التظلم من الأوامر القضائية الجزائية
النصوص القانونية:
تنص المادة 212 من القانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي) على أن:
“جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشـأن إجراءات الدعوى أو التحقيق، يجوز التظلم منها، إما إلى الجهة التي أصدرتها، وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. ولا يعتبر التظلم استئنافاً، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات معينة.
ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بأن تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضاً ضمنياً لها، وإقراراً لصحة الإجراءات المتظلم منها”.
التطبيقات القضائية:
من المُقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“مفاد المواد 9 و 102 و 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح، مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات. وقد خولها سلطة إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، وخول النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر المقيدة لحرية التنقل بمنع المتهم من السفر في أحوال معينة، وهذه القرارات والأوامر والإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق والاتهام إنما هي إجراءات قضائية تصدر من سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية، وبصرف النظر عن النعي عليها بمخالفتها للقانون أو تجاوز السلطة أو غيرها من عيوب عدم المشروعية، وبالتالي يكون التظلم منها وفقاً للمادة 212 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية قد أصدرت أمراً بمنع الطاعن من السفر لحين استكمال التصرف النهائي في الجنحة رقم 1040 لسنة 2005 مخفر الصالحية، وذلك لاتهامه بارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 231 و 232 و 234 من قانون الجزاء والتي ما زالت رهن التحقيق، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعد عملاً قضائياً لاتصاله بالدعوى الجزائية، وبصرف النظر عن مدى صحته أو تجاوز السلطة في إصداره، فإن التظلم منه يخرج عن ولاية الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية، ولا يكون الطعن فيه إلا بالطريق الذي رسمته المادة 212 سالفة الذكر، باعتباره من الأوامر والأعمال الصادرة من سلطة التحقيق بشأن الدعوى الجزائية، وذلك أمام الجهة التي أصدرتها أو المحكمة التي تنظر الموضوع”.
(الطعن بالتمييز رقم 330 لسنة 2006 مدني/1 – جلسة 4/6/2007م)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً