أحكام الإرث من النظام العام :
أحكام الإرث من النظام العام، وكل تحايل عليها لا يقره القانون. التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً.
حيث إنه من المستقر عليه في قضاء أحكام محكمة التمييز الكويتية أنه:” المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات(*) تنص على أن (( حق تملك العقارات مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع )). كما تنص المادة 8/1 من ذات القانون (( يحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات)) والمادة 9 من ذات القانون تنص على أنه (( يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها )).
يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية – لهذا القانون أن المشرع قصر تملك العقارات بدولة الكويت على الكويتيين وحظر على غيرهم من الأفراد أو الشركات تملكها ويكون العقد الذي يبرمه غير الكويتي بشأن ذلك باطلاً بطلانا مطلقاً لتعلقه بالنظام العام وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، كما أنه من المقرر أن العقد الباطل لا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه طبقاً للمادتين 184، 185 من القانون المدني إذ لا ينتج العقد الباطل أي أثر. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول كندي الجنسية أقام الدعوى الراهنة أمام محكمة أول درجة للمطالبة بباقي مستحقاته الناتجة عن عقد الاتفاق المؤرخ 19/6/2001 استناداً إلي أنه يشارك الطاعنة بموجبه في ملكية عقار النزاع بحصة قدرها 39.25%، وكان هذا العقد حسبما سلف باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يصلح أن يكون سنداً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه باعتبار أن المطعون ضده الأول غير كويتي الجنسية، ولا يجوز له تملك العقارات بالكويت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده على طلباته فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
(الطعن رقم 1140/2009 تجاري جلسة 23/5/2010)
(*) صدر القانون 119 لسنة 1986 الذي استبدل المادة الثانية للقانون 74 لسنة 1979 بمادة أخري أجازت لبعض الدول العربية والأجنبية تملك العقارات لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بشرط المعاملة بالمثل وفي 6/1/2004 صدر قانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعاية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية بشرط المعاملة بالمثل، ثم صدر القانون 18 لسنة 2009 بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2004 حيث نص علي معاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية– معاملة الكويتيين.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً