبير فلم يتسنى له مباشرة مأموريته لعدم تقديم الطاعن كروكي للأرض المدعى ملكيتها، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2235 لسنة 2002 مدني ودفع بعدم دستورية نص المادة 3/ 1 من القانون رقم (39) لسنة 2002، وبتاريخ 23/ 6/ 2003 حكمت المحكمة برفض الدفع لعدم جديته وبندب خبيراً في الدعوى لتقدير قيمة الأرض موضوع الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 4/ 10/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية نص المادة 3/ 1 من القانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة وأن كانت محكمة الاستئناف قد قضت برفض هذا الدفع بمدونات حكمها الصادر بجلسة 23/ 6/ 2003 إلا أن الحكم المطعون فيه والمنهي للخصومة لم يتناول هذا الدفع إيراداً ورداً رغم وجوب ذلك لاستكمال الحكم مقومات صحته والذي لا يغني عنه سبق تصدى المحكمة لهذا الدفع في الحكم السابق بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/ 6/ 2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/ 1 من القانون رقم (39) لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن حكم محكمة أول درجة قد خالف القانون أو فصل في الدعوى ولم يقرر شطبها رغم عدم صلاحيتها للفصل فيها لتخلفه عن الحضور أمامها بجلسة المرافعة الأخيرة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع على قالة أن شطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور هو أمر جوازي للمحكمة في حين أن المشرع قد أوجب عليها شطب الدعوى جزاءً لتخلف المدعى عن الحضور.
هذا فضلاً عن أن الحكم قد اقتصر في قضائه برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية نص المادة 3/ 1 من القانون رقم (39) لسنة 2002 على إيراد ذلك بأسبابه فقط دون المنطوق ولم يفصح عن انتفائه بذلك بمدوناته بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الطعن بطريق التمييز لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه إذ ليس في باب الطعن بالتمييز في قانون المرافعات نص يماثل ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة (144) من هذا القانون التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أفصح في صحيفة طعنه عن أنه يطعن في الحكم النهائي الصادر بتاريخ 4/ 10/ 2004 وكان هذا الحكم ليس هو الذي قضى برفض الدفع بعدم الدستورية أو إطراح دفاعه بشأن مخالفة حكم محكمة أول درجة لحكم نص المادة (59) مرافعات لفصله في الدعوى دون التقرير بشطبها رغم عدم صلاحيتها للفصل فيها لعدم مثوله أمامها بجلسة المرافعة وإنما قضى بذلك حكم سابق عليه هو الصادر بتاريخ 23/ 6/ 2003، وإذ كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم السابق وإنما اقتصر على الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 4/ 10/ 2004 طالباً تمييزه فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد لا يصادف محلاً في قضائه ويكون لذلك غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه طلب إلى محكمة الاستئناف إلزام البلدية بأن تقدم المستندات والمخططات الخاصة بأرض النزاع للوقوف على مدى أحقيته في ادعائه بملكيتها لفقده كافة المستندات المؤيدة لدعواه إبان الغزو العراقي للبلاد وبالتالي فلا يحول ما تقضي به المادة الثالثة من القانون (39) لسنة 2002 بإلزامه بتقديم مخطط هندسي يحدد موقع العقار وحدوده من أن تجيبه المحكمة إلى طلب إلزام البلدية بتقديم ما لديها من مستندات إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك برفض الدعوى لعجزه عن الإثبات لعدم تقديمه مخطط لأرض النزاع بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (39) لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم (33) لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم (18) لسنة 1969 والقانون رقم (5) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/ 4/ 59 حتى 25/ 4/ 1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذ كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذ كان قد سبق حصول المدعى على تعويض أو منحه عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعى هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء، كما إن من المقرر أيضاً أنه وإن كانت المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها،
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على سند مما خلص إليه من أن الطاعن لم يقدم بكافة مراحل الدعوى مخطط هندسي يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وفقاً لما استلزمه القانون رقم (39) لسنة 2002 المشار إليه المطبق على الدعوى الماثلة حالة كونه هو المكلف بإثبات دعواه وبالتالي فقد غدت دعواه عارية عن الدليل خليقة بالرفض بالحالة التي هي عليها وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن وكان لا عليه إن هو لم يستوجب لطلب الطاعن إلزام البلدية بتقديم ما لديها من مستندات ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اترك تعليقاً