أولاً : في الشريعة اليهودية :
ان ما يمتاز به اليهود هو حرصهم على المال ، وعلى عدم ذهاب شيء منه ، لذا فأن نظام الميراث وانتقال التركة عندهم يقوم اساساً على تدعيم بقاء المال في نطاق اسرة المتوفى وعدم انتقاله الى اسرة اخرى . متى كان احد من اقارب المتوفى موجوداً ، ولو كانت درجة قرابته بعيدة . من اجل ذلك قضوا بأن لا ميراث للبنت من ابيها اذا كان له ولد ذكر ، وكذلك لاحظ للمرأة في الميراث سواء كانت اماً او اختاً او زوجة مادام يوجد للمتوفى ابن او اب او قريب اخر من الذكور كالاخ والعم وعموماً فانه يمكن اجمال القواعد الخاصة بالميراث وانتقال التركة على وفق الشريعة اليهودية بالاتي :-
1.اسباب الميراث على وفق هذه الشريعة اربعة : البنوة ، والابوة ، والاخوة ، والعمومة . وهذا ما يعني بالضرورة ان الزوجية ليست من اسباب الميراث.
2.اذا توفى الاب كان ميراثه لا بنائه الذكور وحدهم دون شريك ، ويكون للولد البكر مثل حظ اثنين من اخوته الاصغر سناً منه ، فهو مميز عنهم في هذا المجال ، ولكن يصح الاتفاق مع اخوته على اقتسام الميراث بالسوية . هذا وان المولود من الزنى من المرأة المحرمة شرعاً حكمه حكم غيره من الاولاد.
3.واذا ترك المتوفى بنين وبنات ، كانت التركة من حق البنين وحدهم ، ولكن يكون لكل بنت حق النفقة من التركة حتى تتزوج ، او تبلغ سن البلوغ ، كما يكون للبنت ايضاً على اخوتها الذكور قيمة مهرها من التركة بقدر ما كان يظن ان يعطيها ابوها(1). لو كان على قيد الحياة .
4.الام لا ترث من فروعها ذكوراً او اناثاً ، وان ماتت هي يكون ميراثها لابنها ان كان لها ابن ، والا كان لابنتها ، فأن لم يكن لها هذا ولا ذاك فميراثها لابيها ، والا فلأبي ابيها ان كان موجوداً والا فلجد ابيها .
5.واذا توفي الابن ، وليس له فروع(ابن أو بنت) ، كان ميراثه لابيه ان كان موجوداً والا فلأخواته .
6.اذا مات الزوج ، فلا ميراث لزوجته من تركته ، حتى اذا اشترطت ان ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ، ولو حصل قبل الزواج ، ولكن للزوجة الارملة الحق في ان تعيش من تركة زوجها المتوفى ولو كان قد اوصى بغير ذلك . اما اذا ماتت الزوجة فأن كل ما تملكه يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً الى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا اولادها سواء كانوا منه او من رجل اخر(2). هذه هي القواعد المهمة للميراث وانتقال التركة عند اليهود ، ومنها يتضح مقدار ايثارهم للذكور واهمالهم للاناث ،وإن مرجع هذا يكمن في نظرهم الى ان الرجل هو عماد البيت والاسرة .
ثانياً : في الشريعة المسيحية :
ان الديانة المسيحية وكما هو معلوم قد اقتصرت على معالجة النواحي الخلقية والروحية ، ولم تتعرض لتنظيم العلاقات المعاملاتية بين الناس ، لذا لا وجود لنظام خاص بالميراث وانتقال التركة في الأناجيل المتداولة عند المسيحيين ، ولهذا عهد رجال الكنيسة الى استنباط القواعد الارثية من الاحكام التي جاءت بها التوراة ، وبعض الاحكام المستقاة من الشرائع الاخرى . ( ويذكر ان المسيح ( ع ) رفض ان يقوم بدور القاضي او المشرع حينما جاءه شخص يلتمس منه ان يأمر اخاه بمقاسمته للميراث قائلاً : يا انسان من اقامني عليكما قاضياَ ومقسماً )(3). وعلى هذا فأن المسيحيين القدامى اتبعوا في تنظيم مواريثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعة اليهود ، وبعض ما جاء في القانون الروماني والشرائع الاخرى(4).
__________________
1- هذا مبني على النظام الذي يقضي بأن المهر يكون من الزوجة لا من الزوج .
2- ينظر بصدد ما تقدم : المقارنات والمقابلات ، ص234 و ص252 ، نقلاً عن د. ياسين احمد ، مصدر سابق ، ص36 ، والاحكام الشرعية للاسرائيلين ، ج2 ، ص129 وص170 وص173 وص139 وص53 وص93 ، نقلاً عن د. محمد يوسف موسى ، التركة والميراث في الاسلام ، ص40 .
3- ينظر : انجيل لوقا ، الإصحاح الثاني عشر ،العدد 13 و14 ،إذ ورد فيه الآتي :
(وقال له واحدٌ من الجمع يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث .فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضياً أو مُقسّماً ) .
4 – ينظر : محمد زكريا البرديسي ، الميراث ، ص4 ، د. ياسين درادكه ، مصدر سابق ، ص37 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً